الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأولى: السواك
(الأولى: السِواك)(1) هو بكسر السين على الأفصح، يطلق على الآلة وعلى الفعل، وهو ما يدلك به الأسنان من العيدان.
يقال: ساك فوه يسوكه، أي: دلكه بالسواك ولفظه مأخوذ من ذلك، وقيل: من التساوك وهو التمايل (2)، قال الحكيم الترمذي: يكره أن يزيد عود السواك على شبر.
الأول: حديث (أبي هريرة رضي الله عنه).
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ". أخرجه الستة (3)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]
وفي رواية مالك (4): "مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ".
"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" أي: أمر إيجاب؛ لأنه ورد بلفظ: "لفرضت عليهم السواك".
"عند كل صلاة" وفي بعض الروايات: "لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء" ويأتي فيه: شفقته صلى الله عليه وآله [280 ب] وسلم على أمته أن لا يشق عليها، وفيه: أنه كان مفوضاً، وفيه حث على السواك بليغ، وقد قال بوجوبه الظاهرية (5).
(1) انظر: "القاموس المحيط "(1219)، "اللسان"(6/ 438).
"تهذيب اللغة"(10/ 316 - 317).
(2)
انظر: شرح "صحيح مسلم" للنووي (3/ 142).
(3)
أخرجه البخاري رقم (887)، ومسلم رقم (42/ 252)، وأبو داود رقم (46)، والترمذي رقم (22)، والنسائي (1/ 12)، وابن ماجه رقم (287)، وأخرجه أحمد (1/ 120)، وهو حديث صحيح.
(4)
في "الموطأ"(1/ 66 رقم 114).
(5)
السواك ليوم الجمعة أوجبه ابن حزم كما في "المحلى"(2/ 178). =
قوله: "أخرجه الستة، وهذا لفظ الشيخين".
"وفي رواية مالك"(1) لحديث أبي هريرة.
"مع كل وضوء" عوضاً عن قوله: "عند كل صلاة" فيحتمل أن قوله: "مع كل وضوء"، وضوء الصلاة، ويحتمل سنيته عند الوضوء وعند الصلاة، وظاهر فعل زيد بن خالد الآتي سنيته عند كل صلاة، وإن لم يتوضأ لها.
- ولأبي داود (2) والترمذي (3)، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَأَخَّرْتُ صَلَاة العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ". [صحيح]
- زاد الترمذي (4) قال: فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلاةَ وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ القَلَمِ، مِنْ أُذُنِ الكَاتِبِ لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ، إِلَّا أُسْتَنَّ ثُمَّ يَرَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ. [صحيح]
قوله: "ولأبي داود والترمذي" تقدم نظير هذا للمصنف، وهذه العبارة إنما تقال عند اختلاف ألفاظ الراوي الواحد عند المخرجين له، وأما هنا فإنه حديث آخر عن صحابي آخر، وابن الأثير ساقه حديثاً منفرداً.
قوله: "ولأَخّرتَ صلاة العشاء إلى ثلث الليل" أي الأول، أي: إلى آخره إذ أوله غروب الشفق (5).
= وقال ابن حزم في "المحلى"(2/ 270)، السواك مستحب، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل.
(1)
في "الموطأ"(1/ 66 رقم 114).
(2)
في "السنن" رقم (47).
(3)
في "السنن" رقم (23)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.
(4)
في "السنن" رقم (23) وهو حديث صحيح.
(5)
تقدم في مواقيت الصلاة.
قوله: "زاد الترمذي".
قلت: هذه الزيادة في رواية أبي داود (1) بلفظ: قال أبو سلمة - هو ابن عبد الرحمن -: "فرأيت زيداً يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك". انتهى من رواية أبي داود.
فلم تكن زيادة من الترمذي انفرد بها، فلو سرد الزيادة بأي لفظ ونسبها إليهما، وقال: واللفظ لفلان لكان صواباً، ثم هذا الذي كان يفعله زيد، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
وقال الترمذي (2) بعد إخراجه: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وزيد بن خالد عن النَّبي صلى الله عليه وسلم عندي صحيح، وحديث أبي هريرة إنما صح؛ لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وأما محمد - يريد البخاري - فزعم أن حديث أبي سلمة، عن زيد بن خالد أصح. انتهى.
قلت: والحديثان يرويهما أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وسرد الترمذي (3) من روى حديث السواك من الصحابة سبعة عشر صحابياً.
الثاني: حديث (حذيفة رضي الله عنه):
2 -
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. أخرجه الخمسة (4) إلا الترمذي. [صحيح]
(1) في "السنن" رقم (47)، وهو حديث صحيح.
(2)
في "السنن"(1/ 34 بإثر الحديث 22).
(3)
في "السنن"(1/ 35).
(4)
أخرجه البخاري رقم (245)، وطرفاه (رقم 889، 1136)، ومسلم رقم (47/ 255)، وأبو داود رقم (55)، والنسائي رقم (2)، وابن ماجه رقم (286)، وأخرجه أحمد (5/ 390، 332، 397، 402، 407).
وهذا لفظ الشيخين "يَشُوصُ"(1): أي يدلك.
"قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه" يدلكه بالسواك، هذا [281 ب] تعيين لبعض أوقات تسوكه صلى الله عليه وسلم، والمراد إذا قام إلى تهجده، ولفظ مسلم (2):"إذا قام ليتهجد". وفي "الفتح"(3) يشوص بضم المعجمة وسكون بعدها مهملة الواو، والشوص بالفتح: الغسل والتنظيف، كذا في "الصحاح"(4).
وفي المحكم (5): الغسل عن كراع، والتنقية عن أبي عبيد (6)، والدلك عن ابن الأنباري (7)، وقيل: الإمرار على [الأسنان](8) من أسفل إلى فوق.
قال ابن دقيق العيد (9): فيه استحباب السواك عند القيام من النوم.
وعند النسائي (10) من حديث حذيفة: "كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل" أي: نشوص أفواهنا بالسواك.
(1) قال ابن الأثير في "النهاية" يشوص: يدلك أسنانه وينقِّيها، وقيل: هو أن يستاك من سفل إلى عُلو، وأصل الشَّوص: الغَسْل. انظر: "الفائق" للزمخشري (2/ 269).
(2)
في "صحيحه" رقم (46/ 255).
(3)
(1/ 356).
(4)
(4/ 1593).
(5)
(7/ 125).
(6)
ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 356).
(7)
ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 356).
(8)
وكأنَّ هناك سقط وتقديره (أسنانه) فتصبح العبارة كالتالي: (الإمرار على أسنانه من أسفل
…
) والله أعلم.
انظر: "فتح الباري"(356).
(9)
في "إحكام الأحكام"(1/ 67).
(10)
في "السنن" رقم (1624)، وهو صحيح.
قوله: "أخرجه الخمسة، إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين".
الثالث: حديث (عائشة رضي الله عنها):
3 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُوضَعُ لَهُ وَضُوءُهُ وَسِوَاكُهُ فَإِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ (1). [صحيح]
- وفي أخرى (2): "كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ، إِلَاّ تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ". [حسن دون قوله: "ولا نهار"]
أخرجه مسلم (3) وأبو داود، واللفظ له والنسائي.
"قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع له وضوءه وسواكه" أي: يضعه له أهله في الحضر.
"فإذا قام من الليل" أي: لتهجده.
"تخلَّى" دخل الخلاء إن كان في منزله، أو المراد قضاء حاجته.
"ثم استاك".
"وفي" رواية: "أخرى" عنها لأبي داود (4).
"كان لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ" من اليقظة خلاف النوم.
"إلا تسوك قبل أن يتوضأ".
(1) أخرجه أبو داود رقم (56)، وابن ماجه رقم (1191)، والنسائي رقم (1720، 1721)، وهو حديث صحيح.
(2)
أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (57)، وأحمد في "المسند"(6/ 121)، وهو حديث حسن دون قوله:"ولأنهار".
(3)
أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (43/ 253) عن المقدام بن شريح، عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
(4)
في "السنن" رقم (57)، وهو حديث حسن دون قوله:"ولا نهار".
قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود، واللفظ له والنسائي" وفي "الجامع"(1) نسب الرواية إلى أبي داود فقط، ثم قال (2): وفي مسلم (3) عن شريج بن هاني قال: "سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك". وأخرج أبو داود والنسائي رواية مسلم. انتهى بلفظه.
فعرفت أن أبا داود وحده روى الحديث بلفظيه، وأن مسلماً والنسائي رويا حديث استياكه عند دخول منزله، وليس فيه ذكر للنوم، بل فيه أن دخوله صلى الله عليه وسلم منزله سبب مستقل لتسوكه فهو مغاير لحديث أبي داود، لا مماثل له، فما كان له أن يجمعهما ويقول: واللفظ له، أي: لأبي داود، بل اللفظ والمعنى (4).
الرابع:
4 -
وعنها رضي الله عنها قالت: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ تَعَالَى". أخرجه النسائي (5). [صحيح]
قوله: "وعنها" أي: عائشة رضي الله عنها.
"قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة [282 ب] للفم" بكسر الميم، أي: آلة لتنظيفه من الرائحة الكريهة، وقيل: إنه بكسر الميم وفتحها.
(1)(7/ 177 رقم 5175).
(2)
ابن الأثير في "الجامع"(7/ 177).
(3)
في "صحيحه" رقم (43/ 253).
(4)
انظر ما تقدم.
(5)
في "السنن" رقم (5).
وأخرجه أحمد (6/ 47، 62، 124، 146)، والبخاري في "صحيحه"(4/ 158 رقم الباب 27) تعليقاً، وابن حبان رقم (1067)، وهو حديث صحيح.
"مرضاة للرب" أي: يرضاه ويحبه، فإنه يحب النظافة كما ورد:"إن الله نظيف يحب النظافة"(1).
قوله: "أخرجه النسائي".
الخامس: حديث (أبي موسى):
5 -
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ فِيِ يَدهِ يَقُولُ:"أُعْ أُعْ"، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأنَّه يَتَهَوَّعُ. أخرجه الخمسة (2) إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]
"التَّهَوُّعُ"(3): التقيؤ.
قوله: "يستن" بفتح أوله وسكون المهملة، وفتح المثناة الفوقية وتشديد النون، من السن بالكسر والفتح، إما لأن السواك يمر على الأسنان، أو أنه يسنها يحدها، قاله في "الفتح"(4).
"بسواك في يده يقول: أُعْ أُعْ" بضم الهمز وسكون المهملة، كذا في رواية أبي ذر، وأشار ابن التين (5) إلا أن غيره رواه بفتح الهمزة، ورواه النسائي (6) وابن خزيمة (7)، عن أحمد بن عبدة عن
(1) أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (2799)، وهو حديث ضعيف إلا قوله: "إن الله جواد
…
".
(2)
أخرجه البخاري في "صحيحه"(244)، ومسلم رقم (255)، وأبو داود رقم (49)، والنسائي رقم (3)، وهو حديث صحيح.
(3)
انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 918)، "المجموع المغيث"(3/ 516).
(4)
(1/ 356).
(5)
ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 356).
(6)
في "السنن" رقم (3).
(7)
في "صحيحه" رقم (141).
حمّاد، بتقديم العين على الهمزة، وكذا أخرجه البيهقي (1)، ولأبي داود (2) بهمزة مكسورة ثم هاء، وللجوزقي (3) بخاء معجمة بدل الهاء.
والرواية الأولى أشهر، وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الحروف وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذا جعل السواك على طرف لسانه كما عند مسلم.
والمراد: طرفه الداخل كما عند أحمد (4): "يشير إلى فوق" ولذا قال هنا: "كأنه يتهوع" والتهوع: التقيؤ، أي: له صوت كصوت المتقي على سبيل المبالغة، ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولاً، أما الأسنان فالمستحب فيها أن يكون عرضاً (5).
قوله: "أخرجه الخمسة، إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري".
السادس: حديث (ابن عمر رضي الله عنهما).
6 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُرَانِي في المِنَامِ أَسْتَاكُ بِسِوَاكَ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ. فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُماَ". أخرجه الشيخان (6). [صحيح]
(1) في "السنن الكبرى"(1/ 40 - 41).
(2)
في "السنن" رقم (49)، وفيه:"إهْ إه".
(3)
ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 356).
(4)
في "المسند"(4/ 417).
(5)
ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 356).
(6)
أخرجه البخاري رقم (246).
قال الحافظ في "الفتح"(1/ 356)، وصله أبو عوانة في "صحيحه" عن محمد بن إسحاق الصغاني وغيره عن عفان، وكذا أخرجه أبو نعيم والبيهقي من طريقه.
وأخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (2271). وهو حديث صحيح.
"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني" بفتح الهمزة ووهم من ضمها (1)، وحكي البيضاوي الوجهين، وقال: معناه أرى نفسي في المنام.
"في المنام أستاك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت" أي: السواك.
"الأصغر منهما فقيل لي" قائل ذلك جبريل كما في رواية (2) أخرى.
"كبّر" أي: قدم الأكبر في السن، قال ابن بطال (3): فيه [283 ب] تقديم ذي السن في السواك، ويلحق به الطعام والشراب، والمشي والكلام.
وقال [المهلب](4): هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإن ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله، تم يستعمله كما يدل له حديث عائشة الآتي.
"فدفعته إلى الأكبر منهما".
قوله: "أخرجه الشيخان".
السابع: حديث (عائشة رضي الله عنها).
7 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي السِّوَاكَ لأِغْسِلَهُ فَأبْدَاُ بِهِ فَأسْتَاكَ، ثُمَّ أْغْسِلَهُ فَأدْفَعُهُ إِلَيْهِ. أخرجه أبو داود (5). [حسن]
"قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك" تبركاً بأثره صلى الله عليه وسلم.
(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 357).
(2)
أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (50) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3)
في شرحه لـ "صحيح البخاري"(1/ 364) نقلاً عن المهلب.
(4)
في المخطوط الخطيب. وما أثبتناه من "فتح الباري"(1/ 357).
وشرح "صحيح البخاري" لابن بطال (1/ 364).
(5)
في "السنن" رقم (52)، وهو حديث حسن.