الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"أنها قالت: في صلاة الكسوف قمت حتى تجلاني (1) " بالجيم وتشديد اللام، أي: غطّى.
"الغَشي"(2) تقدم قريباً ضبطه وبيانه.
"وجعلت أصب فوق رأسي الماء" أي: تبرد به من شدة الحر.
"قال عروة رحمه الله: ولم تتوضأ" فدلَّ أن الغشي غير ناقض بخلاف الإغماء، إلا أن فعل أسماء ليس بدليل، حتى يقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: "أخرجه الشيخان".
الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار
(الفرع الرابع) من فروع الباب الخامس
في أكل ما مسته النار، وهو: نوعان
(في) حكم (أكل ما مسته النار، وهو نوعان):
الأول: في الوضوء
(الأول) من نوعيه (في الوضوء) منه
الأول: حديث (أبي هريرة رضي الله عنه):
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّهُ وَجَدَهُ عَبْدُ الله بِنُ قَارظِ يَتَوَضَّأُ عَلَى المَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، لأَنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقَولُ:"تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ".
(1) قال ابن الأثير في "النهاية"(1/ 284): أي: غطَّاني وغشّاني، وأصله: تجلَّلني، فأبدلت إحدى اللامات ألفاً، مثل: تظنَّي وتمطي في تظنن، وتمطط، ويجوز أن يكون معنى تجلاّني: الغَشْى، ذهب بقوتي وصبري، من الجلاء، أو ظهر بي وبان عليّ. وانظر:"فتح الباري"(1/ 183).
(2)
قال الحافظ في "الفتح"(1/ 183): هو طرف من الإغماء، والمراد به هنا الحالة القريبة منه فأطلقته مجازاً. وقد تقدم.
أخرجه الخمسة (1) إلا البخاري، وهذا لفظ مسلم [صحيح]
وله (2) عن عائشة مثله. [صحيح]
"الأثْوَارُ"(3): جمع ثور، وهي: قطعة من الأقط، وهو لبن جامد مستحجر.
"أنه وجده عبد الله بن قارظ" بقاف فظاء معجمة، سّماه في "التقريب" (4): إبراهيم ابن عبد الله بن قارظ، وقال: صدوق.
"يتوضأ على المسجد (5) فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط" بفتح الهمزة وكسر القاف وبضمها أيضاً، وبكسر الهمزة، والقاف معاً، وبفتحهما، فسّره المصنف.
وقال المنذري: هو شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي.
"أكلتها؛ لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضئوا مما مست النار" وكان هذا أوّل الأمر، ثم نسخ كما يأتي.
قوله: "أخرجه الخمسة، إلا البخاري وهذا [306 ب] لفظ مسلم (6) وله عن عائشة مثله".
(1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (90/ 352)، وأبو داود رقم (194)، والترمذي رقم (79)، وابن ماجه رقم (485)، وأخرجه أحمد (2/ 265، 271)، والطيالسي رقم (2376) وأبو نعيم في الحلية (5، 362 - 363 رقم 324) وهو حديث صحيح.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (90/ 353).
وأخرجه أحمد (6/ 89)، وابن ماجه رقم (486)، وهو حديث صحيح.
(3)
"النهاية في غريب الحديث"(1/ 225).
(4)
(1/ 37 رقم 223).
(5)
نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جواز الوضوء في المسجد ما لم يؤذ أحداً، كما ذكره النووي في "شرحه لصحيح مسلم"(4/ 44).
(6)
في صحيحه رقم (90/ 353) انظر ما تقدم.