المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثانية: غسل اليدين - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الثانية: غسل اليدين

"ثم أغسله فأدفعه إليه" قال الحافظ (1): وهذا دال على عظم أدبها وكثير فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداءً حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه، ثم غسلته تأدباً وامتثالاً، ويحتمل أن يكون أمره بغسله تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله. انتهى.

قوله: "أخرجه أبو داود".

‌الثانية: غسل اليدين

(الثانية) من التسع السنن.

غسل اليدين.

(غسل اليدين) وقال ابن الأثير (2): غسل اليد، موافقة للفظ الحديث، فإنه ورد بالإفراد، وذكر المصنف حديثاً واحداً وهو قوله:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ". أخرجه الستة (3)، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]

(1) في "فتح الباري"(1/ 357).

(2)

في "الجامع"(7/ 180)، والذي في النسخة التي بين أيدينا.

قوله: غسل اليدين.

(3)

أخرجه البخاري رقم (162)، ومسلم رقم (87/ 278)، والترمذي رقم (24)، والنسائي رقم (1، 161)، وأبو داود رقم (103، 104، 105)، وابن ماجه رقم (393).

وأخرجه أحمد (2/ 241، 265، 284، 382، 455)، وأبو عوانة (1/ 263 - 264)، والشافعي في "الأم"(1/ 39)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 98)، والدارمي (1/ 196)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(11/ 300)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (9)، والدارقطني (1/ 49 رقم 1، 4)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 46)، والبغوي في "شرح السنة" رقم 208). وهو حديث صحيح.

ص: 214

وفي رواية لأبي داود (1): "فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ".

"عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ (2) أحدكم من منامه" عام للنوم الليل والنهار، وخصّه (3) البعض بنوم الليل لقرينة قوله:"أين باتت يده" والبيتوتة لا تكون إلا ليلاً، وأجاب من عمَّمه بأن ذكر البيتوتة خرج على الغالب؛ إذ الغالب نوم الليل، وإذا خرج على الغالب فلا مفهوم له.

"فلا يغمس يده" والمراد بيده كفه، أراد الجنس.

"في الإناء" الذي فيه الماء، سواء أراد الوضوء أولا، بل مجرد اليقظة من النوم سبب للأمر بقوله:"حتى يغسلها ثلاثًا" وفي رواية للترمذي (4): "مرتين أو ثلاثاً" وقال (5): حسن صحيح، وفي روادة لأبي داود (6) وكذلك.

ثم ذكر علة الأمر "فإنه" أي: المستيقظ.

(1) في "السنن" رقم (103، 104، 105)، ولم نجدها بهذا اللفظ.

(2)

أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد وداود بنوم الليل لقوله في آخر الحديث:"باتت يده"؛ لأن حقيقة المبيت تكون بالليل.

انظر: "المجموع شرح المهذب"(1/ 389). "المغني"(1/ 140)، "المبدع"(1/ 108).

(3)

انظر: "المغني"(1/ 140)، "الإنصاف"(1/ 130).

(4)

في "السنن" رقم (24).

(5)

في "السنن"(1/ 36).

(6)

في "السنن" رقم (104).

وأخرجه ابن ماجه رقم (393)، والنسائي رقم (441).

وهو حديث صحيح.

ص: 215

"لا يدري أين باتت يده" فعدم علمه بمكان مبيتها علة [284 ب] الأمر بغسلها زاد ابن خزيمة (1)(فيه)، وقد وسع ابن دقيق العيد في "شرح العمدة"(2) الكلام في شرح الحديث وزدناه توسعياً في حاشية (3) العدة.

قوله: "أخرجه الستة، وهذا لفظ مسلم".

"وفي رواية لأبي داود (4): فإنه لا يدري أين كانت تطوف يده" لفظه في "جامع ابن الأثير"(5): ولأبي داود: "فإنه لا يدري أين باتت، أو أين كانت تطوف يده"(6). انتهى.

وهكذا رأيته في سنن أبي داود وعقد له باباً فقال: باب تحريك يده في الإناء، وبوّب للأولى (7): باب في الرجل يدخل يده الإناء قبل أن يغسلها، وساق فيه حديث أبي هريرة (8) المذكور، إلا أنه بلفظ:"إذا قام أحدكم من الليل .... " إلى آخره.

واعلم أنه جعل المصنف وابن الأثير حديث أبي هريرة هذا دليلاً على سببية غسل اليد أول الوضوء، والحديث في غسلها عند القيام من النوم، وأنه سبب مستقل موجب لغسلها، إلا أنه

(1) في "صحيحه"(1/ 75 - 76).

(2)

(1/ 128).

(3)

(1/ 124 - 126).

(4)

تقدم. ولم نجده بهذا اللفظ.

(5)

(7/ 181).

(6)

أخرجه الدارقطني في "السنن"(1/ 49 - 50 رقم 3)، وقال: إسناده حسن، وابن ماجه رقم (394)، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (146)، والبيهقي (1/ 46)، وهو حديث صحيح.

(7)

في "السنن"(1/ 76).

(8)

في "السنن" رقم (104).

ص: 216