المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

قلت: وسكت عليه المنذري في "مختصره"(1).

الرابع: حديث (علي رضي الله عنه):

- وعن علي رضي الله عنه: أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِه اليُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَذَا طُهُورُ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي (2). [صحيح]

"أنه دعا بوضوء فمضمض واستنشق ونثر" أي: ماء أنفه.

"بيده اليسرى" يحتمل تعلقه بالثلاثة، أو بالأخير، إلا أنه يبعده أن النثر طرح ما الأنف بها.

قوله: "أخرجه النسائي".

‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

(الرابعة) من السنن التسع في:

تخليل اللحية والأصابع

(تَخلِيْلِ اللِّحْيَةَ وَالأصَابعُ)

الأول: حديث (عثمان رضي الله عنه):

1 -

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ. (3) أخرجه الترمذي وصححه. [صحيح]

(1)(1/ 104).

(2)

في "السنن" رقم (91). وأخرجه أحمد في "المسند"(1/ 113، 141، 154).

وهو حديث صحيح.

(3)

في "السنن" رقم (31) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (151)، (152)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 148 - 149)، والدارقطني (1/ 86 رقم 12)، وابن حبان في صحيحه (3/ 362 - 363 رقم 1081)، والترمذي في "العلل الكبير" رقم (19). =

ص: 221

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته" أي: يدخل أصابعه عند غسل وجهه في أصول شعر لحيته.

قوله: "أخرجه الترمذي وصححه".

قلت: قال (1) حديث حسن صحيح، قال: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم زاد تخليل اللحية وبه يقول الشافعي (2).

= قال الترمذي: "قال محمد - يعني البخاري -: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث. فقال: هو حسن، اهـ.

وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعناً بوجه من الوجوه. اهـ.

وللحديث شواهد: (الأول): من حديث أنس عند أبي داود رقم (145)، والبيهقي (1/ 54)، وسنده حسن.

وهو حديث صحيح.

وله طريق أخرى صححها الحاكم (1/ 149) ووافقه الذهبي.

(الثاني): من حديث عمار بن ياسر عند الترمذي رقم (29)، وابن ماجه رقم (429)، والحاكم (1/ 149). وهو حديث صحيح.

(الثالث): من حديث عائشة عند الحاكم (1/ 150). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(1/ 235) وقال: رواه أحمد (6/ 234)، ورجاله موثقون، وهو حديث صحيح لغيره.

(الرابع): من حديث ابن عمر عند ابن ماجه رقم (432). وهو حديث ضعيف.

(الخامس): من حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه رقم (433) وهو حديث صحيح لغيره، وفي الباب حديث أبي رافع وأبي هريرة وعائشة.

انظر: تخريجها في "نيل الأوطار"(/ 54 - 55) بتحقيقي.

وخلاصة القول: أن حديث عثمان صحيح بهذه الشواهد، والله أعلم.

(1)

الترمذي في "السنن"(1/ 46).

(2)

انظر: "الأم"(1/ 107 - 109).

ص: 222

وقال أحمد (1): إن نسيها عن التخليل فهو جائز، وقال إسحاق: إن تركه ناسياً أو متأولاً أجزأه، وإن تركه عامداً أعاد (2).

الثاني: حديث (أنس رضي الله عنه):

2 -

وعن أنس رضي الله عنه: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَيَقَولَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عز وجل. أخرجه أبو داود (3). [صحيح لغيره]

"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه" في "القاموس"(4): الحنك محرك، باطن أعلى الفم من داخل، أو الأسفل من طرف مقدم اللحيين [287 ب]. انتهى. والمراد الآخر هنا.

"ويقول: هكذا أمرني ربي" يحتمل أنه أمر خاص، أو داخل تحت عموم:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (5).

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: ترجمه بقوله: باب (6) تخليل اللحية.

(1)"المغني"(1/ 105)، وانظر:"الاستذكار"(2/ 16 - 17).

(2)

قاله الخطابي في "معالم السنن" (1/ 101 - مع السنن".

(3)

في "السنن" رقم (145).

وأخرجه البيهقي (1/ 54)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (215).

وهو حديث صحيح لغيره.

(4)

"القاموس المحيط"(ص 1210).

(5)

سورة المائدة الآية: 6.

(6)

أبو داود في "السنن"(1/ 101 الباب رقم 56).

ص: 223

الثالث: حديث (المستورد بن شداد رضي الله عنه).

3 -

وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ. أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [صحيح]

"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره". ليس صريحاً في التخليل لها.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: وترجمه (3) باب غسل الرجل.

"والترمذي".

قلت: وقال (4): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. انتهى.

الرابع: حديث (لقيط بن صبرة).

4 -

وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ، قَالَ:"أَسْبغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إِلَاّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا".

(1) في "السنن" رقم (148).

(2)

في "السنن" رقم (40) وقال: هذا حديث حسن غريب.

وأخرجه ابن ماجه رقم (446)، وأخرجه أحمد (4/ 229) بثلاثة أسانيد، كلهم من طريق ابن لهيعة، وقد صرح الترمذي بانفراده، ولكنه ليس كذلك، فقد قال الحافظ في "التخليص" (1/ 94): تابعه الليث بن سعد وعمرو ابن الحارث، أخرجه البيهقي في "السنن"(1/ 77)، وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في "غرائب مالك" من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان.

وهو حديث صحيح.

(3)

أبو داود في "السنن"(1/ 103 الباب رقم 58).

(4)

الترمذي في "السنن"(1/ 57).

ص: 224

أخرجه أصحاب السنن (1). [صحيح]

"إِسْبَاغُ الوُضُوءَ": إتمامه، وإفاضة الماء على الأعضاء تاماً كاملاً، وزيادة على مقدار الواجب.

"قوله: "وخلل (2) بين الأصابع" هذا عام لأصابع الكفين والقدمين، وتقدم الكلام على ألفاظه.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

قلت: أخرجه الترمذي (3) في الطهارة وفي الصوم مختصراً، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

قوله: في تفسير الإسباغ: "وزيادة على مقدار الواجب".

قلت: في "القاموس"(4): أسبغ الوضوء وفّى كل عضو حقَّهُ. انتهى. بلا زيادة.

(1) أخرجه أبو داود رقم (142، 143، 144)، والترمذي رقم (38) ورقم (788)، والنسائي رقم (87)، وابن ماجه رقم (407).

وأخرجه أحمد (4/ 32 - 33)، والشافعي في مسند (1/ 32 رقم 80)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (80)، وابن خزيمة رقم (168)، وابن حبان رقم (159 - موارد)، والحاكم (1/ 147 - 148)، والبيهقي (1/ 50)، (7/ 303)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (203)، والدارمي (1/ 179)، والطيالسي رقم (1341)، والطبراني في "الكبير"(9/ 216 - 217).

وهو حديث صحيح. والله أعلم.

(2)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(1/ 393)، "فتح الباري"(1/ 262).

(3)

في "السنن" رقم (38) ورقم (788).

(4)

"القاموس المحيط"(ص 1012) حيث أسبغَ الوضوءَ: أبلغهُ مواضعهُ، ووفّى كُلَّ عُضوٍ حقَّهُ.

ص: 225