الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الأولى: إتلاف النفس وإفساد العبادة لأمر يعود إلى المتلف لا يوجب الضمان (1).
القاعدة الثانية: إتلاف النفس وإفساد العبادة لأمر يعود إلى غير المتلف يوجب الضمان (2).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 -
أمثلة الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف.
2 -
أمثلة الإتلاف لأمر لا يعود إلى المتلف.
المبحث الأول: أمثلة الإتلاف لأمر يعود إلى المتلف
، وفيه فرعان:
1 -
أمثلة إتلاف النفس.
2 -
أمثلة إفساد العبادة.
الفرع الأول: أمثلة إتلاف النفس
.
من أمثلة ذلك:
1 -
إذا صال إنسان على شخص فلم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه.
2 -
إذا بغى إنسان على حريم شخص فلم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه.
الفرع الثاني: أمثلة إفساد العبادة
.
من أمثلة ذلك:
1 -
إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفًا على أنفسهما لم يلزمهما إطعام.
2 -
لو اضطر إنسان يلزمه الصوم إلى الفطر بسبب العطش فلا إطعام عليه.
(1) القواعد (1/ 209) والشرح مع الإنصاف (27/ 39 و 7/ 381).
(2)
القواعد (1/ 209)، والشرح والإنصاف (7/ 381 و 28/ 37).