المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌غسل اليد والفم - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌غسل اليد والفم

‌غسل اليد والفم

(غُسْلُ اليّدِ وَالفَمْ) هذا جعله ابن الأثير (1) فصلاً رابعاً.

الأول: حديث (سلمان الفارسي رضي الله عنه):

1 -

عن سلمان رضي الله عنه قال: قَرَأْتُ في التَّوْرَاة، إِنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الوُضُوءُ بَعْدَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"بَرَكةُ الطَّعَامِ الوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالوُضُوءُ بَعْدَه". أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3). [ضعيف]

"قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله" أي: غسل اليد، فهو الوضوء لغة.

"فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بركة الطعام الوضوء قبله" تقرير لما في التوراة.

"والوضوء بعده" زيادة على ما في التوراة.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال (4): وفي الباب عن أنس وأبي هريرة.

قال (5): ولا يعرف هذا الحديث إلاّ من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث.

(1) في "الجامع"(7/ 402).

(2)

في "السنن" رقم (3761).

(3)

في "السنن" رقم (1846) وهو حديث ضعيف.

(4)

الترمذي في "السنن"(4/ 282).

(5)

الترمذي في "السنن"(4/ 282).

ص: 546

قلت: قال المنذري في "الترغيب والترهيب"(1): قيس بن الربيع صدوق، وفيه كلام لسوء حفظه، ولا يخرج الإسناد عن حدِّ الحسن، وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام، وكذلك مالك بن أنس والشافعي استحب تركه.

الثاني: حديث (أبي هريرة رضي الله عنه):

2 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّيْطَان حَسَّاسٌ لَحاسٌ فَاحْذَرُوهُ عَلىَ أَنْفُسَكُمْ، مَنْ بَاتَ وَفي يَدِهِ غَمَرٌ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَاّ نَفْسَهُ". أخرجه أبو داود (2)، والترمذي (3). [صحيح]

"حَسَّاسٌ": شديد الحس والإدراك.

"لحَّاسٌ": كثير اللحس لما يصل إليه.

"وَالغَمَرٌ"(4) بفتح الميم: ريح اللحم وزهومته.

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان حسّاس" صفة مبالغة أي: يدرك بحواسه الخمس من الحس.

"لحّاس" مثله، من اللحس، في "القاموس" (5): اللَّحْسُ باللسان.

"فاحذروا على أنفسكم" من حسّه ولحسه، ثم أبان المحذر منه بقوله:"من بات وفي يده غمر" بالغين المعجمة، والميم مفتوحتان فراء، فسّره المصنف بأنه ريح اللحم وزهومته.

(1)(3/ 88).

(2)

في "السنن" رقم (3852).

(3)

في "السنن" رقم (1859).

وأخرجه أحمد (2/ 263)، وابن ماجه رقم (3297) وهو حديث صحيح.

(4)

انظر: "النهاية"(2/ 320)، "المجموع المغيث"(2/ 576).

(5)

"القاموس المحيط"(ص 738).

ص: 547

وفي "القاموس"(1): زنخ اللحم، وما يَعلَق في اليد من دسمه.

"فأصابه شيء" من ألم ونحوه.

"فلا يلومن إلاّ نفسه"؛ لأنه فرّط بها أمر به، وهو [412 ب] إرشاد إلى إزالة الغمر بالغسل والإنقاء، وهو خاص بأكل اللحم.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال (2): هذا حديث غريب من هذا الوجه ثم ذكر إخراجه من طريق أخرى (3)، وقال (4): إنه حسن غريب.

الثالث: حديث (ابن عباس رضي الله عنه):

3 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْماً مِنَ الخَلَاءِ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا: أَلَا نَأَتِيكَ بِوَضُوءَ؟ فَقَالَ: "إِنَّما أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِدا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاة". أخرجه الخمسة (5)، إلا البخاري. [صحيح]

"قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً من الخلاء" تقدم تفسيره.

"فقدم إليه طعام" ليأكله.

فقالوا" أي: الحاضرون.

"ألا نأتيك بوضوء" أي: بماء يغسل به يده أو يتوضأ وضوءه للصلاة.

(1)"القاموس المحيط"(ص 580).

(2)

في "السنن"(4/ 289).

(3)

في "السنن" رقم (1860).

(4)

في "السنن"(4/ 289).

(5)

أخرجه مسلم في صحيحه رقم (374)، وأبو داود رقم (3760)، والترمذي رقم (1848)، والنسائي رقم (132) وهو حديث صحيح.

ص: 548