المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

"فدخلت حائطاً (1) من حيطان المدينة ففركت سنبلاً" ففركت: أخرجته من قشره.

"فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي وأتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما علّمت إذ كان جاهلاً" فتعرفه بما يحل وما يحرم.

"ولا أطعمت إذ كان جائعاً، وأمره فرد عليّ ثوبي" ولم يقتص صلى الله عليه وسلم له منه ضربه إياه، إما لأنه قد استوجبه بما حمله من السنبل؛ لأنه ليس له حق إلا فيما أكله، أو أنه صلى الله عليه وسلم استعفاه فعفا عنه.

"وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقاً أو نصف وسق" شك من الصحابي أو ممن روى عنه.

"من طعام" تبيين لما أعطاه.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي" وفي "الجامع"(2) أخرجه أبو داود (3)، وللنسائي (4) قال: "قدمت مع عمومتي المدينة فدخلت حائطاً

" وذكر الحديث، وفيه: "فأخذ كسائي".

‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

(البَابُ الثَّالِثُ: فِيْ الحَرَامِ مِنَ الأطْعِمَةَ)

قال ابن الأثير (5): وفيه خمسة فصول؛ الفصل الأول: قولٌ كليٌّ في الحرام والحلال، وذكر حديث ابن عباس الآتي.

(1) قال ابن الأثير في "النهاية"(1/ 453): الحائط: البستان من النخيل، إذا كان عليه حائط.

(2)

(7/ 451).

(3)

في "السنن" رقم (2620).

(4)

في "السنن" رقم (5409).

(5)

في "الجامع"(7/ 452).

ص: 610

الأول: حديث أبي ثعلبة الخُشني رضي الله عنه:

1 -

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. أخرجه الستة (1). [صحيح]

زاد مسلم (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) في رواية عن ابن عباس: "وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ". [صحيح]

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، أخرجه الستة".

"زاد أبو داود والنسائي في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه: وكل ذي مخلب" بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام بعدها موحدة.

"من الطير" وهو للطير كالظفر لغيره، لكنه أشد منه وأغلظ واحد فهو له كالناب للسبع.

قال الَترمذي (5): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وعند بعضهم لا يحرم. وحكي عن مالك كالجمهور (6). وقال ابن العربي (7): المشهور عنه الكراهة.

(1) أخرجه البخاري رقم (5530)، ومسلم رقم (12/ 1932)، وأبو داود رقم (3802)، والنسائي رقم (4325)، والترمذي رقم (1477)، وابن ماجه رقم (3232)، ومالك في "الموطأ"(2/ 496 رقم 13)، وأخرجه أحمد (4/ 193، 194).

(2)

في صحيحه رقم (16/ 1934).

(3)

في "السنن" رقم (3803).

(4)

في "السنن" رقم (4326).

وأخرجه أحمد (1/ 244، 289، 302)، وابن ماجه رقم (3234)، وابن الجارود رقم (892)، والبيهقي (9/ 315) وهو حديث صحيح.

(5)

في "السنن"(4/ 74).

(6)

انظر: "المغني" لابن قدامة (13/ 319).

(7)

في "أحكام القرآن"(2/ 766).

ص: 611

وقال ابن عبد البر (1): اختلف فيه عن ابن عباس (2)[437 ب] وعائشة (3)، وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف، وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير، واحتجوا بعموم:{قُلْ لَا أَجِدُ} (4) والجواب: أنها مكية، وحديث التحريم بعد الهجرة، وبأن نص الآية على تحريم غير ما ذكر إذ ذاك، فليس فيها نفي ما سيأتي.

وعن بعضهم: أن آية المائدة خاصة ببهيمة الأنعام؛ لأنه مقدم قبلها حكاية عن الجاهلية؛ لأنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم، فنزلت الآية:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (5) أي: من المذكورات إلا الميتة منها أو الدم المسفوح، ولا يُردَّ كون لحم الخنزير ذكر معها؛ لأنها قرنت به علة تحريمه وهو كونه رجساً، فهذا بعض أدلة الفريقين.

ثم اختلف القائلون بالتحريم في المراد ما له ناب، فقيل: إنه ما يتقوى به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالباً؛ كالأسد والفهد والصقر والعقاب، وأما ما لا يعدو كالضبع والثعلب فلا وإلى هذا ذهب الشافعي (6) والليث (7) ومن تبعهما.

(1) في "التمهيد"(10/ 350 - الفاروق).

(2)

أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" رقم (8709) عن الضحاك قال: تلا ابن عباس هذه الآية: {قُلْ لَا أَجِدُ} [الأنعام: 145] فقال: "ما خلا هذا فهو حلال".

(3)

أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" رقم (8708) عن القاسم بن محمَّد قال: سئلت عائشة عن أكل ذي ناب من السباع فقلت: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} إلى قوله: {دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام الآية 145]. فقالت: قد ترى في القدرة صفرة الدم. وهو أثر صحيح.

(4)

سورة الأنعام الآية: 145.

(5)

سورة الأنعام الآية: 145.

(6)

انظر: "حلية العلماء"(3/ 405)، "البيان"(4/ 502).

(7)

انظر: "عيون المجالس"(2/ 979 رقم 685)، "بدائع الصنائع"(5/ 39).

ص: 612

وقد ورد في حلِّ الضبع (1) أحاديث، وأما الثعلب فورد في تحريمه حديث أخرجه الترمذي (2) وابن ماجه (3) ولكن سنده ضعيف، قاله الحافظ ابن حجر (4).

الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنه:

2 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا، فَبَعَثَ الله تَعَالَى نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَما أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} (5) الآية. أخرجه أبو داود (6). [إسناده صحيح]

"قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً" المراد: أن أكلهم وتركه يدور على أهوائهم وطبائعهم لا على شريعة نبوية.

"فبعث الله نبيه" صلى الله عليه وسلم.

"وأنزل كتابه، وأحلّ حلاله، وحرّم حرامه، فما أحل" أي: الكتاب.

"فهو حلال، وما حرّم فهو حرام" لكنه قد ثبت أحاديث: "إني أوتيت الكتاب ومثله معه"(7) وأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرّمه الله.

(1) تقدم ذكره.

(2)

في "السنن" رقم (1792، 3237).

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 658).

(4)

في "الفتح"(2/ 658).

(5)

سورة الأنعام الآية: 145.

(6)

في "السنن" رقم (3800) بإسناد صحيح.

(7)

أخرجه أحمد (4/ 130 - 131)، وأبو داود رقم (4604)، والترمذي رقم (2664)، وابن ماجه رقم (12، 3193)، والطبراني في "مسند الشاميين" رقم (1061)، والحاكم (1/ 109) وهو حديث صحيح.

ص: 613

"وما سكت عنه فهو عفو" أي: حلال.

"وتلا ابن عباس قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} (1) الآية" تقدم الكلام في ذلك، وفي مذهب ابن عباس [438 ب] ومن معه ومذهب من خالفهم.

وقد أخرج الترمذي (2) وأبو داود (3) من حديث المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه، وما وجدنا فيه حراماً حرّمناه، وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرّم الله" هذه رواية الترمذي (4).

ورواية أبي داود (5): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَلا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألَا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه".

ولهما (6) من حديث أبي رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا أعرفن الرجل منكم يأتيه الأمر من أمري أنا أمرت به أو نهيت عنه وهو متكئ على أريكته فيقول: لا ندري ما هذا، عندنا كتاب الله وليس هذا فيه، وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالف القرآن وبالقرآن هداه الله". انتهى.

(1) سورة الأنعام الآية: 145.

(2)

في "السنن" رقم (2664).

(3)

في "السنن" رقم (4604) وهو حديث صحيح.

(4)

في "السنن" رقم (2664).

(5)

في "السنن" رقم (4604).

(6)

أخرجه أبو داود رقم (4605)، والترمذي رقم (2663)، وأخرجه ابن ماجه رقم (13) وهو حديث صحيح.

ص: 614

ولعل ابن عباس رضي الله عنه لم تبلغه هذه الأحاديث.

قوله: "أخرجه أبو داود".

الثالث:

3 -

وعن قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه قال: سَأَلَ رَجُلُ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: "لَا يَتَخَلَّجَنَّ في صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّة". أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [حسن]

"التَّحَرُّجُ": التأثم.

وقوله: "لَا يَتَخَلَّجَنَّ"(3): يروى بالمعجمة وغير المعجمة، ومعناهما متقارب، ومعناه: لا يدخل في قلبك منه ريبة، أو لا يتحرك فيه شيء من الشك، والاختلاج الحركة.

وقوله: "ضَارَعْتَ"(4) أي: شابهت وماثلت.

"وعن قبيصة بن هلب" بضم الهاء وسكون اللام بعدها موحدة.

"الطائي" الكوفي، واسم المهلب: يزيد بن قيافة وهو صحابي، وقبيصة قال في "التقريب" (5): مقبول.

(1) في "السنن" رقم (3784).

(2)

في "السنن" رقم (1565)، وأخرجه ابن ماجه رقم (2830)، وهو حديث حسن.

(3)

انظر: "معالم السنن" للخطابي (4/ 148 - مع السنن)، "النهاية في غريب الحديث"(1/ 516).

(4)

قال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 80) المضارعة: المشابهة والمقاربة، وذلك أنه مسألة عن طعام النصارى، فكأنه أراد: لا يتحركن في قلبك شك أن ما شابهت فيه النصارى حرام أو خبيث أو مكروه.

وانظر: "المجموع المغيث"(2/ 322).

(5)

(2/ 123 رقم 79).

ص: 615

"عن أبيه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الطعام طعاماً أتحرج منه فقال: لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية".

وقد شرح المصنف معنى الحديث بما فيه كفاية، وفيه: أن النصارى يتركون ما تختلج فيه صدورهم من الطعام.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

الرابع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

4 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكلُهُ حَرَامٌ". أخرجه مسلم (1) ومالك (2) وأبو داود (3) والنسائي (4). [صحيح]

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام" تقدم [439 ب] فيه الكلام.

قوله: "أخرجه مسلم ومالك وأبو داود والنسائي".

ولأبي داود (5) في أخرى: "نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ".

"ولأبي داود في أخرى: نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير".

(1) في صحيحه رقم (1933).

(2)

في "الموطأ"(2/ 496).

(3)

لم يخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة، ولم يعزه ابن الأثير في "الجامع"(7/ 454) لأبي داود.

(4)

في "السنن"(7/ 200) وهو حديث صحيح.

(5)

في "السنن" رقم (3803، 3805) من حديث ابن عباس.

ص: 616

الخامس: حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه:

5 -

وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ أَكْلِ لُحُومِ الخَيْلِ وَالبِغَالِ وَالحَمِيرِ. أخرجه أبو داود (1) والنسائي (2). [ضعيف]

"قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والحمير" تقدمت الأدلة على حل (3) أكل الخيل، وأن أحاديثه (4) أرجح من حديث خالد.

وأما "البغال والحمير" الإنسية؛ فالأدلة متوافقة على تحريمها.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".

ولأبي داود (5) في أخرى: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يوْمَ خَيْبَرَ، فَأَتَتِ اليَهُودُ إلى رِسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حَظَائِرِهِمْ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ المُعَاهِدِينَ إِلَاّ بِحَقِّهَا،

(1) في "السنن" رقم (3790) وقال أبو داود: هذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

في "السنن" رقم (4331).

وأخرجه ابن ماجه رقم (3198)، وأحمد (4/ 89)، والدارقطني في "السنن"(4/ 287 رقم 61) بإسناد ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن المقدام.

قال البخاري: فيه نظر: والراوي عنه، وهو أبوه لم يوثقه إلا ابن حبان، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

(3)

انظر: "فتح الباري"(9/ 650)، "مدونة الفقه المالكي وأدلته"(2/ 251 - 252).

(4)

(منها): ما أخرجه أحمد (3/ 356)، والبخاري رقم (5520)، ومسلم رقم (36/ 1941)، والنسائي رقم (4447)، وأبو داود رقم (3808)، والترمذي رقم (1793) عن جابر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحُمُر الأهلية وأذن في لحوم الخيل" وهو حديث صحيح.

ومنها: ما أخرجه أحمد (6/ 345)، والبخاري رقم (5511)، ومسلم رقم (38/ 1942) عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً ونحن بالمدينة فأكلناه. وهو حديث صحيح.

(5)

في "السنن" رقم (3806) وهو حديث ضعيف.

ص: 617

وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُها، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ". [ضعيف]

المراد بالمعاهدين هنا: أهل الذمة.

قوله: "ولأبي داود في أخرى" أي: عن خالد.

"غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر" قال الأئمة (1): هذا خطأ؛ لأنه لم يسلم خالد إلا بعد خيبر على الصحيح، والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان سنة الفتح.

"فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها" أي: بما يوجبها، وهذا من موجبات نكارة الحديث، فإن أهل خيبر لم يكونوا حينئذ قد عوهدوا.

"وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها" ادّعى أبو داود (2) أنه منسوخ، ولم يبين ناسخه.

قال النسائي (3): الأحاديث في الإباحة أصح، وهذا إن صح كان منسوخاً، نقله الحافظ (4) وقال: وكأنه - أي: النسائي - لما تعارض عنده الخبران ورأى في حديث خالد النهي وفي حديث جابر الإذن؛ حمل الإذن على نسخ التحريم.

(1) قال الحافظ في "الفتح"(9/ 651): وتعقب بأنه شاذ منكر؛ لأن في سياقه أنه شهِدَ خيبر، وهو خطأ فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح، والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان سنة الفتح.

(2)

في "السنن"(4/ 152).

(3)

في "السنن"(7/ 204).

(4)

في "فتح الباري"(9/ 651).

ص: 618

قال (1): وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من كون النهي سابقاً على الإذن أن يكون إسلام خالد سابقاً على فتح خيبر، والأكثرون على خلافه.

وقال الحازمي في كتاب "الناسخ والمنسوخ"(2): أنه ذهب قوم إلى نسخ التحريم للخيل، وتمسكوا بما ورد عن جابر (3) قال:"رخّص لنا في أكل الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهينا عن أكل لحوم الحمر"، وفي لفظ:"وأذن في الخيل"(4).

قالوا (5)[440 ب]: والرخصة تستدعي سابقية منع، وكذلك لفظ الإذن، وإذا ورد لفظ الإذن تبين أن الخطر متقدم والرخصة متأخرة فيتعين المصير إليها.

وقال (6) آخرون ممن ذهب إلى جواز الأكل، والاعتماد على الأحاديث التي تدل على جواز الأكل لثبوتها وكثرة رواتها.

وقد أطال الحازمي (7)، فمن أراد فلينظر فيه.

"وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير" تقدم ما يبيّنه.

(1) قاله الحافظ في "الفتح"(9/ 651).

(2)

(ص 398 - 399).

(3)

تقدم وهو حديث صحيح.

(4)

تقدم وهو حديث صحيح.

(5)

ذكره الحازمي في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار"(ص 399).

(6)

ذكره الحازمي في "الاعتبار"(ص 399).

(7)

في "الاعتبار"(ص 398 - 301).

ص: 619