المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يحرم أنه حلال، إلا ما ورد النص بتحريمه مثل: كل - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: يحرم أنه حلال، إلا ما ورد النص بتحريمه مثل: كل

يحرم أنه حلال، إلا ما ورد النص بتحريمه مثل: كل ذي ناب من السباع (1)، ومخلب من الطير، والكلب، والخنزير (2)، ونحو ذلك.

قوله: "أخرجه أبو داود".

‌المضطر

" المُضْطَرَ" قال ابن حزم (3): حدَّ المضطر أن يبقى يوماً وليلة لا يجد ما يأكل ولا ما يشرب.

الأول: حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه:

1 -

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ الحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا، فَوَجَدَهَا وَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا فَمَرِضَتْ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا فَأبَى، فَنَفَقَتْ، فَقَالَتْ: اسْلُخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلحمَهَا وَنَأْكُلَهُ، فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:"هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيكَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَكُلُوهَا". قَالَ: فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ الخَبَرَ، فَقَالَ: هَلَّا كُنْتَ نَحَرْتَهَا؟ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ. أخرجه أبو داود (4). [إسناده حسن]

(1) أخرج أحمد (4/ 193، 194)، والبخاري رقم (5530)، ومسلم رقم (12/ 1932)، وأبو داود رقم (3802)، والنسائي رقم (4325)، والترمذي رقم (1477)، وابن ماجه رقم (3232) عن أبي ثلعبة الخُشني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل كل ذي ناب من السباع". وهو حديث صحيح.

وأخرج أحمد (1/ 244، 289، 302)، ومسلم رقم (16/ 1934)، وأبو داود رقم (3803)، والنسائي رقم (4326)، وابن ماجه رقم (3234)، وابن الجارود رقم (892)، والبيهقي (9/ 315) عن ابن عباس قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير .. " وهو حديث صحيح.

(2)

لقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: 173].

(3)

في "المحلى"(7/ 426 - 428).

(4)

في "السنن" رقم (3816) بإسناد حسن.

ص: 591

"أن رجلاً نزل الحرة"(1) موضع قريب من المدينة.

"ومعه أهله وولده، فقال له رجل: إن ناقة لي ضلت" ذهبت إلى غير محل معين.

"فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت، فقالت له امرأته: انحرها، فأبى فنفقت" أي: ماتت.

"فقالت: فاسلخها" أي: اخلس عنها جلدها.

"حتى نقدد لحمها وشحمها" نتخذه قديداً ننتفع به.

"فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله فقال: هل عندك [429 ب] غنىً يغنيك؟ قال: لا، قال: فكلوها" فهو دليل على إباحة الميتة لمن لا يجد ما يأكله، وقد أباح الله تعالى الميتة للمضطر، وأن له أن يأكل حتى يشبع ويتزود حتى يجد غيرها فتعود محرّمة.

"فجاء صاحبها فأخبره الخبر" بمرضها ونفاقها.

"فقال" مالكها. "هلاّ كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك" هذا بيان للمضطر الذي أباح الله له ما حرمه من الميتة والكلب ولحم الخنزير، وأنه من لم يجد ما يغنيه (2).

والمراد بغنائه: طعام يومه وليلته إلا أنه قال أبو محمَّد بن حزم (3): أن المضطر إذا وجد مال مسلم أو ذمي أخذ منه ولا تحل له الميتة.

قال (4): لقوله صلى الله عليه وسلم: "أطعموا الجائع" فهو إذا وجد مال مسلم أو ذمي فقد وجد مالاً قد أمر الله بإطعامه منه، فحقّه منه فهو غير مضطر إلى الميتة وسائر المحرمات، فإن منع من ذلك ظلماً فهو مضطر حينئذ.

(1) انظر: "النهاية"(1/ 357)، و"المجموع المغيث"(1/ 426).

(2)

انظر: "فتح الباري"(9/ 674)، "المحلى"(7/ 427 - 428).

(3)

في "المحلى"(7/ 426).

(4)

ابن حزم في "المحلى"(7/ 426).

ص: 592

قال (1): وخصص قوم الخمر بأنه لا يشربها من اضطر إلى الشرب ولم يجد ما يرويه وهو خطأ؛ فإنه تخصيص للقرآن بغير برهان، واحتجوا بأنها لا تروي، وهو خطأ يدرك بالعيان.

وقد صح عندنا أن كثيراً من المدمنين عليها من الكفار والخلاّع لا يشربون الماء أصلاّ مع شربهم الخمر، وقد سوغوا لمن غص بلقمة وخاف الاختناق أنه يسوغها بالخمر، ولا فرق بين الإساغة بها في ضرورة الاختناق وفي ضرورة العطش. وأطال البحث في هذا.

قوله: "أخرجه أبو داود".

الثاني:

2 -

وعن الفجيع العامري رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: مَا يحلُّ لَنَا مِنْ المَيْتةِ؟ قَالَ: "مَا طَعَامُكُمْ؟ " قُلْنَا: نَعْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ. قَالَ أبو نُعَيْمٍ مَوْلَى عُقْبَةُ: فَسَّرَهُ لِي عُقْبَةُ: قَدَح غُدْوَةً، وَقَدَحٌ عَشِيَّةً. قَالَ: ذَاكَ؛ وَأَبِي الجُوعُ، فَأَحَلَّ لَهُمْ المَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الحَالِ. أخرجه أبو داود (2). [إسناده ضعيف]

حديث "الفُجَيع"(3) بالجيم مصغر. "ابن عبد الله العامري" وهو صحابي له حديث واحد.

"قال: قلت: يا رسول الله! ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قال: ما نغتبق"(4) الغبوق من آخر النهار.

"ونصطبح" وهو من أول النهار.

(1) ابن حزم في "المحلى"(7/ 426 - 427).

(2)

في "السنن" رقم (3817) بإسناد ضعيف.

(3)

انظر: "الاستيعاب" رقم (2084) ط الأعلام.

"التقريب"(2/ 107 رقم 6).

(4)

قال أبو داود في "السنن"(4/ 168)، الطبوق من آخر النهار، والصبوح من أول النهار.

وانظر: "النهاية"(2/ 287).

ص: 593

"قال أبو نعيم مولى عقبة" ليس هذا اللفظ في أبي داود (1) ولا في "الجامع"(2) بل لفظها: قال أبو نعيم: فسّره

الخ.

"فسّره لي عقبة، قال: قدح غدوة وقدح عشية" ومراده: قدح من اللبن.

"قال: ذاك وأبي الجوع" لأن القدح غدوة عشية لا يشبع.

"فأحل لهم الميتة".

وأما قوله: "وأبي" فلم يرد بها القسم، بل جرت على ألسنة العرب نحو: قاتله الله، وتربت [430 ب] يداه ونحوه، وكان هذا قبل النهي عن القسم (3) بغير الله.

قوله: "أخرجه أبو داود".

نعم الصدقة والجزية

"نَعَمْ الصَّدَقَةِ وَالجِزْيَةَ" أي: حكمهما.

في "القاموس"(4): وقد تسكّن عَيْنُهُ: الإبلُ والشاءُ أو خاصٌ بالإبلِ، جمعه أنعامٌ.

الأول:

1 -

عن أسلم قال: قُلْتُ لِعُمَرَ رضي الله عنه: إِنَّ في الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ، فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا. قُلْتُ: وَهِيَ عَمْيَاءُ؟ قَالَ: يَقْطُرُونَهَا بِالإِبِلِ. فَقُلْتُ: وَكَيْفَ تَأْكُلُ مِنْ الأَرْضِ؟ فقَالَ: أَمِنْ نَعَمِ الجِزْيَةِ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟ قُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الجِزْيَةِ. فَقَالَ: أَرَدْتُمْ وَالله أَكْلَهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ نَعَمِ الجِزْيَةِ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ رضي الله عنه فَنُحِرَتْ، وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تسْعٌ، فَلَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ، وَلَا طَرِيفَةٌ إِلَاّ جُعِلَ مِنْهَا في تِلْكَ الصِّحَافِ، فَيَبْعَثُ بِهَا إلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ

(1) في "السنن" رقم (3817) وهو كما قال الشارح.

(2)

(7/ 437 رقم 5517) وهو كما قال الشارح.

(3)

تقدم نصه وتخريجه.

(4)

"القاموس المحيط"(ص 1501).

ص: 594

بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ كَانَ مِنْ حَظِّهَا، فَجَعَلَ في تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الجَزُورِ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنَ لَحْمِ تِلْكَ الجَزُورِ، فَصُنِعَ، فَدَعَا عَلَيْهِ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ. أخرجه مالك (1). [موقوف صحيح]

الأول: حديث "أسلم" هو أسلم العدوي مولى عمر، ثقة مخضرم.

"قال: قلت لعمر: إن في الظَّهر" في "القاموس"(2): أنه الرِّكاب، وقال (3): إن الرِّكاب ككتاب الإبل.

"ناقة عمياء، قال: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها، قلت: وهي عمياء" فكيف الانتفاع بها.

"قال: يقطرونها [مع الإبل] (4) " الصحيحة فتسير بسير الإبل.

"فقلت: وكيف تأكل من الأرض" فإنها لا تدرك المرعى.

"قال: أمن نعم الجزية أم نعم الصدقة؟ قلت: من نعم الجزية، فقال: أردتم والله" أي: أردتم بالسؤال عنها.

"أكلها، قلت: إن عليها وسم إبل الجزية، فأمر بها عمر فنحرت وكان عنده" أي: عمر.

"صحاف تسع" بعدة أزواج النَّبي صلى الله عليه وسلم.

"فلا يكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فبعث بها إلى أزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ويكون الذي بعث به إلى حفصة ابنته" زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) في "الموطأ"(1/ 279 رقم 44) وهو أثر موقوف صحيح.

وقال مالك: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم.

(2)

"القاموس المحيط"(ص 557).

(3)

الفيروز آبادي في "القاموس المحيط"(ص 557).

(4)

كذا في الشرح والذي في نص الحديث: يقطرونها بالإبل.

ص: 595