المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأول: في لمس المرأة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الأول: في لمس المرأة

‌الأول: في لمس المرأة

قوله: (الأول) أي: من النوعين:

(في لمس) الرجل (المرأة) أي: الزوجة، فالأحاديث [300 ب] التي ساقها فيها.

الأول: حديث (عائشة رضي الله عنها):

1 -

عن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لهَا: وَمَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ". أخرجه أصحاب السنن (1). [صحيح لغيره]

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبّل امرأة من نساءه، ثم خرج إلى الصلاة" أي: ولم يحدث وضوءاً، فدل أنه لا يوجب الوضوء.

"قال عروة" أي: ابن الزبير ابن أختها أسماء.

"قلت لها: ومن هي إلاّ أنتِ؟ فضحكت" تقريراً لكلامه.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن" وكذا أخرجه ابن ماجه (2) بإسناد صحيح.

قلت: لكن قال أبو داود (3): أنه مرسل؛ لأنه من رواية إبراهيم التيمي عن عائشة، قال أبو داود: وإبراهيم لم يسمع من عائشة شيئاً. انتهى.

(1) أخرجه أبو داود رقم (178)، والنسائي (170)، والترمذي رقم (861)، وابن ماجه رقم (502).

وأخرجها أحمد (6/ 210)، وهو حديث صحيح لغيره.

قال أبو داود: هو مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة.

وقال النسائي: ليس في الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلاً.

(2)

في "السنن" رقم (502).

(3)

في "السنن"(1/ 123).

ص: 263

وقال النسائي (1): ليس في الباب حديث أحسن من هذا، وإن كان مرسلاً.

وقال فيه يحيى (2) القطان وفي حديث: "يصلي الرجل والدم يقطر على الحصير"، لا شيء.

الثاني: حديث (ابن عمر رضي الله عنهما):

2 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّهُ كانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَجَسُّهاَ بِيَدِ مِنَ المُلَامَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهاَ بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الوُضُوءِ"(3). ومثله عن ابن مسعود (4). أخرجه مالك. [صحيح]

"أنه كان يقول: قُبلةُ الرجل امرأته وجسّها بيده من الملامسة" التي ذكرها الله في موجبات الوضوء بقوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (5).

(1) في "السنن"(1/ 104).

(2)

ذكره أبو داود في "سننه"، والترمذي في "سننه". انظر ما تقدم.

(3)

أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 50)، والدارقطني في "السنن"(1/ 144)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 117 ث 10) وهو أثر صحيح.

(4)

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 117 ث 11)، والدارقطني في "السنن"(1/ 145)، وقال: صحيح، وعبد الرزاق في "المصنف"(1/ 133 رقم 50)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 45، 166)، والطبراني في "الكبير"(9/ 285 رقم 9227).

وهو أثر صحيح.

(5)

سورة النساء الآية: 43، سورة المائدة الآية:6.

وأمَّا اللمس الوارد في الآية فهو على أصح قولي العلماء - الجماع.

وقد بين ابن رشد ذلك، فقال في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" بتحقيقي (1/ 102 - 104): "وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به على الجماع، فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43]. =

ص: 264

"فمن قبّل امرأته أو جسّها بيده" لا بسائر أعضاءه "فعليه الوضوء".

= وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص فاشترط فيه اللذة، ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام، فلم يشترط اللذة فيه، ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده بيده، وربما لمسته، وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه قبَّلَ بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ".

فقلتُ: من هي إلا أنتِ؟ فضحكت.

قال أبو عمر: هذا الحديث وهنه الحجازيون، وصححه الكوفيون، وإلى تصحيحه مال أبو عمر بن عبد البر قال: وروي هذا الحديث أيضاً من طريق معبد بن نباتة. وقال الشافعي: إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوءاً.

وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازاً على الجماع، وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز؛ فالأصلى أن يحمل على الحقيقة، حتى يدل الدليل على المجاز، ولأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة، كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحديث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة.

والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريباً من السواء أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازاً؛ لأن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معنى اللمس، وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعد، وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر.

وأمَّا من فهم الآية اللمسين معاً فضعيف، فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحداً من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها وهذا بين بنفسه في كلامهم" اهـ.

وقال الطبري في "جامع البيان"(4/ ج 5/ 105): "وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ" اهـ.

وانظر: "سبل السلام"(1/ 332 - 335) بتحقيقي.

ص: 265