الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
فوائد الخلاف.
الموضع الأول: عرض الخلاف:
اختلف فيما يدركه المسبوق من صلاته على قولين:
الفول الأول: أن ما يدركه المسبوق أول صلاته (1).
القول الثاني: أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته (2).
وقد استدل أهل القول الأول: بأدلة منها.
قوله صلى الله عليه وسلم: (وما فاتكم فأتموا)(3).
وذلك: أن الإتمام الإتيان بآخر الشيء.
واستدل القائلون بالثاني: بقوله صلى الله عليه وسلم: (وما فاتكم فاقضوا)(4).
وذلك: أن القضاء للفائت، والفائت هو أول الصلاة.
الموضع الثاني: فوائد الخلاف:
من هذه الفوائد ما يأتي:
1 -
الاستفتاح: فعلى أن ما يدركه المسبوق أول صلاته، يستفتح عند دخوله فيها الإمام (5).
وعلى الثاني: يستفتح إذا قام يقضي (6).
2 -
التعوذ: فعلى القول الأول: يتعوذ في أول ركعة يدركها (7).
(1) القواعد 3/ 270، والإنصاف 2/ 225.
(2)
القواعد 3/ 270، والإنصاف 2/ 225.
(3)
صحيح البخاري 1/ 164، وصحيح مسلم 2/ 420، 421.
(4)
صحيح البخاري 1/ 163، وصحيح مسلم 2/ 422.
(5)
القواعد 3/ 270، والإنصاف 2/ 225
(6)
القواعد 3/ 270، والإنصاف 2/ 225.
(7)
القواعد 3/ 271، والإنصاف 2/ 225.
وعلى الثاني: يتعوذ في أول ركعة من القضاء (1).
3 -
الجهر بالقراءة في القضاء في الصلاة الجهرية.
فعلى القول الأول: لا يجهر (2).
وعلى الثاني: يجهر (3).
4 -
ما يقرأ به في القضاء.
فعلى القول الأول: يقتصر على الفاتحة (4).
وعلى الثاني: يقرأ مع الفاتحة ما تيسر.
5 -
محل التشهد الأول في حق من لم يدرك إلا ركعة.
فعلى القول الأول: يتشهد عقب الركعة الأولى من القضاء.
وعلى الثاني: يتشهد عقب الثانية منه.
* * *
الفائدة الثانية
الزكاة: هل تجب في النصاب، أو في ذمة مالكه؟
اختلف الأصحاب في ذلك على طرق:
أحدها: أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة.
والثاني: أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة.
والثالث: أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب.
(1) القواعد 3/ 271، والإنصاف 2/ 225.
(2)
القواعد 3/ 271، والإنصاف 2/ 225.
(3)
القواعد 3/ 271، والإنصاف 2/ 225.
(4)
القواعد 3/ 272، والإنصاف 2/ 225.