المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأول: في الوضوء - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الأول: في الوضوء

"أنها قالت: في صلاة الكسوف قمت حتى تجلاني (1) " بالجيم وتشديد اللام، أي: غطّى.

"الغَشي"(2) تقدم قريباً ضبطه وبيانه.

"وجعلت أصب فوق رأسي الماء" أي: تبرد به من شدة الحر.

"قال عروة رحمه الله: ولم تتوضأ" فدلَّ أن الغشي غير ناقض بخلاف الإغماء، إلا أن فعل أسماء ليس بدليل، حتى يقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله: "أخرجه الشيخان".

‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

(الفرع الرابع) من فروع الباب الخامس

في أكل ما مسته النار، وهو: نوعان

(في) حكم (أكل ما مسته النار، وهو نوعان):

‌الأول: في الوضوء

(الأول) من نوعيه (في الوضوء) منه

الأول: حديث (أبي هريرة رضي الله عنه):

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّهُ وَجَدَهُ عَبْدُ الله بِنُ قَارظِ يَتَوَضَّأُ عَلَى المَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، لأَنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقَولُ:"تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ".

(1) قال ابن الأثير في "النهاية"(1/ 284): أي: غطَّاني وغشّاني، وأصله: تجلَّلني، فأبدلت إحدى اللامات ألفاً، مثل: تظنَّي وتمطي في تظنن، وتمطط، ويجوز أن يكون معنى تجلاّني: الغَشْى، ذهب بقوتي وصبري، من الجلاء، أو ظهر بي وبان عليّ. وانظر:"فتح الباري"(1/ 183).

(2)

قال الحافظ في "الفتح"(1/ 183): هو طرف من الإغماء، والمراد به هنا الحالة القريبة منه فأطلقته مجازاً. وقد تقدم.

ص: 280

أخرجه الخمسة (1) إلا البخاري، وهذا لفظ مسلم [صحيح]

وله (2) عن عائشة مثله. [صحيح]

"الأثْوَارُ"(3): جمع ثور، وهي: قطعة من الأقط، وهو لبن جامد مستحجر.

"أنه وجده عبد الله بن قارظ" بقاف فظاء معجمة، سّماه في "التقريب" (4): إبراهيم ابن عبد الله بن قارظ، وقال: صدوق.

"يتوضأ على المسجد (5) فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط" بفتح الهمزة وكسر القاف وبضمها أيضاً، وبكسر الهمزة، والقاف معاً، وبفتحهما، فسّره المصنف.

وقال المنذري: هو شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي.

"أكلتها؛ لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضئوا مما مست النار" وكان هذا أوّل الأمر، ثم نسخ كما يأتي.

قوله: "أخرجه الخمسة، إلا البخاري وهذا [306 ب] لفظ مسلم (6) وله عن عائشة مثله".

(1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (90/ 352)، وأبو داود رقم (194)، والترمذي رقم (79)، وابن ماجه رقم (485)، وأخرجه أحمد (2/ 265، 271)، والطيالسي رقم (2376) وأبو نعيم في الحلية (5، 362 - 363 رقم 324) وهو حديث صحيح.

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه رقم (90/ 353).

وأخرجه أحمد (6/ 89)، وابن ماجه رقم (486)، وهو حديث صحيح.

(3)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 225).

(4)

(1/ 37 رقم 223).

(5)

نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جواز الوضوء في المسجد ما لم يؤذ أحداً، كما ذكره النووي في "شرحه لصحيح مسلم"(4/ 44).

(6)

في صحيحه رقم (90/ 353) انظر ما تقدم.

ص: 281