الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث: "خزيمة بن جزء"(1) بفتح الجيم، يقال جزي بالمثناة عوض الهمز.
"قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ وسألته عن الذئب" عن أكله.
"فقال: أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ " فيه الإخبار بأنه لا يأكل الضبع ولا الذئب أحد، أي: بإباحة شرعية وأمَّا أنه يأكلهما بطبعه، فقد يكون.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (2): هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلاّ من حديث إسماعيل بن مسلم، عن عبد الكريم بن أبي أمية، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل، وعبد الكريم بن أبي أمية، وهو عبد الكريم بن قيس، هو ابن أبي المخارق. انتهى.
القنفذ
(القُنْفُذْ) بضم القاف وإسكان النون، وضم [423 ب] الفاء وفتحها آخره معجمة، الشيهم والفأر، قاله في "القاموس"(3).
والشيهم كالضبع، ذكر القنافذ، قاله الدميري (4).
1 -
عن نملة الأنصاري قال: سُئِلَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ أَكْلِ القُنْفُذِ، فَتَلَا {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (5) الآيَةَ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ:
(1) انظر: "التقريب"(1/ 223 رقم 119).
(2)
الترمذي في "السنن"(4/ 253).
(3)
"القاموس المحيط"(ص 399، 1456).
(4)
بل قال: الشَّيهم، كالضيغم، ذكر القنافذ حياة الحيوان الكبرى للدميري (ت: 808 هـ) (2/ 641).
(5)
سورة الأنعام الآية: 145).
ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "خَبِيثَةٌ مِنَ الخَبَائِثِ". فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ كَانَ قَالَ هَذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ كَمَا قَالَ. مَا لَمْ نَذْرِ. أخرجه أبو داود (1). [إسناده ضعيف]
"عن نميلة" مصغر نملة، الحيوان المعروف "الأنصاري" في "التقريب" (2): نميلة الفزاري، مجهول وليس فيه بهذا الاسم، سواه وعليه رمز أبي داود، والذي رأيته في سنن أبي داود عن عيسى بن نميلة عن أبيه، - أي نميلة - وقال في "التقريب" (3): إن عيسى مجهول أيضاً.
"قال: سئل ابن عمر رضي الله عنه عن أكل القنفذ فتلا، {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (4) الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "خبيثة من الخبائث" وقد قال الله: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (5). فهو محرم.
"فقال ابن عمر رضي الله عنه: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هذا فهو كما قال" قال الدميري (6): والصحيح (7) حلِّ أكل القنفذ، والجواب عن هذا الحديث أن فيه مجهولون.
قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: وفيه ما عرفت من جهالة نميلة، والشيخ الراوي عن أبي هريرة.
(1) في "السنن" رقم (3799).
وأخرجه أحمد (2/ 381) بإسناد ضعيف.
(2)
(2/ 307 رقم 153).
(3)
(2/ 103 رقم 1027)، وانظر:"الميزان"(3/ 327 رقم 6622).
(4)
سورة الأنعام الآية: 145.
(5)
سورة الأنعام الآية: 157.
(6)
في "حياة الحيوان الكبرى"(3/ 547).
(7)
انظر: "حلية العلماء"(3/ 406)، "التهذيب في اختصار المدونة"(1912)، "بدائع الصنائع"(5/ 36)، "البيان"(4/ 503).