الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورد في رواية ذكرها ابن الأثير، ونسبها للبخاري (1) وفيه:"فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه".
ثم قال (2): قد أخرجها مسلم مفردة هو والبخاري، إلا أنه لا يخفى أن موجب غسلها هو القيام من النوم، سيما وقد علله بقوله:"لا يدري".
ثم هو في الوجوب أوضح (3) منه في السنيّة، وإنما الذي ينبغي أن يستدل به لسنيّة غسل اليدين أول الوضوء، الأحاديث التي مرت في تعليم الصحابة للوضوء، علي وعثمان وغيرهما، وأحاديث صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم، فإن في كلها أنه بدأ بغسل يديه ثلاثاً حتى لو قيل بوجوبه لما بعد؛ لأنه لم يود حديث في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم ولا في تعليم الصحابة إلاّ به.
الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة
(الثَالِثَة) من التسع السنن
الاستنثار والاستنشاق والمضمضة
(الاستنثار)(4) من النثر بالنون والمثلثة، هو إخراج الماء الذي يستنشق به فهو فرع عن الاستنشاق
(والاستنشاق [285 ب] والمضمضة) في "القاموس"(5): إنها تحريك الماء في الفم.
(1) في "صحيحه" رقم (163).
(2)
ابن الأثير في "الجامع"(7/ 181).
(3)
انظر: "المغني"(1/ 140)، "المجموع شرح المهذب"(1/ 389)، "الإنصاف"(1/ 130 - 132).
(4)
انظر: "تهذيب اللغة"(15/ 73 - 75)، "القاموس المحيط"(ص 616).
(5)
"القاموس المحيط"(ص 844).
الأول: حديث (أبي هريرة رضي الله عنه).
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ". أخرجه الستة (1)، إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر" أي: يدفع الماء الذي استنشق به بأنفه، والأمر ظاهر في الإيجاب، وأكده أنه ما روى في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم أنه تركه.
قال الجمهور (2): إنَّه للندب مستدلين بحديث: "توضأ كما أمرك الله"(3).
"ومن استجمر" استعمل الحجار في الاستنجاء.
"فليوتر" تقدم الكلام فيه.
قوله: "أخرجه الستة إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري".
- وفي رواية مسلم (4): "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ". [صحيح]
وفي أخرى (5): "فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ المَاءِ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ". [صحيح]
"وفي رواية مسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً، ثم ليستنثر"، يدفعه بأنفه بعد إدخال أنفه ليغسل ما فيها.
(1) أخرجه البخاري رقم (162)، ومسلم رقم (20/ 237)، وأبو داود رقم (140)، والنسائي (1/ 66، 67)، ومالك في "الموطأ"(1/ 190)، وهو حديث صحيح.
(2)
انظر: "المجموع شرح المهذب"(1/ 393). "الإنصاف"(1/ 152 - 153).
(3)
تقدم وهو حديث صحيح.
(4)
في "صحيحه" رقم (20/ 237).
(5)
أخرجها مسلم في "صحيحه" رقم (21/ 237).
- وفي أخرى لهما (1) والنسائي (2): "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ". [صحيح]
قوله: "وفي أخرى لهما" أي: الشيخين.
"وللنسائي: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات" أي: بعد استنشاقه؛ لأنه فرع عنه كما عرفت.
"فإن الشيطان يبيت على خياشيمه" التعليل دال على وجوب هذا الاستنثار عند القيام من النوم، سواء توضأ أم لا.
إلا في رواية النسائي (3): "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلتوضأ وليستنثر، فإن الشيطان
…
" الحديث، قال القاضي عياض (4): يحتمل أنه يبيت فيها على الحقيقة، فإن الأنف أحد منافذه في الجسم التي يتوصل بها إلى القلب، وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين.
قلت: وهذا الاحتمال هو المتعين، لا حملة على المجاز، وهذا التعليل دال على وجوب (5) الانتثار ثلاثاً.
الثاني: حديث (عبد الله بن زيد رضي الله عنه):
2 -
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا.
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (3295)، ومسلم رقم (23/ 238).
(2)
في "السنن" رقم (90).
(3)
في "السنن" رقم (90).
(4)
في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(2/ 31).
(5)
انظر: "فتح الباري"(6/ 343).
أخرجه الترمذي (1). [صحيح]
"قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد" يحتمل من غرفة واحدة أو من غرفات.
"فعل ذلك ثلاثاً" الأقرب أنها غرفات ثلاث لبعد اتساع الكف الواحد لذلك.
قوله: [286 ب]"أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (2) حسن غريب.
الثالث:
3 -
وعن طلحة بن مصرَّف عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: دَخَلْتُ عَلىَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، وَالمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ. أخرجه أبو داود (3). [ضعيف]
حديث: "طلحة بن مصرف عن أبيه، عن جده"، واسم جده كعب فهو: طلحة بن مصرَّف بن كعب اليامي بالتحتانية، الكوفي ثقة قارئ فاضل، قاله في "التقريب"(4).
"قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق"، يحتمل أنه يفصل بينهما في الاغتراف، فيغترف لكل وحدة غرفة، أو أنه بغرفة واحدة بفصل بينهما فعلاً، أو أنه يكمل أحدهما ثم يفعل الآخر.
قوله: "أخرجه أبو داود".
(1) في "السنن" رقم (28)، وهو حديث صحيح.
(2)
في "السنن" رقم (1/ 43).
(3)
في "السنن" رقم (139) وهو حديث ضعيف.
(4)
(1/ 379 رقم 41) والذي فيه: طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي، الكوفي.