المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

(الفرع الخامس) من فروع الباب الخامس

في لحوم الإبل

(في) حكم (لُحُومِ الإِبِلْ)

الأول: حديث (جابر بن سمرة رضي الله عنه):

1 -

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: "أَنَّ رَجُلا، سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، أَتَوَضَّأُ مِنْ لحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَتَوَضَّأْ، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لحُومِ الإِبِلِ، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لَا". أخرجه مسلم (1). [صحيح]

"أنّ رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي: فقال: "أتوضأ من لحوم الغنم" من أكلها.

"قال: إن شئت فتوضأ" في إرجاعه صلى الله عليه وسلم الوضوء إلى مشيئته دليل أنه لا ينقض، ودليل على جواز الوضوء على الوضوء؛ لأنه بعد أكله على وضوءه الأول، وقد أذن له أن يتوضأ إذا شاء.

"وإن شئت فلا تتوضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل" فدل أنه ناقض سواء مسته نار أو لا.

"قال: أصلي في مرابض الغنم قال: نعم" أي: صلي فيها، وفيه دليل على طهارة أبوالها وأبعارها.

"قال: أصلي في مبارك الإبل قال: لا".

قوله: "أخرجه مسلم".

(1) في صحيحه رقم (97/ 360) وهو حديث صحيح.

ص: 288

2 -

ولأبي داود (1) والترمذي (2)، عن البراء رضي الله عنه:"لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَإِنَّهاَ مِنَ الشّيَاطِينِ، وَسْئِلَ عَنْ مَرَابِضِ الغَنَمِ، فَقَالَ: صَلُّوا فِيِهاَ فَإِنّهاَ بَرَكَةٌ". [صحيح]

قوله: "ولأبي داود والترمذي عن البراء: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين" هو بيان لعلة النهي.

"وسئل عن مرابض الغنم" أي: عن الصلاة فيها.

"فقال: صلوا فيها فإنها بركة" في "الجامع"(3) أنه أخرجه أبو داود والترمذي إلى قوله: "لا تتوضئوا منها" وظاهر صنيع المصنف أنه موقوف على جابر، وليس كذلك، فلفظه في "الجامع" (4): "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل

" الحديث.

قلت: قال (5) الترمذي: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء (6)، وحديث جابر بن سمرة (7).

(1) في "السنن" رقم (184).

(2)

في "السنن" رقم (81).

وأخرجه ابن ماجه رقم (494)، وابن خزيمة رقم (32)، وأحمد (4/ 288 - 303)، والبيهقي (1/ 159)، والطيالسي في "المسند" رقم (734، 735)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (26)، وابن حبان رقم (1128)، وابن الجارود رقم (26) وهو حديث صحيح.

(3)

(7/ 227).

(4)

(7/ 226 - 227 رقم 5266).

(5)

في "السنن"(1/ 123).

(6)

تقدم وهو حديث صحيح.

(7)

تقدم وهو حديث صحيح.

ص: 289