المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

"أو كلما اشتهيت شيئاً اشتريته؟ " استفهام إنكار.

"حسب أحدكم من السوق" يكفيه منه.

"أن يأكلَ كل ما اشتهى" عدَّ ذلك عمر سرفاً، والسرف منهي عنه، وهذا من عمر رضي الله عنه تزهيد فيما يشتهيه الإنسان، وأنه لا يعطي نفسه كل ما تريد، ونحوه قوله:

وإنَّكَ مَهْمَا تُعْطِ بَطنَكَ سُؤلَهُ

وَفَرجَكَ نَالَا مُنْتَهَى الذَّمِ أَجْمَعَا

قوله: "أخرجه مالك".

ولما فرغ من الفصل الأول في الحيوان أخذ في (1) الثاني فقال:

‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

" الفَصْلُ الثَّانِي: فِيْ مَا لَيْسَ بَحَيَوَان"

في المباح منه والمكروه.

الأول: حديث جابر رضي الله عنه:

1 -

عن جابر رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَكلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ في بَيْتِهِ" وَإنَّهُ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنْ البقولِ، فَقَالَ:"قَرِّبُوهَا" إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا. قَالَ:"كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي". أخرجه الخمسة (2). [صحيح]

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا" أي: يعتزل مجالسنا والدُّنو منا لئلا يؤذينا برائحته.

(1) في (ب) مكررة.

(2)

أخرجه البخاري رقم (854)، وأطرافه:(855، 5452، 7359)، ومسلم رقم (564)، وأبو داود رقم (3822)، والترمذي رقم (1807)، والنسائي (2/ 43) وهو حديث صحيح.

ص: 598

"أو ليعتزل مسجدنا" في رواية لأحمد (1): "المساجد" ونحوه لمسلم (2).

والمراد بالمسجد الجنس والإضافة إلى المسلمين، أي: لا يقرب مسجد المسلمين، وهذا يراد على من خص النهي بمسجد النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم (3).

وكأن قوله: "أو ليعتزل مسجدنا" شك من أحد الرواة وهو الزهري، كما قاله في "فتح الباري"(4).

"وليقعد في بيته" هذا أخص من الاعتزال؛ لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره (5).

"وإنه أُتي بقدر" بكسر القاف: وهو ما يطبخ فيه، ويجوز فيه التذكير والتأنيث (6).

"فيه" ضمير فيه يعود إلى الطعام الذي في القدر، والتقدير: أتي بقدر من طعام فيه. [432 ب].

"خَضِرَات"(7) بضم الخاء وفتح الضاد المعجمتين، وقيل: بفتح أوله وكسر ثانيه، وهو جمع خضرة، ويجوز ضم الضاد وتسكينها أيضاً.

"من بقول فوجد لها ريحاً" أي: كريهة.

"فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول" وكان فيها ثوم كما ورد في رواية.

(1) في "المسند"(3/ 400).

(2)

في صحيحه رقم (69/ 561).

(3)

قاله القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(2/ 497)، وانظر:"شرح صحيح مسلم" للنووي (5/ 47 - 48).

(4)

(2/ 341).

(5)

ذكره الحافظ في "فتح الباري"(2/ 341).

(6)

قال الحافظ في "الفتح"(2/ 341) والتأنيث أشهر.

(7)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 500)، "الفائق" للزمخشري (1/ 87)، و"فتح الباري"(2/ 342).

ص: 599

"فقال: قرِّبوها إلى بعض أصحابه" قال الكرماني (1): فيه النقل بالمعنى إذ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يقله بهذا اللفظ، بل قال: قرِّبوها إلى فلان مثلاً، أو فيه حذف، أو قال: قرِّبوها مشيراً، أو أشار إلى بعض أصحابه.

قال الحافظ ابن حجر (2): إن المراد بالبعض أبو أيوب الأنصاري.

"فلما رآه كره أكلها، قال: كلٌ فإني أناجي من لا تناجي" وفي مسلم (3) أنه قال أبو أيوب: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لا، ولكن أكرهه" والمراد: أنه صلى الله عليه وسلم يناجي الملائكة.

قوله: "أخرجه مسلم".

الثاني: حديث علي رضي الله عنه:

2 -

وعن علي رضي الله عنه قال: نُهِينَا عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا.

أخرجه أبو داود (4) والترمذي (5). [صحيح]

"قال: نهينا عن أكل الثوم إلا مطبوخاً" وترجم البخاري (6) بقوله: باب ما جاء في الثوم النيّء.

قال ابن حجر (7): تقييده بالنيئِ حمل منه للأحاديث المطلقة على غير (8) النّيء. انتهى.

(1) في "شرحه لصحيح البخاري"(5/ 202).

(2)

في "فتح الباري"(2/ 342).

(3)

في صحيحه رقم (76/ 565).

(4)

في "السنن" رقم (3828).

(5)

في "السنن" رقم (1809) وهو حديث صحيح.

(6)

في صحيحه (2/ 339 الباب رقم 160 - باب ما جاء في الثوم النيّء والبصل والكرَّاث - مع الفتح).

(7)

في "فتح الباري"(2/ 339).

(8)

كذا في "المخطوط" والذي في "الفتح"(2/ 339): على غير النضيج منه.

ص: 600

ولما دل الحديث على عدم كراهة أكل المطبوخ زعم بعضهم أن لفظ "بقدر" في حديث جابر تصحيف؛ لأن القدر يؤذن بالطبخ، وأن المراد بطبق، وقد ورد بهذا في رواية لفظها:"أُتي بقدر والقدر الطبق" وهو ظاهر أن البقول كانت فيه نية.

قال الحافظ ابن حجر (1): والذي يظهر لي أن رواية القدر أصح، فإن فيه في رواية التصريح بالطعام، ولا تعارض بين امتناعه صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم مطبوخاً وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخاً؛ لأنه قد علل ذلك بقوله:"لست كأحدٍ منكم".

وقال القرطبي (2): أن الذي كان في القدر لم ينضج حتى تضمحلَّ رائحته فبقي في حكم النيء. انتهى.

وقد ألحق بالثوم البصل والكراث، فأما البصل فقد وقع في حديث جابر ووقع في رواية الكراث.

وقد ألحق بالمسجد المجامع كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة.

قال ابن العربي (3): ذكر [433 ب] العلة يدل على تعليل الحكم بها وهي أذية الملائكة وأذى المسلمين.

ومن ثمة ردَّ على المازري (4) حيث قال: لو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم مَالَهُ رائحة كريهة لم يمنعوا منه بخلاف ما إذا أكل بعضهم؛ لأن المنع لهم يختص بهم، بل بهم وبالملائكة.

وعلى هذا يتناول المنع من تناول شيئاً من ذلك ودخل المسجد مطلقاً ولو كان وحده.

هذا واستدل بهذه الأحاديث على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين.

(1) في "فتح الباري"(2/ 342).

(2)

في "المفهم"(2/ 167).

(3)

في "العارضة"(7/ 303).

(4)

في "المعلم بفوائد مسلم"(1/ 278).

ص: 601

قال ابن دقيق العيد (1): لأن اللازم من منعه أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحاً فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين، أو حراماً فتكون صلاة الجماعة فرضاً، وجمهور الأمة على إباحة أكلها، فلزم أن لا تكون الجماعة فرض عين.

قال (2): ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمها بناءً على أن الجماعة فرض عين، وعن ابن حزم منهم: أن أكلها حلال مع قوله: إن الجماعة فرض عين، والفصل عن اللازم بأن المنع من أكلها يختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة.

وقال ابن دقيق العيد (3): قد يستدل بهذا الحديث على أن كل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في حضور الجماعة.

وقال الخطابي (4): توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر عن التخلف عن الجماعة وإنما هو عقوبة لآكله على فعله، إذ حُرِم فضيلة الجماعة. انتهى.

واختلف: هل كان ترك ذلك حراماً على النبي صلى الله عليه وسلم؟

والراجح (5) الحِّل؛ لعموم قوله: "ليس بمحرم" كما أخرجه ابن خزيمة من حديث أبي أيوب.

قيل: ويلحق بذلك من في فمه بخر ومن به جراحة لها رائحة، وألحق بعضهم أصحاب الصنائع؛ كالسّمان، وذوي العاهات كالمجذوم، ومن يؤذي الناس بلسانه.

(1) في "إحكام الأحكام"(2/ 517).

(2)

ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام"(2/ 517).

(3)

في "إحكام الأحكام"(2/ 517 - 518).

(4)

في "معالم السنن"(4/ 170 - مع السنن).

(5)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 344).

ص: 602

وأشار ابن دقيق العيد (1) أن ذلك توسع غير مرضي.

قال الحافظ ابن حجر (2): تنبيه حكم رحبة المسجد وما يقرب منها حكمه، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت فيه إلى البقيع، كما في مسلم (3) عن عمر.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: [434 ب] قال (4): وقد روي هذا عن علي عليه السلام من قوله، ثم ساقه بسنده عن علي عليه السلام: أنه كره أكل الثوم. أي: مطبوخاً.

وقال (5): هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي.

الثالث:

3 -

وعن أبي زياد خيار بن سلمة قال: سَألتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ البَصَلِ؟ فقَالَتْ: إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كانَ فِيهِ بَصلٌ. أخرجه أبو داود (6). [منكر]

حديث "أبي زياد خيار" بالخاء المعجمة مكسورة فمثناة تحتية خفيفة آخره راء، ابن سلمة شامي مقبول كما في "التقريب"(7).

"قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البصل، فقالت: كان آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه البصل" والمراد: مطبوخ فيه وقد عرف إذنه صلى الله عليه وسلم فيه مطبوخاً.

(1) في "إحكام الأحكام"(2/ 518).

(2)

في "فتح الباري"(2/ 344).

(3)

في صحيحه رقم (78/ 567).

(4)

الترمذي في "السنن" رقم (4/ 262).

(5)

الترمذي في "السنن" رقم (4/ 262).

(6)

في "السنن" رقم (3829) وهو حديث منكر.

(7)

(1/ 230 رقم 183).

ص: 603