المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقال بعض أهل العلم: ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: وقال بعض أهل العلم: ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو

وقال بعض أهل العلم: ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك (1) والشافعي (2).

قال (3): وقد جوّد حسين المعلمي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. انتهى.

وقال ابن منده (4): إسناده صحيح متصل.

وأجاب من لم يرَ الوضوء (5) من القيء بأنّ المراد بالوضوء في الحديث غسل اليدين.

قلت: وهو بعيد جداً، فإنه لا يهتم الراوي، ويسأل ويستثبت في الرواية، والمراد ذلك، إذا غسل اليدين من القيء له باعث طبيعي لما فيه من الاستقذار.

‌الرابع: الدم

(الرابع) من الأنواع الأربعة

(الدَّم) فإنه من الأحداث

الأول: حديث (المِسْور بن مخَرمة):

(1)"مدونة الفقه المالكي وأدلته"(1/ 174).

(2)

انظر: "روضة الطالبين"(1/ 72).

(3)

الترمذي في "السنن"(1/ 146).

(4)

ذكره الحافظ في "التخليص"(1/ 884).

(5)

قال ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 189 - 190) فإن ثبت الحديث لم يوجب فرضاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به فيما نعلم، والله أعلم. اهـ.

وقال الألباني في "إرواء الغليل" الحديث لا يدل على نقض الوضوء بالقيء؛ لأنه مجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك، وأمَّا الوجوب فلا بد له من دليل خاص، وهذا ما لا وجود له هنا

وقد ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، منهم ابن تيمية في "الفتاوى" له وغيرها.

ص: 258

1 -

عن المسور بن مخرمة: "أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا، فَأُيقِظَ عُمَرُ لَصَلَاةِ الصُّبْحَ. فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ، وَلَا حَظَّ فِي الإِسْلَامِ، لِمَنْ ترَكَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا". أخرجه مالك (1). [موقوف صحيح]

"يَثْعَبُ"(2): يسيل.

"أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها" أي: من آخرها عند حضور صلاة الصبح.

قوله: "فصلى عمر وجرحه" الكائن عن الطعنة.

"يثعب" بالمثلثة فعين معجمة فموحدة، فسّره المصنف بـ (يسيل) ومثله في "القاموس"(3)، أي: صلّى لنفسه لا أنَّه أمُّ الناس.

وذلك أنه طعنه أبو لؤلؤة في صلاة الفجر، فانصرف وقدم عبد الرحمن بن عوف يتم الصلاة بالناس، وكأنه انضم إليهم وجرحه يسيل، فدل أن خروج الدم ليس بناقض للطهارة، وإن كان فعل صحابي لكنه بحضور أعيان الصحابة، ودل على أن الدّم ليس بنجس؛ لأنه لم يرد أنه غسله أو بدّل ثوبه بل استمر في صلاته على ما كان عليه قبل جراحته.

قوله: "أخرجه مالك".

الثاني: حديث (جابر رضي الله عنه):

2 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَحَلَفَ أَنْ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أُهَرِيقُ دَماً مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَزَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم منْزِلاً فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا؟ فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ، وَرَجُلٌ مِنَ

(1) في "الموطأ"(1/ 39 - 40 رقم 51)، وهو أثر موقوف صحيح.

(2)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 209).

(3)

"القاموس المحيط"(ص 80 - 81).

ص: 259

الأَنْصَارِ، فَقَالَ: كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ، فَلمَّا أَنْ خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ المُهَاجِرِيُّ، وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّى، فَأَتَى الرَّجُلُ، فَلَّما رَأَى شَخْصِهِ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةُ فَرَمَىَ بِسَهْمٍ، فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ حَتَّى رَماهُ بِثَلَاثةِ أَسْهُمٍ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ انْتبَهَ صَاحِبَهُ، فَلمَّا عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ نَذَرُوا بِهِ هَرَبَ، فَلمَّا رَأَى المُهَاجِرِيُّ مَا بِالأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ، قَالَ: سَبْحَانَ الله! أَلَا أَنْبَهْتْنِي أَوَّلَ مَا رَمَاكَ؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَأُهَا، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا". أخرجه أبو داود (1). [حسن]

(1) في "السنن" رقم (198).

أخرجها البخاري في صحيحه (1/ 280) تعليقاً.

قال الحافظ في "الفتح"(1/ 281)، وصله ابن إسحاق في "المغازي حدثني صدقة ....

قلت: وهو في "سيرة ابن هشام"(3/ 290 - 291).

ثم قال ابن حجر: "وعقيل لا أعرف راوياً عن غير صدقة، ولهذا لم يجزم به المصنف، إما لكونه اختصره، أو للخلاف في ابن إسحاق" وقال: "صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 24 رقم 36). والحاكم في "المستدرك"(1/ 156 - 157)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 140) و (9/ 150)، "والصغرى"(1/ 31 رقم 40)، والدارقطني في "السنن"(1/ 223 - 224 رقم 1)، وأحمد في "المسند"(3/ 343 - 344، 359)، وابن حبان في صحيحه (3/ 375 - 376 رقم 1096).

في إسناده عقيل بن جابر لم يوثقه غير ابن حبان في "الثقات"(5/ 272)، ولم يرو عنه غير صدقة بن يسار. قلت: وصدقة وثقه ابن معين وأحمد وأبو داود وابن سعد وغيرهم وروى له مسلم في "الصحيح"["تهذيب التهذيب" (2/ 209)] وكذلك باقي رجال الحديث ثقات.

وفي طريق أبي داود وغيره تصريح ابن إسحاق بالسماع له من صدقة وقد حسن الألباني الحديث صحيح أبي داود. هو حديث حسن.

قلت: الراجح في هذه المسألة أن (القيء، والرَعاف، والدمَ) من غير مخرج الحدث ليس بناقض للوضوء، إذ الأحاديث التي توجب لم تصح، والأصل البراءة، والآثار الصحيحة عن الصحابة تدل على ذلك، وهذا مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهو اختيار المحققين من العلماء. والله أعلم.

ص: 260

"الِانْتِدَابُ": الإجابة إلى ما يؤمر به الإنسان.

و"الرَّبِيَئةُ": الذي يحفظ القوم، ويأتيهم يخبر العدوّ لئلا يهجم عليهم (1).

قوله: "ذات الرقاع" جمع رقعة، في "القاموس" (2): وذات الرقاع جبل فيه بقع حُمرة وبياض وسواد، ومنه غزوة ذات الرقاع، أو لأنهم لفوا على أرجلهم [299 ب] الخرق لما نقبت أرجلهم. انتهى.

قوله: "يكلؤنا"(3) أي: يحرسنا.

"فانتدب" مضارع ندب، كنصر، يقال: ندبه إلى الأمر، أي: دعاه.

"فانتدب رجل من المهاجرين" هو عمار بن ياسر.

"ورجل من الأنصار" هو عبّاد بن بشر".

قوله: "فأتى الرجل" أي: المشرك الذي أُصيبت امرأته.

"فلما رأى شخصه" أي: شخص الأنصار الذي قام يصلى.

"عرف أنه ربيئة" بالباء الموحدة من ربأ، يقال: ربأت القوم وارتبأتهم، إذا كنت طليعة فوق شرف، والربي والربيئة الطليعة.

وفي "النهاية"(4) الطليعة الذي ينظر القوم لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون إلاّ على جبل أو شرف ينظر منه، وارْتَبأتُ الجبل صعدته.

"في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها" هي سورة الكهف كما في رواية.

(1) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(7/ 204).

(2)

"القاموس المحيط"(ص 933).

(3)

"النهاية في غريب الحديث"(2/ 557).

(4)

(2/ 118).

ص: 261