المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السادس: في المسح على الخفين - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

وقال ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود": اسمه كثير بن جهمان، أو راشد بن كيسان. انتهى.

قلت: وقد حققنا اسمه وثقته في "الرسالة في الإسبال"(1).

‌الباب السادس: في المسح على الخفين

(البَابُ السَادِسُ)

في المسح على الخفين

(في: المَسْحِ عَلَى الخُفَّين)

أي: في بيان شرعية مسح المتوضي على خفيه عوضاً عن غسل رجليه.

في "فتح الباري"(2) نقل ابن المنذر (3) عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره، فقد روي عنه إثباته.

وقال ابن عبد البر (4): لا أعلم روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته.

وقد أشار الشافعي في الأم (5)[310 ب] إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن، قولان: الجواز مطلقاً، ثانيهما: للمسافر دون المقيم.

(1) تقدم ذكره آنفاً.

(2)

(1/ 305).

(3)

في "الأوسط"(1/ 434).

(4)

في "التمهيد"(11/ 141) حيث قال: وكذلك لا أعلم في التابعين أحداً ينكر ذلك ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر عن مالك. والروايات الصحاح عنه بخلافه، وهي منكرة يدفعها موطاؤه وأصول مذهبه، وانظر:"الاستذكار"(2/ 237 رقم 2182).

(5)

(2/ 70 - 72)، وانظر:"المجموع شرح المهذب"(1/ 500 - 501).

ص: 292

وقال ابن المنذر (1): واختلف أيهما أفضل؟ المسح على الخفين، أو نزعهما وغسل القدمين؟ قال: والذي أختاره أن المسح أفضل، لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالف من السنن أفضل من تركه. انتهى.

وقال النووي (2): صرّح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضل، بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة. انتهى.

قلت: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمران: غسل رجليه تارة وهو الأكثر، ومسح على الخفين، ولم يبين الأفضل منهما، فالتعرض للتفضيل فضول إذ لا يعرف إلا توقيفاً.

واعلم أن المسح على الخفين متواتر (3) وجمع بعضهم رواته، فجاوزوا الثمانين، منهم العشرة.

وذكر ابن أبي شيبة (4) وغيره: عن الحسن البصري قال: حدَّثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين، وذكر المصنف أحاديث.

الأول: حديث (المغيرة بن شعبة):

1 -

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: "كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإِدَاوَةَ، فَأَخَذْتُهَا. فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَوَارَى عَنِّىَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ، فَذَهَبَ

(1) في "الأوسط"(1/ 439 - 440).

(2)

في "شرحه لصحيح مسلم"(3/ 164 - 165).

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 306).

(4)

ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 306)، وابن عبد البر في "التمهيد"(11/ 137)، و"الاستذكار"(1/ 430)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 430).

ص: 293

لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى". أخرجه الستة (1). [صحيح]

"قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم " زاد في رواية في البخاري (2): "في سفر" وفي المغازي (3): "أنه كان في غزوة تبوك" وأنه كان: "عند صلاة الفجر".

"فقال: يا مغيرة خذ الإداوة" بكسر الهمزة، تقدم ذكرها وأنها إناء فيه ماء.

"فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية" لأبي داود (4): "من صوف من جباب الروم".

"فذهب ليخرج يده من كمها" لأجل يغسلها، يحتمل أنه غسلها أول الوضوء؛ لأن في رواية أحمد (5):"أنه غسل كفيه" وله (6) في أخرى: "فغسلها فأحسن غسلها".

وللبخاري (7) في الجهاد: "أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه"، زاد أحمد (8):"ثلاث مرات".

(1) أخرجه البخاري رقم (182)، وأطرافه في [203، 206، 363، 388، 2918، 4421، 5798، 5799)، ومسلم رقم (274)، ومالك في "الموطأ"(1/ 36)، وأبو داود رقم (149، 150، 151)، والترمذي رقم (97، 98، 99، 100)، والنسائي (1/ 82). وهو حديث صحيح.

(2)

في صحيحه رقم (182).

(3)

في صحيحه رقم (4421).

(4)

في "السنن" رقم (151).

(5)

في "المسند"(4/ 248).

(6)

لأحمد في "المسند"(4/ 244).

(7)

في صحيحه رقم (2918).

(8)

في "المسند"(4/ 244).

ص: 294

"فضاقت" أي: الجبة، والمراد: كمّها، وفي رواية أحمد (1):"فذهب يخرج يديه من كميه، فكانا ضيقين فأخرجهما من [311 ب] تحت الجبة" ولمسلم (2): "ومسح بناصيته وعمامته"، وللبخاري (3):"أي: بناصيته".

"فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه".

قوله: "أخرجه الستة" وذكر البزار (4) أنه رواه عن المغيرة ستون رجلاً.

- وفي أخرى قال: "فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا". هذا لفظ الشيخين (5). [صحيح]

"وفي أخرى: فأهويت" أي: مددت يدي.

"لأنزع خفيه" كأنه لم يكن عرف المغيرة مشروعية المسح، أو أنه ظن أنه صلى الله عليه وسلم سيعدل إلى المسح.

"فقال: دعهما فإني أدخلتهما" أي: القدمين.

"طاهرتين" بوّب البخاري (6) لهذا الحكم فقال: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.

وحمل الجمهور (7) الطهارة على الشرعية في الوضوء.

(1) في "المسند"(4/ 247).

(2)

في صحيحه رقم (81/ 274).

(3)

في صحيحه رقم (182).

(4)

ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 307).

(5)

أخرجه البخاري رقم (206، 5799)، ومسلم في صحيحه رقم (80/ 274).

(6)

في صحيحه (1/ 309 الباب رقم 49 - مع الفتح).

(7)

انظر: "فتح الباري"(1/ 310)، "المغني"(1/ 361)، "المجموع شرح المهذب"(1/ 540 - 541).

ص: 295

وخالفهم داود (1) وقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح.

"فمسح عليهما، هذا لفظ الشيخين" ولم يبين في الرواية كمية المسح، ولا كيفيته وأتى في غيرها كما يأتي.

- ولمسلم (2) رحمه الله في أخرى: "أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الخُفّيْنَ وَمُقَدّمِ رِأْسِهِ وَعَلىَ عِماَمِتِهِ". [صحيح]

قوله: "ولمسلم" من رواية المغيرة.

"أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ومقدم رأسه وعلى عمامته" أي: كمل مسح رأسه على العمامة.

- ولأبي داود (3) في أخرى: "أَنَّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أنَسِيتَ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ، بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عز وجل ". [ضعيف]

"ولأبي داود في أخرى: ومسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله! نسيت" أي: غسل الرجلين.

(1) في "المحلى"(2/ 100 مسألة 215).

(2)

في صحيحه رقم (83/ 274).

(3)

في "السنن" رقم (156).

وأخرجه أحمد (4/ 246)، والحاكم (1/ 170) كلهم من طريق بُكير بن عامر البجلي، وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث المغيرة بن شعبة في المسح، ولم يخرجا قوله صلى الله عليه وسلم:"بهذا أمرني ربي" وإسناده صحيح، ووافقه الذهبي.

قلت: بُكير بن عامر البجلي، أبو إسماعيل الكوفي، ضعيف، قاله الحافظ في "التقريب" رقم (759)، وهو حديث ضعيف. والله أعلم.

ص: 296

"فقال: بل أنت نسيت" أن هذا قد شرعه الله، والمراد بنسبة النسيان إلى المغيرة الجهل، عبرّ عنه بالنسيان مشاكلة لكلامه، ثم أخبره بشرعيته، "فقال: بهذا" المسح الذي شاهدته.

"أمرني ربي" كل هذه الألفاظ في حديث المغيرة، وألفاظه كثيرة سردها ابن الأثير (1).

قال الحافظ ابن حجر (2): فيه من الفوائد الإبعاد عند قضاء الحاجة، والتواري عن الأعين، و [استحباب (3)] الدوام على الطهارة، لأمره صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يتبعه بالماء مع أنه لم يستنج به، وإنما توضأ به حين رجع، وفيه جواز الاستعانة كما شرح في بابه (4).

قلت: لأنه بوّب البخاري لجواز الاستعانة في الوضوء، وذكر حديث (5) المغيرة هذا، ثم أطال في فوائده (6) بعد سرد المختلف من ألفاظه وليست [312 ب] هنا حتى نستوفي كلامه.

الثاني: حديث (بلال رضي الله عنه):

2 -

وعن بلال رضي الله عنه: "أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم: مَسَحَ الخُفَّيْنِ وَالخِمارِ". أخرجه الخمسة (7) إلا البخاري. [صحيح]

وفيه: "أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار" في "النهاية"(8) أراد به العمامة؛ لأن الرجل

(1) في "الجامع"(7/ 228 - 233).

(2)

في "فتح الباري"(1/ 307).

(3)

في (أ. ب) الاستمرار، وما أثبتناه من "الفتح".

(4)

في صحيحه (1/ 286 الباب رقم 35 - مع الفتح).

(5)

رقم (182).

(6)

انظرها في "فتح الباري"(2/ 307).

(7)

أخرجه مسلم في صحيحه رقم (84/ 275)، وأبو داود رقم (153)، والترمذي رقم (101)، والنسائي رقم (104)، وابن ماجه رقم (561)، وأخرجه أحمد (6/ 12).

(8)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 532).

ص: 297

يُغَطِّي بها رأسه، كما أنّ المرأة تغطِّيه بخمارها، وذلك إذا كان قد اعتمَّ عِمَّة العرب، فأدارها تحت الحَنَك، ولا يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كالخفَّين، غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس، ثم يمسح على العمامة، بدل الاستيعاب. انتهى.

قلت: في كلامه نظر من وجهين؛ الأولى: شرطية أن يكون قد اعتمَّ عمَّة العرب، فهذا شرط لم يأت به النص، وأما قوله: فتصير - أي العمامة - كالخفَّين، في أنه لا يستطيع نزعها، فالخفان لم يشرع المسح عليهما لعدم استطاعة نزعهما (1).

الثاني: قوله: غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس، فإنه ليس في حديث بلال دليل عليه، وإنما ذلك في حديث المغيرة عند مسلم (2)، وحديث بلال دال على أنه لا يمسح إلا على العمامة.

وتقييده بحديث المغيرة لا وجه له، بل كل حديث دلَّ على حكم الأول على التكميل على العمامة، والثاني: عليها نفسها ويدل له حديثه الآتي.

قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".

- وفي أخرى لأبي داود (3): "كَانَ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ لحَاجَتَهُ، فَآتِيهِ بِالمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ، وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ". [صحيح]

(1) انظر: "المحلى"(2/ 65)، "فتح الباري"(1/ 309)، "المغني"(1/ 379).

(2)

في صحيحه رقم (83/ 274).

(3)

في "السنن" رقم (153).

وأخرجه بهذا اللفظ الحاكم (1/ 170)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 289).

قال الحاكم: هذا حديث صحيح، فإن أبا عبد الله مولى بني تيم معروف بالصحة والقبول، وأمَّا الشيخان فإنهما لم يخرجا ذكر المسح على المُوقين. =

ص: 298

"وفي" رواية "أخرى لأبي داود" عن بلال أيضاً.

"كان صلى الله عليه وسلم يخرج لحاجته" في سفر أو حضر.

"فأتيه بالماء فيتوضأ، ويمسح على عمامته" أي: من دون مسح بعض الرأس.

"وموقيه"(1) أي: خفيّه، فالموق نوع من الخفاف معروف، وهو بالتثنية في لفظ "الجامع"(2) وفي "التيسير" بإفراد.

الثالث:

3 -

وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: "سَألتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رضي الله عنهما، عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقَالَ: السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي؛ وَسَالتُهُ عَنِ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ، فَقَالَ: أَمِسَّ الشَّعَرَ". أخرجه الترمذي (3). [إسناده صحيح]

حديث: "أبي عبيدة" يذكر اسمه في "التقريب"(4)، بل قال: أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، أخو سلمة، وقيل: هو مقبول من الرابعة.

"قال: سألت جابر بن عبد الله، عن المسح على الخفين، فقال: السنة يا ابن أخي، وسألته عن المسح على العمامة فقال: أمِس الشعر" ظاهره أنه لا يرى المسح على العمامة، ويحتمل أنه يريد مسح بعض الرأس، كما في حديث المغيرة.

= وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (189)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 178) عنه بلفظ:"أنه صلى الله عليه وسلم مسح على المُوقين والخمار". وهو حديث صحيح.

(1)

قال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 689): الموق: الخف فارسي معرب. وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (2/ 23).

(2)

(7/ 236 رقم 5272).

(3)

في "السنن" رقم (102) بإسناد صحيح.

(4)

(2/ 448 رقم 90).

ص: 299

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وسكت عليه، لم يصححه، ولم يُغرِّبه ولا حسنه، إلا أنه قال بعده (1): وقال (2) غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه [313 ب] وآله وسلم والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان (3) الثوري، ومالك (4) بن أنس، وابن المبارك (5)، والشافعي (6). انتهى.

وذكر (7) قبل ذلك عن جماعة (8)، إجزاء المسح على العمامة وحدها.

الرابع:

4 -

وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: "أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ". قال الأعمش: قال إبراهيم النخعي: فكان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يُعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول المائدة، هذا لفظ الشيخين.

(1) بل بعد حديث المغيرة رقم (100).

(2)

في "السنن"(1/ 171).

(3)

انظر: "المغني"(1/ 378 - 379).

(4)

انظر: "الموطأ"(1/ 35) وقد تقدم نصه.

(5)

انظر: "المغني"(1/ 379).

(6)

"الأم"(1/ 113)، حيث قال: "

وإن مسح على العمامة دون الرأس، لم يجزئه ذلك، وكذلك لو مسح على برقع أو قفازين دون الوجه والذراعين لم يجزئه ذلك

".

(7)

أي: الترمذي في "السنن"(1/ 171).

(8)

انظر: "المغني"(1/ 379)، "المحلى"(1/ 61)، "مسائل أحمد" لأبي داود (ص 8).

ص: 300

أخرجه الخمسة (1). [صحيح]

- وفي رواية أبي داود (2) قال: "فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْسَحَ؟ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحَ؟ قًالُوا: إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ المَائِدَةِ. قَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَاّ بًعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ". [صحيح]

حديث: "جرير" أي: ابن عبد الله " رضي الله عنه ".

"أنه توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ، ومسح على خفيه، أخرجه الخمسة".

قوله: "قال الأعمش" إلى آخره.

قلت: كلام الترمذي هنا أوفى، فإنه قال (3): وكان يعجبهم حديث جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة.

ثم قال (4): ويُروي عن شهر بن حَوشَب أنه قال: "رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك: فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على خفيه، فقلت: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلاّ بعد المائدة".

ثم ذكر سنده وقال (5): هذا حديث مفسر؛ لأن بعض من أنكر المسح على الخفين، تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول المائدة، وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على

(1) أخرجه البخاري رقم (387)، ومسلم رقم (72/ 272)، وأبو داود رقم (154)، والترمذي رقم (93)، وابن ماجه رقم (543)، والنسائي (1/ 81)، وأخرجه أحمد (4/ 358)، والحميدي في "مسنده" رقم (797)، وابن خزيمة رقم (186). وهو حديث صحيح.

(2)

في "السنن" رقم (154) وهو حديث صحيح.

(3)

في "السنن"(1/ 155).

(4)

في "السنن"(1/ 156 - 157 رقم 94).

(5)

الترمذي في "السنن"(1/ 157).

ص: 301

الخفين بعد نزول المائدة. انتهى كلامه.

وقال (1): إنّ حديث جرير حسن صحيح.

وقال الحافظ ابن حجر (2) في شرح حديث المغيرة: وفيه ردٌ على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة؛ لأنها نزلت في غزوة المريسيع (3)، وكانت هذه القصة - يريد قصة حديث المغيرة - بعدها باتفاق. انتهى.

قلت: ويظهر لي أن المسح على الخفين دلت عليه آية المائدة أيضاً؛ لأنه ثبت فيها قراءة النصب في: {أَرْجُلَكُمْ} (4) عطفاً على المغسول، وثبتت قراءة الجر لها عطفاً على الممسوح وهو الرأس، وثبتت السنة، وهو فعله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، ولم يمسح على القدمين، إلا وهما في الخفين، فكان فعله بياناً لمحل المسح، فكان المسح بالكتاب والسنة، وقد ذكرت هذا في "سبل السلام"(5) ولم أجد أحداً ذكره.

الخامس: حديث (بريدة [314 ب]رضي الله عنه).

5 -

وعن بريدة رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ: عُمَرُ رضي الله عنه: "لَقَدْ صَنَعْتَ اليَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، فَقَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ".

(1) الترمذي في "السنن"(1/ 156).

(2)

في "فتح الباري"(1/ 307 - 308).

(3)

المُرَيسيع: ماء لبني المصطلق يقال له: المُريسيع، من ناحية قُديد إلى الساحل، لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق، وكانت هذه الغزوة في شعبان سنة ست. "السيرة النبوية" لابن هشام (3/ 401).

(4)

سورة المائدة الآية: 6.

(5)

(1/ 233 - 237) بتحقيقي.

ص: 302

أخرجه الخمسة (1)، إلا البخاري. [صحيح]

وليس في رواية الترمذي والنسائي ذكر المسح.

"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات" الخمس.

"يوم الفتح بوضوء واحد" لم يحدث لكل صلاة وضوءاً كما كان عادته صلى الله عليه وسلم كما دلّ له كلام عمر.

"ومسح على خفيه" في هذا الوضوء الذي كرر به الصلاة.

"فقال عمر رضي الله عنه " يخاطب النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم.

"لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه" يريد فعله الصلوات بوضوء واحد، لا المسح على الخفين، فإنه يعلم عمر أنه قد صنعه.

"فقال: عمداً صنعته يا عمر" أي: لا خطأً ولا نسياناً، بل بيان للتشريع.

قوله: "أخرجه الخمسة، إلا البخاري، ليس في رواية الترمذي (2) والنسائي (3) ذكر المسح".

السادس: حديث (المغيرة):

6 -

وعن المغيرة رضي الله عنه قال: "تَوَضَّأَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ". أخرجه أبو داود (4) والترمذي (5) وصححه. [صحيح]

(1) أخرجه مسلم رقم (277)، وأبو داود رقم (172)، والترمذي رقم (61)، وابن ماجه رقم (510)، والنسائي (1/ 86)، وهو حديث صحيح.

(2)

في "السنن" رقم (61).

(3)

في "السنن"(1/ 86).

(4)

في "السنن" رقم (159).

(5)

في "السنن" رقم (99). =

ص: 303

وقال أبو داود (1): وكان ابن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين.

قال (2): وروي هذا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مسح على الجوربين، وليس (3) بالمتصل ولا بالقوي.

قال أبو داود (4): ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب (5)، وابن مسعود (6)، والبراء (7) بن

= وأخرجه أحمد (4/ 252)، والنسائي في "الكبرى"(1/ 92 رقم 130)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 283 - 284).

(1)

في "السنن"(1/ 113).

(2)

أبو داود في "السنن"(1/ 113).

(3)

وأخرجه ابن ماجه رقم (560) وهو حديث صحيح، وإنما قال أبو داود: إنه ليس بمتصل؛ لأنه رواه الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي موسى، قال: روى عن أبي موسى. قال البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 284 - 285)، لم يثبت سماعة من أبي موسى وإنما قال: ليس بالقوي لأن في إسناده عيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به، وقد ضعفه يحيى بن معين. الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب، ويقال: ابن عرزم، وعرزب أصح.

روى عن أبي موسى الأشعري مرسل

سمعت أبي يقول ذلك. "الجرح والتعديل"(4/ 459 رقم 2027).

عيسى بن سنان الحنفي، أبو سنان القَسمْلي الفلسطني، نزيل بالبصرة: لين الحديث. قاله الحافظ في "التقريب" رقم (5295).

(4)

في "السنن"(1/ 113).

(5)

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 462)، وهو أثر صحيح.

(6)

كذا في "سنن أبي داود"(1/ 113) بل الصحيح عن أبي مسعود. أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 462)

وهو أثر صحيح.

(7)

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 462) بسند صحيح.

ص: 304

عازب، وأنس (1) بن مالك، وأبو أمامة (2)، وسهل بن سعد (3)، وعمرو (4) بن حريث. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس رضي الله عنهم.

"قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين" قال ابن العربي (5): الجورب غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفاء (6) والنعلين.

قوله: "أخرجه أبو داود".

وقوله: "وقال أبو داود" بعد إخراجه.

"كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين".

"قال" أبو داود (7)"وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، وليس بالمتصل (8) ولا بالقوي". انتهى.

قلت: وقال الحافظ المنذري (9): وذكر أبو بكر البيهقي (10) حديث المغيرة هذا.

(1) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 462) بسند صحيح.

(2)

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 463) بسند حسن.

(3)

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 463) بسند حسن.

(4)

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 462) بسند صحيح.

(5)

في "عارضة الأحوذي"(1/ 149).

(6)

كذا في "المخطوط "(أ. ب) والعبارة كما في المعارضة: الجورب غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفاء وهو التسخان أو أحد معانية، والنعل: معلومة.

(7)

في "السنن"(1/ 113).

(8)

في "السنن"(1/ 113).

(9)

في "مختصرالسنن"(1/ 121).

(10)

في "السنن الكبرى"(1/ 283 - 284). =

ص: 305

وقال: وذلك حديث منكر ضعفه (1) سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي ابن المديني، ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، ويروى عن جماعة أنهم فعلوه، والله أعلم بالصواب. انتهى.

قلت: وقوله: ويروي عن جماعة أنهم فعلوا ذلك، أي: المسح على الجوربين، فإنه رواه أبو داود (2) عمن ذكرهم المصنف من الصحابة.

السابع:

7 -

وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: "رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَتَى كِظَامَةَ قَوْمٍ، يَعْنِي المِيضَأَ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ". أخرجه أبو داود (3). [إسناده ضعيف]

= وقد ردَّ الألباني في "الإرواء"(1/ 138) على من أعله بقوله: "وهذا ليس بشيء؛ لأن السند صحيح ورجاله ثقات - رجال البخاري في صحيحه محتجاً بهم - كما ذكرنا، وليس فيه مخالفة لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين فقط، وقد سبق تخريجه. بل فيه زيادة عليه، والزيادة من الثقة مقبولة، كما هو مقرر في "المصطلح" فالحق أن ما فيه حادثة أخرى غير الحادثة التي فيها المسح على الخفين.

وقد أشار لهذا العلامة ابن دقيق العيد، وقد ذكر قوله في ذلك الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 184 - 185) ونقلته في "صحيح أبي داود"(147) فراجعه) ".

وقد صححه الألباني في "الإرواء" رقم (101).

وقال الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 185): "

ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفاً لرواية الجمهور مخالفة معارضة، بل هو أمر زائد على ما رووه، ولا يعارضه، ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هذيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سنده" اهـ.

وخلاصة القول: أن حديث المغيرة حديث صحيح والله أعلم.

(1)

انظر: "التعليقة المتقدمة".

(2)

في "السنن"(1/ 113) وقد تقدم ذكرهم.

(3)

في "السنن" رقم (160) بإسناد ضعيف.

ص: 306

"الكظامة"(1): آبار متقاربة بعضها مفجور في بعض.

"والميضأة" الإناء الذي يتوضأ منه كالأداوة.

حديث: "أوس (2) بن أوس الثقفي" صحابي سكن دمشق.

"قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة" بكسر الكاف، في "القاموس" (3): الكظامة بالكسر: فم الوادي، وبئر جنب بئر بينهما مجرى في بطن الأرض.

"قوم" فقول الراوي "يعني [315 ب] الميضأة" ليس تفسيراً لها، وفيه: الميضأة الموضع يتوضأ فيه أو منه. انتهى.

فيحمل أن قول الراوي: "يعني الميضأة" ما يتضوأ منه، فم الوادي أو غيره.

"ومسح على نعليه وقدميه" كأن المراد به مسح على خفيه وقدميه، أو ما ظهر من بين سيور النعل.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قوله: "آبار متقاربة بعضها مفجور في بعض".

قلت: قدّمنا كلام "القاموس"(4)، وقال ابن الأثير (5): الكظامة آبار تحفر ويباعد بينها، ثم يخزق ما بين كل بئرين بقناة تؤدي الماء من الأولى إلى التي تليها، حتى يجمع الماء إلى آخرهن،

(1) سيأتي شرحها.

(2)

انظر: "الاستيعاب" رقم (61)، "التقريب"(1/ 85 رقم 651).

(3)

"القاموس المحيط"(ص 1490).

(4)

"القاموس المحيط"(ص 1490).

(5)

في "غريب الجامع"(7/ 241).

ص: 307

ويبقى في كل بئر ما يحتاج إليه أهلها، هكذا شرحه الأزهري (1)، وقد جاء في لفظ الحديث أنها الميضأة. انتهى كلام ابن الأثير.

الثامن: حديث (المغيرة):

8 -

وعن المغيرة رضي الله عنه: "أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَمْسَحُ عَلىَ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلِهِ". أخرجه أصحاب السنن (2)، وهذا لفظ الترمذي. [ضعيف]

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخف" وهو ما فوق القدم.

"وأسفله" وهو ما تحت القدم.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن، وهذا لفظ الترمذي".

قلت: وقال (3) هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمداً عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجال، قال: حُدِّثت عن كاتب المغيرة، مرسلاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه المغيرة. انتهى.

(1) في "تهذيب اللغة"(10/ 161).

(2)

أخرجه أبو داود رقم (165)، والترمذي رقم (97)، وابن ماجه رقم (550)، والنسائي (1/ 62)، وأخرجه أحمد (4/ 251)، والدارقطني في "السنن"(1/ 195)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 290)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (84). قلت: وفي إسناد هذا الحديث علل.

* في سنده مبهم لم يسم، وهو كاتب المغيرة، ولكنه ورد مفسراً في رواية ابن ماجه رقم (550) فقال: وزاد كاتب المغيرة، وهو مشهور وحديثه في الصحيحين.

* وفي سنده: الوليد بن مسلم، وهو ثقة كثير التدليس والتسوية كما قاله الحافظ في "التقريب" رقم (7456)، وهو وإن صرح بالتحديث فيما بينه وبين شيخه إلا أنه قد عنعن إسناده.

وفي سنده انقطاع.

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

(3)

الترمذي في "السنن"(1/ 163).

ص: 308

- وعند أبي داود (1): "أن النَّبي صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلىَ ظَهْرِ الخُفَّيْنِ". وفي أخرى للترمذي (2) مثله.

قوله: "وعند أبي داود: فإن النَّبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر الخف" هذا أحد ألفاظه، والآخر:"مسح على الخفين".

قوله: "وفي أخرى للترمذي مثله" أي: من حديث المغيرة ولفظه: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين ظاهرهما".

التاسع: حديث (علي رضي الله عنه):

9 -

وعن علي رضي الله عنه قال: "لَوْ كانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لكاَنَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَلكِنْ رَأَيْتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ أَعْلَاهُ". أخرجه أبو داود (3). [حسن]

"قال: لو كان الدين بالرأي" أي: بما يراه الإنسان، مما يرجحه فكره بقرائن.

"لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه"؛ لأن أسفله يباشر به المشي، بخلاف أعلاه.

(1) في "السنن" رقم (161).

وأخرجه أحمد (4/ 254) وهو حديث حسن لغيره.

(2)

في "السنن" رقم (98) وقال: حديث حسن.

وفي سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد: ثقة صدوق، ما حدّث بالمدينة أصح، وما حدّث بالعراق مضطرب، لذا قال ابن عدي في "الكامل" (4/ 1587): بعض ما يرويه لا يتابع عليه، يعني: حديثه ببغداد، "تهذيب التهذيب"(2/ 54 - 55)

وخلاصة القول: أن حديثه حسن لغيره والله أعلم.

(3)

في "السنن" رقم (162).

وأخرجه الدارقطني في "السنن"(1/ 199 رقم 23)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 292)، والدارمي (1/ 181)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 181).

وهو حديث حسن.

ص: 309

"ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه" فلم يكن الدين إلا بالسنة (1) الثابتة، لا بالرأي.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: بألفاظ هذا أحدها، والآخر قوله:

- وفي رواية (2) قال: "رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه، تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ، وَسَاقَ الحَدِيثَ". [صحيح]

"وفي رواية [316 ب] قال" لم يذكر له فاعلاً وهو في أبي داود، عن عبد خير قال: "رأيت علياً عليه السلام

" الحديث.

- وفي أخرى (3): "مَا كُنْتُ أُرَى بَاطِنَ القَدَمَيْنِ، إِلَاّ أَحَقَّ بِالغُسْلِ، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ".

وقوله: "وفي أخرى" أي: لأبي داود، وهي أيضاً عن عبد خير.

الحديث العاشر:

10 -

وعن شريح بن هانئ قال: "أَتَيْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَسْأَلُها عَنْ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَاسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم، فَسَالنَاهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ". أخرجه مسلم (4) والنسائي (5). [صحيح]

(1) انظر "المغني"(1/ 376)"روضة الطالبين"(1/ 130).

(2)

أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (162). وهو حديث صحيح.

(3)

أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (164)، وهو حديث صحيح.

(4)

في "صحيحه" رقم (85/ 276).

(5)

في "السنن"(1/ 84). =

ص: 310

حديث: "شريح" بالشين المعجمة، فراء فحاء مهملة، مصغر هو "ابن هانيء" بن يزيد الحارثي، أبو المقدام (1) الكوفي ثقة مخضرم.

"قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فاسأله فإنه كان يسافر مع النَّبي صلى الله عليه وسلم " فيه أنه سألها عن مسح المسافر، وكمية أيام مسحه.

"فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر" أي: جعل مدة مسحه هذه.

"وجعل يوماً وليلة للمقيم" في وطنه، قال النووي في "شرح مسلم" (2): فيه الحجة البيّنة والدلالة الظاهرة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين موقت بثلاثة أيام في السفر، ويوم وليلة في الحضر، وهو مذهب أبي حنيفة (3)، والشافعي (4)، وأحمد (5)، وجماهير (6) العلماء من الصحابة فمن بعدهم.

= وأخرجه أحمد (1/ 96)، وابن ماجه رقم (552)، والطيالسي رقم (92)، والحميدي (1/ 25 رقم 46)، وعبد الرزاق في "مصنفه"(1/ 202 - 203 رقم 788)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 177)، والدارمي (1/ 181)، وابن خزيمة (1/ 97 - 98 رقم 194)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 81).

وأبو عوانة (1/ 261)، وأبو نعيم في "الحلية"(6/ 83 رقم 331)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 275)، وأبو يعلى في "مسنده"(1/ 229 رقم 4/ 264)، وابن حبان رقم (1327)، وهو حديث صحيح.

(1)

انظر: "التقريب"(1/ 350 رقم 55).

(2)

(3/ 176).

(3)

انظر: "كتاب الحجة"(1/ 23)"شرح معاني الآثار"(1/ 83).

(4)

"المجموع شرح المهذب"(1/ 508).

(5)

"المغني"(1/ 365).

(6)

انظر: "الاستذكار"(2/ 251 - 252)، "المغني"(1/ 365).

ص: 311

وقال مالك (1) في المشهور عنه: بلا توقيت، وهو قول ضعيف قديم عن الشافعي، واحتجوا بحديث أُبي بن عمارة، - بكسر العين - الآتي قريباً في ترك التوقيت، رواه أبو داود (2) وغيره، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث.

ووجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهره، وعلى مذهب من لا يقول به أنه يقال: الأصل منع المسح على الخف فيما زاد.

ومذهب الشافعي (3) وكثيرين: أنّ ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخفين، لا من حين اللبس، ولا من حين المسح.

قوله: "أخرجه مسلم".

قلت: وهو مخصصّ بالحديث الحادي عشر وهو قوله:

11 -

وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُساَفِرِيِنَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاَثةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَنَوْمٍ". أخرجه الترمذي (4)، وصححه والنسائي (5) واللفظ للنسائي. [حسن]

وعند الترمذي (6): "إِذَا كُنَّا سَفَرًا". [حسن]

(1)"الاستذكار"(2/ 252).

(2)

في "السنن" رقم (158)، وهو حديث ضعيف وسيأتي تخريجه.

(3)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(1/ 508).

(4)

في "السنن" رقم (96) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(5)

في "السنن" رقم (126، 127).

(6)

في "السنن"(96)، وهو حديث حسن. =

ص: 312

"وعن صفوان بن عسّال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن [317 ب] إلاّ من جنابة" فيجب النزع.

"ولكن" لا ننزعها "من بول وغائط ونوم" أي: بل نمسح عليها من هذه الثلاثة الأحداث ونحوها.

قوله: "أخرجه الترمذي، وصححه النسائي، واللفظ للنسائي، وعند الترمذي إذا كنا سفراً" عوضاً عن قوله: "إذا كنا مسافرين" والسفر جمع سافر، كصاحب وصحب، وقال ابن العربي (1): هي كلمة تقال للواحد والجمع، والذكر والأنثى، قاله في "النهاية" (2):

الثاني عشر:

12 -

وعن أُبي بن عمارة رضي الله عنه: وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلىَ القِبْلَتَيْنِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَمْسَحُ عَلَى الخفَّيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: "وَيَوْمَيْنِ"، قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ". أخرجه أبو داود (3). [ضعيف]

= وأخرجه أحمد (4/ 239)، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (17)، والشافعي في "مسنده"(1/ 41 رقم 122 - ترتيب)، وابن ماجه رقم (478)، وابن حبان رقم 179 - موارد)، والدارقطني (1/ 196 رقم 15)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 276)، وهو حديث حسن.

(1)

في "عارضة الأحوذي"(1/ 143).

(2)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 781).

(3)

في "السنن" رقم (158).

وأخرجه ابن ماجه رقم (557)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 170)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 278 - 279)، والذهبي في "الميزان"(1/ 292 رقم 1096)، وتكلم عليه أبو الحسن بن القطان في "الوهم والإيهام" رقم (1070، 1504، 1515).

قال النووي في "المجموع"(1/ 506): "أمّا حديث أبي بن عمارة

اتفقوا على أنّه ضعيف مضطرب لا يحتج به" اهـ. =

ص: 313

- وفي رواية قال: "حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ وَمَا بَدَا لَكَ، وَقَدْ (1) اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ وَلَيْسَ بِالقَوِيِّ".

حديث: "أُبي بن عمارة" في "التقريب"(2) بكسر العين على الأصح، مدني سكن مصر له صحبة في إسناد حديثه اضطراب. انتهى.

قوله: "وكان قد صلَّى مع النَّبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلتين" بيت المقدس قبل نسخها والكعبة، وهذا مدرج من كلام الراوي، وهو يحيى بن أيوب، كما في سنن أبي داود (3).

"أنه قال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال: يوماً، قال: ويومين، قال: وثلاثة، قال: نعم، وما شئت".

= وأخرجه الدارقطني (1/ 198 رقم 19)، وقال: هذا إسناد لا يثبت، وفي إسناده ثلاثة مجاهيل: -

- عبد الرحمن بن رزين، قال الدارقطني:"مجهول""الميزان"(2/ 560 رقم 4862).

- ومحمد بن يزيد بن أبي الزناد: "مجهول".

وقال البخاري: محمد بن يزيد بن أبي الزناد، روى عنه إسماعيل بن رافع حديث الصور، ولم يصح. "الميزان"(4/ 67 رقم 8322).

- وأيوب بن قطن، قال الدارقطني:"مجهول""الميزان"(1/ 292 رقم 1096). وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره.

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار"(2/ 248 رقم 2236): "لا يثبت وليس له إسناد قائم".

وبالغ الجوزقاني فذكره في "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" للجوزقاني (1/ 384 - 385 رقم 371)، وقال: هذا حديث منكر

وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

(1)

قاله أبو داود في "السنن"(1/ 111).

(2)

(1/ 48 رقم 320).

(3)

في "السنن"(1/ 111).

ص: 314

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال أبو داود (1): رواه ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن عبادة بن نُسِّي، عن أُبّي بن عمارة قال فيه:"حتى بلغ سبعاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدا لك".

قال أبو داود (2): وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي. انتهى.

وقد أشار الحافظ في "التقريب"(3) إلى اضطراب إسناده.

الثالث عشر: حديث (خزيمة بن ثابت رضي الله عنه).

13 -

وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا". أخرجه أبو داود (4) والترمذي (5). [صحيح]

"أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن" كما تقدم.

"وللمقيم يوم وليلة، ولو استزدناه" في المدّتين.

(1) في "السنن"(1/ 111) بإثر الحديث رقم (158).

(2)

في "السنن"(1/ 111 - 112).

(3)

(1/ 48 الترجمة رقم 320).

(4)

في "السنن" رقم (157).

(5)

في "السنن" رقم (95).

وأخرجه أحمد في "المسند"(5/ 213)، والطيالسي رقم (1218، 1219)، وعبد الرزاق في "المصنف"(1/ 203 رقم 790)، وابن ماجه رقم (554)، وابن حبان رقم (181، 182، 183 - موارد)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 81)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (86)، وأبو عوانة (1/ 262)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 276)، وهو حديث صحيح.

ص: 315

"لزادنا" إلا أنه أخرج هذه الجملة منفردة عن طريق منصور بن المعتمر.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: وقال عليه المنذري (1): وفي لفظ لابن ماجه (2): "ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساً"، وذكر الخطابي (3): أن الحكم وحماداً روياه عن إبراهيم، فلم يذكرا فيه هذا الكلام، ولو ثبت [318 ب] لم يكن فيه حجة؛ لأنه ظن وحسبان، والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة، لا بظن الراوي.

قال البيهقي (4): وحديث خزيمة بن ثابت، إسناده مضطرب، ومع ذلك فما لم يرد لا يصير سنة.

قوله: "والترمذي" قال (5): وذكر عن يحيى بن معين، أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت، وقال: في محل آخر: إنَّه غير صحيح.

(1) في مختصر "السنن"(1/ 116 - 117).

(2)

في "السنن" رقم (554).

(3)

في معالم "السنن"(1/ 110 - مع السنن).

(4)

في "السنن الكبرى"(1/ 276 - 277).

(5)

وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" رقم (64) بزيادة لفظها: "ولو استزدناه لزادنا".

وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" رقم (65) بدون الزيادة.

وهو حديث صحيح كما تقدم.

ص: 316