المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثاني: في ترك الوضوء - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الثاني: في ترك الوضوء

‌الثاني: في ترك الوضوء

النوع (الثاني) أي: من نوعي الفرع الرابع

في ترك الوضوء

(في ترك الوضوء) أي: مما مست النار

الأول: حديث (ابن عباس رضي الله عنه):

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَكلَ كَتْفَ شَاةٍ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوضَأْ". أخرجه الستة (1) إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

وللبخاري (2) أخرى: أَنَّهُ انْتَشَلَ عَرْقاً مِنْ قَدِرِ". [صحيح]

ولمسلم (3): "أَنَّهُ انْتَهشَ مِنْ كَتِفٍ، ثُمّ صَلّى وَلَمْ يَتَوَضّأْ". [صحيح]

"انْتَشَل (4) الُعَرْقَ": أخذه بيده من القدر.

و"العَرْقُ"(5): العظم إذا كان عليه لحم.

و"انْتَهَشَ (6) اللحَمَ": بشين معجمة وغير معجمة: أخذه بمقدم أسنانه.

"أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة" أي: مطبوخة.

(1) أخرجه البخاري رقم (207)، ومسلم رقم (354)، وأبو داود رقم (187)، ومالك في "الموطأ"(1/ 25)، والنسائي (1/ 108) وهو حديث صحيح.

(2)

في صحيحه رقم (5405).

(3)

في صحيحه رقم (355).

(4)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(7/ 220).

(5)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 192).

(6)

النَّهس: أخذ اللحم بأطراف الأسنان، والنَّهش: الأخذ بجميعها، "غريب الحديث" للخطابي (1/ 15)، "المجموع المغيث"(3/ 369).

ص: 282

"وصلَّى ولم يتوضأ" وهذا دليل على أنه لا وضوء (1) مما مست النار.

قوله: "أخرجه الستة إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين".

"وللبخاري في" رواية "أخرى: أنه انتشل" بالشين المعجمة، فسّره المصنف.

"عرقاً" بالفتح العظم بلحمه، فإذا أكل لحمه فعراق، كما في "القاموس"(2).

"من قدر" الإناء الذي يطبخ فيه. "ولمسلم" في رواية "أنه" صلى الله عليه وسلم. "انتهش" النهس بالمهملة الأكل بمقدم الأسنان، وبالمعجمة الأكل بالأضراس.

"من كتف ثم صلى ولم يتوضأ" والكل دليل أنه لا وضوء مما مست النار.

قول المصنف: "أخذه بمقدم أسنانه" قدّمنا لك الفرق بين المعجمة والمهملة، وسوى المصنف بينهما، وفي "القاموس" (3): في حرف الشين: أخذه بأضراسه، وبالسين أخذه بأطراف الأسنان. انتهى، وهو كما نقلناه قريباً.

قلت: وينبغي قراءة الحديث بالسين المهملة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأخذ بأضراسه، إنما يأخذ بها النَّهِم، وقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أكلة.

الثاني: حديث (عمرو بن أمية):

2 -

وعن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه: "أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شاةٍ بِيَدهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَالقَى السِّكِّينَ الَّتي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ". أخرجه الشيخان (4) والترمذي (5)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

(1) انظر: "المجموع"(2/ 66 - 69)، "الاستذكار"(2/ 150).

(2)

"القاموس المحيط"(ص 1172).

(3)

"القاموس المحيط"(ص 780).

(4)

أخرجه البخاري رقم (208)، ومسلم رقم (92/ 355).

(5)

في "السنن"(1837) وهو حديث صحيح.

ص: 283

"أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز" بالحاء المهملة فمثناة فوقية فزاي، في "القاموس" (1): الحز القطع كالاحتزار.

"من كتف شاة بيده" أي: بالسكين، كما دل له قوله:

"فدعي إلى الصلاة فألقى السكين" سميت بذلك لتسكينها حركة المذبوح، وفيه جواز (2) قطع اللحم بالسكين، حيث دعت إليه حاجة، قالوا: ويكره لغير حاجة، ولا أدري ما وجه الكراهة؟.

"ثم قام يصلي ولم يتوضأ" هو كما سلف في الدلالة.

قوله: "أخرجه الشيخان والترمذي [307 ب] وهذا لفظ الشيخين".

الثالث: حديث (جابر رضي الله عنه):

3 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: "خَرَجَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَناَ مَعَهُ فَدَخلَ عَلىَ امْرَأَةٍ مَنْ الأَنْصَار، فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةَ، وَأَتَتْ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطْبٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمّ تَوَضّأ للِظُهْرِ وَصَلَّى، ثُمّ انْصَرَفَ فَأتَتهُ بِعُلَالَةٍ مِنْ عُلَالَةِ الشّاَةٍ فَأكَلَ، ثُمّ صَلّىَ العَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضّأ". أخرجه الأربعة (3)، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح]

ولأبي داود (4) والنسائي (5) قال: "كَانَ آخِرُ الأمَرَينِ مِنْ رَسولِ الله تَرْكٌ الوُضُوءِ مِمّا غَيَّرَتِ النَّارُ". [صحيح]

(1)"القاموس المحيط"(ص 653).

(2)

انظر: "فتح الباري"(1/ 312).

(3)

أخرجه أبو داود رقم (191، 192)، والترمذي رقم (80)، وابن ماجه رقم (489)، ومالك في "الموطأ"(1/ 27)، وهو حديث صحيح، والنسائي (1/ 108).

(4)

في "السنن" رقم (192).

(5)

في "السنن"(1/ 108).

ص: 284

"القِناَعُ"(1): الطبق.

"والعلالة"(2): بقية الشيء.

قوله: "ثم انصرف" أي: من صلاته.

"فأتته بعلالة" بضم العين المهملة، ما يتعلل به وبقية اللبن (3) وغيره، والمراد هنا بقية اللَّحم.

"من علالة الشاة" من بقيتها، والحديث كغيره في الدلالة على عدم الوضوء مما مست النار.

قوله: "أخرجه الأربعة، وهذا لفظ الترمذي".

قلت: وقال (4) بعد إخراجه: قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب (5) النَّبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ومن بعدهم مثل: سفيان (6) وابن المبارك (7)، والشافعي (8) وأحمد (9) وإسحاق، رأوا ترك الوضوء مما مست النار، وهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، حديث:"الوضوء مما مست النار". انتهى.

(1) قال ابن الأثير "في النهاية"(2/ 495) القناع: الطبق الذي يؤكل عليه، ويقال له: القُنعْ بالكسر والضم، وقيل: القِناع جمعه. وانظر: "الفائق" للزمخشري (3/ 227).

(2)

بقية اللحم، ويقال لبقيَّة اللبن في الضرع، وبقية قوة الشيخ، وبقيّة جَرْي الفرس: عُلالة.

"النهاية في غريب الحديث"(2/ 248)، "غريب الحديث" للخطابي (1/ 14).

(3)

انظر: ما تقدم.

(4)

في "السنن"(1/ 119).

(5)

انظر: "شرح معاني الآثار"(1/ 67 - 68)، "شرح صحيح مسلم" للنووي (4/ 44).

(6)

ذكره الترمذي في "السنن"(1/ 119)، وانظر:"المغني"(1/ 250).

(7)

ذكره ابن قدامة في "المغني"(1/ 250 - 251).

(8)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(2/ 66 - 69).

(9)

"مسائل أحمد" لأبي داود (ص 15). =

ص: 285

قوله: "ولأبي داود والنسائي قال" أي: جابر بن عبد الله راوي الحديث الأول، وهو إخبار من جابر أنه:"كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار" وهو يدل أنه صلى الله عليه وسلم، كان أولاً يتوضأ مما مست النار، ولم أجد حديثاً أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار، وإنما أتى في الأمر به حديث أبي هريرة (1) أول حديث ساقه المصنف في هذا النوع.

الرابع:

4 -

وعن عبيد بن ثمامة المرادي قال: "قَدِمَ عَلَيْنَا مِصْرَ عَبْدُ الله بْنُ الحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ رضي الله عنه مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ فِي مَسْجدِ مِصْرَ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابعَ سَبْعَةٍ، أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي دَارِ رَجُلٍ، فَمَرَّ بِلَالٌ رضي الله عنه، فَنَادَاهُ بِالصَّلَاةِ، فَخَرَجْنَا، فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى النَّارِ، فَقَالَ لَهُ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أَطَابَتْ بُرْمَتُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَتَنَاوَلَ مِنْهَا بَضْعَةً، فَلَمْ يَزَلْ يَعْلُكُهَا حَتَّى أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ". أخرجه أبو داود (2). [ضعيف]

حديث: "عبيد (3) بن ثمامة" بالمثلثة مضمومة "المرادي".

"قال: قدم علينا مصر عبد الله (4) بن الحارث بن جزء" بفتح الجيم، فزاي، فهمزة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

"فسمعته يحدث في المسجد بمصر".

قوله: "فتناول منها بضعة" بفتح الموحدة قطعة منها.

"فلم يزل يعلكها" يمضغها يقال: علكه مضغه.

= "مسائل أحمد" لأبي هانئ (1/ 9)، "مسائل أحمد" لعبد الله (ص 19).

(1)

تقدم تخريجه ونصه، وهو حديث صحيح.

(2)

في "السنن" رقم (193) وهو حديث ضعيف.

(3)

انظر: "التقريب"(2/ 542 رقم 1536).

(4)

انظر: "الاستيعاب" رقم (1338)، "التقريب"(2/ 407 رقم 240).

ص: 286

"حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه" وكأنه صلى الله عليه وسلم ازدردها قبل إحرامه بصلاته.

قوله: "أخرجه أبو داود".

الخامس: حديث (سويد بن النعمان):

5 -

وعن سويد بن النعمان رضي الله عنه قال: "خَرَجَناَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ، وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم العَصْر، فَلَمَّا صَلّى دَعاَ بِالأطْعِمَةِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأَكلَ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى المَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ". أخرجه البخاري (1)، ومالك (2) والنسائي (3). [صحيح]

"ثُرِّيَ"(4): أي بلّ بالماء.

فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بثرية السّويق، وهو مما مست النار.

والتثرية: البلُّ، وأنَّه أكل منه وصلّى ولم يتوضأ، وهو كغيره مما سلف.

قوله: "أخرجه البخاري، ومالك والنسائي".

6 -

وعن أنس رضي الله عنه: "أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَناً فَلَمْ يَتَمَضْمَضْ، ولَمْ يَتَوَضَّأ وَصَلّى". أخرجه أبو داود (5). [حسن]

(1) في صحيحه رقم (209، 4195).

(2)

في "الموطأ"(1/ 26 رقم 20).

(3)

في "السنن"(1/ 108، 109) وهو حديث صحيح.

(4)

"النهاية"(1/ 208)، "الفائق" للزمخشري (1/ 65).

(5)

في "السنن" رقم (197)، وهو حديث حسن.

ص: 287