المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال (1) أبو عيسى: حديث أبي بن كعب، حديث غريب - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: قال (1) أبو عيسى: حديث أبي بن كعب، حديث غريب

قال (1) أبو عيسى: حديث أبي بن كعب، حديث غريب وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث، ولأنَّا لا نعلم أحداً أسنده غير خارجه، وقد روي هذا من غير وجهٍ عن الحسن قوله (2): ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وخارجه (3) ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعفه ابن المبارك. انتهى بلفظه.

‌الثامنة: المنديل

(الثامنة) من التسع السنن

المنديل

(المِندِيْلُ) في "القاموس"(4): المنديل بالفتح والكسر وكمنبر، الذي يتمسح به ويتمندل به، وتمندل تمسح.

الأول: حديث (عائشة رضي الله عنها):

1 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خِرْقَةُ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الوُضُوءِ. أخرجه الترمذي (5). [إسناده ضعيف]

(1) في "السنن"(1/ 85).

(2)

أي: موقوفاً من كلام الحسن البصري.

(3)

في حاشية المخطوط ما نصه: [هو خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي، أبو الحجاج السرخسي ضعفه غير واحد ووهاه أحمد، وتركه ابن المبارك انتهى الخلاصة].

وقال ابن حجر في "التقريب"(1/ 210 رقم - 211 رقم 7)، متروك وكان يدلس عن الكذابين، ويقال إن ابن معين كذبه.

(4)

"القاموس المحيط"(ص 1372).

(5)

في "السنن" رقم (53) بإسناد ضعيف.

وأخرجه البيهقي (1/ 185) وقال: أبو معاذ هذا هو سليمان بن أرقم وهو متروك، اهـ. =

ص: 237

"قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة يُنَشِّف بها بعد الوضوء" أي: يزيل بها آثار الماء.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: ترجمه (1) بباب: التَّمنْدُل بعد الوضوء، ثم بعد إخراجه قال (2): حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. انتهى.

2 -

وعن معاذ رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ. أخرجه الترمذي (3). [إسناده ضعيف]

وقوله في حديث معاذ: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (4): هذا إسناد غريب، وإسناده ضعيف، وأبان (5) وجه ضعفه.

ثم قال (6): وقد رخص (7) قوم من أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنمَّا كرهه مِنْ قِبَلِ أَنَّه قد قيل: إِنَّ الوضوءَ يُوزن، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري.

= وأخرجه الدارقطني (1/ 110 رقم 1)، وقال: وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو متروك.

(1)

في "السنن"(1/ 74 الباب رقم 40).

(2)

الترمذي في "السنن"(1/ 74 - 75).

(3)

في "السنن" رقم (54) بإسناد ضعيف.

(4)

الترمذي في "السنن"(1/ 75 - 76).

(5)

أي: الترمذي في "السنن"(1/ 76) ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعّفان في الحديث.

وانظر: "التقريب" رقم (1942) و (3862).

(6)

الترمذي في "السنن"(1/ 76).

(7)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(1/ 486)، "المدونة"(1/ 17).

ص: 238