الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو رَمى إلى مرتد أو إلى حربي فأسلما ثم وصل إليهما السهم فقتلهما فلا قود بغير خلاف.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
المراد بهذه القاعدة: أنه إذا تغيرت حال الرامي أو المرمي بين الإصابة والرمي، اعتبرت حال الإصابة (1).
وقيل يعتبر حال الرمي (2).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيها مبحثان:
1 -
أمثلة تغير حال المرمي.
2 -
أمثلة تغير حال الرامي.
المبحث الأول: أمثلة تغير حال المرمي:
من أمثلة ذلك:
1 -
إذا رَمى مسلم ذميًا فأسلم قبل إصابة السهم له فعلى اعتبار حال الإصابة تجب دية مسلم؛ لأنه كان حال الإصابة كذلك، وفي وجوب القود خلاف، وعلى
(1) القواعد 2/ 618، والمغني 11/ 520.
(2)
القواعد 2/ 618، والفروع 5/ 614.