الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالوصية تملك بدون القبض، والهبة والصدقة فيهما خلاف، وهذا كله في المملوك بعقد، فأما المملوك بغير عقد فنوعان:
أحدهما: الملك القهري كالميراث وفي ضمانه وجهان.
الأول: أنه يستقر على الورثة بالموت إذا كان المال عينًا حاضرة يتمكن من قبضها.
وقال القاضي وابن عقيل: لا يدخل في ضمانهم بدون القبض ما لم يتمكنوا من قبضه، والأول أصح.
والنوع الثاني: ما يحصل بسبب من الآدمي يترتب عليه الملك، فإن كان حيازة مباح كالاحتشاش والاحتطاب والاغتنام ونحوها فلا إشكال، ولا ضمان على أحد سواه.
ولو وكل في ذلك أو شارك فيه دخل في حكم الشركة والوكالة. وكذلك اللقطة بعد الحول، لأنها في يده.
وإن كان يتعين ماله في ذمة غيره من الديون، فلا يتعين في المذهب المشهور إلا بالقبض.
وعلى القول الآخر: يتعين بالإذن في القبض، فالمعتبر حكم ذلك الإذن.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
3 -
اعتبار القبض لانتقال الضمان.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة ثمان قواعد:
القاعدة الأولى: إذا تميز المعقود عليه في عقود المعاوضات المحضة وتعين دخل في ضمان من انتقل إليه بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة (1).
القاعدة الثانية: المعقود عليه المبهم في عقود المعاوضات المحضة لا يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه إلا بقبضه (2).
القاعدة الثالثة: المملوك بعقد لا معاوضة فيه يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه من غير قبض (3).
القاعدة الرابعة: التملك القهري بغير معاوضة ينتقل الضمان إلى من انتقل الملك إليه من غير قبض (4).
القاعدة الخامسة: المباحات المشاعة، كالحطب، والكلأ، والماء، تملك بالحيازة (5).
القاعدة السادسة: الدين الذي في الذمة لا يتعين ولا يملك إلا بالقبض (6).
وقيل: بالإذن بالقبض (7).
القاعدة السابعة: من أدخل معه شريكًا فيما يملكه من المباحات انطبق عليه حكم الشركة (8).
القاعدة الثامنة: من وكل في حيازة شيء من المباحات، انطبق عليه حكم الوكالة (9).
(1) القواعد (1/ 363) والمغني (6/ 23 و 185).
(2)
القواعد (1/ 363) والمغني (6/ 197).
(3)
القواعد (1/ 370) والإنصاف مع الشرح (12/ 331).
(4)
القواعد (1/ 372) والمغني (14/ 215).
(5)
القواعد (1/ 374) والإنصاف (16/ 138 و 140).
(6)
القواعد (1/ 374) والشرح مع الإنصاف (4/ 70 و 72).
(7)
القواعد (1/ 374) والشرح مع الإنصاف (4/ 70 و 72).
(8)
القواعد (1/ 374) ومعونة أولي النهى (4/ 767).
(9)
القواعد (1/ 374) ومعونة أولي النهى (4/ 612).