المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأورد عليه قصة ضيافة أبي طلحة، حيث دعا النبي صلى - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: وأورد عليه قصة ضيافة أبي طلحة، حيث دعا النبي صلى

وأورد عليه قصة ضيافة أبي طلحة، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن معه:"قوموا".

ومثله قصة ضيافة جابر يوم الخندق، فأجاب المازردي (1): بأنه يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم علم رضا أبي طلحة فلم يستأذنه، بخلاف قصة صاحب اللحام فلم يعلم رضاه فاستأذنه، وكان الذي أكله القوم [451 ب] عند أبي طلحة كان مما خرق الله فيه العادة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر ما أكلوه من البركة التي لا صنيع لأبي طلحة فيها، فلم يفتقر إلى استئذانه.

أو لأن أبا طلحة صنع الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتصرف فيه كيف أراد، وصاحب اللحام صنعه له صلى الله عليه وسلم ولمن عيّنه معه من الخمسة (2).

قوله: "أخرجه مسلم والنسائي".

‌الوليمة

" الوَلِيْمَةُ" في "القاموس"(3): الوليمة طعام العرس، أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها، وأولم: صنعها.

الأول: حديث أنس رضي الله عنه:

1 -

عن أنس رضي الله عنه قال: رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم علَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ:"مَا هَذَا؟ " قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ:"بَارَكَ الله لَكَ، أَوْلِمْ بِشَاةٍ". أخرجه الستة (4)، وتقدم في كتاب الصداق مطولاً. [صحيح]

(1) في "المعلم بفوائد مسلم"(3/ 69 - 70).

(2)

انظر: "فتح الباري"(9/ 561).

(3)

"القاموس المحيط"(ص 1507).

(4)

أخرجه البخاري رقم (249) وأطرافه (2293، 3781، 3937، 5073، 5148، 5153، 5155، 5167، 6082، 6386)، ومسلم رقم (1427)، وأبو داود رقم (2109)، والترمذي رقم (1094)، والنسائي (6/ 119/ 120)، ومالك (2/ 545) وهو حديث صحيح.

ص: 646

بوب (1) له البخاري: باب الوليمة ولو بشاة.

"قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة" المراد بها: أثر الخلوق، والخلوق: طيب يصنع من زعفران وغيره.

وللطبراني في "الأوسط"(2) بسند فيه ضعف كما قال ابن حجر (3): أن عبد الرحمن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد خضب بالصفرة، فقال:"ما هذا الخضاب أعرست؟ " قال: نعم

الحديث.

"قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب" اختلف في المراد بقوله: "نواة"؛ فقيل: نوى التمر كان يوزن به، وقيل: لفظ نواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق. وجزم به الخطابي (4)، ونقله عياض (5) عن أكثر العلماء.

وقال بعض المالكية (6): النواة عند أهل المدينة ربع دينار.

وقال الشافعي (7): النواة ربع النش، والنش نصف أوقية، الأوقية: أربعون درهماً، فتكون خمسة دراهم، وكذا قال أبو عبيد (8): أن عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم، وهي تسمى النواة كما تسمى الأوقية، وبه جزم (9) أبو عوانة وآخرون.

(1) في صحيحه (9/ 231 الباب رقم 68 - مع الفتح).

(2)

ذكره الحافظ في "الفتح"(9/ 234).

(3)

في "فتح الباري"(9/ 234).

(4)

في "معالم السنن"(3/ 584 - مع السنن).

(5)

في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(2/ 587).

(6)

"مدونة الفقه المالكي وأدلته"(2/ 582).

(7)

"البيان" للعمراني (9/ 370).

(8)

ذكره الأزهري في "تهذيب اللغة"(15/ 557)، "النهاية في غريب الحديث"(2/ 807).

(9)

ذكره الحافظ في "الفتح"(9/ 235).

وانظر: كتابنا: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية"(ص 183).

ص: 647

"فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك" زاد في رواية: قال عبد الرحمن: "فلقد رأيتني لو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهباً أو فضة" وكأنه قال ذلك إشارة إلى بركة الدعوة النبوية أن يبارك الله له (1).

"أولم ولو بشاة"(لو) هنا للتقليل، والأمر الأصل فيه الإيجاب، ولكن قال ابن بطال (2): أنه لا يعلم أحداً أوجبها. [452 ب].

وردَّ عليه ابن حجر (3) بأنه قد قال بعض الشافعية (4) بإيجابها للأمر بها هنا، وأما الاستدلال على وجوبها بوجوب إجابة الدعوة؛ فضعيف؛ لأن إيجاب الدعوة فرع أنه يدعو إليها العروس، ودعوته إليها فرع إيقاعه للوليمة، والدعوة لا تجب عليه اتفاقاً، فلا تجب الوليمة.

واختلف (5) في وقت الوليمة على أقوال عند العقد، أو عقبه، أو عند الدخول، أو عقبه، أو موسع من ابتداء العقد إلى عند الدخول، أقوال.

واستحب (6) أن تكون عند البناء وهو الزفاف للزوجة، ففي "القاموس": بنى على أهله وبها زفّها، ويقع الدخول عقبها، وعليه عمل الناس.

قوله: "أخرجه الستة، وتقدم في كتاب الصداق مطولاً".

(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(9/ 235).

(2)

في "شرحه لصحيح البخاري"(7/ 284).

(3)

في "فتح الباري"(9/ 230).

(4)

انظر: "روضة الطالبين"(7/ 333)، "الحاوي الكبير"(9/ 556 - 557)، "المحلى"(9/ 450)، "المغني"(10/ 193).

(5)

انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (7/ 217)، "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض (4/ 588).

(6)

انظر: "فتح الباري"(9/ 246).

ص: 648

الحديث الثاني:

2 -

وعنه رضي الله عنه قال: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنها، أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

وفي رواية: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ. أخرجه الشيخان (1) وأبو داود (2). [صحيح]

"وعنه" أي: أنس رضي الله عنه.

"قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش" المذكورة قصتها في الأحزاب.

بوّب البخاري (3) لحديث أنس هذا بقوله: باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض، ثم بيّن ما أبهمه.

"أولم عنها بشاة" قال الكرماني (4): لعل السبب في تفضيل زينب في الوليمة على غيرها: أنه كان للشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي.

"وفي رواية" لهما عن أنس.

"أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه" وهذا من أعلام النبوة، حيث يشبع الكثير من الناس بشاة واحدة.

قوله: "أخرجه الشيخان وأبو داود".

(1) أخرجه البخاري رقم (5171)، ومسلم رقم (901/ 1428).

(2)

في "السنن" رقم (3743) وهو حديث صحيح.

(3)

في صحيحه (9/ 237 رقم 69 - مع الفتح).

(4)

ذكره الحافظ في "الفتح"(9/ 238).

ص: 649

الحديث الثالث:

3 -

وعنه رضي الله عنه قال: أَوْلَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ. أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [صحيح]

"وعنه" أي: أنس رضي الله عنه.

"قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي" ابن أخطب الإسرائيلية.

"بسويق وتمر" ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليالي يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمرنا بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن.

وقد أخرج مسلم (3) في ذلك جملة روايات طويلة، وعقد له البخاري (4) باباً: باب من أولم بأقل من [453 ب] شاة. والقصة مستوفاة في غزوة خيبر.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

وللبخاري (5) رحمه الله: عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رضي الله عنها قالَتْ: أَوْلَمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. [صحيح]

(1) في "السنن" رقم (3744).

(2)

في "السنن" رقم (1095) وقال: حديث حسن غريب.

وأخرجه أحمد (3/ 110)، وابن ماجه رقم (1909) وهو حديث صحيح.

(3)

في صحيحه رقم (89/ 1428 - 95/ 1428).

(4)

في صحيحه (9/ 238 الباب رقم 70 - مع الفتح).

(5)

في صحيحه رقم (5172) مرسلاً وهو أثر صحيح.

ص: 650

"وللبخاري رحمه الله عن صفية بنت شيبة رضي [الله] (1) عنها" في البخاري (2): عن منصور بن صفيَّةُ، وهي أمه واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة.

"أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه" قال الحافظ ابن حجر (3): لم أقف على تعيين اسمها صريحاً. وأقرب ما يفسر به أم سلمة، فقد أخرج ابن سعد (4) عن شيخه الواقدي بسند له إلى أم سلمة قالت: لما وليني النَّبي صلى الله عليه وسلم وذكر قصة تزويجه بها، قالت: فأدخلني بيت زينب بنت خزيمة، فإذا جرّة فيها شيء من شعير فأخذته فطحنته ثم عصدته.

في الترمذي: وأخذت شيئاً من إهاله فأدمته، فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وصفية بنت شيبة عيّنت قدر الشعير (5)، فقالت:"بمدّين من شعير" وهو نصف صاع.

الرابع: حديث ابن مسعود رضي الله عنه:

4 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "طَعَامُ الوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي سُنَّةٌ، وَالثَّالِثُ سُمْعَةٌ، وَمَنْعَ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ". أخرجه الترمذي (6). [ضعيف]

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة" أي: إطعام من يريد العروس إطعامه.

"أول يوم" من أيام الزواج. "حق" أي: ثابت.

"و" إطعام "الثاني سنة". "و" إطعام "الثالث سمعة" يقصد به تسميع الناس بذلك.

"ومن سمع" قصد التسميع.

(1) سقطت من (ب).

(2)

في صحيحه رقم (5172) وقد تقدم آنفاً.

(3)

في "الفتح"(9/ 239).

(4)

في "الطبقات الكبرى"(8/ 92).

(5)

انظر: "فتح الباري"(9/ 241 - 242).

(6)

في "السنن" رقم (1097) وهو حديث ضعيف.

ص: 651

"سمّع الله به" أي: سمع الله بوزره يوم القيامة.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (1): حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير.

سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع (2): زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث. انتهى.

وفي "صحيح البخاري"(3): ولم يؤقت النَّبي صلى الله عليه وسلم يوماً ولا يومين. أي: لم يجعل لوليمة الطعام وقتاً معيناً يختص به الإيجاب أو الاستحباب.

وذكر الحافظ (4) أحاديث في جواز الزيادة، ثم قال: ومجموعها يدل على أن للحديث - أي: حديث الزيادة - أصلاً.

وذكر (5) ما أخرجه أبو يعلى بسند حسن عن أنس: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي وجعل [454 ب] عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاثة أيام.

قال النووي (6): إذا أولم بثلاثة فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة. والثاني: لا يجب قطعاً.

(1) في "السنن"(3/ 404).

(2)

ذكره الترمذي في "السنن"(3/ 404)، وانظر "فتح الباري"(9/ 240 - 241).

(3)

في صحيحه (9/ 240 رقم الباب 71 - مع الفتح).

(4)

في "فتح الباري"(9/ 243).

(5)

ابن حجر في "الفتح"(9/ 243).

(6)

في "شرحه لصحيح مسلم"(9/ 234)، و"روضة الطالبين"(7/ 334).

ص: 652

واعتبر الحنابلة (1) الوجوب - أي: وجوب الإجابة - في اليوم الأول، وفي الثاني قالوا: سنة، تمسكاً بظاهر حديث ابن مسعود.

وقال عياض (2): استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعاً، وقال بعضهم: محلها إذا دعا كل يوم من لم يدع قبله.

الخامس:

5 -

وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُولُ: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لهَا الأَغْنِيَاءُ وَتُتْرَكُ المَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ". [صحيح]

وفي أخرى (3): "يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا". أخرجه الثلاثة (4) وأبو داود (5). [صحيح]

حديث "الأعرج" اسمه عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم (6).

(1) انظر: "المغني"(10/ 194 - 195).

(2)

في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(4/ 588).

(3)

أخرجها مسلم في صحيحه رقم (110/ 1432) وهو حديث صحيح.

(4)

البخاري في صحيحه رقم (5177)، ومسلم في صحيحه رقم (1432)، ومالك في "الموطأ"(2/ 546) وهو حديث صحيح.

(5)

في "السنن" رقم (3742) وهو حديث صحيح.

وأخرجه ابن ماجه رقم (1913).

(6)

انظر: "التقريب"(1/ 501 رقم 1142).

ص: 653