الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب التاسع: في الحيض
وفيه فصلان
(الباب التاسع)
من أبواب الطهارة، وهو آخر أبوابها، وقد تقدّم في السادس غسل الحائض والنفاس، وإنما هذا في أحكام ذلك.
الفصل الأول: في الحائض وأحكامها
(الفصل الأول: في الحائض وأحكامها)
ما عدا الغسل فتقدّم.
الأوّل: حديث (أنس رضي الله عنه):
1 -
عن أنس رضي الله عنه: أَنَّ اليَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي البُيُوتِ، فَسَأَل أَصحَابُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (1) إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَاّ النِّكَاحَ". فَبَلَغَ ذَلِكَ اليَهُودَ. فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَاّ خَالَفَنَا فِيهِ. فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ رضي الله عنهما فَقَالَا: يَا رَسُولَ الله إِنَّ اليَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلْتَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. أخرجه الخمسة (2) إلا البخاري، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]
(1) سورة البقرة الآية: 222.
(2)
أخرجه مسلم رقم (302)، وأبو داود رقم (258)، والترمذي رقم (2977)، والنسائي (1/ 152)، وابن ماجه رقم (644)، وهو حديث صحيح.