المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وفي قوله: "فقال رجل" زيادة، "كيف تدعو على جند من - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: وفي قوله: "فقال رجل" زيادة، "كيف تدعو على جند من

وفي قوله: "فقال رجل" زيادة، "كيف تدعو على جند من أجناد الله يقطع الله دابره".

ثم قال الترمذي (1): هذا حديث غريب، لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه، وموسى بن محمَّد بن إبراهيم التيمي، قد تكلم فيه، وهو كثير الغرائب والمناكير. انتهى.

‌الخيل

(الخَيْلُ) في "القاموس"(2): الخيل جماعة الأفراس لا واحد له، أو واحده خائل؛ لأنه يختال، جمعه: أخيال وخيول. انتهى.

الأول: حديث (أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها):

1 -

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرَسًا، وَنَحْنُ بِالمَدِيَنةِ فَأَكَلْنَاهُ. أخرجه الشيخان (3)، والنسائي (4). [صحيح]

"نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً، ونحن بالمدينة فأكلناه" دل على حل لحوم الخيل، وهو قول الصحابة، كما نقله بعض التابعين عنهم من غير إستثناء.

قال: الطحاوي (5): ذهب أبو حنيفية (6) إلى كراهة أكل الخيل، وخالفه صاحباه، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها.

(1) في "السنن"(4/ 270).

(2)

"القاموس المحيط"(ص 1288).

(3)

البخاري في صحيحه رقم (5511)، ومسلم رقم (38/ 1942).

(4)

في "السنن"(7/ 230) في الضحايا باب نحر ما يذبح.

(5)

في "شرح معاني الآثار"(4/ 210)، و"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 216).

(6)

انظر: "بدائع الصنائع"(5/ 39).

ص: 582

وأخرج بن أبي شيبة (1) بسند صحيح (2)، على شرط الشيخين، عن عطاء قال: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول الله صلى الله [426 ب] عليه وآله وسلم؟ قال: نعم".

وأخرج الدارقطني (3): بسند قوي، عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية، وأمر بلحوم الخيل".

وذكر ابن حجر في "فتح الباري"(4): أحاديث دالة على خلاف ما دل عليه حديث أسماء، لكنها ضعيفة، كما ساقها وساق ما قبل فيها.

وأما استدلال القائلين بعدم حلها بقولها: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (5).

قال في "الفتح"(6): والجواب على سبيل الإجماع أن آية النحل مكية: والإذن في أكل الخيل بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين، فلو فهم صلى الله عليه وسلم المنع من الآية لما أذن في الأكل، والحديث صريح في جوازه.

وبين عدم دلالة الآية على التحريم.

(1) في "المصنف"(8/ 70).

(2)

قاله الحافظ في "الفتح"(9/ 650).

(3)

في "السنن"(4/ 290 رقم 73) وفيه محمَّد بن عبد الله بن سليمان، هو الخراساني ضعيف.

(4)

(9/ 649 - 650).

(5)

سورة النحل الآية: 8.

(6)

(9/ 652).

ص: 583

وقد سردنا الكلام عليها في حواشي "شرح العمدة"(1) وحواشي "ضوء النهار"(2) بما يعلم أنه لا دليل عليها فيها على ذلك ولا تعارض بها الأحاديث الصريحة.

قوله: "أخرجه الشيخان، والنسائي".

الثاني: حديث (جابر رضي الله عنه):

2 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الخَيْلَ، وَحُمُرَ الوَحْشِ، وَنَهَاناَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الحُمُر الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِيِ الخَيْلِ. أخرجه أصحاب السنن (3)، واللفظ لغير الترمذي، وصححه الترمذي. [صحيح]

"قال: أكلنا زمن خيبر" أي: في غزوة خيبر وزمانها.

"الخيل وحمر الوحش، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية" عن أكلها.

"وأذن في الخيل" هو في الدلالة على حل لحوم (4) الخيل واضح.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن" واللفظ" الذي ساقه المصنف.

"لغير الترمذي، وصححه الترمذي".

قلت: لفظه عن جابر: "أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر" وقال (5): إنه حسن صحيح.

(1)(4/ 366 - 367).

(2)

"منحة القفار"(65/ 587 - مع الضوء) بتحقيقي.

(3)

أبو داود رقم (3808)، الترمذي رقم (1793)، والنسائي رقم (4447)، وابن ماجه رقم (3191) وهو حديث صحيح.

وانظر: "صحيح البخاري" رقم (4219)، ومسلم رقم (36/ 1941).

(4)

انظر: "فتح الباري"(9/ 650).

(5)

في "السنن"(4/ 254).

ص: 584