الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الأولى: من قام بعمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض استحقه من غير شرط (1).
القاعدة الثانية: من عمل عملًا نيابة عن المسلمين وقيامًا بمصالحهم استحق التعويض (2).
القاعدة الثالثة: من أنقذ مال معصوم من هلكة استحق أجرة المثل لعمله (3).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -
سائق سيارة الأجرة إذا أركب أحدًا من غير مشارطة.
2 -
الحلاق الذي يحلق من غير مشارطة.
3 -
الخياط إذا خاط لأحد شيئًا من غير مشارطة.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -
من قتل محاربًا حال الحرب.
2 -
العامل على الصدقة.
3 -
من صد عدوًا عن المسلمين.
4 -
من رد آبقًا لبيت مال المسلمين.
5 -
من رد ضوالا لبيت مال المسلمين.
(1) القواعد (2/ 65) والشرح مع الإنصاف (14/ 290).
(2)
القواعد (2/ 65) والشرح مع الإنصاف (7/ 222).
(3)
القواعد (2/ 67) والمبدع (5/ 270).