المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قوله: "أخرجه أبو داود".   ‌ ‌طعام الأجنبي " طَعَامُ الأَجْنبِي" أي: بيان حكمه. الأول: - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: قوله: "أخرجه أبو داود".   ‌ ‌طعام الأجنبي " طَعَامُ الأَجْنبِي" أي: بيان حكمه. الأول:

قوله: "أخرجه أبو داود".

‌طعام الأجنبي

" طَعَامُ الأَجْنبِي" أي: بيان حكمه.

الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنه:

1 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلَّا بِإذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ، إِنَّمَا تَخْزِنُ لهُمْ ضرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ". أخرجه الثلاثة (1)، وأبو داود (2). [صحيح]

"المَشْرُبَةُ" بضم الراء وفتحها: الغرفة (3).

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحدكم ماشية أحد" أي: ذات الدر فيخرجه منها.

"إلا بإذنه" أي: أذن مالكها، ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلاً فقال:"أيحبُّ أحدكم أن تُؤتى" أي: يأتي أحد.

"مشربته" بضم الراء وفتحها، أي: غرفته.

"فتكسر خِزانتهُ" التي فيها، وهي محل حفظه لما يريد خزنه.

"فيُنتقل" من خزانته "طعامه"، ونسخ "التيسير":"تنتقل" بالقاف، والذي في "الجامع" (4):"ينتثل" بالمثلثة بدل القاف.

(1) البخاري رقم (2435)، ومسلم رقم (13/ 1726)، ومالك في "الموطأ"(2/ 971 رقم 27).

(2)

في "السنن" رقم (2623)، وأخرجه أحمد (2/ 6)، وابن ماجه رقم (2302) وهو حديث صحيح.

(3)

وقال الفيروز آبادي في "القاموس"(ص 128): والمشرُبة بضم الراء: أرض لبنة دائمة النبات، والفرقة، والعلية، والصفة، والمشرئمة.

(4)

(7/ 448 رقم 5535).

ص: 604

وذكره في "النهاية"(1) بالمثلثة وقال (2): ومنه: "أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينتثل ما فيها" أي: يستخرج، ذكره في النون مع الثاء المثلثة، وهذا لا يحبه أحد.

"إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم" أي: مخازن حليبهم الذي هو طعامهم ضروع المواشي، ويأتي الإذن في الاحتلاب بشرطه في الحديث الثاني.

قوله: "أخرجه الثلاثة وأبو داود".

الثاني: حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه:

2 -

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا أَتَى أَحَدُكمْ عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ له فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِلَاّ فَلْيَحْلِبْ وَليَشْرَبْ". أخرجه أبو داود (3) والترمذي (4) وصححه. [صحيح]

(1)"النهاية في غريب الحديث"(2/ 709)، وانظر:"القاموس المحيط"(ص 1370).

(2)

ابن الأثير في "النهاية"(2/ 709).

(3)

في "السنن" رقم (2619).

(4)

في "السنن" رقم (1296) وقال: حديث حسن غريب.

قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 359) وقال: "أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ، ويزعم أنها من كتاب، غير حديث العقيقة الذي قد ذكر فيه السماع".

وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ:

"إذا أتيت على راع، فناده ثلاث مرار، فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد، وذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك، وإلا فكل غير أن لا تفسد".

أخرجه ابن ماجه رقم (2300)، وابن حبان رقم (5281)، والبيهقي (9/ 359 - 360)، وأبو نعيم (3/ 99) من طرق يزيد بن هارون أنبأنا الجريري عن أبي نضرة عنه. =

ص: 605

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم ماشية" أي: وأراد احتلابها.

"فإن كان صاحبها معها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن" أي: صاحب الماشية.

"معها [435 ب] فليصوّت" أي: يناديه: يا صاحب الماشية.

"فإن أجابه فليستأذنه" في الحلب والشرب.

"وإلا" لم يجبه وكان محتاجاً.

"فليحتلب وليشرب" هذا المحتاج المضطر، وإلا فلا يباح له مال غيره، ولذا قال:"ولا يحمل"(1) لأنه إنما أذن له فيما يدفع ضرورته.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي وصححه".

= قال البيهقي: "تفرد به سعيد بن إياس الجريري، وهو من الثقات، إلا أنه اختلط في آخر عمره، وسماع يزيد بن هارون عنه بعد اختلاطه؛ ورواه أيضاً حماد بن سلمة عن الجريري، وليس بالقوي".

قال الألباني في "الإرواء"(8/ 161): "قلت: إن كان يعني أن السند إلى حماد بن سلمة بذلك ليس بالقوي، فممكن، وإن كان يعني أن حماداً نفسه ليس بالقوي أو أنه روي عنه في الاختلاط، فليس بصحيح؛ لأن حماداً ثقة، وفيه كلام لا يضره، وقد روى عن الجريري قبل الاختلاط".

قال العجلي: "بصري ثقة، اختلط بأخرة، روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون، وابن المبارك، وابن أبي عدي، وكل ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط، إنما الصحيح عنه حماد بن سلمة والثوري وشعبة

".

"علماً أن اختلاط الجريري لم يكن فاحشاً كما قال يحيى بن سعيد القطان" اهـ.

والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

(1)

وهي في "الجامع"(7/ 449 رقم 5536)، وفي "سنن أبي داود" رقم (2619)، و"سنن الترمذي" رقم (1296).

ص: 606

الثالث: حديث ابن عمر رضي الله عنه.

3 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً". أخرجه الترمذي (1). [صحيح لغيره]

"الخُبْنَةُ"(2): ما يأخذه الإنسان في طرف ثوبه وأسفل إزاره.

وهو في الثمار ترجم له ابن الأثير (3) بها.

(1) في "السنن" رقم (1287) وقال: حديث ابن عمر غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم.

قال الترمذي في "العلل الكبير"(1/ 516): سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله - بن عمر - يهم فيها، وكأنه لم يعرف هذا إلا من حديث يحيى بن سليم.

وقال أبو زرعة، كما في "العلل" لابن أبي حاتم (2/ 325 رقم 2495): هذا حديث منكر.

قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي"(4/ 424 - العلمية): قال في "التقريب": "يحيى بن سليم الطائفي صدوق سيئ الحفظ" اهـ. وقال في "مقدمة فتح الباري": وثقة ابن معين والعجلي وابن سعد، وقال أبو حاتم: محله الصدق ولم يكن بالحافظ.

وقال النسائي: ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمرو.

وقال الساجي: أخفأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمرو.

قال يعقوب بن سفيان: "كان رجلاً صالحاً وكتابه لا بأس به، فإذا حدث من كتابه فحديثه حسن، وإذا حدث حفظاً فيعرف وينكر" اهـ.

وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر حديث صحيح لغيره.

وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه أبو داود رقم (1710)، والنسائي رقم (4957 - 4959)، وابن ماجه رقم (2596)، والترمذي رقم (1288)، وهو حديث حسن، ومن حديث عباد بن شرحبيل، أخرجه أبو داود رقم (2620)، والنسائي رقم (5409)، وابن ماجه رقم (2298) وهو حديث صحيح.

(2)

انظر: "القاموس المحيط"(ص 1539)، "النهاية"(1/ 470).

(3)

في "الجامع"(7/ 449) حيث قال النوع الثاني: الثمار.

ص: 607

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل حائطاً" أي: وهو محتاج.

"فليأكل من ثماره" حاجته.

"ولا يتخذ خبنة" بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة فنون، فسّره المصنف بما يأخذه الإنسان في طرف ثوبه أو إزاره.

وفي "النهاية"(1): الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

الرابع: حديث رافع بن عمرو رضي الله عنه:

4 -

وعن رافع بن عمرو رضي الله عنه قال: كُنْتُ أَرْمِي نَخْلَ الأَنْصَارِ فَأَخَذُونِي وَذَهَبُوا بِي إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"يَا رَافِعُ! لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ؟ قُلْتُ: الجُوعُ يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ: "لَا تَرْمِ وَكُلْ مَا وَقَعَ، أَشْبَعَكَ الله وَأَرْوَاكَ". أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3) وصححه. [صحيح]

"قال: كنت أرمي نخل الأنصار" أي: ليأخذ ما يسقطه الرمي من الثمر.

"فأخذوني وذهبوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي: فشكوه إليه.

"فقال: يا رافع! لم ترم نخلهم؟ قلت: الجوع" أوجب رميه.

"يا رسول الله" اختلف في حد الجوع على رأيين، ذكرهما في "الإحياء"(4).

أحدهما: أن يشتهي الخبز وحده، فمتى طلب الإدام فليس بجائع.

(1)(1/ 470).

(2)

في "السنن" رقم (2622).

(3)

في "السنن" رقم (1288) وقال: حسن غريب.

أخرجه ابن ماجة رقم (2299) وهو حديث ضعيف.

(4)

(2/ 18 - 20).

ص: 608

ثانيهما: إذا وقع ريقه على الأرض لم يقع عليه الذباب.

"لا ترمِ، وكل ما وقعَ منه في الأرض من دون رمي؛ لأنه ينتفع به من غير إضرار نخلهم.

"أشبعك الله وأرواك" فيه دليل على أن الجائع يأخذ ما تساقط من الثمرة من الأشجار من مثل التمر والبرقوق، وأنه لا يمنعه مالك الأشجار.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي وصححه".

الخامس:

5 -

وعن عباد بن شرحبيل قال: أَصَابَتْنِي سَنَةٌ، فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ فَفَرَكْتُ سُنْبُلاً فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي، فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي، وَأَتى بِي إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذلِكَ لَه، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَا عَلَّمْتَ إِذْ كَانَ جَاهِلاً، وَلَا أَطْعَمْتَ إِذَا كَانَ جَائِعًا". فَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي، وَأَعْطَانِي وَسْقًا أَوْ نِصفَ وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ. أخرجه أبو داود (1) والنسائي (2). [صحيح]

"الوَسْقُ"(3): ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، أو رطلان على اختلاف المذهبين.

"حديث عَبّاد"(4) بفتح المهملة وتشديد الموحدة.

"ابن شرحبيل" صحابي نزل البصرة.

"قال: أصابتني سنة" أي: قحط (5)[436 ب] وحاجة.

(1) في "السنن" رقم (2620).

(2)

في "السنن" رقم (5409)، وأخرجه ابن ماجه رقم (2298) وهو حديث صحيح.

(3)

تقدم مراراً.

(4)

انظر: "الاستيعاب" رقم (1688).

(5)

انظر: "النهاية"(2/ 418).

ص: 609