الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يستحق ضمان النقص الحاصل للدار بتوسعة الأبواب؛ لإذنه بشغلها بهذا الحيوان، وهو يعلم أنه سيحتاج إلى توسعة الأبواب لإخراجه إذا كبر.
الموضع الثالث: ضمان النقص الحاصل على ملك الشخص لتخليص ملك الغير منه:
وفيه مبحثان:
1 -
إذا لم يحصل من الشخص إذن ولا تفريط بشغل ملكه بملك غيره.
2 -
إذا حصل من الشخص إذن أو تفريط في شغل ملكه بملك غيره.
المبحث الأول: ضمان النقص إذا لم يحصل من المنقوص إذن ولا تفريط:
إذا لم يحصل إذن ولا تفريط ممن حصل عليه النقص من تخليص ملك الغير من ملكه، لزم من أدخل النقص عليه ضمان ذلك النقص الذي أدخل عليه.
المبحث الثاني: ضمان النقص إذا حصل ممن دخل عليه النقص إذن أو تفريط بشغل ملكه بملك غيره:
إذا حصل ممن دخل عليه النقص إذن أو تفريط بشغل ملكه بملك غيره لم يلزم من أدخل النقص عليه ضمان وقيل: يلزمه.
* * *
القاعدة التاسعة والسبعون
الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام:
القسم الأول: أن يزرع عدوانًا محضا غير مستند الى إذن بالكلية، وهو زرع الغاصب، فالمذهب: أن المالك، إن أدركته نابتًا في الأرض فله تملكه بنفقته، أو بقيمته على اختلاف الروايتين، وإن أدركه قد حصد فلا حق له فيه.
القسم الثاني: أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم منه، كمن استأجر الزرع شعير فيزرع ذرة، أو دخنًا، وحكمه حكم الغاصب، عند الأصحاب.
القسم الثالث: أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد كالمالك والوصي، والوكيل والناظر، إما بمزارعة فاسدة أو بإجارة فاسدة، فقال الأصحاب: الزرع لمن زرعه، وعليه لرب الأرض أجرة مثله.
القسم الرابع: أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد، ثم يتبين بخلافه، مثل أن تبين الأرض مستحقه للغير فالمنصوص أن لمالك الأرض تملكه بنففته أيضًا.
القسم الخامس: أن يزرع في أرض بملكه لها، أو بإذن مالكها، ثم ينتقل ملكها إلى غيره، والزرع قائم فيها، وهو نوعان:
أحدهما: أن ينتقل ملك الأرض دون منفعتها المشمولة بالزرع في بقية مدته، فإن الزرع لمالكه، ولا أجرة عليه بسبب تجدد الملك بغير إشكال، ويدخل تحت هذا من استأجر أرضًا من مالكها، وزرعها، ثم مات المؤجر، وانتقلت إلى ورثته، ومن اشترى أرضا فزرعها ثم أفلس، فإن للبائع الرجوع في الأرض، والزرع للمفلس، ومن أصدق امرأته أرضا فزرعتها، ثم طلقها قبل الدخول، والزرع قائم، وقلنا له الرجوع، فإن الزرع مبقى بغير أجرة.
وكذلك حكم من زرع في أرض يملكها، ثم انتقلت الى غيره ببيع أو غيره، ويكون الزرع مبقى فيها بلا أجرة.
والنوع الثاني: أن تنتقل الأرض بجميع منافعها عن ملك الأول إلى غيره، ومن أمثلة ذلك الوقف إذا زرع فيها أهل البطن الأول، أو من أجروه، ثم انتقل إلى البطن الثاني والزرع قائم.
وإن قيل: إن الإجارة لا تنفسخ، وللبطن الثاني حصتهم من الأجرة، فالزرع مبقى لمالكه بالأجرة السابقة، وإن قيل: بالانفساخ وهو المذهب الصحيح، فهو