الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"ثم يعطيه" أي: الذي أتي به من الثمرة.
"أصغر الولدان"[418 ب] تلطفاً به وتأنياً؛ ولأن هذه أول الثمرة، وهو في أول العمر.
قوله: "أخرجه مسلم".
السابع: حديث (عائشة رضي الله عنها):
7 -
وعن عائشة رضي الله عنها: أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً قَالَتْ: فَجَاءَ سَائِلٌ فَأَعْطُوهُ، فَجَاءَ آخَرُ فَأَعْطُوهُ، فَبقِيَ مِنْهاَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"مَا بَقِيَ مِنْهَا"؟ قَالَوا: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا، قَالَ:"بَقِيَ كلُّهَا إلَاّ كَتِفِهَا". أخرجه الترمذي (1). [صحيح]
"أنهم ذبحوا شاة قالت: فجاء سائل فأعطوه" أي: من لحمها.
"فجاءآخر فأعطوه" منها.
"فقال صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ فقالوا: ما بقي منها إلاّ كتفها، فقال: بقي كلّها" أي: بقي الأجر في الآخرة.
"إلاّ كتفها" فإنَّه لم يبق للآخرة.
قوله: "أخرجه الترمذي"(2).
الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه
(البَابُ الثَّانِيْ):
من كتاب الأطعمة.
في المباح من الأطعمة والمكروه
(1) في "السنن" رقم (2470) وهو حديث صحيح، وقد تقدم.
(2)
في "السنن"(4/ 644 الحديث رقم 2470) وقال: هذا حديث صحيح، وأبو ميسرة هو الهمداني في اسمه عمرو بن شرحبيل.