المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

"من آخر ذلك فإن كان فيه" أي: في ما يبعث - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: "من آخر ذلك فإن كان فيه" أي: في ما يبعث

"من آخر ذلك فإن كان فيه" أي: في ما يبعث منه إليهن.

"نقصان كان من حظها، فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم " لأنه من مال الجزية يحلُّ لهنَّ.

"وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع" طبخ.

"فدعا عليه" لأكله.

"المهاجرون والأنصار" لأن الجزية يصح صرفها في كل واحد (1).

قوله: "أخرجه مالك".

‌اللحم

الثاني: حديث عمر رضي الله عنه.

2 -

عن عمر رضي الله عنه قال: إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ فَإِنَّ لَهُ ضرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الخَمْرِ، وَإنَّ الله يُبْغِضُ أَهْلَ البَيْتِ اللَّحْمِيِّينَ. أخرجه مالك (2). [موقوف حسن لغيره]

"الضَّرَاوَةُ": العادة.

"قال" يخاطب من لديه، وهو عام. "إياكم" أي: أحذركم. "اللحم" أي: اعتياده.

"فإن له ضراوة" في "القاموس"(3): ضرى به كرضى، وضرىً وضراوة وضرياً وضراءة: لهج. انتهى.

(1) قال أبو عبيد: حكم الفيء والخراج والجزية واحد، ويلتحق به ما يؤخذ من مال أهل الذمة من العشر إذا اتجروا في بلاد الإِسلام، وهو حق المسلمين يعم به الفقير والغني، وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإِمام في جميع ما فيه صلاح الإِسلام والمسلمين.

"فتح الباري"(6/ 269).

(2)

في "الموطأ"(2/ 935 رقم 36) وهو أثر موقوف حسن لغيره.

(3)

"القاموس المحيط"(ص 1683).

ص: 596

"كضراوة الخمر" كاللهج بها.

"وإن الله يبغض أهل البيت اللحميين" المكثرين من أكل اللحم.

في "النهاية"(1) يقال: رجل لحم، وملحم، ولاحم، ولحيم: للحم الذي يكثر أكله،

والملحم: الذي يكثر عنده اللحم ويطعمه، واللاحم: الذي يكون عنده [431 ب]، واللحيم: الكثير لحم الجسد. انتهى.

وتحذير عمر رضي الله عنه من الإكثار واعتياده، وأن ذلك من الرفاهية التي يحذر عنها؛ لما تستلزمه من التوسع الذي يفضي إلى ما لا يحل.

قوله: "أخرجه مالك" لفظه في "موطأ مالك"(2): عن يحيى بن سعيد أن عمر

الخ.

الثالث: حديث جابر رضي الله عنه:

3 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: أَدْرَكَنِي عُمَرَ رضي الله عنه وَأَنَا أَجِيءُ مِنَ السُّوقِ وَمَعِيَ حِمَالُ لَحْمٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقْلْتُ: قَرِمْنَا إِلَى اللَّحْمِ فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا. قَالَ: أَوَ كُلَّمَا اشْتَهَيْتَ شَيْئاً اشْتَرَيْتَهُ؟ حَسْبُ أَحَدِكُمْ مِنَ السّرَفِ أَنْ يَأكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَى. أخرجه مالك (3). [موقوف حسن لغيره]

"قَرِمَ (4) إلَى الشَّيْءِ": اشتهاه ومالت نفسه إليه.

"قال: أدركني عمر رضي الله عنه وأنا أجيء من السوق ومعي حمال لحم، فقال: ما هذا؟ فقلت: قرمنا إلى اللحم" أي: اشتهيناه ومالت إليه نفوسنا.

"فاشتريت منه بدرهم لحماً، قال عمر" معاتباً له ومؤدباً.

(1)"النهاية في غريب الحديث"(2/ 592).

(2)

(2/ 935 رقم 36).

(3)

في "الموطأ"(2/ 936) وهو أثر موقوف حسن لغيره.

(4)

قال ابن الأثير في "غريب الجامع" قرمنا: قرمت إلى اللحم، أي: اشتهيته، ومالت نفسي إليه، وانظر:"النهاية"(2/ 444).

ص: 597