الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الظاهر، فيترتب عليه أحكامه في الظاهر، ثم إذا خرج حيا تبينا ثبوت تلك الأحكام، وإلا فلا، فإذا ماتت كافرة حامل بمسلم لم تدفن في مقابر الكفار.
النوع الثاني: الأحكام الثابتة للحمل في نفسه، من ملك، وتملك، وعتق، وحكم بإسلام، واستلحاق نسب، ونفيه، وضمان، ونفقة وهذا النوع هو مراد من حكي الخلاف.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
3 -
الأحكام المتعلقة بالحمل.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أنه إذا وجدت أمارات الحمل حكم بوجوده ظاهرًا، وترتبت في الظاهر أحكام وجوده، فإذا ولد حيا حياة مستقرة ثبتت تلك الأحكام، وإلا لم تثبت (1).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 -
أمثلة الأحكام المتعلقة بغير الحمل بسبب وجوده.
2 -
أمثلة الأحكام المترتبة للحمل نفسه.
المبحث الأول: أمثلة الأحكام المتعلقة بغير الحمل:
من هذه الأحكام ما يأتي:
(1) القواعد 2/ 225 و 226.