الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي قوله: "فقال رجل" زيادة، "كيف تدعو على جند من أجناد الله يقطع الله دابره".
ثم قال الترمذي (1): هذا حديث غريب، لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه، وموسى بن محمَّد بن إبراهيم التيمي، قد تكلم فيه، وهو كثير الغرائب والمناكير. انتهى.
الخيل
(الخَيْلُ) في "القاموس"(2): الخيل جماعة الأفراس لا واحد له، أو واحده خائل؛ لأنه يختال، جمعه: أخيال وخيول. انتهى.
الأول: حديث (أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها):
1 -
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرَسًا، وَنَحْنُ بِالمَدِيَنةِ فَأَكَلْنَاهُ. أخرجه الشيخان (3)، والنسائي (4). [صحيح]
"نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً، ونحن بالمدينة فأكلناه" دل على حل لحوم الخيل، وهو قول الصحابة، كما نقله بعض التابعين عنهم من غير إستثناء.
قال: الطحاوي (5): ذهب أبو حنيفية (6) إلى كراهة أكل الخيل، وخالفه صاحباه، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها.
(1) في "السنن"(4/ 270).
(2)
"القاموس المحيط"(ص 1288).
(3)
البخاري في صحيحه رقم (5511)، ومسلم رقم (38/ 1942).
(4)
في "السنن"(7/ 230) في الضحايا باب نحر ما يذبح.
(5)
في "شرح معاني الآثار"(4/ 210)، و"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 216).
(6)
انظر: "بدائع الصنائع"(5/ 39).
وأخرج بن أبي شيبة (1) بسند صحيح (2)، على شرط الشيخين، عن عطاء قال: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول الله صلى الله [426 ب] عليه وآله وسلم؟ قال: نعم".
وأخرج الدارقطني (3): بسند قوي، عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية، وأمر بلحوم الخيل".
وذكر ابن حجر في "فتح الباري"(4): أحاديث دالة على خلاف ما دل عليه حديث أسماء، لكنها ضعيفة، كما ساقها وساق ما قبل فيها.
وأما استدلال القائلين بعدم حلها بقولها: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (5).
قال في "الفتح"(6): والجواب على سبيل الإجماع أن آية النحل مكية: والإذن في أكل الخيل بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين، فلو فهم صلى الله عليه وسلم المنع من الآية لما أذن في الأكل، والحديث صريح في جوازه.
وبين عدم دلالة الآية على التحريم.
(1) في "المصنف"(8/ 70).
(2)
قاله الحافظ في "الفتح"(9/ 650).
(3)
في "السنن"(4/ 290 رقم 73) وفيه محمَّد بن عبد الله بن سليمان، هو الخراساني ضعيف.
(4)
(9/ 649 - 650).
(5)
سورة النحل الآية: 8.
(6)
(9/ 652).
وقد سردنا الكلام عليها في حواشي "شرح العمدة"(1) وحواشي "ضوء النهار"(2) بما يعلم أنه لا دليل عليها فيها على ذلك ولا تعارض بها الأحاديث الصريحة.
قوله: "أخرجه الشيخان، والنسائي".
الثاني: حديث (جابر رضي الله عنه):
2 -
وعن جابر رضي الله عنه قال: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الخَيْلَ، وَحُمُرَ الوَحْشِ، وَنَهَاناَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الحُمُر الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِيِ الخَيْلِ. أخرجه أصحاب السنن (3)، واللفظ لغير الترمذي، وصححه الترمذي. [صحيح]
"قال: أكلنا زمن خيبر" أي: في غزوة خيبر وزمانها.
"الخيل وحمر الوحش، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية" عن أكلها.
"وأذن في الخيل" هو في الدلالة على حل لحوم (4) الخيل واضح.
قوله: "أخرجه أصحاب السنن" واللفظ" الذي ساقه المصنف.
"لغير الترمذي، وصححه الترمذي".
قلت: لفظه عن جابر: "أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر" وقال (5): إنه حسن صحيح.
(1)(4/ 366 - 367).
(2)
"منحة القفار"(65/ 587 - مع الضوء) بتحقيقي.
(3)
أبو داود رقم (3808)، الترمذي رقم (1793)، والنسائي رقم (4447)، وابن ماجه رقم (3191) وهو حديث صحيح.
وانظر: "صحيح البخاري" رقم (4219)، ومسلم رقم (36/ 1941).
(4)
انظر: "فتح الباري"(9/ 650).
(5)
في "السنن"(4/ 254).