المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الأرنب قوله: [421 ب] (الأَرْنَبْ) أي: حكمها شرعاً. الأول: (عن خالد بن - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌ ‌الأرنب قوله: [421 ب] (الأَرْنَبْ) أي: حكمها شرعاً. الأول: (عن خالد بن

‌الأرنب

قوله: [421 ب](الأَرْنَبْ) أي: حكمها شرعاً.

الأول: (عن خالد بن الحويرث):

1 -

عن خالد بن الحويرث قال: صَادَ رَجُلاً أَرْنَباً، فَجَاءَ بِهاَ إِلىِ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ: قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ، فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا، وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ. أخرجه أبو داود (1). [إسناده ضعيف]

"قال: صاد رجل أرنباً فجاء بها إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: قد جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أنها تحيض" لم يدل كلامه على أكله صلى الله عليه وسلم منها بل نفى أكله لها.

قوله: "أخرجه أبو داود".

الثاني: حديث (أنس رضي الله عنه):

2 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: مَرَرْنَا فَأَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى القَوْمُ فَلَغَبُوا. قَالَ: فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتَهاَ، وَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ رضي الله عنه، فَذَبَحَهَا بَمَرْوَةٍ، فَبَعَثَ مَعْيِ بِفَخِذِهَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَهُ، قِيْلَ لَهُ: أَكَلَهُ؟ قَالَ: "قَبِلَهُ". أخرجه الخمسة (2). [صحيح]

"أَنْفَجْناَ"(3): أثرنا.

"قال: أنفجنا" بفتح الهمزة، وسكون النون، ففاء فجيم، أي: أثرنا.

(1) في "السنن" رقم (3792) بسند ضعيف.

(2)

أخرجه البخاري رقم (2572)، ومسلم رقم (53/ 1953)، وأبو داود رقم (3791)، والترمذي رقم (1789)، والنسائي رقم (4312)، وابن ماجه رقم (3243)، وأخرجه أحمد (3/ 118، 171) وهو حديث صحيح.

(3)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 771)، "لسان العرب"(2/ 382).

ص: 572

"أرنباً بمرِّ الظهران" موضع قريب من مكة.

"فأدركتها" كأن المراد: ففرت فأدركتها.

"فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة فذبحها" أبو طلحة.

"بمروة" حجرة محددة.

"فبعث معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفخذها" في رواية الترمذي (1): "أو بوركها".

"فأكله قيل له" أي: لأنس ولفظ الترمذي: "قلت: أكله".

"قال: قبله".

قوله: "أخرجه الخمسة".

قلت: وقال (2) الترمذي: حسن صحيح.

قال (3): والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب، بأساً (4) وقد كره (5) بعض أهل العلم أكل الأرنب، وقال: إنها تدمى. انتهى.

قال الحافظ ابن حجر (6): إنّ هذا الترديد لهشام بن زيد بن أنس بن مالك، استثبت جده أنساً فوقف جده أنس على قوله:"أكله".

(1) في "السنن" رقم (1789).

(2)

في "السنن"(4/ 251).

(3)

الترمذي في "السنن"(4/ 251).

(4)

انظر: "فتح الباري"(9/ 662)، "المغني"(13/ 325).

(5)

انظر: "الإشراف"(2/ 340)، "المغني"(13/ 325)، "المجموع شرح المهذب"(9/ 18).

(6)

في "فتح الباري"(9/ 662).

ص: 573