المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثاني: لمس الذكر - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الثاني: لمس الذكر

"ومثله عن ابن مسعود" وهذا نبأ على تفسير الملامسة باللمس، والحق أنه أريد بها الجماع، كما قرّرناه في "سبل السلام"(1) وغيره، وهذا قول صحابيين موقوف عليهما، وقد عارضهما الأول المرفوع، وإن كان فيه كلام.

الثالث: حديث (أُبَيّ بن كعب رضي الله عنه):

3 -

وعن أُبَيّ بن كعب رضي الله عنه: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ إمَرَأَته فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى". أخرجه الشيخان (2). [صحيح]

"قال: يا رسول الله! إذا جامع الرجل امرأته فلم ينزل" هذه زيادة على المس، ففيه الإيلاج ولا بد من خروج المذي غالباً.

قوله: "يغسل ما مس المرأة منه" وهو فرجه الذي أولجه، ويدل له لفظه في مسلم (3):"يغسل ذكره وما مسه من رطوبة فرجها".

"ثم يتوضأ ويصلي" هذا الحديث ليس من المترجم له، إذْ الترجمة للمس فقط.

قوله: "أخرجه الشيخان".

‌الثاني: لمس الذكر

النوع (الثاني) من نوعي اللمس [301 ب].

(لمس الذكر) أحسن بهذا؛ لأنه الوارد فيما ساقه.

الأول: حديث (طلق بن علي رضي الله عنه):

(1)(1/ 260) بتحقيقي.

(2)

أخرجه البخاري رقم (292)، ومسلم رقم (346).

(3)

في صحيحه رقم (84/ 346)، وفيه:"يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويُصلي".

ص: 266

1 -

عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: "قَدِمْنَا عَلَى رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ يَا رَسَولَ الله: مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ، أَوْ قَالَ بَضْعَةٌ مِنْهُ". أخرجه أصحاب السنن (1)، واللفظ لغير الترمذي. [حسن]

"قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم" قد بيّن في رواية أنه كان قدومه في أول الهجرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعمّر مسجده.

"فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله! ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ" أي: أينقض أم لا؟.

"فقال: وهل هو إلاّ مضغة منه أو قال: بضعة منه" شك من الراوي، أي: اللفظين، قاله صلى الله عليه وسلم وهما بمعنى، فدل على أنه لا يوجب الوضوء.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن" لفظ ابن الأثير (2)، أخرجه أبو داود (3)، وأمّا الترمذي (4) فإنه لم يخرج من الحديث إلاّ قوله:"وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة" إلاّ أنه أخرجه (5) في باب: ترك الوضوء من مس الذكر، وقال (6): هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب.

(1) أخرجه أبو داود رقم (182، 183)، والترمذي رقم (85)، والنسائي (1/ 101 رقم 163، 164)، وابن ماجه رقم (483)، وهو حديث حسن.

(2)

(7/ 207).

(3)

في "السنن" رقم (182).

(4)

في "السنن" رقم (85).

(5)

الترمذي في "السنن"(1/ 131 رقم 85).

(6)

الترمذي في "السنن"(1/ 132).

ص: 267

وأمّا النسائي (1) فإنه قال: "قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، فلما قضى الصلاة جاءه رجل

" الحديث. انتهى.

الثاني:

2 -

وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي، حَتَّى يَتَوَضَّأَ". أخرجه الأربعة (2)، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح]

حديث: "بُسرة" بضم الموحدة وسكون السين المهملة، بزنة واحدة البسر.

"بنت صفوان"(3) وهي جدة مروان بن الحكم، والد عبد الملك، أمّ أمه، قاله في "المبهمات" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلِّي حتى يتوضأ" وفي رواية "الجامع الصغير" (4): "إذا أفضى أحدكم بيده إلا فرجه، وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر، فقد وجب عليه الوضوء"

(1) في "السنن" رقم (164).

(2)

أخرجه أبو داود رقم (181)، والترمذي رقم (82)، والنسائي رقم (163)، وابن ماجه رقم (479). وأخرجه أحمد (6/ 407)، ومالك في "الموطأ"(1/ 42 رقم 58)، والشافعي في "المسند"(1/ 34 رقم 87 - ترتيب"، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (33)، وابن حبان رقم (1112)، والحاكم (1/ 136)، والطيالسي رقم (1657)، وعبد الرزاق في "المصنف"(1/ 113 رقم 412)، والدارمي (1/ 185)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 71)، والدارقطني (1/ 146 - 147 رقم 1، 2، 3، 4)، والحازمي في "الاعتبار"(ص 143 - 144)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 128 - 130)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(9/ 332) ، والطبراني في "الصغير"(2/ 250 رقم 1113 - الروض الداني)، وابن حزم في "المحلى"(1/ 235 رقم المسألة 163) وهو حديث صحيح.

(3)

انظر: "التقريب"(2/ 591 رقم 3).

(4)

انظر: "صحيح الجامع الصغير وزيادته"(1/ 126 رقم 362/ 150)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 268

ونسبه إلى إخراج الشافعي (1) له وابن حبان (2)، والدارقطني (3) والحاكم (4). فدل على أن مس الذكر من دون حائل يوجب الوضوء.

والقول بنقضه قول سعد (5) وابن (6) عمر، وابن عباس (7)، وهو مذهب الشافعي (8) والأوزاعي (9) وأحمد (10) والمزني (11)، والمشهور عن مالك (12).

(1) في "مسنده"(1/ 34 رقم 8 - 8 ترتيب).

(2)

في صحيحه رقم (1118).

(3)

في "السنن"(1/ 47 رقم 6).

(4)

في "المستدرك"(1/ 138)، وهو حديث حسن لغيره.

(5)

ذكره ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 193).

(6)

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 194 رقم 84) ومالك في "الموطأ"(1/ 150) وعبد الرزاق في "المصنف"(1/ 115 رقم 419)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 131).

(7)

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 194 - 195 رقم 88).

(8)

"المجموع شرح المهذب"(2/ 34)، "حلية العلماء"(1/ 190).

(9)

انظر: "المغني"(1/ 242 - 243).

(10)

انظر: "المغني"(1/ 243)، "المبدع"(1/ 162).

(11)

انظر: "روضة الطالبين"(1/ 76)، "المجموع شرح المهذب"(2/ 31).

(12)

انظر: "بلغه السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير"(1/ 100 - 101).

ص: 269

وروي خلافه عن علي (1) وابن مسعود (2) وعمار (3) وحذيفة (4)، وعمران (5) بن حصين، وهو مذهب أبي حنيفة (6)، وأصحابه معتمدين على، حديث [302 ب] قيس بن طلق بن علي، عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وهل هو إلا بضعة منك" ولكنه قد قدح في قيس (7) بن طلق، وأوضحنا الكلام في "سبل السلام" وبينا قوة الدليل على أنه ناقض.

قوله: "أخرجه الأربعة، وهذا لفظ الترمذي".

قلت: وقال (8) بعد إخراجه: حسن صحيح، ولفظ الموطأ (9)، عن محمد بن عمرو بن حزم قال: سمعت عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه

(1) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(1/ 117 رقم 428).

(2)

أخرجه الطبراني في "الكبير"(9/ 213)، وعبد الرزاق في "مصنفه"(1/ 118 رقم 430)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 164).

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 164).

(4)

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(1/ 118 رقم 428)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 164)، والدارقطني في "سننه"(1/ 150)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 78).

(5)

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(1/ 119 رقم 433)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 164)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 79).

(6)

قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 79): "فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى".

(7)

قيس بن طلق بن علي الحنفي اليماني، صدوق من الثالثة، وهم من عدّه من الصحابة. "التقريب"(2/ 129 رقم 149).

(8)

في "السنن"(1/ 129).

(9)

(1/ 42 رقم 58) وهو حديث صحيح.

ص: 270

الوضوء، فقال مروان: من مسَّ الذكر الوضوء، قال عروة: ما علمت هذا، قال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ".

وللنسائي (1) نحوه وفيه: "فلم أزل أماري مروان حتى أخلى من حرسه، فأرسل إلى بُسرة يسألها عمّا حدثت من ذلك، فأرسلت إليه بُسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان". انتهى.

وفي رواية: أنه ذهب عروة إلى بسرة فسألها فأخبرته، فزال القدح بأن من أرسله مروان مجهول، وقد وسعت الكلام في "سبل السلام"(2).

الثالث: حديث (مصعب بن سعد بن أبي وقاص):

3 -

وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: "كُنْتُ أُمْسِكُ المُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ سَعْدٌ: لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرَكَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: قُمْ فَتَوَضَّأْ. فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ". أخرجه مالك (3). [موقوف صحيح]

"قال: كنت أمسك المِصَحف" مثلث الميم، وأول من سماه مصحفاً عتبة بن مسعود، أخو عبد الله بن مسعود، وجدّ عبد الله بن عنبسة الفقيه.

"على سعد بن أبي وقاص" كأنه يقرأ سعد من حفظه، وولده يستمع لقراءته في المصحف.

"فاحتككت فقال سعد: لعلك مَسَسْتَ ذكرك؟ قلت: نعم، قال: قم فتوضأ"؛ لأن سعداً (4) يرى مسّه ناقضاً للوضوء.

قوله: "أخرجه مالك" موقوفاً (5) على سعد.

(1) في "السنن" رقم (164، 165).

(2)

(1/ 265 - 267) بتحقيقي.

(3)

في "الموطأ"(1/ 42 رقم 59)، وهو أثر موقوف صحيح، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 131).

(4)

ذكره ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 193).

(5)

وهو موقوف صحيح.

ص: 271