المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

ورد في رواية ذكرها ابن الأثير، ونسبها للبخاري (1) وفيه:"فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه".

ثم قال (2): قد أخرجها مسلم مفردة هو والبخاري، إلا أنه لا يخفى أن موجب غسلها هو القيام من النوم، سيما وقد علله بقوله:"لا يدري".

ثم هو في الوجوب أوضح (3) منه في السنيّة، وإنما الذي ينبغي أن يستدل به لسنيّة غسل اليدين أول الوضوء، الأحاديث التي مرت في تعليم الصحابة للوضوء، علي وعثمان وغيرهما، وأحاديث صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم، فإن في كلها أنه بدأ بغسل يديه ثلاثاً حتى لو قيل بوجوبه لما بعد؛ لأنه لم يود حديث في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم ولا في تعليم الصحابة إلاّ به.

‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

(الثَالِثَة) من التسع السنن

الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

(الاستنثار)(4) من النثر بالنون والمثلثة، هو إخراج الماء الذي يستنشق به فهو فرع عن الاستنشاق

(والاستنشاق [285 ب] والمضمضة) في "القاموس"(5): إنها تحريك الماء في الفم.

(1) في "صحيحه" رقم (163).

(2)

ابن الأثير في "الجامع"(7/ 181).

(3)

انظر: "المغني"(1/ 140)، "المجموع شرح المهذب"(1/ 389)، "الإنصاف"(1/ 130 - 132).

(4)

انظر: "تهذيب اللغة"(15/ 73 - 75)، "القاموس المحيط"(ص 616).

(5)

"القاموس المحيط"(ص 844).

ص: 217

الأول: حديث (أبي هريرة رضي الله عنه).

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ". أخرجه الستة (1)، إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر" أي: يدفع الماء الذي استنشق به بأنفه، والأمر ظاهر في الإيجاب، وأكده أنه ما روى في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم أنه تركه.

قال الجمهور (2): إنَّه للندب مستدلين بحديث: "توضأ كما أمرك الله"(3).

"ومن استجمر" استعمل الحجار في الاستنجاء.

"فليوتر" تقدم الكلام فيه.

قوله: "أخرجه الستة إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري".

- وفي رواية مسلم (4): "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ". [صحيح]

وفي أخرى (5): "فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ المَاءِ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ". [صحيح]

"وفي رواية مسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً، ثم ليستنثر"، يدفعه بأنفه بعد إدخال أنفه ليغسل ما فيها.

(1) أخرجه البخاري رقم (162)، ومسلم رقم (20/ 237)، وأبو داود رقم (140)، والنسائي (1/ 66، 67)، ومالك في "الموطأ"(1/ 190)، وهو حديث صحيح.

(2)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(1/ 393). "الإنصاف"(1/ 152 - 153).

(3)

تقدم وهو حديث صحيح.

(4)

في "صحيحه" رقم (20/ 237).

(5)

أخرجها مسلم في "صحيحه" رقم (21/ 237).

ص: 218

- وفي أخرى لهما (1) والنسائي (2): "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ". [صحيح]

قوله: "وفي أخرى لهما" أي: الشيخين.

"وللنسائي: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات" أي: بعد استنشاقه؛ لأنه فرع عنه كما عرفت.

"فإن الشيطان يبيت على خياشيمه" التعليل دال على وجوب هذا الاستنثار عند القيام من النوم، سواء توضأ أم لا.

إلا في رواية النسائي (3): "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلتوضأ وليستنثر، فإن الشيطان

" الحديث، قال القاضي عياض (4): يحتمل أنه يبيت فيها على الحقيقة، فإن الأنف أحد منافذه في الجسم التي يتوصل بها إلى القلب، وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين.

قلت: وهذا الاحتمال هو المتعين، لا حملة على المجاز، وهذا التعليل دال على وجوب (5) الانتثار ثلاثاً.

الثاني: حديث (عبد الله بن زيد رضي الله عنه):

2 -

وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا.

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (3295)، ومسلم رقم (23/ 238).

(2)

في "السنن" رقم (90).

(3)

في "السنن" رقم (90).

(4)

في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(2/ 31).

(5)

انظر: "فتح الباري"(6/ 343).

ص: 219

أخرجه الترمذي (1). [صحيح]

"قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد" يحتمل من غرفة واحدة أو من غرفات.

"فعل ذلك ثلاثاً" الأقرب أنها غرفات ثلاث لبعد اتساع الكف الواحد لذلك.

قوله: [286 ب]"أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (2) حسن غريب.

الثالث:

3 -

وعن طلحة بن مصرَّف عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: دَخَلْتُ عَلىَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، وَالمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ. أخرجه أبو داود (3). [ضعيف]

حديث: "طلحة بن مصرف عن أبيه، عن جده"، واسم جده كعب فهو: طلحة بن مصرَّف بن كعب اليامي بالتحتانية، الكوفي ثقة قارئ فاضل، قاله في "التقريب"(4).

"قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق"، يحتمل أنه يفصل بينهما في الاغتراف، فيغترف لكل وحدة غرفة، أو أنه بغرفة واحدة بفصل بينهما فعلاً، أو أنه يكمل أحدهما ثم يفعل الآخر.

قوله: "أخرجه أبو داود".

(1) في "السنن" رقم (28)، وهو حديث صحيح.

(2)

في "السنن" رقم (1/ 43).

(3)

في "السنن" رقم (139) وهو حديث ضعيف.

(4)

(1/ 379 رقم 41) والذي فيه: طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي، الكوفي.

ص: 220