المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التسمية (التَّسْمِيَةُ) أي: على الطعام، جعله ابن الأثير (1) فصلاً ثانياً. الأول: - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌ ‌التسمية (التَّسْمِيَةُ) أي: على الطعام، جعله ابن الأثير (1) فصلاً ثانياً. الأول:

‌التسمية

(التَّسْمِيَةُ) أي: على الطعام، جعله ابن الأثير (1) فصلاً ثانياً.

الأول: حديث (حذيفة رضي الله عنه):

1 -

عن حذيفة قال: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ الطَعَامِ، لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا في الطَّعَامِ، فَأَخَذَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ، ثَمَّ قَالَ:"إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ"، وإنَّهُ جَاءَ بِهَذهِ الجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدِهُ لمَعَ يَدَهُما فِي يَدِي". ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ الله تَعاَلىَ وَأَكَلَ. أخرجه مسلم (2)، وأبو داود (3). [صحيح]

قوله: "كأنَّهاَ تُدفعُ" أي: كأن وراءها من يدفعها إلى قدامها.

"قال: كنا إذا حضرنا عند النَّبي صلى الله عليه وسلم على الطعام لم نضع أيدينا" للأكل منه.

"حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده" هذا من الآداب أن لا يبدأ الأصاغر قبل الأكابر.

"وإنا حضرنا معه مرة طعاماً فجاءت جارية كأنها تدفع" لسرعتها في المجيء، أو في إلقاء يدها.

"فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها" لئلا تضعها في الطعام.

"ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، فذهب ليضع يده في الطعام، فأخذ بيده ثم قال: إن الشيطان ليستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه".

(1) في "الجامع"(7/ 383).

(2)

في صحيحه رقم (2017).

(3)

في "السنن" رقم (3766) وهو حديث صحيح.

وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" رقم (6753 - العلمية).

ص: 524

قال النووي (1): أجمع العلماء على أن استحباب التسمية على الطعام في أوله، وفي نقل (2) الإجماع على الاستحباب نظر، إلاّ أن أريد بالاستحباب، أنه راجح الفعل، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين؛ لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة.

والمراد من التسمية قول: بسم الله في ابتداء الأكل، وأصرح ما ورد في صفة التسمية، ما أخرجه أبو داود (3) والترمذي (4) من طريق أم كلثوم، عن عائشة مرفوعاً:"إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره".

وأما قول النووي في آداب الأكل من "الأذكار"(5): صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته، والأفضل أن يقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فإن قال بسم الله كفاه، وحصلت السنة [402 ب]، فلم أرّ لما ادّعاه من الأفضلية دليلاً خاصاً.

وأما ما قاله الغزالي في "الإحياء"(6): أنه لو قال في كل لقمة بسم الله كان حسناً، وأنه يستحب أن يقول مع الأولى بسم الله، ومع الثانية: بسم الله الرحمن، ومع الثالثة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فلم أرَ لاستحباب ذلك دليلاً.

ومعنى استحلال الشيطان، أنه يتمكن من أكل الطعام، إذا شرع فيه إنساناً بغير ذكر الله وأما إذا لم يشرع فيه أحد وسمى بعضهم دون بعض، لم يتمكن منه.

(1) في "شرحه لصحيح مسلم"(13/ 188 - 189).

(2)

قاله الحافظ في "الفتح"(9/ 522).

(3)

في "السنن" رقم (3767).

(4)

في "السنن" رقم (1858) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد (6/ 246)، 265، 297)، وابن ماجه رقم (3264). وهو حديث صحيح.

(5)

(2/ 584 - صحيح الأذكار).

(6)

(2/ 377 - 378).

ص: 525

قال النووي (1): ثم الصواب الذي عليه جماهير العلماء من الخلف والسلف، من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن هذا الحديث، وشبهه من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظواهرها، وأن الشيطان يأكل حقيقة إذ العقل لا يحيله، والشرع لم ينكره، بل أثبته فوجب قبوله واعتقاده. انتهى.

قال ابن العربي (2): قالت المبتدعة: الشياطين لا تأكل ولا تشرب، وقالت طائفة: تأكل ولا تشرب، وقال قابلون أكلهم: شم، وردَّ هذه الأقوال كلها.

"وإنه جاء بهذه الجارية" أي: وسوس لها الإتيان إلى الطعام بسرعة.

"ليستحل بها" أي: لتأكل بغير تسمية فيمكن من الأكل.

"فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده لمع يديهما في يدي ثم ذكر" أي: النَّبي صلى الله عليه وسلم.

"اسم (3) الله وأكل" وهذا يدل على وجوب (4) التسمية للذاكر لئلا يخالطه الشيطان في مأكله، ولأنَّا مأمورون بمعاداته فكيف نؤاكله؟.

وفيه دليل (5) على كفاية تسمية واحد من الآكلين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالتسمية، وفيه دليل على طهارة رطوبة الكافر؛ لأنه لم ينه عن كل الطعام الذي لم يسم عليه بل أخبر عن تمكن الشيطان من أكله.

فإن قلت: هلاّ سمِّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إتيان الجارية؟.

(1) في "شرحه لصحيح مسلم"(13/ 190).

(2)

في "عارضة الأحوذي"(7/ 304 - 305).

(3)

أي: ثم ذكر اسم الله وأكل.

(4)

انظر: "زاد المعاد"(2/ 362)، و"فتح الباري"(9/ 522)

(5)

انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (13/ 189).

ص: 526

قلتُ: أراد أن يبين هذه الفائدة الجليلة.

قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود"[403 ب].

الثاني: حديث (عائشة رضي الله عنها):

2 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ الله، فَإِنْ نَسِيَ في الأَوّلَ فَلْيَقُلْ فِيِ الآخِرِ، بِسْمِ الله في أَوَّلهِ وَآخِرِهِ". أخرجه أبو داود (1)، والترمذي (2). [صحيح]

"قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاماً" أي: أراد أكله.

"فليقل: باسم الله" في أول لقمة يريد أكلها.

"فإن نسي في الأول، فليقل في الآخر" عند الذكر.

"بسم الله في أوله وآخره" فإنه يتم بذلك الوفاء بسنة التسمية، وهذا من لطف الله ورحمته ويأتي: "أنه إذا قال ذلك، قال الشيطان: ما أكلت (3) معه.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال (4): إنه حسن.

(1) في "السنن" رقم (3767).

(2)

في "السنن" رقم (1858) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح وقد تقدم.

(3)

يشير إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (103/ 2018)، وأبو داود رقم (3765)، وابن ماجه رقم (3887)، والنسائي في "السنن الكبرى" رقم (6757 - العلمية).

عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله عند دخوله، وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم، ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء". وهو حديث صحيح.

(4)

في "السنن"(4/ 289) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 527

الثالث:

3 -

وعنها رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ". أخرجه الترمذي (1). [صحيح]

"وعنها" أي: عائشة رضي الله عنها.

"قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاماً في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي، فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمّى" عند أكله.

"لكفاكم" إن قلت: معلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد سمى عند أول طعامه، ولا يشترط في منع الشيطان عن أكله، تسمية كل آكل.

قلت: ليس فيه أنه أكل الشيطان معه، بل أنها فرغت البركة عن الطعام، بعدم تسمية بعض الآكلين.

وأما ابن العربي (2) فقال: أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لم يسم هذا الأعرابي فأكل الشيطان بيده منه، فارتفعت البركة عنه، فلم يكفيهم ولو سمّى لم يكن للشيطان مدخل ولا للبركة عنه مزحل. انتهى.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (3): حسن، فإنه ساقه بسند الذي قبله.

(1) في "السنن" بأثر الحديث رقم (1858).

وأخرجه أحمد (6/ 207 - 208)، وأبو داود رقم (3767)، وابن ماجه رقم (3264)، وهو حديث صحيح.

(2)

في "عارضة الأحوذي"(8/ 39).

(3)

الترمذي في "السنن"(4/ 289) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 528

الرابع:

4 -

وعن وحشي بن حرب، عن أبيه، عن جده وحشي بن حرب الحبشي: أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ:"فلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ؟ قَالُوا: نعَمْ، قَالَ: "فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ". أخرجه أبو داود (1). [حسن]

حديث: "وحشي بن حرب، عن أبيه، عن جده" بينه بقوله: "وحشي بن حرب الحبشي" قاتل الحمزة رضي الله عنه.

"أنّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم" كأن المراد جماعة منهم لا كلهم إذ يبعد اجتماعهم جميعاً على الطعام.

"قالوا: يا رسول الله! إنا نأكل ولا نشبع، قال: لعلكم تفترقون" ويأكل كل واحد وحده.

"قالوا: نعم، قال: فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله" عند الأكل.

"يبارك لكم فيه"[404 ب] فبالاجتماع والتسمية تحصل البركة، ولذا ورد أن: "طعام الواحد يكفي الاثنين

(2) " الحديث.

قوله: "أخرجه أبو داود" إلا أنه قال المنذري (3): أن وحشي بن حرب الراوي، عن أبيه، عن جده، بصري مستور، ومثله في "التقريب"(4).

(1) في "السنن" رقم (3764). وأخرجه أحمد (3/ 501)، وابن ماجه رقم (3286) وهو حديث حسن.

(2)

أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (1820 م) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية" وهو حديث صحيح.

وأخرجه البخاري رقم (5392)، ومسلم رقم (2058)، والترمذي رقم (1820) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة" وهو حديث صحيح.

(3)

في "مختصر السنن"(5/ 299).

(4)

(2/ 330 رقم 25).

ص: 529

الخامس:

5 -

وعن أمية بن مخشي رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَالِسًا وَرَجُل يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ، فَلمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ، قَالَ: بِسْمِ الله أَوَّلَهُ وَآخِرَه، فَضَحِكَ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ قَالَ:"مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلمَّا ذَكَرَ اسْمَ الله، اسْتَقَاءَ مَا في بَطْنِهِ". أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]

حديث: "أمية (2) بن مخشيِّ" بفتح الميم، فخاء معجمة ساكنة، فشين معجمة مكسورة، فمثناة تحتية، وزاد أبو داود (3): وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً، ورجل يأكل فلم يسم".

قال النووي (4): هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم تركه التسمية إلا في آخر أمره، إذ لو علم ذلك لم يسكت عن أمره بالتسمية.

"حتى لم يبقى من الطعام إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه، قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله آخراً استقاء ما في بطنه" هذا يدل أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه لم يذكر اسم الله في أول طعامه؛ لأنه أخبر أنه ما زال الشيطان يأكل معه، فلا يتم توجيه النووي، وإنما الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم ترك تنبهه على التسمية في أول طعامه، ذهولاً منه صلى الله عليه وسلم، وهو جائز عليه مثل هذا.

وفيه دليل على أن التسمية في آخره إنما هي للإضرار بالشيطان، لِيَقي ما أكله.

قوله: "أخرجه أبو داود".

(1) في "السنن" رقم (3768) وهو حديث ضعيف.

(2)

انظر: "التقريب"(1/ 84 رقم 637).

(3)

في "السنن" رقم (3768).

(4)

في "الأذكار"(2/ 583).

ص: 530

السادس: حديث جابر رضي الله عنه:

6 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ مَنْزِله فَذَكرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وإنْ ذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَلَمْ يَذْكرْهُ عِنْدَ عَشَائِهِ يَقَوُل: أَدرَكْتُمْ العَشَاءَ، وَلَا مَبِيتَ لَكُم وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَلَا عِنْدَ عَشَائِهِ، قَالَ أَدْرَكْتُمْ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ". أخرجه مسلم (1)، وأبو داود (2). [صحيح]

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل (3) الرجل منزله" أي: منزل من بيته، أو غيره من بيوت غير مسكونة.

"فذكر الله عند دخوله" بأي ذكر من تسمية وغيرها.

إلا أن قوله: "وعند طعامه" يرشد إلى أن المراد التسمية؛ لأنها المشروعة عنده.

"قال الشيطان" لم يصحبه.

"لا مبيت لكم ولا عشاء" والمتكلم داخل في خطاب نفسه، فلا مبيت [405 ب] له أيضاً ولا عشاء.

"وإن ذكر الله عند دخوله" منزله.

"ولم يذكره عند عشاءه، يقول: أدركتم العشاء ولا مبيت لكم، وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله ولا عند عشاءه، قال: أدركتم (4) المبيت والعشاء".

(1) في صحيحه رقم (103/ 2018).

(2)

في "السنن" رقم (3765).

وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" رقم (6757 - العلمية)، وابن ماجه رقم (3887) وهو حديث صحيح وقد تقدم.

(3)

انظر: "زاد المعاد"(2/ 359 - 360).

(4)

قال النووي في "شرح صحيح مسلم"(13/ 190) معناه قال الشيطان لإخوانه وأعوانه ورفقته.

ص: 531