المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وفي الحديث دليل على جواز أكل الأرنب وله أدلة، ساقها - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: وفي الحديث دليل على جواز أكل الأرنب وله أدلة، ساقها

وفي الحديث دليل على جواز أكل الأرنب وله أدلة، ساقها الحافظ (1)، وإن كان فيها ما لا يخلو عن مقال، فباجتماعها يقوي بعضها بعضاً.

وقال النووي في "شرح مسلم"(2): الأرنب حلال على المذاهب الأربعة، ويحكي عن بعض السلف كراهة أكلها، ودليل الجمهور (3) هذا الحديث وغيره ولم يأت في النهي عنها شيء.

‌الضبع

(الضَّبُعْ) أي: حكمها.

الأول:

1 -

عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: قُلْتُ لِجَابِرَ رضي الله عنه: الضَّبُعِ، أَصَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قلْتُ: عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. أخرجه أصحاب السنن (4)، وصححه الترمذي. [صحيح]

حديث: "ابن أبي عمار" اسمه عبد الرحمن.

"قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هو؟ قال: نعم، [422 ب] قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم" لفظ الترمذي (5): "قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم".

قوله: "أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي".

(1) في "فتح الباري"(9/ 662).

(2)

(13/ 104 - 105).

(3)

انظر: "فتح الباري"(9/ 662)، "المغني"(13/ 342)، "الإشراف"(2/ 318 - 319).

(4)

أخرجه أبو داود رقم (3801)، والترمذي رقم (851، 1791)، والنسائي رقم (4323)، وابن ماجه رقم (3236)، وأخرجه أحمد (3/ 318، 322)، والشافعي "المسند"(ج 2 رقم 610 ترتيب)، والبيهقي (9/ 319)، وابن حبان رقم (3965)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 182) وهو حديث صحيح.

(5)

في "السنن" رقم (851).

ص: 574

قلت: قال (1): هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأساً بأكل الضبع، وهو قول أحمد وإسحاق، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي.

وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع، وهو قول ابن المبارك.

قال يحيى (2) القطان: وروى جرير بن حازم هذا الحديث، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار، عن عمر قوله: وحديث ابن جريج أصح. انتهى.

يريد أن رفعه أصح من رواية وقفه على عمر.

- وعند أبي داود (3): قَالَ جَابِرُ رضي الله عنه: سَألتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الضَّبُعِ، فَقَالَ:"هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ المُحْرِمُ". [صحيح]

قوله: "وعند أبي داود، قال جابر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد، وجعل فيه الجزاء كبشاً إذا صاده المحرم"؛ لأن الله يقول:

{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (4) فالكبش مثل للضبع.

الثاني:

2 -

وعن خزيمة بن جزء رضي الله عنه قال: سَألتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الضَّبُعِ، فَقَالَ: أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟ وَسَألتُهُ عَنْ أَكْلِ الذِّئْبِ، فَقَالَ:"أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أحدٌ فِيهِ خَيْرٌ". أخرجه الترمذي (5). [ضعيف]

(1) الترمذي في "السنن"(4/ 252).

(2)

ذكره الترمذي في "السنن"(4/ 252 - 253).

(3)

في "السنن" رقم (3801) وهو حديث صحيح.

(4)

سورة المائدة الآية: 95.

(5)

في "السنن" رقم (1792) وهو حديث ضعيف.

ص: 575