المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في صيد البحر - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

وعللّ صلى الله عليه وسلم النهي بقوله: "إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدوُّ"، فلا ينفع في دنيا ولا دين، فهذا نفي لمصلحته، ثم أخبر بمضرته فقال:"وإنَّه بفقأ العين ويكسر السن"، إن قلت: هذه نكاية! إن وقعت في العدو.

قلتُ: نعم، لكن لا يكاد أنّ العدو يمكن من عينيه وسنه، وإن اتفق نادراً.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ الترمذي".

السابع: حديث (جابر رضي الله عنه).

7 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: "نَهَىَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أكْلِ صَيْدِ كَلْبِ [المَجْوسيِ] (1) ". أخرجه الترمذي (2). [ضعيف]

"قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل صيد كلب المجوس"، لعله؛ لأنه لا يسمَّى عليه.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (3): هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرخصون في صيد كلب المجوس. انتهى.

‌الفصل الثاني: في صيد البحر

(الفصل الثاني: في صيد البحر).

الأول: حديث (جابر رضي الله عنه).

1 -

عن جابر رضي الله عنه قال: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيِرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدْنَا جِرَاباً فِيهِ تمَرٌ لَمْ يَجَد لَناَ غَيْرَهُ، وَكانَ أَبُو عُبَيْدةَ يُعْطِناَ تَمْرَةً تمرة.

(1) كذا في "المخطوط" و"الجامع"، والذي في "السنن"(المجوسِ).

(2)

في "السنن" رقم (1466) وهو حديث ضعيف.

(3)

في "السنن"(4/ 65 - 66).

ص: 14

قِيلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهاَ؟ قَالَ: كُناَّ نَمُصُّها كَماَ يَمَصُّ الصَّبيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهاَ المَاءِ، فَتَكفِيْناَ يَوْمَنَا إلى اللَّيْلِ. فَلماَّ فَنِيَ وَجَدْناَ فَقْدَهُ، فَأَقْمناَ بِالِّساحِلِ نِصْفَ شَهْرِ فَأصاَبَناَ جُوعٌ شَديِدٌ حَتَّى أكَلْناَ الخَبَطَ فَسُمِّىَ جَيْشَ الَخَبَطَ. فَألَقى لَنَا البَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا العَنْبَرُ فقَالَ أَبُو عُبيْدةَ رضي الله عنه: مَيتةٌ، ثُمّ قال: لَا. بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَفي سَبيلِ الله وَقَدِ اضطُرِرْناَ. فَأَكَلْناَ مِنْهاَ نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ وَأَطْوَلِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَمَرَّ تَحْتَهُ وَجَلَسَ فِي حِجَاجِ عَيْنِهِ نَفَرٌ. وَأَخْرَجْنَا مِنْ عَيْنِهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةَ وَدَكٍ وَتَزَوَّدْناَ منْ لحَمهِ فلمَّا قدِمْناَ المَدِيِنَةَ ذَكَرْناَ ذلِكَ لِرَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقَالَ، هُوَ رِزْقٌ أخْرَجهُ الله تعالى لَكُمْ! فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمه؟ فأرْسَلْناَ إلَيهْ مِنْهُ فَأكَلَ". أخرجه الستة (1). [صحيح]

"الخَبَطْ"(2) وَرقُ شَجرٍ يُخبطُ بِعَصاً أوْ نَحْوِهاَ فينتثرُ فَتأْكلُهُ الإِبلُ. "وَالوَدَكُ"(3) دَسَمُ اللَّحُمِ وَدُهْنُهُ.

"وَحِجَاجُ العَينِ"(4) العظمُ المستديرُ حولها الذيِ فيه الحدقةُ وهُوَ وَقْب العَيْن.

"وَالقُلَّةُ (5) " هيَ الحبٌّ العظيمُ معروفةٌ بالحجاز تأخذ القلة منها مزادةً من الماء.

(1) أخرجه البخاري رقم (2983، 2983، 4360، 4366، 5494)، ومسلم رقم (1935)، وأبو داود رقم (3840)، والترمذي رقم (2477)، والنسائي في "السنن"(7/ 207، 209)، ومالك في "الموطأ"(2/ 930).

وهو حديث صحيح.

(2)

"النهاية في غريب الأحاديث"(1/ 469).

(3)

"النهاية في غريب الأحاديث"(2/ 836).

(4)

"المجموع المغيث"(1/ 400)"النهاية"(1/ 334).

(5)

انظر: "الفائق" للزمخشري (3/ 184)"غريب الحديث" للهروي (2/ 236).

ص: 15

قوله: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" هذه تسمى غزوة سيف [208 ب] البحر في كتب المغازي، ويسمى جيش الخبط لما يأتي.

قوله: "وزوّدنا جراباً فيه تمر لم نجد لنا غيره".

قوله: "حتى أكلنا الخبط" بالمعجمة والموحدة مفتوحتين، يأتي تفسير المصنف له.

وفي لفظ في روايته في "الجامع"(1)"حتى إن كنا لنخبط الخبط بقسينا ونسفُّهُ".

قوله: "فقال أبو عبيدة ميته" يدل أنه لم يكن قد عرف قوله صلى الله عليه وسلم في البحر "هو الحل ميتته"(2).

قوله: "في حجاج عينها" هو بحاء مهملة ثم جيم مخففة، ويأتي تفسيره للمصنف.

قوله: "فأرسلنا إليه منه فأكل" هذا دليل أنه حلال مطلقاً، وإلا فأكل الصحابة منه في حال المجاعة، قد يقال أنه للاضطرار، ولا سيما وقد قال أبو عبيدة ميتة، وقد تبين من قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، "هو رزق" أنه حلالا مطلقاً، وبالغ صلى الله عليه وسلم في بيان حله بأكله منه؛ لأنه لم يكن مضطراً، فيستفاد منه حل ميتة البحر، سواءً مات حتف أنفه أو بالاصطياد، وهو قول الجمهور، ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه، وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر، كالآدمي، والكلب، والخنزير، والثعبان، فعند الحنفية (3) وهو قول للشافعية (4) يحرم.

(1)(7/ 44).

(2)

أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 22 رقم 12)، وأبو داود رقم (83)، والترمذي رقم (69)، والنسائي رقم (59) ، وابن ماجه رقم (386)، وابن خزيمة رقم (111)، وابن حبان رقم (1243).

وهو حديث صحيح.

(3)

"بدائع الصنائع"(5/ 35)"الأختيار"(5/ 490).

(4)

"المجموع شرح المهذب"(9/ 32).

ص: 16

ولهم قول أنه يحل مطلقاً على الأصح المنصوص، وهو مذهب المالكية (1) ، إلاّ الخنزير في رواية، وحجة المجيز مطلقاً قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} (2).

وحديث: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أخرجه مالك (3) وأصحاب السنن (4)، وصححه ابن خزيمة (5) وغيره (6).

قوله: "أخرجه الستة".

الثاني: حديث (جابر رضي الله عنه).

2 -

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ماَ ألقَاهُ البَحْرُ أَوْ جَزَرَ عنْهُ فكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطُفا فَلَا تَأْكُلُوهُ" أخرجه أبو داود (7). [ضعيف]

ورُوي موقوفا (8) على جابرٍ قال: "لَا بَأْسَ بِمِاَ لَفَظَهُ البَحْرُ".

"جزرَ" البحرُ عن السمك بالجيم: إذا نقص عنه وبقي على الأرض.

(1)"التسهيل"(3/ 1015)"عيون المجالس"(2/ 976).

(2)

سورة المائدة الآية: 96.

(3)

في "الموطأ"(1/ 22 رقم 12) وقد تقدم.

(4)

أبو داود رقم (83)، والترمذي رقم (69)، والنسائي رقم (59)، وابن ماجه رقم (386).

(5)

في صحيحه رقم (111).

(6)

كإبن حبان في صحيحه رقم (1243) وهو حديث صحيح.

(7)

في "السنن" رقم (3815) وهو حديث ضعيف.

وقال أبو داود في "السنن"(4/ 166) روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب، وحمَّاد عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر.

وقال المنذري في "مختصر السنن"(5/ 325) وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف.

(8)

انظر "التعليقة المتقدمة".

وأخرجه ابن ماجه رقم (3247) وهو حديث ضعيف.

ص: 17