المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وفيه: ستة فروع.   ‌ ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما (وفيه ستة فروع: - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: وفيه: ستة فروع.   ‌ ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما (وفيه ستة فروع:

وفيه: ستة فروع.

‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

(وفيه ستة فروع: الأول) منها.

(في الخارج من السبيلين وغيرهما: وهو القيء والدم)

وهو: أربعة أنواع.

"وهو" أي: الفرع الأول.

"أربعة أنواع" والنوع الأول: أربعة أشياء.

‌الأول: الريح

(الأول: الريح) أي: الخارج من الدبر، وفيه ثلاثة أحاديث.

الأول: حديث (أبي هريرة رضي الله عنه):

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا وُضُوءَ إِلَاّ مِنْ صَوْتٍ، أَوْ رِيحٍ"(1). [صحيح]

وفي رواية (2): "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي المَسْجِدِ فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ اليَتَيْهِ، فَلَا يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا". أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح]

(1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (362)، وأبو داود رقم (177)، وابن ماجه رقم (515)، والترمذي رقم (74، 75)، وهو حديث صحيح.

(2)

عند الترمذي في "السنن" رقم (75)، وهو حديث صحيح.

قال البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 117)، هذا حديث ثابت، وقد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد. =

ص: 244

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء" واجب.

"إلا من ريح أو صوت" يسمع من المخرج، والريح ما تدرك بحاسة الشم، لقوله:"أو يجد ريحاً".

"وفي رواية" عن أبي هريرة.

"إذا كان أحدكم في المسجد" مثلاً. "فوجد ريحاً بين إليته فلا يخرج" من صلاته أو من المسجد ليحدث وضوءاً.

"حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" قال محيى السنة: المراد حتى يتيقن الحدث، لا أن سماع الصوت، أو وجدان الريح شرط.

قلت: هو خلاف ظاهر الحديث.

قوله: "أخرجه مسلم، وأبو داود والترمذي".

- ولمسلم (1): "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجْ مِنَ المَسْجِدِ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا". [صحيح]

"ولمسلم" عن أبي هريرة: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً" المراد به هو الحركة التي يظن بها أنه حدث، والحديث أصل في إعمال الأصل (2) وإخراج الشك.

= [البخاري رقم (137)، ومسلم رقم (98/ 361)، وأبو داود رقم (176)، وابن ماجه رقم (513)، والنسائي (1/ 98 - 99)، وابن الجارود رقم (3)، والحميدي في "مسنده" رقم (413)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 137 رقم 513). وهو حديث صحيح.

(1)

في صحيحه رقم (99/ 362).

وأخرجه البخاري رقم (176، 445، 477، 647، 2119، 3229).

(2)

قال النووي في "شرحه لصحيح مسلم"(4/ 49) وقوله صلى الله عليه وسلم: "حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة =

ص: 245

"فأُشكل عليه ذلك الشيء" أو قعد في إشكال "أخرج منه أم لا؟ فلا يخرج من المسجد" أو من صلاته.

"حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً".

- وعند أبي داود (1): "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْصَرِفُ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا". [صحيح]

"وعند أبي داود" أي: عن أبي هريرة مرفوعاً.

"إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره" يوجب تشككه.

"أحدث أوْ لمَ يحدث فأُشكل عليه، فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً" ألفاظ الحديث كلها دالة على أنه لا حكم للشك في الخروج عن الطهارة، حتى يحصل اليقين بريح أو صوت، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة أن كل (2) يقين في أي شيء لا يرفعه شك.

الثاني:

2 -

وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي صَّلَاتِهِ قَالَ: "لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا". أخرجه الخمسة (3)، إلا الترمذي.

= عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف.

(1)

في "السنن" رقم (177) وهو حديث صحيح.

(2)

انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (4/ 49)، و"فتح الباري"(1/ 238).

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (137)، ومسلم رقم (98/ 361)، وأبو داود رقم (176)، والنسائي (1/ 98 - 99)، وابن ماجه رقم (513). وهو حديث صحيح وقد تقدم.

ص: 246

- وزاد أبو داود (1) في رواية: "إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَوَجَدَ شَيْئاً بَيْنَ اليَتَيْهِ فَلَا يَخْرُجْ حَتَّىَ يَسْمَعَ فَشِيشَهاَ أَوْ طَنِينَهاَ"(2). [صحيح]

"الفَشِيشُ"(3) خروج ريح من نحو السقاء (4)، أراد صوت الريح التي تخرج من الإنسان.

حديث: "عبد الله بن زيد رضي الله عنه" وهو ابن عاصم المازني.

"قال: شكي" يروي بالبناء على الفاعل، وأنه هو الشاكي، ويؤيده رواية ابن خزيمة (5):"سألت" ويروي بالبناء للمفعول.

"إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم الرجل" لفظه في أبي داود (6): "الرجل يجد [294 ب] الشيء".

"حتى يخيّل" أي: يظن (7) إليه.

"أنه يجد الشيء" أي: الناقض لطهارته.

"في صلاته قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" إن قلت: إن كان أصم أو فاقد حاسة الشم؟ قلتُ: فلا يعمل بتخيله بل يبقى على تيقنه.

قوله: "أخرجه الخمسة إلا الترمذي".

(1) لم نجدها في "سنن أبي داود".

(2)

قال ابن الأثير في "الجامع"(7/ 195): وفي رواية ذكرها رزين ثم ذكر هذه الرواية.

(3)

قال ابن الأثير في "غريب الجامع"(7/ 195)، الفشيش: صوت خروج ريح من زق ونحوه، أراد: صوت الريح التي تخرج من الإنسان.

وانظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 372).

(4)

كذا في "المخطوط" والذي في "النهاية" نحو فش السقاء.

(5)

ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 237).

(6)

في "السنن" رقم (176).

(7)

انظر: "فتح الباري"(1/ 237).

ص: 247

"وزاد أبو داود" في روايته عن عبد الله بن زيد.

"إذا دخل أحدكم المسجد" أي: لأداء الصلاة.

"فوجد شيئاً" من حركة. "بين إليتيه فلا يخرج حتى يسمع فشيشها" فسره المصنف بأنه صوت الريح.

"أو طنينها" كأنه شك من الراوي في أحد اللفظين.

واعلم أن هذه الرواية التي نسبها المصنف إلى أبي داود، لم أجدها (1) في سنن أبي داود، ثم رأيتُ ابن الأثير ذكرها في "الجامع" (2) فقال: وفي رواية ذكرها رزين.

الثالث: حديث (علي بن طلق).

3 -

وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتوَضَّأْ، وَلْيُعِدْ صَلاتَهُ". أخرجه أبو داود (3)، وهذا لفظه. [ضعيف]

- والترمذي (4) ولفظه: "أَتَى أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي الفَلَاةِ، فَتَكُونُ مِنْهُ الرُّوَيْحَةُ، وَيَكُونُ فِي المَاءِ قِلَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، فَإِنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الحَقِّ". [حسن]

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسا أحدكم في الصلاة" أي: تيقَّن ذلك.

"فلينصرف" يخرج من صلاته.

(1) وهو كما قال الشارح.

(2)

(7/ 195).

(3)

في "السنن" رقم (205) وهو حدث ضعيف.

(4)

في "السنن" رقم (1166)، وهو حديث حسن.

ص: 248

"وليتوضأ وليعد الصلاة" ولا يبني على ما قد صلَّى، وقد ورد حديث أنه يبني وفيه مقال: ذكرناه في "سبل السلام"(1).

قوله: "أخرجه أبو داود وهذا لفظه".

قوله: "والترمذي" أي: أخرجه عن علي بن طلق.

"ولفظه: أتى أعرابي فقال: يا رسول الله! الرجل يكون في الفلاة، فتكون منه الرُّويحة تصغير الريح، أي: الخارج من الدبر.

"ويكون في الماء قلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تؤتوا النساء في أعجازهن" في الدبر نفسه، لا في القبل من الدبر.

قلت: إلى هنا رواية الترمذي ولفظه.

وأما قوله: "فإن الله لا يستحي من الحق" فليس (2) من لفظ الترمذي، بل من لفظ رواية ساقها ابن الأثير (3)، عن أنس (4)، وبيض لها؛ لأنها مما وجده في كتاب رزين، غير منسوب إلى أحد فالتبس على المصنف وضمَّه إلى حديث علي بن طلق، وليس منه، قلت: وقال الترمذي (5):

(1)(1/ 268 رقم (8/ 68) بتحقيقي.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أصابه فيْ، أو رعافُ، أو قلسُ، أو مذي، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم" وهو حديث ضعيف.

أخرجه ابن ماجه رقم (1221)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 255) وسيأتي.

(2)

بل أخرجها الترمذي في "السنن" رقم (1164) من حديث علي بن طلق.

(3)

في "الجامع"(7/ 196 رقم 2516) من رواية علي بن طلق رضي الله عنه.

(4)

برقم (5217) من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه.

(5)

في "السنن"(3/ 468).

ص: 249