المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

حديث: "خزيمة بن جزء" (1) بفتح الجيم، يقال جزي بالمثناة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: حديث: "خزيمة بن جزء" (1) بفتح الجيم، يقال جزي بالمثناة

حديث: "خزيمة بن جزء"(1) بفتح الجيم، يقال جزي بالمثناة عوض الهمز.

"قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ وسألته عن الذئب" عن أكله.

"فقال: أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ " فيه الإخبار بأنه لا يأكل الضبع ولا الذئب أحد، أي: بإباحة شرعية وأمَّا أنه يأكلهما بطبعه، فقد يكون.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (2): هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلاّ من حديث إسماعيل بن مسلم، عن عبد الكريم بن أبي أمية، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل، وعبد الكريم بن أبي أمية، وهو عبد الكريم بن قيس، هو ابن أبي المخارق. انتهى.

‌القنفذ

(القُنْفُذْ) بضم القاف وإسكان النون، وضم [423 ب] الفاء وفتحها آخره معجمة، الشيهم والفأر، قاله في "القاموس"(3).

والشيهم كالضبع، ذكر القنافذ، قاله الدميري (4).

1 -

عن نملة الأنصاري قال: سُئِلَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ أَكْلِ القُنْفُذِ، فَتَلَا {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (5) الآيَةَ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ:

(1) انظر: "التقريب"(1/ 223 رقم 119).

(2)

الترمذي في "السنن"(4/ 253).

(3)

"القاموس المحيط"(ص 399، 1456).

(4)

بل قال: الشَّيهم، كالضيغم، ذكر القنافذ حياة الحيوان الكبرى للدميري (ت: 808 هـ) (2/ 641).

(5)

سورة الأنعام الآية: 145).

ص: 576

ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "خَبِيثَةٌ مِنَ الخَبَائِثِ". فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ كَانَ قَالَ هَذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ كَمَا قَالَ. مَا لَمْ نَذْرِ. أخرجه أبو داود (1). [إسناده ضعيف]

"عن نميلة" مصغر نملة، الحيوان المعروف "الأنصاري" في "التقريب" (2): نميلة الفزاري، مجهول وليس فيه بهذا الاسم، سواه وعليه رمز أبي داود، والذي رأيته في سنن أبي داود عن عيسى بن نميلة عن أبيه، - أي نميلة - وقال في "التقريب" (3): إن عيسى مجهول أيضاً.

"قال: سئل ابن عمر رضي الله عنه عن أكل القنفذ فتلا، {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (4) الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "خبيثة من الخبائث" وقد قال الله: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (5). فهو محرم.

"فقال ابن عمر رضي الله عنه: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هذا فهو كما قال" قال الدميري (6): والصحيح (7) حلِّ أكل القنفذ، والجواب عن هذا الحديث أن فيه مجهولون.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: وفيه ما عرفت من جهالة نميلة، والشيخ الراوي عن أبي هريرة.

(1) في "السنن" رقم (3799).

وأخرجه أحمد (2/ 381) بإسناد ضعيف.

(2)

(2/ 307 رقم 153).

(3)

(2/ 103 رقم 1027)، وانظر:"الميزان"(3/ 327 رقم 6622).

(4)

سورة الأنعام الآية: 145.

(5)

سورة الأنعام الآية: 157.

(6)

في "حياة الحيوان الكبرى"(3/ 547).

(7)

انظر: "حلية العلماء"(3/ 406)، "التهذيب في اختصار المدونة"(1912)، "بدائع الصنائع"(5/ 36)، "البيان"(4/ 503).

ص: 577