الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: في غسل الإسلام
(الفصل الخامس) من فصول باب الغسل
في غسل الإسلام
في حكم: (غُسِلِ الإِسْلَامِ) أي: الغسل لمن أراد الدخول فيه.
الأول:
1 -
عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرُيدُ الإِسْلَامَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. أخرجه أصحاب السنن (1). [صحيح]
وفي رواية الترمذي (2) والنسائي (3): أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ. [صحيح]
حديث: "قيس بن عاصم (4) " لعله ابن سنان النقري الذي وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هذا قيس سيد أهل الوبر"(5)، كان عاقلاً حليماً مشهوراً بالحلم، قيل: للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم، وذكر قصته.
"قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل" أي: ليدخل في الإسلام بعد غسل لأجله.
"بماء وسدر" الظاهر أنه للندب، فإنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم من كان أسلم بالاغتسال سيما من أسلم في مواقف الجهاد ونحوه، والسدر كذلك.
(1) أخرجه أبو داود رقم (355)، والترمذي رقم (605)، والنسائي في "السنن" رقم (188) وهو حديث صحيح.
(2)
في "السنن" رقم (605).
(3)
في "السنن" رقم (188).
(4)
"التقريب"(2/ 129 رقم 150)، "الاستيعاب" رقم (2103).
(5)
تقدم تخريجه.
وظاهره أنه أمره قبل إسلامه، لكن رواية النسائي (1) دالة على أنه بعده.
قوله: "أخرجه أصحاب السنن".
"وفي رواية: الترمذي والنسائي أنه أسلم، فأمره" فيكون الغسل بعد الإسلام.
قالت الشافعية (2): إذا أراد الكافر الإسلام يبادر به ولا يؤخره للاغتسال، ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر به ثم يغتسل، ويجب عليه إن كان أجنب في حال كفره.
قالوا: فإن كان قد اغتسل حال كفره، فلا يجب عليه، ولكنه يستحب له الاغتسال وأوجبه أحمد (3) وآخرون.
الثاني:
2 -
وعن عثيم بن كثير بن كليب، عن أبيه، عن جده: أَنَّهُ جَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"القِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ"، يَقُولُ: احْلِقْ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لآخَرَ مَعَهُ:"القِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ وَاخْتَتِنْ ". أخرجه أبو داود (4). [حسن بشواهده]
(1) في "السنن" رقم (188) عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. وهو حديث صحيح.
(2)
"البيان"(1/ 245 - 247)، "المجموع شرح المهذب"(2/ 155).
(3)
انظر: "كشف القناع"(1/ 145)، "المغني"(1/ 152).
(4)
في "السنن" رقم (356).
وأخرجه أحمد (3/ 415)، والطبراني في "الكبير"(22/ 395 رقم 982)، وابن عدي في "الكامل"(1/ 323)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 223 - 224).
قلت: سنده ظاهر الضعف لجهالة المخبر لابن جريج، ولجهالة عثيم وابن كليب أيضاً؛ لكن للحديث شاهدان من حديث واثلة بن الأسقع، وقتادة، أبي هشام. =
حديث: "عثيم"(1) بعين مهملة فمثلثة، فمثناة تحتية بصيغة التصغير.
"ابن كثير بن كليب" الحضرمي أو الجهني. "عن أبيه" كثير "عن جده" كليب، في كتاب "الكاشغري" في الصحابة: كليب (2) أبو كثير الهذلي له رواية، روى عنه ابنه عثيم. انتهى.
يريد هذه الرواية، وكأنه ما روى عنه غيره.
"أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد أسلمت [374 ب] فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الق عنك شعر الكفر، يقول: احلق" هذه اللفظة مدرجة "قال" أي: كليب.
"وأخبرني آخر أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه: ألق عنك شعر الكفر واختتن" فأفادت الأحاديث ثلاثة أحكام: يلزم من دخل في الإسلام الاغتسال الحلق والاختتان، وهو محمول كله على الندب عند الكثير من العلماء (3).
قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: قال الحافظ في "التقريب"(4): إنّ عثيماً مجهول.
= أمَّا حديث واثلة بن الأسقع فقد أخرجه الحاكم (3/ 570)، والطبراني في "الكبير"(22/ 82 رقم 199)، وفي "الصغير"(2/ 42 - 43)، وفي سنده منصور بن عمّار، ومعروف أبو الخطاب، وكلاهما من الضعفاء.
وأمَّا حديث قتادة فقد أخرجه الطبراني في "الكبير"(19/ 14 رقم 20).
وقال الهيثمي في "المجمع"(1/ 283): رجاله ثقات.
قلت: وفي سنده هشام بن قتادة، مجهول كما في "الجرح والتعديل"(9/ 68).
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشاهديه، والله أعلم.
(1)
انظر: "التقريب"(2/ 16 رقم 129).
(2)
انظر: "تتمة جامع الأصول"(2/ 699 - 700 - قسم التراجم).
(3)
انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (3/ 148).
(4)
(2/ 16 رقم 129).