المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

"ولَفظَ البحرُ السمَكَ" بفتح الفاء إذا ألقاه على جانبه".

قوله: "أو جزر عنه" بالجيم مفتوحة فزاي مثلها، فراء، يأتي تفسيره للمصنف.

وَ"ألقاه" و"لَفظَه" بمعنى واحد.

قوله: "أخرجه أبو داود" أي: عن جابر (مرفوعاً)(1).

قوله: "وروي" هكذا مغير صيغة غير مذكور من رواه، ومثله في "الجامع".

قوله: "موقوفاً على [209 ب] " جابر.

قلت: وله حكم المرفوع.

‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

(الفَصْلُ الثَّالِثْ: فِيِ ذِكْرِ الكلاب).

زاد في "الجامع"(2): واقتناؤها.

الأول: حديث (ابن عمر).

1 -

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن اقْتَنى كَلْباً إِلَاّ كَلْبَ صيْدٍ أوْ مَاشِيَةٍ انْتقُصَ مِنْ أَجْرِهِ في كُلَّ يَوْمٍ قيراطَانِ، وَكانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أوْ كَلْبَ حَرْثٍ". أخرجه الستة (3) إلا أبا داود. [صحيح]

قوله: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى" أي: ارتبط. "كلباً إلاّ كلب صيد أو ماشية".

(1) في "السنن" رقم (3815) وهو حديث ضعيف.

(2)

(7/ 48).

(3)

أخرجه البخاري رقم (5480، 5481، 5482)، ومسلم رقم (1574)، ومالك في "الموطأ"(2/ 969)، والترمذي رقم (1487)، والنسائي (7/ 187).

وهو حديث صحيح.

ص: 18

في رواية (1): "إلاّ كلب زرع أو غنم". وهو تفسير الماشية، وفي لفظ (2) جمع الثلاثة:"إلا كلب ماشية أو زرع أو ضرع". فالماشية المراد بها الضرع من غنم أو بقر، وألحقوا بذلك ما أشبهه في جلب المنافع ودفع المضار، فيخص كراهة اتخاذها لغير حاجة. وذلك لما فيه من ترويع الناس، وامتناع دخول الملائكة البيت الذي هي فيه (3).

قوله: "انتقص" بضم الهمزة مبني للمفعول. "من أجره كل يوم قيراطان" أي: من ثوابه. قيل: فيه دليل على أن اتخاذه غير محرم؛ لأن ما كان محرماً فلا يباح اتخاذه بكل حال، لا أنه ينقص من أجره، وقد ينازع في ذلك؛ لأن انتقاص ثواب الأعمال لا يكون إلاّ لفعل محرم، هذا وفي رواية للبخاري (4)"قيراط" بالإفراد وتأتي الرواية بذلك.

قوله: "وكان أبو هريرة يقول" زيادة في الرواية.

"أو كلب حرث" قال ابن الأثير (5): قال الزهري: فذكر لابن عمر راوي الرواية التي ليس فيها "

أو كلب حرث" قول أبي هريرة - أي إتيانه بالزيادة - فقال: "يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع". يريد: فحفظ الزيادة لعنايته بها لكونه من أهلها.

قوله: "أخرجه الستة" بألفاظ مختلفة، "إلا أبا داود" فلم يخرجه.

(1) أخرجها مسلم في صحيحه رقم (56/ 1574).

(2)

أخرجها مسلم في صحيحه رقم (58/ 1574).

(3)

قاله ابن عبد البر في "التمهيد"(16/ 165 - الفاروق).

(4)

في صحيحه رقم (3324) من حديث أبي هريرة وسيأتي.

(5)

في "الجامع"(7/ 50).

ص: 19

الثاني: حديث (أبي هريرة).

2 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن اْتّخَذّ كَلْباً إِلَاّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أوْ صَيْدٍ أوْ زَرْعٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيراط". أخرجه الخمسة (1). [صحيح]

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلباً" وفي لفظ له (2): "من أمسك" وتقدم "من اقتنى" والكل بمعنى.

"إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره" أي: من أجر أعماله الصالحة.

"كل يوم قيراط" وتقدم "قيراطان" فقيل: أنه أعلم صلى الله عليه وسلم أولاً بالقيراط ثم أعلم بالقيراطين.

واختلف (3): هل القيراط المذكور في الجنازة؟ فقيل: نعم، وقيل: لا؛ لأن باب الفضل أوسع من باب العقوبة.

قوله: "أخرجه الخمسة".

(1) أخرجه البخاري رقم (3324)، ومسلم رقم (60/ 1575)، وأبو داود رقم (2844)، والترمذي رقم (1490)، والنسائي رقم (4289)، وابن ماجه رقم (3204).

وهو حديث صحيح.

(2)

أخرجه البخاري رقم (2322)، ومسلم رقم (1575).

(3)

انظر: "فتح الباري"(5/ 7 - 8).

ص: 20