المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التاسعة: الدعاء والتسمية - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

ثم (1) ساق كلامه الزهري بسنده إليه، قال: إنما كره [292 ب] المنديل بعد الوضوء؛ لأن الوضوء يوزن. انتهى.

‌التاسعة: الدعاء والتسمية

(التاسعة) من السنن

الدعاء والتسمية

(الدُّعَاءُ وَالتّسْمِيَة)

الأول: حديث (أبي هريرة رضي الله عنه):

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ". أخرجه أبو داود (2). [حسن لغيره]

(1) أي: الترمذي في "السنن"(1/ 76).

(2)

في "السنن" رقم (101).

وأخرجه أحمد (2/ 418)، وابن ماجه رقم (399)، والترمذي في "العلل الكبير" حيث قال: "فسألت الترمذي عن هذا الحديث فقال: محمد بن موسى المخزومي لا بأس به مقارب الحديث، ويعقوب بن سلمة مدني لا يُعرف له سماع من أبيه، ولا يعرف لأبيه سماعٌ من أبي هريرة.

قال أبو عيسى: سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد.

والحاكم في "المستدرك"(1/ 146) وقال: صحيح الإسناد، فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة: دينار.

ولم يوافقه الذهبي بل قال: صوابه ثنا يعقوب بن مسلمة لليثي عن أبيه عن أبي هريرة وإسناده فيه لين.

قلت: وهم الحاكم بقوله يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، الصواب: الليثي.

انظر: "التقريب"(2/ 375)، و"الميزان"(4/ 452).

ص: 239

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له" هذا اتفاق، "ولا وضوء" صحيح "لمن لم يذكر اسم الله عليه" هذا ظاهر في عدم (1) صحة الوضوء بدون ذكر اسم الله عليه، لولا أن الحديث فيه ما تسمع.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: ثم أخرج أبو داود (2) عقبة عن ربيعة (3): أن تفسير حديث النَّبي صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله" أن الذي يتوضأ ويغتسل [ولا ينوي وضوءه للصلاة، واغتساله للجنابة](4). انتهى.

فأوّله بأن المراد من ذكر الله النَّية للأمرين.

قال المنذري (5): وأخرجه الترمذي (6) وابن ماجه (7)، من حديث سعيد بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها بمستقيم وحكى الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب حديث يثبت، وقال: أرجوا أنه يجزئه الوضوء؛ لأنَّهُ ليس في هذا الباب حديث أحكم به، وقال أيضاً: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد. انتهى.

(1) انظر: "المغني"(1/ 145 - 146)، "المجموع شرح المهذب"(1/ 386 - 317)، "حلية العلماء"(1/ 136).

(2)

في "السنن" إثر الحديث رقم (101).

(3)

في "السنن" رقم (102).

(4)

كذا في "المخطوط"(أ، ب) والذي في السنن: ولا ينوي وضوءاً للصلاة، ولا غسلاً للجنابة.

(5)

في "مختصر السنن"(1/ 88).

(6)

في "السنن" رقم (25).

(7)

في "السنن" رقم (398) وهو حديث ضعيف جداً.

ص: 240

الثاني:

2 -

وعن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها قال: سَمِعْتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا وُضُوءَ لمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ". أخرجه الترمذي (1). [ضعيف جداً]

حديث: "رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته" هي بنت (2) سعيد بن زيد "عن أبيها" سعيد بن زيد الصحابي المعروف.

"قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (3): قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد، ثم قال إنه قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن.

(1) في "السنن" رقم (25).

وأخرجه أحمد (4/ 70)، والدارقطني في "السنن"(1/ 72 رقم 10)، والعقيلي في "الضعفاء"(1/ 177)، والحاكم (4/ 60)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 3)، والطيالسي في "مسنده" رقم (243)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(1/ 26)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 43)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1/ 336)، من طريق أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعاً:"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" وهو حديث ضعيف جداً.

أبو ثفال: اسمه ثمامة بن وائل بن معين، وقد ينسب لجده، وقيل: اسمه وائل بن هاشم بن حصين، مشهور بكنيته. مقبول من الخامسة. "التقريب"(1/ 120).

جدته: أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوية، ويقال أن لها صحبة. "التقريب"(2/ 589).

(2)

في "حاشية المخطوط" [سمّاها البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 43) أسماء. انتهى.

وهو كما قال: انظر: "التقريب"(2/ 589).

(3)

الترمذي في "السنن"(1/ 38).

ص: 241

الثالث: حديث (أبي هريرة).

3 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ ذَكَرَ الله تَعَالى أَوّلَ وُضوئهِ طَهُرَ كُلَّهُ، وَإذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله لَمْ يَطْهُرْ مِنْهُ إلَا مَوْضِعُ الوُضوءِ"(1). أخرجه زرين. [ضعيف]

ساقه المصنف، ونسب إلى تخريج رزين ومقدم ما فيه، ولو ثبت دل على صحة الوضوء من دون (2) تسمية.

(1) أخرجه الدارقطني في "السنن"(1/ 74، 75)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 44)، وقال: وهذا أيضاً ضعيف أبو بكر الداهري غير ثقة عند أهل العلم بالحديث.

أبو بكر الداهري عبد الله بن الحكم.

قال يعقوب بن شيبة: متروك الحديث. وقال إبراهيم بن أبي طالب: متروك يتكلمون فيه.

انظر: "لسان الميزان"(3/ 759 - 762)، و"الميزان"(2/ 410)، و"الكامل" لابن عدي (4/ 138)، و"الضعفاء الكبير" للعقيلي (2/ 241).

وأخرجه الدارقطني في "السنن"(1/ 74)، والبيهقي في "السنن"(1/ 45)، وقال البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة مرفوعاً.

وأخرجه الدارقطني في "السنن"(1/ 73 رقم 11)، وقال: يحيى بن هاشم ضعيف.

والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 44) كلاهما من حديث ابن مسعود: وقال البيهقي هذا حديث ضعيف لا أعلم رواه عن الأعمش إلا يحيى بن هاشم ويحيى متروك الحديث.

يحيى بن هاشم السمار، كذبه ابن معين، وقال النسائي وغيره: متروك، وقال ابن عدي: كان ببغداد يضع الحديث ويسرقه.

انظر: "الميزان"(4/ 412)، و"اللسان"(6/ 279)، "الجرح والتعديل"(9/ 195).

(2)

قال الشافعي وأصحابه: تسن التسمية، فيصح الوضوء مع تركها ولو عمداً.

"حلية العلماء"(1/ 136)، "مغني المحتاج" رقم (1/ 57)، "المجموع شرح المهذب"(1/ 386 - 387)، "الأم"(1/ 99).

ص: 242