المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

"عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: "عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله

"عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة" بيّن شرِّيته بقوله:

"ويدعى لها الأغنياء وتترك المساكين" وكان الأولى عكسه، لكنه جرى العرف بذلك وأقرّ الشرع ذلك وإلا لنهى عنه.

ولما حكم بشريته احترس بقوله: "ومن لم يأت الدعوة" إلى ذلك الطعام.

"فقد عصى الله ورسوله" دفعاً لما يتوهمه السامع من الحكم بشرِّيته أنه لا يؤتى إليه.

"وفي" رواية "أخرى" عن أبي هريرة في بيان شرية طعام الوليمة.

"يمنعها من يأتيها" وهم المساكين.

"ويدعى إليها من يأباها" وهم الأغنياء، فالمعنى متقارب (1).

قوله: "أخرجه الثلاثة وأبو داود".

ومن الأطعمة المضافة إلى أسبابها:

‌العقيقة

" العَقِيْقَةَ" بفتح العين المهملة، هو اسم لما يذبح عن المولود.

قال الخطابي (2): العقيقة اسم الشاة المذبوحة عن الولد، سميت بذلك؛ لعق مذابحها، أي: تشق وتقطع. قال: وهي الشعر الذي يحلق.

وقال ابن فارس (3): الشاة التي تذبح والشعر كل منهما يسمى عقيقة.

(1) انظر: "فتح الباري"(9/ 245).

(2)

في "معالم السنن"(3/ 259 - مع السنن).

(3)

في "مقاييس اللغة"(ص 621).

ص: 654

الأول: حديث [سمرة بن جندب](1) رضي الله عنه.

1 -

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَةٍ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى". أخرجه أصحاب السنن (2). [صحيح]

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقة" اختلف العلماء في قوله: "مرتهن بعقيقته".

قال الخطابي (3): أجود ما فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل (4)، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق فمات طفلاً لم يشفع في أبويه.

وقيل: معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها نسبة المولود في لزومها له [455 ب] وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن.

وبعّد النووي (5) قول من قال بوجوبها.

(1) في "المخطوط" جابر بن سمرة رضي الله عنه، وما أثبتناه من مصادر التخريج.

(2)

أخرجه أبو داود رقم (2837، 2838)، والترمذي رقم (1522)، والنسائي رقم (4220)، وابن ماجه رقم (3165).

وأخرجه أحمد (5/ 7 - 8، 12 - 18، 22)، وابن عبد البر في "التمهيد"(4/ 307 - تيمية)، والطيالسي رقم (909)، والطحاوي في "المشكل"(1/ 453)، وابن الجارود رقم (910)، وأبو نعيم في "الحلية"(6/ 191)، والدارمي (2/ 81)، والبيهقي (9/ 299)، والطبراني في "الكبير"(ج 7 رقم (6827 - 6832)، والحاكم (4/ 237) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

وهو حديث صحيح.

(3)

في "معالم السنن"(3/ 259 - مع السنن).

(4)

انظر: "المغني"(13/ 396).

(5)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(8/ 410 - 411).

ص: 655

قال الشافعي (1): اختلف فيها رجلان، قال أحدهما: هي بدعة، وقال الآخر: هي واجبة. وأشار بالقائل بأنها واجبة إلى الليث بن سعد لا إلى داود كما قيل؛ فإن الشافعي مات ولداودَ أربع سنين.

ونعم. هو قائل بوجوبها، وقال به أبو الزناد، وهي رواية عن أحمد (2).

والقائل أنها بدعة: أبو حنيفة (3)، قال ابن المنذر (4): أنكر أصحاب الرأي أن تكون سنة، وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة.

ويأتي الكلام في أدلة الحنفية في شرح الحديث الثاني.

"تذبح" أي: العقيقة، وهو دليل أنها اسم للشاة.

"يوم سابعه" تمسك به من قال أن العقيقة مؤقتة باليوم السابع، وأن من ذبح قبله لم يقع موقعها، وأنها تفوت بعده، وهذا قول مالك (5)، وقال: إن من مات قبله سقطت العقيقة عنه، ويعق عن المولود من تلزمه نفقته، وعن اليتيم من ماله.

"ويحلق رأسه" أي: جميعه، واختلف فقيل: لا يحلق، وقيل: يحلق، وهو الذي أفاده العموم.

"ويسمى" بالسين المهملة، ووهّم أبو داود (6) رواية من روى:"ويُدْمَى".

(1) انظر: "البيان" للعمراني (4/ 463 - 464).

(2)

انظر: "المغني"(13/ 396).

(3)

انظر: "بدائع الصنائع"(5/ 68 - 69).

(4)

انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (3/ 419 - 420).

(5)

انظر: "التسهيل"(3/ 1037)، "مدونة الفقه المالكي وأدلته"(2/ 209).

(6)

في "السنن"(2838).

قال أبو داود في "السنن"(3/ 260): إنها وهم من همام. =

ص: 656

قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

الثاني: حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه":

2 -

وعن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه رضي الله عنه قال: سُئِلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ العَقِيقَةِ، فَقَالَ:"لَا أُحِبُّ العُقُوقَ" كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ. قَالَ: "وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ". أخرجه مالك (1). [سنده حسن في الشواهد]

"قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق" هذا استدل به لقول الحنفية (2) أنها بدعة، ولا دليل فيه، فقد صرّح الراوي بأنه كره الاسم كما يدل له قوله:

"وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل" فدل على أنه كره الاسم كما ظنه الراوي، وأمر بأن تسمى نسيكة أو ذبيحة ولا تسمى عقيقة.

= وقال ابن عبد البر في "التمهيد"(10/ 400) هذا الذي تفرد به همام، وإن كان حفظه فهو منسوخ.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد"(4/ 318 - تيمية): "ولا أعلم أحداً من أهل العلم.

قال: يدمى رأس الصبي، إلا الحسن وقتادة فإنما قالا: يطلى رأس الصبي بدم العقيقة، وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهو

".

وقال ابن قدام في "المغني"(13/ 398): "فصل: ويُكره أن يلطخ رأسه بدم. كره ذلك أحمد، والزهري، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، وحُكى عن الحسن وقتادة أنه مستحب

" اهـ.

وانظر: "المجموع"(8/ 431).

(1)

في "الموطأ"(2/ 500 رقم 1).

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"(1/ 462) وسنده حسن في الشواهد.

وأخرج أحمد (2/ 182، 194)، وأبو داود رقم (2842)، والنسائي في "السنن" رقم (4212)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (7961)، والطحاوي في "المشكل"(1/ 461 - 462)، والحاكم (4/ 238)، وابن عبد البر في "التمهيد"(4/ 317 - تيمية)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(300 - 312) وهو حديث صحيح.

(2)

انظر: "بدائع الصنائع"(5/ 68).

ص: 657

واستدل محمَّد بن الحسن لأبي حنيفة بأنها منسوخة بحديث: "نسخ الأضحى كل ذبح" أخرجه الدارقطني (1) من حديث علي عليه السلام.

قال الحافظ ابن حجر (2): إن في سنده ضعفاً.

قوله: "أخرجه مالك".

الثالث:

3 -

وعن أم كرز رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "عَنِ الغُلَامِ شاتَانِ مُكَافَئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ، وَلَا يَضُرُّكمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا". أخرجه أصحاب السنن (3). [صحيح]

وقوله: "مُكَافَئَتَانِ" بكسر الفاء (4): يريد شاتين مسنتين تجوزان في الضحايا لا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة.

حديث "أم كرز"(5) بضم الكاف وسكون الراء آخره زاي، الخزاعية الكعبية، صحابية لها أحاديث.

(1) في "السنن"(4/ 281 رقم 39).

(2)

في "فتح الباري"(9/ 595).

(3)

أخرج أبو داود رقم (2835)، والترمذي رقم (1516) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (7/ 165)، وابن ماجه رقم (3062).

وأخرجه أحمد (6/ 381 - 422)، وابن حبان رقم (1059 - الموارد)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى"(4/ 294 - 295)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (7953، 7954)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(6/ 235)، والحاكم (4/ 237)، والبيهقي (9/ 301)، والطيالسي رقم (1634)، والحميدي (1/ 166 رقم 345)، والبغوي في "شرح السنة"(11/ 265).

وهو حديث صحيح.

(4)

قاله النووي في "المجموع شرح المهذب"(8/ 408 - 409)، وانظر:"الصحاح" للجوهري (1/ 68).

(5)

انظر: "الاستيعاب"(ص 3568) الأعلام.

ص: 658

"قالت" في الترمذي (1): قالت: سألت [456 ب] رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال

إلخ.

"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان" قال النووي (2): بكسر الفاء بعدها همزة. قال أحمد: متساويتان أو متقاربتان.

وقال الخطابي (3): المراد: التكافؤ في السنن، فلا يكون أحدهما مسنة والأخرى غير مسنة، بل يكونان مما يجزئ في الأضحية (4).

"وعن الجارية شاة" دلَّ على أنه يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية، وإليه ذهب الشافعي (5) وأبو ثور (6) وأحمد (7).

وذهبت الهادوية (8) والحنفية (9) إلى أنه يجزئ عن كل واحد من الذكر والأنثى شاة، مستدلين بما يأتي: أنه صلى الله عليه وسلم "عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً"(10).

(1) في "السنن"(4/ 97 - 98).

(2)

في "المجموع شرح المهذب"(8/ 408 - 409).

(3)

في "السنن"(3/ 257 - مع السنن).

(4)

انظر: "المغني"(13/ 396).

(5)

"المجموع شرح المهذب"(8/ 409).

(6)

"فقه الإمام أبي ثور"(ص 404).

(7)

"المغني"(13/ 395 - 396).

(8)

"البحر الزخار"(4/ 323).

(9)

"بدائع الصنائع"(5/ 70 - 71).

(10)

أخرج أبو داود رقم (2841)، والنسائي رقم (4219)، وابن الجارود رقم (911)، وعبد الرزاق في "المصنف"(4/ 330)، والطبراني في "الكبير"(ج 11/ 11838)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(1/ 456 - 457)، والبيهقي (9/ 299 - 302)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(10/ 151)، وأبو نعيم في "الحلية" =

ص: 659

وأجيب: بأنه فعل ذلك لبيان الجواز، وأن الأكثر مستحب.

"ولا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً" أي: المذبوحات في العقيقة.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

قلت: وقال (1) الترمذي: حسن صحيح.

الرابع: حديث نافع:

4 -

وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَكَانَ إِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ، عَنْ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ (2). [موقوف صحيح] وَكَذلِكَ كانَ يَفْعَلُ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ رحمه الله (3). [مقطوع صحيح] قَالَ مَالِكٌ (4): وَبَلَغَنِي أَنَّ عَليٍّ بنَ أَبِي طَالبٍ كانَ يَفْعَلُ ذلِكَ. أخرجه مالك. [صحيح لغيره]

"أن ابن عمر (5) لم يكن يسأله أحد من أهله" كأن المراد قرابته، وأما أولاده فإنه يتولى العق عنهم.

"عقيقة إلا أعطاه إياها" قياماً منه بالسنة.

= (7/ 116)، وفي "أخبار أصبهان"(2/ 151) من طرق، وله شواهد نظرها في "نيل الأوطار"(9/ 525 - بتحقيقي).

(1)

في "السنن"(4/ 98).

(2)

في "الموطأ"(2/ 501 رقم 4) وهو أثر موقوف صحيح.

(3)

أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 501 رقم 7) وهو أثر مقطوع صحيح.

(4)

أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 501 رقم 6) وهو أثر صحيح لغيره.

(5)

تقدم وهو أثر موقوف صحيح.

ص: 660

"وكان إنما يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث، وكذلك كان يفعل عروة (1) بن الزبير، قال مالك: وبلغني أن علي (2) بن أبي طالب" عليه السلام.

"كان يفعل ذلك" كأنهم أخذوا بالرخصة، وأنها تجزئ عن سنة العقيقة، أو أخذوا بالحديث الخامس وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه.

5 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عقَّ عَنْ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. أخرجه أبو داود (3) والنسائي (4). [صحيح]

ولفظ النسائي: "بكبشين كبشين".

"أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً" أي: عن كل واحد واحد.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".

"ولفظ النسائي (5): بكبشين كبشين" ليوافق رواية أم كرز.

قالت الشافعية (6): العقيقة تلزم من تجب عليه نفقة المولود. وعن الحنابلة (7): يتعين الأب إلا أن يعذر بموت أو امتناع.

(1) تقدم وهو أثر مقطوع صحيح.

(2)

تقدم وهو أثر صحيح لغيره

(3)

في "السنن" رقم (2841).

(4)

في "السنن" رقم (4219) وقد تقدم تخريجه آنفاً وهو حديث صحيح.

(5)

في "السنن"(4219).

(6)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(8/ 412 - 413).

(7)

"المغني"(13/ 396 - 398).

ص: 661

قال النووي (1): وأما عقه صلى الله عليه وسلم عن الحَسَنَين فيحتمل [457 ب] أن يكون أبواهما معسرين، أو تبرع بإذن الأب أو قوله:"عق" أي: أمر، أو هو من خصائصه كما ضحى عن أمته.

قلت: بل هما ابناه كما سمَّاهما بذلك وأخبر أنه عصبتهما، وقد أخرج الحاكم (2) وابن حبان (3) من حديث عائشة رضي الله عنها الحديث بزيادة:"يوم السابع، وسماهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى".

وأخرج البيهقي (4) والحاكم (5) من حديثهما أيضاً: أنه صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما.

ومثله للبيهقي من حديث جابر.

السادس: حديث علي عليه السلام:

6 -

وعن علي رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الحَسَنِ رضي الله عنه بِشَاةٍ وَقَالَ: "يَا فَاطِمَةُ! احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعَرهِ فِضَّةً". فَوَزَنَّاهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا، أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ. أخرجه الترمذي (6). [حسن]

(1) انظر: "المجموع شرح المهذب"(8/ 413)، "البيان" للعمراني (4/ 466).

(2)

في "المستدرك"(4/ 337).

(3)

في صحيحه رقم (5308).

(4)

في "السنن الكبرى"(9/ 304).

(5)

في "المستدرك"(4/ 236 - 237).

(6)

في "السنن" رقم (9/ 151) وهو حديث حسن.

وأخرجه أحمد (6/ 392)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(8/ 235)، والطبراني في "الكبير" رقم (917)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 304).

وهو حديث حسن.

ص: 662

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن رضي الله عنه بشاة، وقال: يا فاطمة! احلقي رأسه" أي: مري من يحلقه.

"وتصدقي بزنة شعره فضة" كأنه شكراً لله على ما وهب، أو لأمر يتعلق بالصبي.

"فوزنّاه، فكان وزنه درهماً أو بعض درهم" شك من الراوي (1).

7 -

وعن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن فاطمة رضي الله عنها: أَنَّهَا وَزَنَتْ شَعْرَ الحَسَنَ وَالحُسَيْنِ وَزَيْنَبَ، وَأُمِّ كُلْثُومٍ رضي الله عنهم، وَتَصَدَّقَتْ بِزَنَةِ ذلِكَ فِضَّةً. أخرجه مالك (2). [موقوف ضعيف]

انتهى من خط مؤلفه العلامة البدر المنير محمَّد بن إسماعيل الأمير رحمه الله.

وبعد قوله: "شك من الراوي" بخط ولده العلامة: فخر الآل عبد الله بن محمَّد بن إسماعيل الأمير المعروف ما لفظه:

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه الأكرمين، كان وقوف والدي قدّس الله روحه ونورَّ برحمته ضريحه في الكلام على أحاديث تيسير الوصول إلى ها هنا. انتهى بلفظه.

بعناية مولانا ومالك أمرنا تاج الأئمة المطهرين، القافي لآثار جده سيد المرسلين، حامل راية الاجتهاد والجهاد، وناشر ألوية العلم والعدل على أنحاء الأفئدة والبلاد، الهادي لهذه الأمة إلى طريق الرشاد، والسالك بها مسالك السداد في الإصدار والإيراد، أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين يحيى بن أمير المؤمنين المنصور بالله محمَّد بن يحيى، شرح الله صدره، وأطال في القيام بأعباء الإسلام عمره، وفتح له الثغور، وأصلح به أمر الجمهور مسدداً مؤيداً منصوراً، آمين.

(1) في (أ) انتهى الشرح إلى الحديث السادس.

(2)

في "الموطأ"(2/ 501 رقم 2) وهو أثر موقوف ضعيف.

ص: 663