المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحبارى (الحُبَارى) بضم الحاء المهملة آخره ألف مقصورة، في "القاموس" (1): - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌ ‌الحبارى (الحُبَارى) بضم الحاء المهملة آخره ألف مقصورة، في "القاموس" (1):

‌الحبارى

(الحُبَارى) بضم الحاء المهملة آخره ألف مقصورة، في "القاموس" (1): الحبارى طائر، للذكر والأنثى، والواحد والجمع، وألفه للتأنيث.

1 -

عن سفينة رضي الله عنه قال: أَكَلْتُ مَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لحمَ حَبَارَى. أخرجه أبو داود (2). [ضعيف]

"الحُبَارَى": هو الحبرج.

"عن سفينة رضي الله عنه قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى، أخرجه أبو داود".

قول المصنف: "الحُبُرج" ضُبط بالقلم في نسخة صحيحة، بضم الجيم، وسكون الموحدة، وضم الراء آخره جيم، ولم أجده في "القاموس" (3): ولا في "غريب الجامع"(4).

‌الجراد

(الجَرَاد) أي: حكمه.

الأول: حديث (ابن أبي أوفى):

1 -

عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غَزَوْناَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وكُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ. أخرجه الخمسة (5). [صحيح]

(1)"القاموس المحيط"(ص 473).

(2)

في "السنن" رقم (3797). وأخرجه الترمذي رقم (1827) وهو حديث ضعيف.

(3)

قال الفيروزآبادي في "القاموس"(ص 234): الحُبرُج: بالضم، من طير الماء جمع حيارج وحَباريج، وكعلابط: ذكر الحُبارى.

(4)

وهو كما قال.

(5)

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5495)، ومسلم رقم (1952)، والترمذي رقم (1822، 1823)، وأبو داود رقم (3812)، والنسائي (7/ 210) وهو حديث صحيح.

ص: 578

"غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نأكل معه الجراد" بفتح الجيم وتخفيف الراء، معروف الواحدة جرادة (1) الذكر والأنثى سواء كالحمامة، ويقال: أنه [424 ب] مشتق من الجرد؛ لأنه لا يأتي على شيء إلاّ جرده.

واختلف في أصله، فقيل إنه نثرة حوت، فلذلك كان أكله بغير ذكاء.

وقد ورد في حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه (2)، عن أنس رفعه:"إنّ الجراد نثرة حوت من البحر" وفي حديث أبي هريرة: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضرب بنعالنا وأسواطنا، فقال: كلوه فإنه من صيد البحر".

أخرجه أبو داود (3)، والترمذي (4)، وابن ماجه (5)، وسنده ضعيف، ولو صح لكان فيه حجة لمن قال: إنه لا جزاء فيه إذا قتله المحرم، والجمهور من العلماء على خلافه.

قال ابن المنذر (6): لم يقل لا جزاء فيه، غير أبي سعيد الخدري، وعروة بن الزبير.

وقوله: "نأكل معه" قال الحافظ في "فتح الباري"(7): يحتمل أن يراد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد، ويحتمل أن يريد معه أكله.

ويدل على الثاني: أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب: "ويأكل معنا" وهذا إن صح يرد على الصيمري من الشافعية في زعمه أنه صلى الله عليه وسلم عافه كما عاف الضب.

(1) انظر: "حياة الحيوان الكبرى"(1/ 608).

(2)

في "السنن" رقم (3221) وهو حديث موضوع.

(3)

في "السنن" رقم (1854).

(4)

في "السنن" رقم (850).

(5)

في "السنن" رقم (3222) وهو حديث ضعيف.

(6)

ذكره الحافظ في "الفتح"(9/ 621).

(7)

(9/ 621 - 622).

ص: 579

ثم (1) وقفت على مستند الصيمري، وهو ما أخرجه أبو داود (2)، من حديث سلمان:"سئل صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: "لا آكله ولا أحرِّمه" والصواب مرسل.

ولابن عدي (3) في ترجمة ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب، فقال: "لا آكله، ولا أحرمه وسئل عن الجراد، فقال مثل ذلك" وهذا ليس بثابت؛ لأن ثابتاً قال فيه النسائي: ليس بثقة، ونقل النووي (4): الإجماع على حل أكل الجراد.

لكن فصّل ابن العربي (5) في "شرح الترمذي" بين جراد الحجاز وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل؛ لأنه ضرر محض، وهو إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد، تعين استثناؤه. انتهى.

واعلم أن في لفظ البخاري (6): "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستاً".

وعند أبي داود (7): "ست أو سبع"، وعند الترمذي (8):"ست" في رواية (9)، وفي أخرى فيه:"سبع" وسقط هذا من رواية "الجامع"(10) والمصنف [425 ب].

قوله: "أخرجه الخمسة".

(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(9/ 622).

(2)

في "السنن" رقم (3813) وأخرجه ابن ماجه رقم (3219) وهو حديث ضعيف.

(3)

في "الكامل"(2/ 521).

(4)

في "شرحه لصحيح مسلم"(13/ 103).

(5)

في "عارضة الأحوذي"(8/ 16).

(6)

في صحيحه رقم (5495).

(7)

في "السنن" رقم (3812).

(8)

في "السنن" رقم (1822).

(9)

في "السنن" رقم (1823).

(10)

(7/ 430).

ص: 580

الثاني: حديث (سلمان رضي الله عنه):

2 -

وعن سلمان رضي الله عنه قال: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الجَرَادِ، فَقَالَ:"أَكْثَرُ جُنُودِ الله، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ". أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]

"قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد، فقال: أكثر جنود الله، لا آكله، ولا أحرِّمه" تقدم الكلام في هذا.

قوله: "أخرجه أبو داود" تقدم أنه مرسل، وقد أشار إليه أبو داود (2): فقال: أوقفه المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، أو فيكون مرسلاً.

- وفي رواية رزين رحمه الله عن جابر: دَعَا النّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الجَرَادِ، فَقَالَ:"اللهمَّ أَهْلِكْ الجَرَادَ، اقْتُلْ كبَارَهُ، وَأَهِلكْ صِغَارَهُ، وَاقْطَعْ دَابِرَهُ، وَخُذْ بِأَفْوَاهِهَا عَنْ مَعَايِشِنَا وَأَرْزَاقِنَا، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ"، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله: كَيْفَ تَدْعُو عَلَى الجَرَادِ، وَهُوَ جُنْدٍ مِنْ جُنُودِ الله؟ قَالَ:"إِنَّهُ نَثْرَةُ حُوتِ في البَحْرِ"(3). [موضوع]

قوله: "وفي رواية رزين رحمه الله، عن جابر رضي الله عنه: دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجراد، فقال: اللهم أهلك الجراد، قتل كباره، وأهلك صغاره" زاد في رواية الترمذي (4): "وأفسد بيضه".

"واقطع دابره، وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء، فقال رجل: يا رسول الله! كيف تدعو على الجراد، وهو جند من جنود الله؟ فقال: إنه نثرة حوت في البحر".

قلت: هذا الحديث أخرجه الترمذي (5) بلفظه، إلا الزيادة التي ذكرناها.

(1) في "السنن" رقم (3813) وهو حديث ضعيف، وقد تقدم.

(2)

في "السنن"(4/ 165).

(3)

أخرجه الترمذي رقم (1823)، وابن ماجه رقم (3221) وهو حديث موضوع، والله أعلم.

(4)

في "السنن" رقم (1823) وهو حديث موضوع.

(5)

في "السنن" رقم (1823).

ص: 581