المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمداً - يعني - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمداً - يعني

حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمداً - يعني البخاري - يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد [295 ب].

‌الثاني: المذي

قوله: (الثاني) أي: من الأنواع الأربعة.

(المذي)(1) بفتح الميم وسكون الذال المعجمة، مخفف الياء، هذا هو المشهور، وفيه لغة (2) أخرى، وهي كسر الذال وتشديد الياء.

الأول:

1 -

عن محمد بن الحنفية قال: قَالَ عِليٍّ رضي الله عنه: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاسْتَحْييتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لمِكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ رضي الله عنه فَسَأَلهُ فَقَالَ:"يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ". أخرجه الستة (3)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

حديث: "محمد بن الحنفية رضي الله عنه" هو محمد بن (4) علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم، المعروف بابن الحنفية وهي أمه، واسمها خولة بنت جعفر الحنفي اليمامي، وهي من سبي بني حنيفة (5)، وينبني محمد بالتنوين.

(1) انظر: "النهاية"(2/ 646)، "الفائق" للزمخشري (3/ 354).

(2)

انظر: "فتح الباري"(1/ 379)، "غريب الحديث" للهروي (2/ 263).

(3)

أخرجه البخاري رقم (178)، ومسلم رقم (303)، ومالك في "الموطأ"(1/ 40)، وأبو داود رقم (206، 207، 208، 209)، والترمذي رقم (114)، والنسائي (1/ 96، 97).

وهو حديث صحيح.

(4)

انظر: "التقريب"(2/ 192 رقم 549).

(5)

قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(2/ 876 - قسم التراجم).

ص: 250

"قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنت رجلاً مذاءً" بصيغة المبالغة على فعال مثل: ضرّاب، من المذي، والفعل مذي كمضى، وأمذى كأعطى.

يقال: مذى يَمذي، وأمذى يُمذي، وهو نجس يجب غسل ما أصاب البدن أو الثياب منه، وهو ماء أبيض رقيق، يخرج عند الملاعبة والنظر لشهوة، وهو من النساء أكثر منه من الرجل.

"فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته" الحياء تغيرُ وانكسار، يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب عليه أو يذم به.

"فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه" أي: أن يسأله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، فقد روي:"أن علياً عليه السلام كان يغتسل منه حتى تشقق ظهره".

"فسأله فقال: يغسل ذكره" أخذ مالك (1) وأحمد (2) في رواية عنهما أنه يجب غسل جميع الذكر لإطلاقه في الحديث، وذهب الجمهور (3) إلى أنه لا يغسل منه إلا ما أصابه المذي، فالأولون حملوا الذكر على الحقيقة، وحمله الآخرون على المجاز نظراً إلى المعنى؛ لأنه لا يوجب الغسل إلا خروج الخارج، وذلك يقتضي الاقتصار على محله.

"ويتوضأ" لأنه ناقص كسائر ما يخرج من السبيلين.

قوله: "أخرجه الستة وهذا لفظ الشيخين".

- وفي رواية مالك (4) وأبي داود (5)، عن المقداد: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه، أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَل لَهُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ اْمرَأتِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ المَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ عَلْيٌّ: فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَةْ رَسُولَ الله

(1) في "الموطأ"(1/ 40 - 41).

(2)

في "المسند"(1/ 80، 82، 87، 107، 111، 121).

(3)

انظر: "المغني"(2/ 497)، "المجموع شرح المهذب"(2/ 571).

(4)

في "الموطأ"(1/ 40 رقم 53).

(5)

في "السنن" رقم (207). =

ص: 251

- صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلهُ، قَالَ المِقْدادُ: فَسَالتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:"إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ بِالمَاءِ، وَيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ". [صحيح]

زاد أبو داود (1) في أخرى: "لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنثَيَيْهِ".

وفي رواية مالك وأبي داود عن المقداد: أن علياً رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من امرأته فخرج من المذي، ماذا عليه"، هذا لا ينافي الرواية الأولى، بل فيها بيان زمن الإمذاء.

"فإنّ عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم[296 ب] وأنا استحيي أن أسأله"؛ لأنه يستحي الإنسان من ذكر ذلك عند قرابة امرأته.

قوله: "فلينضح فرجه بالماء" هذه زيادة على ما سلف، إلا أنه حمل النضح هنا على الغسل، لوروده بلفظه في رواية البخاري (2)، وإنما حمل عليه؛ لأن غسل النجاسة لا بد منه، ولا يكتفي فيه بالرش الذي هو دون الغسل.

قال الأئمة (3): النضح هنا بالحاء المهملة لا يعرف غيره، ولو روي بالمعجمة كان أقرب إلى معنى الغسل، فإنه بالمعجمة أكثر منه بالمهملة.

قوله: "زاد أبو داود في رواية: ليغسل ذكره وأنثييه" قال الخطابي (4): أمر بغسل الأنثيين استظهاراً بزيادة التطهير؛ لأن المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين، ويقال: إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسر من غربه، ولذلك أمره بغسلهما. انتهى.

= وأخرجه ابن ماجه رقم (505)، والنسائي رقم (156). وهو حديث صحيح.

(1)

في "السنن" رقم (208) وهو حديث صحيح.

(2)

في صحيحه رقم (269).

(3)

ذكره النووي في "شرحه لصحيح مسلم"(3/ 213).

(4)

في "معالم السنن"(1/ 143).

ص: 252

وزيادة "الأنثيين" قال الحافظ في "التلخيص"(1): أنه رواها أبو عوانة (2) عن عبيدة، عن علي عليه السلام بإسناد لا مطعن فيه.

قلت: فيتعين غسلهما (3) لثبوت الأمر بذلك، فقوله في الرواية الأخرى:"فاغسل ذكرك" مقيد برواية: "الأنثيين".

- وله (4) في أخرى قال علي رضي الله عنه: "كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ ذُكِرَ لَهُ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، إِذَا رَأَيْتَ المَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، فَإِذَا فَضَختَ المَاءَ فَاغْتَسِلْ". [صحيح]

وقوله: "فضخْت"(5) بالفاء فمعجمة فخاء معجمة أيضاً، أي: دفقته، والمراد بالماء: المني.

الثاني: حديث (سهل بن حنيف رضي الله عنه).

2 -

وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كُنْتُ القَى مِنْ المَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءَ، وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْ الِاغْتِسَالِ، فَسَالتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الوُضُوءُ"، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله! فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ الثَّوْبَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: "يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ

(1)(1/ 117).

(2)

في "مسنده"(1/ 273).

(3)

انظر: "فتح الباري"(1/ 379)، "المجموع شرح المهذب"(2/ 571 - 572).

(4)

لأبي داود في "السنن" رقم (206).

وأخرجه ابن ماجه رقم (504)، والترمذي رقم (114)، والنسائي رقم (193، 194)، بنحوه وهو حديث صحيح.

(5)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 376)، "الفائق" للزمخشري (3/ 124).

ص: 253

تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ". أخرجه أبو داود (1) والترمذي من قوله: "إنما يجزئك من ذلك الوضوء" هو مثل الحديث الأول، إنما زاد هنا.

قوله: "كيف بما يصيب الثوب منه".

وقوله: "فتنتضح به" المراد يغسل به لما علم من أنه لا بد من غسل النجاسة.

وقال الترمذي (2): قد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي (3) وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح، وقال أحمد (4): أرجو أنه يجزئه النَّضحُ بالماء.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" وبّوب له (5): باب في المذي يصيب الثوب، وقال (6) بعد إخراجه: حسن صحيح، ولا نعرفه إلاّ من حديث محمد بن إسحاق. انتهى.

الثالث: حديث (عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه)[297 ب].

3 -

وعن عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: سَالتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ، وَعَنْ المَاءِ يَكُونَ بَعْدَ المَاءِ، فَقَالَ:"ذَاكَ المَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ".

(1) أخرجه أبو داود رقم (210)، وابن ماجه رقم (506)، والترمذي رقم (115).

وقال: هذا حديث حسن صحيح، والدارمي (1/ 184)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار"(1/ 47)، وابن حبان رقم (1103). وهو حديث حسن.

(2)

في "السنن"(1/ 198).

(3)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(2/ 571 - 572).

(4)

"المغني"(2/ 497).

(5)

أي: الترمذي في "السنن"(1/ 197 الباب رقم 84).

(6)

في "السنن"(1/ 198).

ص: 254

أخرجه أبو داود (1). [صحيح]

"قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء" يريد ما يخرج بعد المني.

"فقال: ذلك" أي: الخارج بعد الماء.

"المذي" تقدم ضبطه.

"وكلُّ فحل يُمذي" رأوه فائدة على جواب سؤاله.

"فتغسل من ذلك فرجك" أي: ذكرك كما تقدم في حديث علي عليه السلام.

"وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة" ولم يجبه عمّا يوجب الغسل؛ لأنه قد عرفهم صلى الله عليه وسلم ما يوجبه.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (2): وأخرج الترمذي طرفاً في الشمائل (3)، وطرفاً في "الجامع" (4) وقال (5): حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه (6) في موضعين مختصراً. انتهى.

الرابع: حديث (عمر رضي الله عنه):

4 -

وعن عمر رضي الله عنه قال: إِنِّي لأَجِدُهُ يَتَحَدّرُ مِنِّي مِثْلَ الخَزِيِرَةِ، فَإذّا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْتَوَضّأْ وُضُوءهُ للِصَّلَاةِ، يَعْنيِ المَذْيَ.

(1) في "السنن" رقم (211)، وهو حديث صحيح.

(2)

في "مختصر السنن"(1/ 148).

(3)

(ص 95).

(4)

رقم (115).

(5)

في "السنن"(1/ 198).

(6)

في "السنن"(505، 506).

ص: 255