المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السابعة: في مقدار الماء - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌السابعة: في مقدار الماء

"حيث يبلغ الوضوء" ظاهره أنها تحلى الأرجل لأجل التحجيل، وظاهر الحديث أنهم يحلون، وإن لم يفعلوا الغرة والتحجيل.

وقد قالت طائفة من المالكية (1): لا يستحب الزيادة على الكعب، ولا المرفق لقوله صلى الله عليه وسلم:"من زاد على هذا فقد أساء وظلم"(2)، وقد (3) رُدَّ ما قالته هذه الطائفة بأن رواية مسلم مصرحة في الاستحباب، فلا تعارض بالاحتمال.

وقولهم: أنه اتفق (4) العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة باطل، فإنه مذهب ابن عمر، وقال به من السلف جماعة وقال به: أكثر الشافعية (5) والحنفية (6).

‌السابعة: في مقدار الماء

(السابعة) من التسع السنن

في مقدار الماء

(في مقدار الماء) الذي يتوضأ به أو يكون منه

(1) انظر: "مدونة الفقه المالكي وأدلته"(1/ 142 - 143).

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

قاله الحافظ في "الفتح"(1/ 236).

(4)

قاله الحافظ في "الفتح"(1/ 236).

(5)

"البيان" للعمراني (1/ 130 - 132).

(6)

"البناية في شرح الهداية"(1/ 100 - 109).

ص: 231

الأول: حديث (أنس رضي الله عنه):

1 -

عن أنس رضي الله عنه قال: "كان رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالمُدَّ"(1). [صحيح]

وفي رواية (2): "بِخَمْسَةِ مَكَاكيكَ، وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ". [صحيح]

وفي أخرى (3): "بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَ". أخرجه الخمسة، وهذا لفظ الشيخين.

وفي رواية الترمذي (4): "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: يُجْزِئُ فِي الوُضُوءِ، رِطْلَانِ مِنْ مَاءٍ". [صحيح]

وعند أبي داود (5): "وَكَانَ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رَطْلَيْنِ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ". [ضعيف]

"المَكُّوُكُ"(6): المدّ.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (201)، ومسلم رقم (51/ 325)، وأبو داود رقم (95)، والترمذي رقم (609)، والنسائي (1/ 57، 58).

(2)

أخرجها مسلم في صحيحه رقم (49/ 324).

(3)

أخرجها مسلم في صحيحه رقم (50/ 325).

(4)

في "السنن" رقم (609) وهو حديث صحيح.

(5)

في "السنن" رقم (95)، وأخرجه أحمد (3/ 179) وهو حديث ضعيف.

(6)

المكوك: طاس يشرب به، وفي المحكم: طاس يشرب فيه، أعلاه ضعيف ووسطه واسع. [لسان العرب (10/ 461] ط: صادر.

المكوك = صاع ونصف، والمكوك = 3264 غراماً.

والمكوك = 3.264 كيلو غراماً. والمكوك = 2.024 لتراً.

والصاع = 2176 غراماً، والصاع = 2.176 كيلو غراماً، وقد تقدم مفصلاً.

والمد = 1/ 4 صاع، والمد = 1.333 رطل، والمد = 398.03 غرام. =

ص: 232

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع" وهو أربعة أمداد.

"إلى خمسة أمداد" فهذه الخمسة أكثر ما كان يبلغ غسله بها.

"ويتوضأ بالمد" وهو مليء كفي الرجل المعتدل.

"وفي أخرى بخمسة مكاكيك" ويأتي أن المكوك هو المد، وهو كالذي قبله.

قوله: "أخرجه الخمسة، وهذا لفظ الشيخين"، وهما [290 ب] أي: لفظ "مكاكيك ومكاكي" متفقتان.

قوله: "وفي رواية الترمذي" أي: عن أنس. "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجزيء في الوضوء رطلان من ماء" هو تقريب.

"وعند أبي داود: كان يتوضأ بإناء" أي: منه.

"يسع رطلين بالصاع"، وقال الشافعي (1) وأحمد (2) وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت، وأنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه.

الثاني:

2 -

وعن سفينة رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُغَسِّلهُ الصّاعُ مِنَ المَاءِ مِنَ الجَنَابِة، وَيُوَضِّيهِ المُدُّ". أخرجه مسلم (3) والترمذي (4). [صحيح]

= وانظر: ذلك مفصلاً في كتابنا "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية"(ص 90، 114، 120).

(1)

انظر: "البيان" للعمراني (1/ 256 - 257).

(2)

انظر: "المغني"(1/ 293 - 295).

(3)

في صحيحه رقم (326).

(4)

في "السنن" رقم (56). وأخرجه أحمد (5/ 222)، وابن ماجه رقم (267). وهو حديث صحيح.

ص: 233

حديث "سفينَة" مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. "قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسّله الصاع من الماء من الجنابة" أي: ومن غيرها.

(ويوضيه المد) أي: يكفيه للوضوء.

"قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (1): حديث سفينة حديث حسن صحيح.

الثالث

3 -

وعن أم عمارة رضي الله عنها: أَنّ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأُ فَأُتَيِ بِإِناَ فِيهِ مَاءِ قَدْرُ ثُلُثَيِ المُدِّ. أخرجه أبو داود (2) والنسائي (3). [صحيح]

وزاد (4): "قَالَ شُعْبَةُ: فَأَحْفَظُ أنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَجَعَلَ يَدْلُكُهُمَا، وَجَعلَ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا، وَلَا أَحْفَظُ أَنَّهُ مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا". [صحيح]

حديث: "أم عمارة"(5) بضم العين المهملة، وتخفيف الميم الأنصارية، قيل: اسمها نسيبة بنت كعب بن عمرو، والدة عبد الله بن زيد، صحابية مشهورة.

"أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ" أراد الوضوء.

"فأتي بإناء فيه قدر ثلثي مد" هذا أقل ما ورد في قدر قلة ماء الوضوء.

قوله: "أخرجه أبو داود".

(1) في "السنن"(1/ 84).

(2)

في "السنن" رقم (94).

(3)

في "السنن" رقم (74)، وهو حديث صحيح.

(4)

أي: النسائي في "السنن" رقم (74).

(5)

تقدمت ترجمتها.

ص: 234

قلت: ترجمه باب (1): ما يجزي من الماء في الوضوء.

"والنسائي، وزاد، قال شعبة" فإنه رواه عنه أبو داود والنسائي.

"فأحفظ" أي: في حديثها هذا. "أنه غسل ذراعيه" أي: إلى المرفقين.

"وجعل يدلكهما" فيه دليل لمن قال بالدلك.

"وجعل يمسح أذنيه باطنهما ولا أحفظ" أي: في هذا الحديث. "أنه مسح (2) ظاهرهما".

الرابع: حديث (عبد الله بن زيد رضي الله عنه)

4 -

وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: جَاءَنَا رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ. أخرجه أبو داود (3). [صحيح]

"قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء" أي: لوضوءه.

"في تور" بفتح المثناة الفوقية وسكون الواو، في "النهاية" (4): هو إناء من صفر، أو حجارة كالأجَّانة وقد يُتَوضأ منه. انتهى.

"من صفر"(5) هو الشبه معروف، وهو بلفظ:"الشبه" في إحدى روايات أبي داود (6)، وهو بضم الصاد المهملة، وسكون الفاء "فتوضأ".

قوله: "أخرجه أبو داود".

(1) أبو داود في "السنن"(1/ 71 الباب رقم 44).

(2)

تقدم مفصلاً.

(3)

في "السنن" رقم (99).

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (197)، وابن ماجه قم (471). وهو حديث صحيح.

(4)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 198).

(5)

أي إنا من نحاس.

(6)

في "السنن" رقم (98) وهو حديث صحيح.

ص: 235

قلت: ترجمه (1): باب الوضوء في آنية الصُّفْر.

الخامس: حديث (أُبَيّ بن كعب رضي الله عنه):

5 -

وعن أُبيّ بن كعب رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الوَلْهَانُ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ المَاءِ". أخرجه الترمذي (2). [ضعيف جداً]

"قال: قال رسول الله [291 ب]صلى الله عليه وسلم: إن للوضوء" أي: للتشكيك على المتوضئ.

"شيطاناً يقال له الولهان" بتحريك حروفه كلها بالفتح، في اسمه دلالة على فعله، وهو توليه العبد، وشغلته والوله ذهاب العقل وشدة التحير، ومنه الحديث:"لا توله والدة عن ولدها"(3) أي: لا يفرق بينهما في البيع، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله ووالهة، ولقد يعجب الإنسان ممن يبتلى بوساوس الوضوء، فإنه كأنه غير عاقل، ولذا قال صلى الله عليه وسلم:"فاتقوا وسواس الماء" أي: وساوسكم في الوضوء بالماء.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: ترجمه (4) باب كراهية الإسراف في الوضوء، ثم قال (5): وفي الباب عن عبد الله ابن عمر، وعبد الله بن مغفل.

(1) أبو داود في "السنن"(1/ 74 الباب رقم 47).

(2)

في "السنن" رقم (57) وهو حديث ضعيف جداً.

(3)

أخرجه الطبراني في "الكبير" من حديث قتادة في حديث طويل. وقد ذكره ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" أنه يروى عن أبي سعيد، وهو غير معروف، وفي ثبوته نظر، كذا قال. وقال في موضع آخر: إنه ثابت.

وقال ابن حجر في "التلخيص"(3/ 36) عزاه صاحب مسند الفردوس للطبراني من حديث أبي سعيد. وعزاه

الجبلي في "شرح التنبيه" لرزين، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 8) من حديث أبي بكر بسند ضعيف.

(4)

الترمذي في "السنن"(1/ 84 الباب رقم 43).

(5)

في "السنن"(1/ 85).

ص: 236