المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في دم الحيض - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

قوله: "أخرجه الترمذي بغير إسناد" عرّفناك أنّ الأولى أن يقال: ذكره الترمذي (1) حيث لا إسناد له.

‌الفصل الثالث: في دم الحيض

(الفصل الثالث) من الخمسة التي ذكرت في باب إزالة النجاسة.

في دم الحيض.

(في دم الحيض) أي: في حكم إزالته.

والحيض (2): أصله السيلان، وفي العرف (3): جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات مخصوصة.

الأول: حديث (أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها).

1 -

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:"تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ". أخرجه الستة (4). [صحيح]

"قالت: جاءت امرأة" هي أسماء الراوية نفسها كما في رواية الشافعي (5) بإسناد صحيح، ولا يستنكر إبهام الراوي نفسه، كما في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بالفاتحة (6).

(1) وهو كما قال.

(2)

"القاموس المحيط"(ص 826).

(3)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 460)، "غريب الجامع" للخطابي (3/ 279)، "المصباح المنير"(ص 192).

(4)

أخرجه البخاري رقم (227)، ومسلم رقم (110/ 291)، وأبو داود رقم (360)، والنسائي رقم (293)، والترمذي رقم (138)، وابن ماجه رقم (629)، وأخرجه أحمد (6/ 345، 353)، وهو حديث صحيح.

(5)

في "الأم"(2/ 146 رقم 130، 131)، وفي "المسند"(رقم 46 - ترتيب)، وهو حديث صحيح.

(6)

تقدم نصه وتخريجه.

ص: 78

"إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة" بكسر الحاء المهملة، وهي اسم دم الحيض، والجمع حيض، والحيضة بالفتح المرة من الحيض.

"كيف تصنع به قال تَحُتَّهُ" بالفتح وضم المهملة، وضم المثناة الفوقية، أي: تحكه.

"ثم تَقْرُصُهُ" بالفتح وسكون القاف، وضم الراء والصاد المهملتين، وحكى عياض (1) وغيره: الضم وفتح القاف، وتشديد الراء المكسورة، أي: تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها لينحلّ بذلك ويخرج ما شربه الثوب.

"ثم تنضحه" بفتح الضاد المعجمة، أي: تغسله، قاله الخطابي (2).

وقال القرطبي (3): المراد به الرش؛ لأن غسل الدم استفيد من قوله: "تقرصه بالماء" وأمّا النضح فهو فيما تشك فيه من الثوب.

"ثم تصلي فيه" أخذ منه أنه لا بدَّ من طهارة ثوب المصلي.

قوله: "أخرجه الستة". قلت: بألفاظ (4) عدة [232 ب].

الثاني: حديث (عائشة رضي الله عنها).

2 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلَاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قالَتْ بِرِيقِهَا [فَقصَعَتْهُ](5) بِظُفْرِهَا". أخرجه البخاري (6)، وهذا لفظه، وأبو داود (7).

(1) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(2/ 117).

(2)

في "معالم السنن"(1/ 255).

(3)

في "المفهم"(1/ 551).

(4)

انظرها في: "جامع الأصول"(7/ 94 - 96).

(5)

كذا في البخاري والذي في المخطوط والجامع (فَمصَعَتْه).

(6)

في صحيحه رقم (312).

(7)

في "السنن" رقم (358).

ص: 79

وله (1) في أخرى: "فَتَقْصعُهُ بِرِيقِهاَ". [صحيح]

- وفي أخرى للبخاري (2) قالت: "كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ، وَتَنْضَحُ سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ". [صحيح]

"المَصْعُ"(3) التحريك والفرك، وهو المراد بالقصّ كما في رواية أبي داود (4). [صحيح]

"قالت: ما كان لإحدانا" تريد أمهات المؤمنين، وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا فيلحق الحديث بحكم المرفوع.

"إلاّ ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها" من إطلاق القول على الفعل.

"فمصعته"(5) بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين، أي: حرّكته وفركته بظفرها، ورواه أبو داود (6) بالقاف بدل الميم، والقصع: الدلك وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره، ولم تقصد تطهيره، وليس في الحديث أنها صلّت فيه، فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء.

قوله: "أخرجه البخاري وهذا لفظه وأبو داود".

"وله" أي: لأبي داود.

(1) أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (364).

(2)

في صحيحه رقم (308)، والذي فيه ثم تقترص الدم.

(3)

"النهاية في غريب الحديث"(2/ 663).

(4)

في "السنن" رقم (358)، (364).

(5)

تقدم معناه.

(6)

في "السنن" رقم (358، 364).

ص: 80