المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

قوله: "وزاد" أي: أبو داود.

"في رواية" ظاهره في رواية أنس وليس كذلك، بل أخرجها عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، فكان الأَولى أن يقول: وزاد في رواية عن زيد ابن أرقم (1).

"محتضرة"(2) اسم مفعول أي: يحضرها الشياطين، ولذا أمر بعد الإخبار عنها بالاستعاذة.

وفي "بلوغ المرام"(3) من حديث أنس بلفظ: "اللهم إنّي أعوذ بك

" الحديث. ونسبه إلى السبعة، إلاّ أنِّي راجعت سنن أبي داود (4) فلم أجد فيها كلمة: "اللهم" ووجدتها في النسائي (5).

‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

(الفصل الثاني) من الباب الثالث: في الاستنجاء

فيما يستنجي به

(في: ما يستنجي به)

أي: في الشيء الذي يقع به الامتثال لذلك.

(1) وهو كما قال الشارح.

(2)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 391).

(3)

الحديث رقم (2/ 79).

(4)

بل هي عند أبي داود في "السنن" رقم (6) عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، قال: عن حمّاد: "قال: اللهم إني أعوذ بك" وقال: عن عبد الوارث: "قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث".

وقال أبو داود: رواه شعبة عن عبد العزيز: "اللهم إني أعوذ بك".

وقال مرة: "أعوذ بالله" وقال وهيب: "فليتعوذ بالله".

(5)

في "السنن" رقم (19).

ص: 140

الأول: حديث (أنس رضي الله عنه):

1 -

عن أنس رضي الله عنه قال: كَانَ رَسوُلَ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَّا مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ. أخرجه الخمسة (1)، إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج لحاجته تبعته أنا وغلام [255 ب] "، لفظ البخاري (2):"أجيء أنا" وفي لفظ له (3): "من الأنصار" ولمسلم (4)"نحوي" أي: مقارب لي في السن.

قال في المحكم (5): الغلام من لدن الفطام إلى سبع سنين.

وقال الزمخشري في "أساس البلاغة"(6): هو الصغير إلى حد الإلتحاء، فإن قيل له: بعد الإلتحاء غلام فهو مجاز.

"معناه (7) إداوة" هي بكسر الهمزة، إناء صغير من جلد.

"من ماء" أي: مملوءة ماءً.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (150، 151، 152، 217، 500)، ومسلم رقم (70/ 271)، وأبو داود رقم (43، والنسائي رقم (45) وهو حديث صحيح.

(2)

في صحيحه رقم (150).

(3)

انظر: رقم (151، 157، 217، 500).

(4)

في صحيحه رقم (70/ 271).

(5)

"المحكم والمحيط الأعظم"(5/ 537، 538)، والذي فيه: الغلام: الطار الشارب: وقيل: هو من حين يولد إلى أن يشيب.

(6)

(2/ 171) ولم أجده كما ذكره الشارح.

(7)

الإداوة: بالكسر، إناء من جلد يتخذ للماء كالسَّطيحة ونحوها، وجمعها أداوى.

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 46).

ص: 141

"يعني: يستنجي به" قال ابن حجر (1): قائلُ "يعني" هو هشام، - يعني ابن عبد الملك الطيالسي - وساق روايات دالة أن قوله:"يستنجي به" من كلام أنس، واستدل بالحديث على جواز الاستنجاء بالماء، وقد ترجم البخاري (2) للحديث بقوله: باب الاستنجاء بالماء.

قال في "الفتح"(3): أراد بهذه الترجمة الردّ على من كرهه، وعلى من نفى وقوعه من النَّبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى ابن أبي شيبة (4) بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان:"أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذاً لا يزال في يدي نتن".

وعن نافع (5): "أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء"، وعن ابن الزبير (6) قال:"ما كنّا نفعله".

وعن مالك (7): "أنه أنكر كون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء". انتهى.

قوله: "أخرجه الخمسة، إلاّ الترمذي، وهذا لفظ الشيخين".

(1) في "الفتح"(1/ 251).

(2)

في صحيحه (1/ 250 الباب رقم 15 - مع الفتح).

(3)

(1/ 251).

(4)

في "مصنفه"(1/ 154) بسند صحيح.

(5)

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 155).

(6)

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 154).

(7)

والذي في "المدونة"(1/ 7 - 8): "قال مالك: لا يستنجي من الريح ولكن إذا بال أو تغوَّط فليغسل مخرج الأذى وحده فقط، وإن بال فمخرج البول الإحليل" وإن تغوَّط فمخرج الأذى فقط

".

وانظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"(1/ 184).

ص: 142

الثاني: حديث (جرير رضي الله عنه).

2 -

وعن جرير رضي الله عنه قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأتى الخَلَاءَ فَقَضَى حَاجَةُ، ثُمَّ قَالَ يَا جَرِيرُ: هَاتِ طَهُورًا، فَأَتَيْتُهُ بِالمَاءِ فَاسْتَنْجَى، وَقَالَ بِيَدِهِ فَدَلَكَ بِهَا الأَرْضَ. أخرجه النسائي (1). [حسن]

"قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى حاجته، ثم قال: يا جرير! هات طهوراً، فأتيته بالماء فاستنجى وقال بيده" أي: فعل.

"فدلك بها الأرض" كأن المراد في خلال الاستنجاء ليزيل ما لعله يبقى من الرائحة، وهو مثل الأول في الحكم.

قوله: "أخرجه النسائي".

الثالث:

3 -

وعن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان الثقفي قال: "كَانَ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَالَ يتَوَضَّأَ". أخرجه أبو داود (2)، وهذا لفظه والنسائي (3). [صحيح]

حديث "سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان الثقفي" هكذا في سنن أبي داود (4) بالشك، وقال بعضهم: الحكم أو ابن الحكم، كذا في سنن أبي داود.

(1) في "السنن" رقم (51) وهو حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه (356).

وقال النسائي: هذا أشبه بالصواب من حديث شريك والله سبحانه وتعالى أعلم.

(2)

في "السنن" رقم (166، 167، 168).

(3)

في "السنن" رقم (134، 135)، وأخرجه ابن ماجه رقم (461) وهو حديث صحيح.

(4)

في "السنن"(1/ 117) قال أبو داود: وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، وقال بعضهم: الحكم أو ابن الحكم.

ص: 143

"قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينضح" وفي لفظ (1) لأبي داود: "بال ثم نضح فرجه".

قوله: "أخرجه أبو داود وهذا لفظه والنسائي"[256 ب].

قلت: إلاّ أنّه حديث مضطرب، وقد روى له الترمذي (2) شاهداً غريباً من غير هذه الطريق، ولكنه من طريق الحسن بن علي الهاشمي وهو ضعيف.

وقد اختلف أيضاً في سماع الثقفي راوي الحديث، الذي في المتن، فمنهم من قال: لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ المنذري (3): واختلف في سماع الثقفي هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال النَّمري (4): له حديث واحد في الوضوء، وهو مضطرب الإسناد. انتهى.

قلت: وفي "الإصابة"(5): قال أبو زرعة وإبراهيم (6) الحربي له صحبة، وروى حديثه أصحاب السنن في النضح بعد الوضوء، وقال البخاري (7) وأحمد: ليست للحَكم صحبة، ثم نقل أقوالاً أفادت الاضطراب في اسمه وفي صحبته.

(1) في "السنن" رقم (167).

(2)

في "السنن" رقم (50) وسيأتي.

(3)

في "مختصر السنن"(1/ 126).

(4)

هو أبو عمر يوسف بن عبد البر النَّمري حافظ المغرب.

(5)

(2/ 89 - 90 رقم 1783).

(6)

ذكره ابن حجر في "الإصابة"(2/ 90).

(7)

انظر: "التقريب"(1/ 190 رقم 482).

ص: 144

قلت: واختلف في تفسير الانتضاح (1)، قيل: هو الاستنجاء بالماء، كان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة ولا يمسون الماء، وقيل: هذا رش للفرج بالماء بعد الاستنجاء، ليدفع بذلك وسوسة الشيطان ويأتي بلفظه.

الرابع: حديث (أبي هريرة رضي الله عنه).

4 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "جَاءَنْيِ جِبْرِيلُ عليه السلام، فقَالَ: يَا مُحَمِّدُ إذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ". أخرجه الترمذي (2). [ضعيف]

"الِانْتِضَاحُ"(3) رشّ الماء على الثوب بعد الوضوء، لئلا يعرض للمتوضئ أنه قد خرج من ذكره بلل، وقيل: المراد به الاستنجاء بالماء، وكانوا يستنجون بالحجارة غالباً.

"أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد! إذا توضأت فأنضح".

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (4): هذا حديث حسن غريب، وسمعت محمداً يقول: الحسن (5) بن علي الهاشمي منكر الحديث.

قال المنذري (6): والهاشمي هذا ضعفه غير واحد من الأئمة وذلك أنه رواه الترمذي، عن الحسن بن علي الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة.

(1) انظر: "الفائق" للزمخشري" (3/ 441)، "النهاية في غريب الحديث" (2/ 754 - 755).

(2)

في "السنن" رقم (50) وهو حديث ضعيف.

(3)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(7/ 141 - 142).

(4)

في "السنن"(1/ 71).

(5)

انظر: "المجروحين"(1/ 234).

(6)

في "مختصر السنن"(1/ 126).

ص: 145

وهذا هو الشاهد (1) الذي أشرنا إليه آنفاً.

الخامس: حديث (عائشة رضي الله عنها).

5 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: بَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ:"مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟ " فَقَالَ: مَاءَ تَتَوَضَّأ بِهِ. قَالَ: "مَا أُمرت كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً". أخرجه أبو داود (2). [ضعيف]

"قالت: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: ماء تتوضأ به، قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ"، المراد: الوضوء الشرعي لا غسل الفرج إذ لا بد منه أو من الحجارة.

"ولو فعلت" أي: توضأت كلما بلت.

"لكانت سنة" قال النووي (3): [257 ب] أي: طريقة واجبة لازمة، ومعناه لو واضبت على الوضوء بعد الحدث لوجب على الأمة اتباعي فيه.

قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (4): وأخرجه النسائي (5).

السادس: حديث (أنس رضي الله عنه).

6 -

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَهْلِ قُبَاء: "إِنَّ الله قَدْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ في الطَّهُور، فَماَ ذَاكَ؟ قَالُوا: نَجْمَعُ في الِاُسْتِنْجَاءِ بَيْنَ الأْحْجَارَ وَالمَاءِ"(6). أخرجه رزين.

(1) وهو حديث ضعيف.

(2)

في "السنن" رقم (42)، وأخرجه ابن ماجه رقم (327). وهو حديث ضعيف.

(3)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(2/ 10 - 11).

(4)

في "مختصر السنن"(1/ 38).

(5)

بل قال: أخرجه ابن ماجه، كا تقدم وهو الصواب.

(6)

انظر ما يأتي.

ص: 146

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: إنّ الله قد أحسن الثناء عليكم في الطهور" يريد قوله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} (1).

"فما ذاك؟ " الأمر الذي وقع به حسن الثناء.

"قالوا: نجمع في الاستنجاء بين الأحجار والماء"، زيادة في التطهر وإلا فإن أحدهما كافٍ.

قوله: "أخرجه رزين".

قلت: وابن الأثير (2) بيض له على قاعدته، وفي "بلوغ المرام"(3) نسب إخراجه إلى البزار (4) بسند ضعيف أخرجه عن ابن عباس، لا عن أنس ولفظه:"أنه صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء، فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء".

ووجه ضعفه أنه قال مخرجه البزار (5): لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه، ومحمد ضعيف، وراويه عبد الله بن شعيب (6) ضعيف.

قال ابن حجر (7): وأصله في أبي داود (8).

(1) سورة التوبة الآية: 108.

(2)

في "الجامع"(7/ 143).

(3)

(1/ 319 رقم 21/ 98 - مع السبل) بتحقيقي.

(4)

في "مسنده" رقم (247 - كشف).

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(1/ 212): وقال: (رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمرو الزهري، ضعفه البخاري، والنسائي، وغيرهما، وهو الذي أشار بجلد مالك) اهـ وهو حديث ضعيف.

(5)

في "مسنده"(1/ 131 - كشف).

(6)

انظر: "التخليص"(1/ 112).

(7)

في "بلوغ المرام" بإثر الحديث رقم (21/ 98).

(8)

في "السنن" رقم (44). =

ص: 147

قلت: الذي في عن أبي هريرة نزلت هذه الآية في أهل قباء: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} (1). قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية.

قال ابن حجر (2): وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. انتهى.

وفي شرح المهذب (3) للنووي: المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء وليس فيه: "أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار"، وتبعه ابن الرفعة (4) وقال: لا يوجد هذا في كتب الحديث، وكذا قال المحب (5) الطبري نحوه.

قال ابن حجر (6): ورواية البزار واردة عليهم، وإن كانت ضعيفة. انتهى.

قلت: لعلهم يريدون: لا يوجد في كتب الحديث بسند صحيح، هكذا نقلناه في "سبل السلام"(7).

السابع: حديث (عائشة رضي الله عنها).

7 -

وعن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا ذَهبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ".

= وأخرجه الترمذي رقم (3100)، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وابن ماجه رقم (357) وهو حديث صحيح لغيره.

(1)

سورة التوبة الآية: 108.

(2)

في "بلوغ المرام" بإثر الحديث رقم (21/ 98).

(3)

"المجموع شرح المهذب"(1/ 116) وانظر: "خلاصة الأحكام"(1/ 164).

(4)

ذكره الحافظ في "التلخيص"(1/ 112).

(5)

ذكره الحافظ في "التلخيص"(1/ 112).

(6)

في "التلخيص"(1/ 112).

(7)

(1/ 320) بتحقيقي.

ص: 148

أخرجه أبو داود (1) والنسائي (2). [حسن]

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار" ليس الشرط أن يذهب بهن معه، بل المراد حصولها عند الاستطابة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يذهب بهن معه، كما في حديث ابن مسعود (3) الآتي [258 ب] ولا دليل فيه على أنه لا بد من الثلاث عملاً بمفهوم العدد، بل بحديث [سلمان] (4): أنه قال صلى الله عليه وسلم: "ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار" رواه مسلم (5).

ففيه النهي عن دون الثلاث، وأخذ بهذا أحمد (6) والشافعي (7)، وجماعة من أئمة الحديث فقالوا: لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، مع مراعاة الإنقاء، فإذا لم يحصل بها زاد حتى ينقى،

ويستحب أن يكون وتراً لقوله: "ومن استجمر فليوتر" وهو وإن كان ظاهره الإيجاب، إلاّ أنها قامت قرينة الاستحباب بقوله في حديث أبي داود (8):"من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج".

(1) في "السنن" رقم (40).

(2)

في "السنن" رقم (44).

وأخرجه أحمد (6/ 108)، والدارقطني في "السنن"(1/ 54 رقم 4)، وقال: إسناده حسن صحيح.

وقد حسنه النووي في "الخلاصة"(1/ 161)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

(3)

وهو حديث صحيح.

(4)

في "المخطوط"(ب) سليمان، والصواب ما أثبتناه من (أ) ومصادر الحديث.

(5)

في صحيحه رقم (262).

وأخرجه أبو داود رقم (7)، والترمذي رقم (16)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي رقم (41)، وابن ماجه رقم (316) وهو حديث صحيح.

(6)

"المغني" لابن قدامة (1/ 210 - 211).

(7)

انظر: "المهذب"(1/ 113 - 114).

(8)

في "السنن" رقم (35) وهو حديث ضعيف وقد تقدم.

ص: 149

قال الحافظ ابن حجر (1): إنه حسن الإسناد، وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب.

قال الخطابي (2): لو كان القصد الإنقاء فقط، لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظاً وعلم الإنقاء فيه معنى دل على اشتراط الأمرين، ونظيره الأعداد بالإقران، فإن العدد مشترط فيه، ولو تحققت براءة الرحم.

"يستطيب بهن" لم يجزم على أنه جواب الأمر، بل رفع على الاستئناف.

"فإنها تجزئه" في الاستطابة ويصير طاهراً، وتحل له الصلاة من غير غسل المحل.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".

الثامن: حديث (ابن مسعود رضي الله عنه):

8 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ، وَالقَى الرَّوْثَةَ، وَقالَ:"إِنَّهاَ رِكْسٌ". أخرجه البخاري (3)، وهذا لفظه، والترمذي (4) والنسائي (5). [صحيح]

وقال: الركس: طعام الجن.

(1) في "التلخيص"(1/ 110 - 111).

(2)

في "معالم السنن"(1/ 19 - 20 - مع السنن).

(3)

في صحيحه رقم (156).

(4)

في "السنن" رقم (17).

(5)

في "السنن" رقم (42).

وأخرجه (6/ 146)، والدارقطني (1/ 55 رقم 5)، وابن ماجه رقم (314)، والبيهقي (1/ 108)، والطيالسي رقم (287)، والطبراني في "الكبير" رقم (9951) وهو حديث صحيح.

ص: 150

الرَّكْسُ" (1) شبيه بالرجيع.

"قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط" الأرض المطمئنة لقضاء حاجته.

"فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فوجدت روثة" زاد ابن خزيمة (2): "روثة حمار" ونقل التيميُّ أن الروثَ مختصٌّ بما يكونُ من الخيل والبغال والحمير.

"فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركس" استدل (3) به على عدم اشتراط الثلاث؛ لأنه لو كان مشترطاً لطلب ثالثاً، وردّ بأنه قد ثبت طلبه للثالثة بلفظ:"فألقى الروثة، وقال: إنها ركس ائتني بحجر" أخرجه أحمد (4)[259 ب] في مسنده.

قال الحافظ ابن حجر (5): ورجاله ثقات أثبات.

(1) هو شبيه المعنى بالرَّجيع، يقال: رَكست الشيء، وأركسته، إذا رددته ورجعته، "النهاية في غريب الحديث"(1/ 686).

(2)

في صحيحه (1/ 39 رقم 70).

(3)

الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 122).

(4)

(6/ 146) من طريق معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة، فألقى الروثة، وقال:"إنها ركس، ائتني بحجر".

قال الحافظ في "الفتح"(1/ 257): "ورجاله ثقات أثبات

وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، لكن أثبت سماعة لهدا الحديث منه الكاربيسي

".

قلت: لكن قال ابن المديني: لم يلق أبو إسحاق علقمة، كما في "جامع التحصيل"(ص 300).

وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لم يسمع أبو إسحاق من علقمة حرفاً، كما في "المراسيل"(ص 145).

والخلاصة: أن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، والزيادة المذكورة في طريقه غير صحيحة، والله أعلم.

(5)

في "الفتح"(1/ 257).

ص: 151

وقوله: "ركس" بكسر الراء وإسكان الكاف، قيل: هي لغة في: رجس، ويدل له رواية ابن ماجه (1) وابن خزيمة (2) في هذا الحديث، فإنها عندهما بالجيم.

وقيل: الركس الرجيع، رُدُ من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، قاله الخطابي (3) وغيره.

وقال ابن حجر (4): الأولى أن يقال: رُدُ من حالة الطعام إلى حالة الروث، وفي رواية الترمذي (5):"هذا ركس يعني نجساً".

قوله: "أخرجه البخاري، وهذا لفظه والترمذي، والنسائي (6) وقال: الركس طعام الجن".

قلت: قال الحافظ ابن حجر (7): وأغرب النسائي فقال عقب هذا الحديث: "الركس طعام الجن" قال: وهذا إن ثبت في اللغة (8) مزيج للإشكال.

قوله: "الركس شبيه الرجيع".

التاسع:

9 -

وعنه رضي الله عنه قال: لمَّا قَدِمَ وَفْدُ الجِنِّ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ أَوْ حُمَمَةٍ، فَإِنَّ الله جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا، فَنَهَاناَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ.

(1) في "السنن" رقم (314).

(2)

في صحيحه رقم (70).

(3)

في "غريب الحديث"(2/ 116)، وانظر:"القاموس المحيط"(ص 708).

(4)

في "الفتح"(1/ 258).

(5)

في "السنن" رقم (17).

(6)

في "السنن"(1/ 41).

(7)

في "الفتح"(1/ 258).

(8)

انظر: "القاموس المحيط"(ص 708).

ص: 152

أخرجه أصحاب السنن (1)، وهذا لفظ أبي داود. [صحيح]

و"الحَمَمةُ" الفحمة.

قوله: "وعنه" أي: ابن مسعود.

"قال: لما قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم" وهم جن نصيبين كما ورد في رواية (2)، وكان وفودهم في مكة قبل الهجرة، كما أخرجه الطبراني (3).

"قالوا: يا رسول الله انْهَ أُمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو حممة" بضم الحاء المهملة، وفتح الميمين، قال الخطابي (4): هو الفحم أو ما احترق من الخشب والعظام ونحوها، وفسّره المصنف (5) بالفحمة.

"فإن الله جعل لنا فيها رزقاً" قد ورد أنَّهم لا يجدون عظماً إلاّ وجدوا ما كان عليه من لحم، وأن الروث علف لدوابهم، وفيه أنّهم لا يأكلون متنجساً.

(1) أبو داود في في "السنن" رقم (39)، والنسائي رقم (39)، والترمذي رقم (18).

وأخرجه أحمد (1/ 436، 457)، ومسلم رقم (150/ 450) عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن" قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيراهم، وسألوه الزاد، فقال:"لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة علف لدوابكم" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم" وهو حديث صحيح.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (3860) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(3)

في "المعجم الكبير" رقم (6623).

(4)

في "معالم السنن"(1/ 36 - 37 - معالم السنن).

(5)

في "غريب الجامع"(7/ 146).

ص: 153

"فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك" وكأن هذا شبهة (1) من فسر الركس، وهي الروثة بطعام الجن.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن وهذا لفظ أبي داود".

العاشر:

10 -

وعن رويفع رضي الله عنه قال: قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِى، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لْحِيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِىءٌ". أخرجه أبو داود (2) والنسائي (3) واللفظ له. [صحيح]

(عقد لحيته) أي: عالجها حتى تتعقد وتتجعد، ومن قولهم جاء فلان عاقداً عنقه إذا لواها كِبْراً، وقيل إن الأعاجم كانت تفعل ذلك فنهوا عن التشبه بهم (4).

"تَقَلَّدَ وَتَرًا" كانوا يفعلون ذلك ويزعمون أنها ترد العين، وتدفع عنهم المكاره فنهوا عنه.

و"الرَّجِيعُ" الروث والعذرة.

حديث: "رويفع" مصغر رافع وهو ابن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة من بني مالك بن النجار.

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة ستطول [260 ب] بك بعدي" صدق صلى الله عليه وسلم فقد طالت به الحياة بعده صلى الله عليه وسلم، ففي "الإصابة (5) " أنه ولاّه معاوية طرابلس سنة ست

(1) انظر: "القاموس المحيط"(ص 708)، "فتح الباري"(1/ 258).

(2)

في "السنن" رقم (36).

(3)

في "السنن" رقم (5067) وهو حديث صحيح.

(4)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(7/ 148).

(5)

(2/ 416 رقم 2705).

ص: 154

وأربعين بعد أفريقية، وقال ابن عبد البر (1): توفي بيرقة وهو أمير عليها، وقال ابن يونس: مات سنة ست وخمسين وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد. انتهى.

قلت: في سند حديثه هذا في أبي داود: أنه استعمله مسلمة بن مخلد على أسفل الأرض، أي: أسفل ديار مصر؛ لأن فيه: أنه سار من كوم (2) شريك إلى علقماء (3)، وكوم شريك هي أرض مصر، وعلقماء بفتح العين، وسكون اللام، وقاف ومد، موضع في أسفل مصر.

"فأخبر الناس أنّ من عقد لحيته" قيل: المراد به ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من عقد اللحى في الحروب وفتلها، وذلك من زي الأعاجم.

وقيل: معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل الوضعاء.

"أو تقلد وَتَراً" قيل: المراد ما كانوا يفعلوه من العوذ والتمائم التي ينشدونها بتلك الأوتار، ويرون أنها تعصم من الآفات وتدفع المكاره.

وقيل: من فتل الأجراس التي يعلقونها، وقيل: لئلا تختنق الخيل بها عند شدة الركض.

"أو يستنجي برجيع دابة" عام لكل دابة لغة أو عرفاً، وذكر الروث في غيره تنصيص على بعض الأفراد.

"أو عظم فإن محمداً منه بريء".

قول المصنف: "والرجيع الروث والعذرة" تقدم لك أنّ الروث مختصُ برجيع البغال والخيل والحمير، والحديث هذا عام لرجيع كل دابة، فهو تفسير من المصنف للأعم بالأخص، والبرآءة منه صلى الله عليه وسلم دالة على تحريم ما ذكر جميعاً.

قوله: "أخرجه أبو داود".

(1) في "الاستيعاب"(2/ 83 رقم 790).

(2)

انظر: "معجم ما استعجم"(4/ 143). "الروض المعطار في خبر الأقطار"(ص 501).

(3)

انظر: "معجم البلدان"(4/ 147).

ص: 155