الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الواحدة بعد المائة
من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا، فهل يجزئه أم لا؟ فيه خلاف، وينزل عليه مسائل:
منها: لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين، أو أطعم خمسة مساكين، وكسا خمسة، أو أخرج في الفطرة صاعًا من جنسين.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن من أتى بنصفين من مخير بينهما أجزئه (1).
وقيل: لا يجزئه (2).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -
عتق نصفي رقبتين ممن لزمه عتق رقبة.
2 -
إطعام خمسة مساكين وكسوتهم في كفارة اليمين. بدلا من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
3 -
إخراج زكاة الفطر نصف صاع من بر، ونصف صاع من غيره.
(1) القواعد 2/ 397، والإنصاف 9/ 223.
(2)
القواعد 2/ 397، والإنصاف 9/ 223.