المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول: في آداب الأكل - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الباب الأول: في آداب الأكل

‌كتاب الطعام

وفيه خمسة أبواب

(كِتَابُ الطَّعَامْ)

(وَفِيْهِ خَمِسَةُ أَبْوَابٍ)[399 ب] ومثله في "الجامع"(1).

‌الباب الأول: في آداب الأكل

(البَابُ الأَوَلْ: فِي آدَابِ الأَكْلِ).

قال ابن الأثير (2): وفيه ستة فصول، وجعل آلات الأكل الفصل الأول.

آلات الطعام

(آلَاتُ الطَّعَامِ) ما يؤكل فيه أو عليه أو يتعلق بهما.

الأول: حديث (أنس رضي الله عنه):

1 -

عن أنس رضي الله عنه قال: مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عَلَى سُكْرُجَةٍ قَطُّ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ، وَلَا أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ، قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَرِ. أخرجه البخاري (3) والترمذي (4). [صحيح]

"السُكْرُجَةٍ" بضم أوله وثانيه وثالثه وتشديده: إناء صغير يجعل فيه القليل من الأدم والكواميخ، وهي فارسية (5).

(1)(7/ 381).

(2)

في "الجامع"(7/ 381).

(3)

في صحيحه رقم (5386، 5415).

(4)

في "السنن" رقم (1788).

(5)

ذكره الحافظ في "الفتح"(9/ 532)، وانظر:"النهاية في غريب الحديث"(1/ 790).

ص: 519

"قال: ما علمت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أكل على سُكرجة" قد ضبطها المصنف بضم أوله وهو: سين مهملة، وثانيه وثالثه، وهي راء وتشديدها، وأنها إناء صغير يجعل فيه القليل من الأدم والكواميخ.

وفي "الفتح"(1): قال ابن مكي: وهي صحاف صغار يؤكل فيها، ومنها الكبير والصغير يحمل قدر ستة أواقي، وقيل: ما بين ثلثي أوقية إلى أوقية.

ثم قال (2) فيه: قال شيخنا في "شرح الترمذي": تركه الأكل في السكرجة، إما لكونها لم تصنع عندهم إذ ذاك، أو استصغاراً لها؛ لأن عادتهم الاجتماع على الأكل، أو لأنها كانت تعد لوضع الأشياء التي تعين على الهضم، ولم يكونوا غالباً يشبعون، فلم يكن لهم حاجة بالهضم. انتهى.

"قط" أبداً.

"ولا خبز له مرقق" أي: خبز رقيق وهي الأرغفة الواسعة المرققة، كما يخبز للمترفين.

"قط" وهذا ليس من الآلات التي بوب لها.

"ولا أكل على خوان" بكسر الخاء المعجمة، وهو ما يوضع عليه الطعام عند أكل.

قال ابن العربي (3): [أنه المائدة إذا لم يكن عليه طعام مطعوم، فإن كان عليه طعام، فإنه المائدة](4).

(1)(9/ 532).

(2)

أي: الحافظ في "الفتح"(1/ 532).

(3)

في "عارضة الأحوذي"(8/ 281 - 280).

(4)

كذا في "المخطوط" والذي في "العارضة": الخوان المائدة إذا لم يكن عليها طعام وإلا فهي المائدة والسكرجة مائدة صغيرة ذات جدار.

ص: 520

"قيل لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر" جمع سفرة وأصله الطعام الذي يتخذه المسافر، وأكثر ما يصنع في جلد، فنقل اسم الطعام إلى ما يوضع فيه (1).

قلت: ولا يخفى أن مثل هذا الشيء ليس فيه حكم شرعي، إذ لا دلالة على ندب ولا كراهة إنما هو إخبار عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آلات مأكله.

قوله: "أخرجه البخاري".

قلت: بوب له (2) باب [400 ب]: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزاً مرققاً.

"والترمذي".

قلت: وقال (3): هذا حسن غريب.

قال (4) محمَّد بن بشار: يونس هذا هو يونس الإسكاف. انتهى.

قال الحافظ (5): ليس ليونس هذا في البخاري، إلاّ هذا الحديث الواحد، وهو بصري، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وقال ابن عدي: ليس بالمشهور، وقال ابن سعد: كان معروفاً وله أحاديث، وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به كذا قال: ومن وثقه أعرف بحاله من ابن حبان. انتهى.

(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(9/ 532).

(2)

الترمذي في "السنن"(4/ 250 الباب رقم 1) باب ما جاء علام كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(3)

في "السنن"(4/ 250).

(4)

ذكره الترمذي في "السنن"(4/ 250).

(5)

في "الفتح"(9/ 531).

ص: 521

قلت: بهذا تعرف نقادة الترمذي، حيث لم يصححه وغربه، وتعرف مخالفة الحافظ للقاعدة المعروفة في الأصول، أن الجارح أولى، إلاّ في المشاهير بالعدالة والثقة، وليس يونس (1) هذا من المشاهير.

وتعرف بطلان (2) قولهم: من روى عنه البخاري فقد جاز القنطرة.

نعم: ليس هنا قدح في يونس، إنما نفى عنه ابن حبان الحجة، وهي أمر أخص من مطلق الجرح.

قال الترمذي (3): وقد روى عبد الوارث، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أنس نحوه. انتهى.

الثاني:

2 -

وعن أبي حازم قال: سَالتُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه: هَلْ أَكَلَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم النَّقِيَّ؟ فَقَالَ: مَا رَأَى النّبيُّ صلى الله عليه وسلم النَّقِيَّ مُنْذُ ابْتَعَثهُ الله تَعاَلىَ حَتَّى قَبَضَهُ، فَقلتُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ؟ فَقاَلَ: مَا رَأَىَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم مُنْخِلاً مِنْ حينِ ابْتَعَثهُ الله تَعاَلىَ حَتَّى قَبَضَهُ، قُلتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرِ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُه، فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ فَأَكْلنَاهُ". أخرجه البخاري (4)، والترمذي (5). [صحيح]

"النَّقُّيِ" الطعام الأبيض الحواري (6).

(1) انظر: "تهذيب التهذيب"(4/ 472)، "الميزان"(4/ 483 رقم 9916).

(2)

ليس الأمر كما قال الشارح. انظر: "فتح الباري"(4/ 472)، "تهذيب التهذيب"(4/ 472).

(3)

في "السنن"(4/ 250).

(4)

في صحيحه رقم (5410)، (5413).

(5)

في "السنن" رقم (2364) وهو حديث صحيح.

(6)

وهو النظيف الأبيض. قاله الحافظ في "الفتح"(9/ 548).

ص: 522

حديث: "أبي حازم" هو الأشجعي.

"قال: سألت سهل بن سعد: هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم النَّقي؟ "، بفتح النون، وهو خبز الرقيق الحواري، وهو النظيف الأبيض، وفي الحديث:"يحشر الناس على أرض عفراء كقرصة النَّقي".

"قال: ما رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم النَّقي منذ بعثه الله حتى قبضه" الله.

"قلت: هل كانت لكم مناخل؟ فقال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلاً من حين ابتعثه الله حتى قبضه".

قال الحافظ ابن حجر (1): أظنه احترز عما قبل البعثة، لكونه صلى الله عليه وسلم كان يسافر في تلك المدة إلى الشام تاجراً، وكانت الشام إذ ذاك مع الروم، والخبر النَّقي كثير عندهم، وكذا المناخل وغيرها من آلات [الثروة](2) فلا ريب أنه رأى ذلك عندهم، وأمّا بعد البعثة فلم يكن إلاّ بمكة والطائف، والمدينة، ووصل إلى تبوك، وهي من أطراف الشام، لكن لم يفتحها ولا طالت [401 ب] إقامته بها. انتهى.

"قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه، فيطير منه ما طار" من قشره، وكأنه نبه بهذا على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ.

"وما بقي ثرَّيناه" بللناه وعجنّاه.

"فأكلناه" بعد أن تنضجه النار.

قوله: "أخرجه البخاري والترمذي" إلاّ أني (3) لم أجده في كتاب الأطعمة من "سنن الترمذي".

(1) في "فتح الباري"(9/ 548).

(2)

كذا في "المخطوط" والذي في "الفتح" الترفه.

(3)

وهو كما قال الشارح، فهو في "سنن الترمذي"(4/ 579 الباب رقم 38 ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رقم 2364).

ص: 523