المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

قال (1): وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، أنهم لم يروا (2) الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري، وأهل [309 ب] الكوفة.

‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

(الفرع السادس) من فروع الباب الخامس

في أحاديث متفرقة

(في أحاديث متفرقة) وذكر حديثين

الأول: حديث (ابن مسعود):

1 -

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "كُنَّا لَا نَتَوَضّأَ مِنْ مَوْطىءِ، وَلَا نَكُفُّ شَعْراً وَلَا ثوْباً". أخرجه أبو داود (3). [صحيح]

"الموطىء" ما يوطأ في الطريق من الأذى (4).

"كنا لا نتوضأ من مَوْطِئّ" بفتح الميم وسكون الواو، وكسر الطاء، وتشديد المثناة التحتية، ويأتي تفسيره للمصنف.

"ولا نكف شعراً ولا ثوباً".

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: موقوفاً على ابن مسعود.

(1) الترمذي في "السنن"(1/ 125).

(2)

انظر: "المغني"(1/ 250)، "التمهيد"(3/ 348)، "الأوسط"(1/ 138 - 139).

(3)

في "السنن" رقم (204) وأخرجه ابن ماجه رقم (1041) وهو حديث صحيح.

(4)

قال ابن الأثير في "غريب الجامع"(7/ 228) أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء من الأذى الذي يصيب أرجلهم، ولا كانوا يغسلونها منه.

ص: 290

الثاني: حديث (أبي هريرة):

2 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّى مُسْبِلٌ إِزَارَهُ إذ قَالَ لَه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسولَ الله مَالَكَ، أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَإِنَّ الله لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ". أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]

"أنه قال: بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره" الإسبال (2) ما جاوز الكعبين.

"قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ، ثم جاء، فقال رجل: يا رسول الله! مالك أمرته أن يتوضأ" في لفظ أبي داود (3): "ثم سكت عنه" فسقط على المصنف.

"فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره" فيه دليل على تحريم إسبال الإزار، وألفنا فيه رسالة (4) نافعة.

وفيه: أنه ينتقض وضوء من صلّى مسبلاً إزاره، وأنه يجب عليه استئناف الوضوء.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (5): فيه أبو جعفر، وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف؟ اسمه. انتهى.

(1) في "السنن" رقم (4086)، وهو حديث ضعيف.

(2)

المسبل: هو الذي يطوّل ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى، وإنما يفعل ذلك كثيراً واختيالاً، "النهاية في غريب الحديث"(1/ 752).

(3)

في "السنن" رقم (638) وهو حديث ضعيف.

(4)

وهي الرسالة رقم (118) من "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" بتحقيقي، ط: ابن كثير.

وهي بعنوان: إستيفاء الاستدلال في بيان تحريم إسبال الثياب عن الرجال.

(5)

في "مختصر السنن"(1/ 324).

ص: 291