المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

ثم قال ابن الأثير (1): وفي رواية زبيد بن الصلت: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلَّى ولم يغتسل، قال: والله ما أراني إلاّ قد احتلمت وصليت وما اغتسلت، قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه (2).

فإن قوله: "لقد ابتليت" إنما هي في رواية سليمان (3)، وقوله:"بعد الضحى متمكناً" من رواية زبيد (4) بن الصلت.

وأما عمر فلم يأمر من صلَّى [358 ب] خلفه بالإعادة؛ لأن صلاتهم صحيحة خلفه مع نسيانه.

قوله: "أخرجه مالك".

‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

(الفَصْلُ الثَّانِي)

من الستة الفصول التي في الباب الثامن:

في غسل الحائض والنفساء

"في" بيان "غسل الحائض" في "القاموس"(5): حاضت المرأة حيضاً ومحيضاً، ومحاضاً فهي حائض وحائضة سال دمها.

(1) في "الجامع"(7/ 317).

(2)

وتمامة: ونضح ما لم يَرَ، وأذن أر أقام، ثم صلَّى بعد ارتفاع الضحى متمكناً.

(3)

في "الموطأ" رقم (81) وفيه عن يسار بن يسار، أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه احتلاماً، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وُليت أمرَ الناس، فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلَّى بعد أن طلعت الشمس. وهو أثر موقوف ضعيف.

(4)

في "الموطأ"(80) تقدم نصه. وهو أثر موقوف صحيح.

(5)

"القاموس المحيط"(ص 826).

ص: 415

وغسل "النفساء" في "القاموس"(1): النِفاس بالكسر ولادة المرأة فإذا وضعت فهي نُفَساءُ.

الأول: حديث (عائشة رضي الله عنها):

1 -

عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ امْرَأةً مِنَ الأَنْصَارِ، سَألتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غُسْلِهَا مِنَ الحَيْضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، ثُمّ قَالَ:"خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا"، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: "تَطَهَّرِي بِهَا"، قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: "سُبْحَانَ الله! تَطَهَّرِي بِهَا" فَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ، فقلت: تَتَّبِعِي بِهَا أثَرَ الدَّمِ. أخرجه الخمسة (2)، إلا الترمذي. [صحيح]

"أن امرأة من الأنصار" سمّاها مسلم كما يأتي.

"سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها" أي: عن كيفيته.

"من الحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: "خذي فرصة" بالفاء المكسورة فراء ساكنة، فصاد مهملة.

"من مسك" وحكى ابن قتيبة (3) أنه بالقاف والضاد المعجمة أي: قطعة مأخوذ من القرض، وهو القطع.

وفي التوشيح: فِرصة بكسر الفاء، وحكى ابن سيده (4) تثليثها، قطعة من صوف، أو قطن أو جلدة عليها صوف.

(1)"القاموس المحيط"(ص 745).

(2)

أخرجه البخاري رقم (314)، ومسلم رقم 332)، وأبو داود رقم (314)، (315)، والنسائي (1/ 136 - 137)، وابن ماجه رقم (642).

وأخرجه أحمد (6/ 222)، والشافعي في "مسنده" رقم (143 - ترتيب).

وهو حديث صحيح.

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 415).

(4)

في "المحكم"(8/ 311).

ص: 416

والمسك بكسر الميم، وقيل بفتحها أي: قطعة منه، قاله ابن قتيبة (1) واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه أن يتهنوا المسك مع غلاءه، وتبعه ابن بطال (2)، وفي "المشارق"(3) أن أكثر الروايات بالفتح.

ورجح النووي (4) الكسر وقال: إن قوله في الرواية الأخرى: "ممسكة" تدل عليه.

قال ابن حجر (5): فيه نظر؛ لأن الخطابي (6) قال: يحتمل أن يكون قوله: "ممسكة" مأخوذة باليد، لكن يبقى (7) الكلام ظاهر الركاكة؛ لأنه يصير هكذا: خذي قطعة مأخوذة.

ويقوي رواية الكسر أن المقصود الطيب لما في رواية عبد الرزاق (8) من ذريرة، واستبعاد ابن قتيبة امتهان المسك، ليس ببعيد لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب.

"فتطهري بها، قالت: كيف أتطهر بها"؛ لأن المعروف عنده التطهر بالماء.

"قال: تطهري بها، قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري: فاجتذبتها إلي، فقلت: تتبعي بها أثر الدم" فإن قيل: كيف يكون الجواب بـ "خذي قطعة" بياناً للاغتسال، والاغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة؟.

(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 415).

(2)

في "شرحه لصحيح البخاري"(1/ 439 - 440).

(3)

(1/ 632 - 633).

(4)

في شرحه لـ "صحيح مسلم"(4/ 13)، وانظر "المشارق"(1/ 633).

(5)

في "فتح الباري"(1/ 415 - 416).

(6)

في "معالم السنن"(1/ 221).

(7)

ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 416).

(8)

في "مصنفه"(1/ 314 رقم 1207) عن عائشة: أنها كانت تأمر النساء إذا طهرن من الحيض أن يتبَّعن أثر الدم بالصفرة، يعني: بالخلوق أو الذريرة الصفراء.

ص: 417

وأجيب بأنه لم يكن السؤال عن نفس الاغتسال؛ لأنه معروف لكل أحد، بل [359 ب] كان لقدر زائد على ذلك، والظاهر أن هذا اللفظ اقتصار من بعض الرواة، وسيأتي حديث مسلم بتفصيل جوابه صلى الله عليه وسلم لها.

قوله: "أخرجه الخمسة، إلا الترمذي".

- وفي أخرى (1): "خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ". وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

"وفي" رواية: "أخرى": "خذي فرصةُ ممسَّكة فتوضئي ثلائاً، ثم إن النَّبي صلى الله عليه وسلم استحيا وأعرض بوجه" هذا لفظ الشيخين.

لكن بعد قوله: "بوجهه": أو قال: "توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النَّبي صلى الله عليه وسلم "

- ولمسلم (2) في أخرى: أَنَّ أَسْمَاءَ، وَهِيَ بِنْتَ شَكَلٍ رضي الله عنها: سَألتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ غُسْلِ المَحِيْضِ؟ فَقَالَ: "تَأْخُذُ إِحْدَاكنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَهَا فَتَطّهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا المَاءَ فَتَدْلكُهُ دلْكًا شَدِيدًا، حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا المَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَّهَّرُ بِهَا". قَالَتْ أَسْماءُ: وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: "سُبْحَانَ الله تَطَهَّرِي بِهَا". قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: كَأَنَّهاَ تَخْفيِ ذَلِكْ: تَتَبَّعِي بِهَا أثَرَ الدَّمِ، وَسَأَلَتْهُ عَنِ غُسْلِ الجَنَابَةِ؟ فَقَالَ:"تَأْخُذُ مَاءَ فَتَطَهَّرِ، فتُحْسنُ الطُّهُورَ، أَوْ تَبْلُغُ الطَّهُورَ، ثُمَّ تَصُبِّ على رَأْسِهاَ، فَتَدْلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهاَ، ثُمَّ تُفِيضَ عَلَيْهاَ المَاءَ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِيِ الدِّينِ. [صحيح]

(1) أخرجه البخاري رقم (315)، ومسلم رقم (332).

(2)

في "صحيحه" رقم (61/ 332).

ص: 418

"الفِرصةُ"(1) بكسر الفاء: القطعة من صوف أو قطن أو غيره.

و"شئونُ الرأسِ"(2) مواصل فتائل القرون وملتقاها، والمراد إيصال الماء إلى منابت الشعر مبالغة في الغسل (3).

"ولمسلم في" رواية: "أخرى".

"أن أسماء بنت شكل" بشين معجمة، وكاف مفتوحتين، وفي رواية أسماء، وهي التي في مسلم (4) في هذه الرواية، ولم يسم أباها.

"سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذُ" أي: لتأخذ.

"إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور فتصب" ولفظ "الجامع"(5): "ثم تصب".

"على رأسها، فتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ" أي: الماء.

"شئون رأسها" أصول شعره.

"ثم تفيض عليها" على بدنها.

"الماء ثم تأخذ فرصة ممسَّكة، فتطهر بها، قالت أسما: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله؟ تطهري بها، قالت عائشة رضي الله عنها كأنها" أي: عائشة.

"تخفي ذلك" أي: تخفي قولها.

"تتبعي بها أثر الدم، وسألته" أي: أسماء بنت شكل.

(1) تقدم شرحها.

(2)

قال ابن الأثير في "النهاية": هي عظامه وطرائقهُ ومواصل قبائله، وهي: أربعة بعضها فوق بعض.

(3)

قاله ابن الأثير في غريب "الجامع"(7/ 321).

(4)

في "صحيحه" رقم (61/ 332).

(5)

(7/ 318).

ص: 419

"عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو" شك من الراوي.

"تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء".

اعلم أن هذا اللفظ الذي ساقه المصنف، ونسب السائلة أنها أسماء بنت شكل، هو غير ما في "الجامع"(1) فإنه ساق اللفظ هذا في جواب أسماء غير مسمى فيه أبوها.

ثم قال (2): وفي رواية: "دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض

" وساق الحديث.

ولم يذكر فيه غسل الجنابة. انتهى.

فلو ترك المصنف نسبة أسماء إلى أبيها شكل لاستقام الكلام، لكنه خلط رواية براوية.

قال الحافظ ابن حجر (3): [360 ب] أنه لم يسم أباها - أي: أسماء السائلة - في رواية.

وقال: قال الخطيب في "المبهمات"(4) أنها أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون الأنصارية، التي يقال لها خطيبة النساء.

وتبعه ابن الجوزي في "التنقيح"(5) و"الدمياطي"(6)، وزادا: أن الذي وقع في مسلم تصحيف؛ لأنه ليس في الأنصار، من يقال له شكل، وهو ردٌ للرواية الثانية بغير دليل، [وقد](7)

(1)(7/ 318).

(2)

في "الجامع"(7/ 319).

(3)

في "الفتح"(1/ 415).

(4)

ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 415)، وفي "التلخيص"(1/ 252).

(5)

ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 415).

(6)

ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 415).

(7)

في "المخطوط": ولا، وما أثبتناه من "فتح الباري"(1/ 415).

ص: 420

يحتمل أن يكون (شكل) لقباً لا اسماً، والمشهور في [الجوامع](1) والمسانيد في هذا الحديث، أسماء بنت شكل، كما في مسلم (2)، أو أسماء بغير نسب، كما في أبي داود (3). انتهى كلام الحافظ.

"قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" وفي رواية: "أن عائشة ذكرت نساء الأنصار، فأثنت عليهن، وقالت لهن معروفاً".

الثاني:

2 -

وعن أمية [بنت](4) أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار قد سَّماها لي، قالت: فَأَرْدَفَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلىَ حَقِيبَةَ رَحْلِه قَالَتَ: فَوَالله لَنَزَلَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الصُّبْحِ فأَنَاخَ، وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلهِ، فَإِذا بِهاَ دَمٌ مِنِّى، فَكَانَتْ أَوَّلُ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا، قَالَتْ فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ، فَلمَّا رَأَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَا بِي، وَرَأَى الدَّمَ. قَالَ:"مَالَكِ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ خُذِي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الحَقِيبةَ مِنَ الدَّمِ، ثُمَّ عُودِي لِمَرْكبِكِ". قَالَتْ: فَلَماْ فَتَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ رَضَخَ لَناَ مَنَ الفَيْءِ، قَالَتْ: وَكَانَتْ لَا تَطَّهَّرُ مِنْ حَيْضةٍ إِلَاّ جَعَلَتْ فِي طُهُورِهَا مِلْحًا، وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِهَا حِينَ مَاتَتْ. أخرجه أبو داود (5). [ضعيف]

"نفستِ (6) المرأةُ" بضم النون وفتحها مع كسر الفاء: إذا ولدت، وبفتح النون فقط: إذا حاضت.

(1) في "المخطوط": الجامع، وما أثبتناه من "الفتح"(1/ 415).

(2)

في "صحيحه" رقم (61/ 332) و (

/ 332)، وهو حديث صحيح.

(3)

في "السنن" رقم (314)، وهو حديث صحيح.

(4)

في "المخطوط": بن، والصواب ما أثبتناه من "التقريب"(1/ 590 رقم 13)، وسنن أبي داود.

(5)

في "السنن" رقم (313)، وهو حديث ضعيف.

(6)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 777). الفائق للزمخشري (4/ 11).

ص: 421

"وَالرَّضْخُ"(1) العطاء القليل.

"وَالفَيْءِ"(2) ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار وديارهم بغير قتال.

حديث: "أمية [بنت] (3) أبي الصلت" وفي "الجامع"(4): بنت (5) أبي الصَّلت وهو الصواب.

قال في "زوائد الجامع"(6): أنها تابعية، روت عن امرأة من بني غفار صحابية، ذكرها في غسل الحيض.

قال: وهذا من الأسماء التي اشترك فيها الذكر والأنثى، وهي وأبوها يُشبهان بأمية بن أبي الصلت، الشاعر الذي جاء ذكره في بعض الأحاديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:"كاد أن يسلم"(7). انتهى.

قلت: في سنن أبي داود: روايتين، فلطرشوشي من طريق المكناسي بن أبي الصلت ولغيره (8) بنت.

"عن امرأة من بني غفار قد سماها" ولا يضر جهالة اسمها؛ لأنها صحابية.

(1) تقدم معناها.

(2)

تقدم معناها مفصلاً.

(3)

في "المخطوط": بن، والصواب ما أثبتناه من "التقريب"(1/ 590 رقم 13)، وسنن أبي داود.

(4)

(7/ 322 رقم 5359).

(5)

انظر: "التقريب"(2/ 590 رقم 13)، قال ابن حجر: أميَّة بنت أبي الصَّلت، ويقال: آمنة لا يعرف حالها، من الثالثة.

(6)

في "تتمة جامع الأصول"(1/ 190 - قسم التراجم).

(7)

تقدم تخريجه.

(8)

أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (313) عن سليمان بن سُحيم عن أمية بنت أبي الصَّلت.

ص: 422

"قالت: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله" في "النهاية"(1): حقيبة الرحل، الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب، والوعاء الذي [يجمع](2) فيه الرجل زاده.

"قال: فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ" أي: رحله. "فنزلت عن حقيبة رحله فإذا بها" أي: فيها.

"دم مني، فكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبَّضت إلى الناقة" كأن المراد استترت بها.

"واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي" من الحياء والتقبض.

"قال: لعلك نفست [361 ب] بفتح النون وكسر الفاء، والنفاس يطلق على الحيض.

"قلت: نعم، قال: فأصلحي من نفسك" كأن المراد بأخذ ما تأخذه النساء من خرق المحيض.

"ثم خذي إناء من ماء، فاطرحي فيه ملحاً ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم".

قلت: فيه مأخذ لمن يقول أنه يستعمل في غسل النجاسة المرئية [الحواد](3)؛ لأن الملح منها.

قال الحافظ المنذري (4): قيل الملح مطعوم، وقد استعمل في تنقية الثوب، فيجوز على ذلك التدلك بالنخالة، ودقيق الباقلاء والبطيخ، ونحو ذلك ممَّا له قوة الجلاء.

(1)"النهاية في غريب الحديث"(1/ 402). وانظر: غريب الحديث للهروي (4/ 291).

(2)

في "المخطوط": يجعل. وما أثبتناه من "النهاية".

(3)

كذا رسمت في المخطوط.

(4)

بل القائل الخطابي في معالم "السنن"(1/ 220 - مع السنن).

حيث قال: فيه من الفقه أنه استعمل الملح في غسل الثياب وتنقيته من الدم، والملح مطعوم، فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان ثوباً من إبريم يفسده الصابون، وبالخل إذا أصابه الحبر ونحوه، ويجوز على هذا التدلك =

ص: 423