المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

(الفصل الخامس) من فصول باب الغسل

في غسل الإسلام

في حكم: (غُسِلِ الإِسْلَامِ) أي: الغسل لمن أراد الدخول فيه.

الأول:

1 -

عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرُيدُ الإِسْلَامَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. أخرجه أصحاب السنن (1). [صحيح]

وفي رواية الترمذي (2) والنسائي (3): أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ. [صحيح]

حديث: "قيس بن عاصم (4) " لعله ابن سنان النقري الذي وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هذا قيس سيد أهل الوبر"(5)، كان عاقلاً حليماً مشهوراً بالحلم، قيل: للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم، وذكر قصته.

"قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل" أي: ليدخل في الإسلام بعد غسل لأجله.

"بماء وسدر" الظاهر أنه للندب، فإنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم من كان أسلم بالاغتسال سيما من أسلم في مواقف الجهاد ونحوه، والسدر كذلك.

(1) أخرجه أبو داود رقم (355)، والترمذي رقم (605)، والنسائي في "السنن" رقم (188) وهو حديث صحيح.

(2)

في "السنن" رقم (605).

(3)

في "السنن" رقم (188).

(4)

"التقريب"(2/ 129 رقم 150)، "الاستيعاب" رقم (2103).

(5)

تقدم تخريجه.

ص: 455

وظاهره أنه أمره قبل إسلامه، لكن رواية النسائي (1) دالة على أنه بعده.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

"وفي رواية: الترمذي والنسائي أنه أسلم، فأمره" فيكون الغسل بعد الإسلام.

قالت الشافعية (2): إذا أراد الكافر الإسلام يبادر به ولا يؤخره للاغتسال، ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر به ثم يغتسل، ويجب عليه إن كان أجنب في حال كفره.

قالوا: فإن كان قد اغتسل حال كفره، فلا يجب عليه، ولكنه يستحب له الاغتسال وأوجبه أحمد (3) وآخرون.

الثاني:

2 -

وعن عثيم بن كثير بن كليب، عن أبيه، عن جده: أَنَّهُ جَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"القِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ"، يَقُولُ: احْلِقْ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لآخَرَ مَعَهُ:"القِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ وَاخْتَتِنْ ". أخرجه أبو داود (4). [حسن بشواهده]

(1) في "السنن" رقم (188) عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. وهو حديث صحيح.

(2)

"البيان"(1/ 245 - 247)، "المجموع شرح المهذب"(2/ 155).

(3)

انظر: "كشف القناع"(1/ 145)، "المغني"(1/ 152).

(4)

في "السنن" رقم (356).

وأخرجه أحمد (3/ 415)، والطبراني في "الكبير"(22/ 395 رقم 982)، وابن عدي في "الكامل"(1/ 323)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 223 - 224).

قلت: سنده ظاهر الضعف لجهالة المخبر لابن جريج، ولجهالة عثيم وابن كليب أيضاً؛ لكن للحديث شاهدان من حديث واثلة بن الأسقع، وقتادة، أبي هشام. =

ص: 456

حديث: "عثيم"(1) بعين مهملة فمثلثة، فمثناة تحتية بصيغة التصغير.

"ابن كثير بن كليب" الحضرمي أو الجهني. "عن أبيه" كثير "عن جده" كليب، في كتاب "الكاشغري" في الصحابة: كليب (2) أبو كثير الهذلي له رواية، روى عنه ابنه عثيم. انتهى.

يريد هذه الرواية، وكأنه ما روى عنه غيره.

"أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد أسلمت [374 ب] فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الق عنك شعر الكفر، يقول: احلق" هذه اللفظة مدرجة "قال" أي: كليب.

"وأخبرني آخر أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه: ألق عنك شعر الكفر واختتن" فأفادت الأحاديث ثلاثة أحكام: يلزم من دخل في الإسلام الاغتسال الحلق والاختتان، وهو محمول كله على الندب عند الكثير من العلماء (3).

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال الحافظ في "التقريب"(4): إنّ عثيماً مجهول.

= أمَّا حديث واثلة بن الأسقع فقد أخرجه الحاكم (3/ 570)، والطبراني في "الكبير"(22/ 82 رقم 199)، وفي "الصغير"(2/ 42 - 43)، وفي سنده منصور بن عمّار، ومعروف أبو الخطاب، وكلاهما من الضعفاء.

وأمَّا حديث قتادة فقد أخرجه الطبراني في "الكبير"(19/ 14 رقم 20).

وقال الهيثمي في "المجمع"(1/ 283): رجاله ثقات.

قلت: وفي سنده هشام بن قتادة، مجهول كما في "الجرح والتعديل"(9/ 68).

وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشاهديه، والله أعلم.

(1)

انظر: "التقريب"(2/ 16 رقم 129).

(2)

انظر: "تتمة جامع الأصول"(2/ 699 - 700 - قسم التراجم).

(3)

انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (3/ 148).

(4)

(2/ 16 رقم 129).

ص: 457