الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"ثم أغسله فأدفعه إليه" قال الحافظ (1): وهذا دال على عظم أدبها وكثير فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداءً حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه، ثم غسلته تأدباً وامتثالاً، ويحتمل أن يكون أمره بغسله تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله. انتهى.
قوله: "أخرجه أبو داود".
الثانية: غسل اليدين
(الثانية) من التسع السنن.
غسل اليدين.
(غسل اليدين) وقال ابن الأثير (2): غسل اليد، موافقة للفظ الحديث، فإنه ورد بالإفراد، وذكر المصنف حديثاً واحداً وهو قوله:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ". أخرجه الستة (3)، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]
(1) في "فتح الباري"(1/ 357).
(2)
في "الجامع"(7/ 180)، والذي في النسخة التي بين أيدينا.
قوله: غسل اليدين.
(3)
أخرجه البخاري رقم (162)، ومسلم رقم (87/ 278)، والترمذي رقم (24)، والنسائي رقم (1، 161)، وأبو داود رقم (103، 104، 105)، وابن ماجه رقم (393).
وأخرجه أحمد (2/ 241، 265، 284، 382، 455)، وأبو عوانة (1/ 263 - 264)، والشافعي في "الأم"(1/ 39)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 98)، والدارمي (1/ 196)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(11/ 300)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (9)، والدارقطني (1/ 49 رقم 1، 4)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 46)، والبغوي في "شرح السنة" رقم 208). وهو حديث صحيح.
وفي رواية لأبي داود (1): "فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ".
"عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ (2) أحدكم من منامه" عام للنوم الليل والنهار، وخصّه (3) البعض بنوم الليل لقرينة قوله:"أين باتت يده" والبيتوتة لا تكون إلا ليلاً، وأجاب من عمَّمه بأن ذكر البيتوتة خرج على الغالب؛ إذ الغالب نوم الليل، وإذا خرج على الغالب فلا مفهوم له.
"فلا يغمس يده" والمراد بيده كفه، أراد الجنس.
"في الإناء" الذي فيه الماء، سواء أراد الوضوء أولا، بل مجرد اليقظة من النوم سبب للأمر بقوله:"حتى يغسلها ثلاثًا" وفي رواية للترمذي (4): "مرتين أو ثلاثاً" وقال (5): حسن صحيح، وفي روادة لأبي داود (6) وكذلك.
ثم ذكر علة الأمر "فإنه" أي: المستيقظ.
(1) في "السنن" رقم (103، 104، 105)، ولم نجدها بهذا اللفظ.
(2)
أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد وداود بنوم الليل لقوله في آخر الحديث:"باتت يده"؛ لأن حقيقة المبيت تكون بالليل.
انظر: "المجموع شرح المهذب"(1/ 389). "المغني"(1/ 140)، "المبدع"(1/ 108).
(3)
انظر: "المغني"(1/ 140)، "الإنصاف"(1/ 130).
(4)
في "السنن" رقم (24).
(5)
في "السنن"(1/ 36).
(6)
في "السنن" رقم (104).
وأخرجه ابن ماجه رقم (393)، والنسائي رقم (441).
وهو حديث صحيح.
"لا يدري أين باتت يده" فعدم علمه بمكان مبيتها علة [284 ب] الأمر بغسلها زاد ابن خزيمة (1)(فيه)، وقد وسع ابن دقيق العيد في "شرح العمدة"(2) الكلام في شرح الحديث وزدناه توسعياً في حاشية (3) العدة.
قوله: "أخرجه الستة، وهذا لفظ مسلم".
"وفي رواية لأبي داود (4): فإنه لا يدري أين كانت تطوف يده" لفظه في "جامع ابن الأثير"(5): ولأبي داود: "فإنه لا يدري أين باتت، أو أين كانت تطوف يده"(6). انتهى.
وهكذا رأيته في سنن أبي داود وعقد له باباً فقال: باب تحريك يده في الإناء، وبوّب للأولى (7): باب في الرجل يدخل يده الإناء قبل أن يغسلها، وساق فيه حديث أبي هريرة (8) المذكور، إلا أنه بلفظ:"إذا قام أحدكم من الليل .... " إلى آخره.
واعلم أنه جعل المصنف وابن الأثير حديث أبي هريرة هذا دليلاً على سببية غسل اليد أول الوضوء، والحديث في غسلها عند القيام من النوم، وأنه سبب مستقل موجب لغسلها، إلا أنه
(1) في "صحيحه"(1/ 75 - 76).
(2)
(1/ 128).
(3)
(1/ 124 - 126).
(4)
تقدم. ولم نجده بهذا اللفظ.
(5)
(7/ 181).
(6)
أخرجه الدارقطني في "السنن"(1/ 49 - 50 رقم 3)، وقال: إسناده حسن، وابن ماجه رقم (394)، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (146)، والبيهقي (1/ 46)، وهو حديث صحيح.
(7)
في "السنن"(1/ 76).
(8)
في "السنن" رقم (104).