المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٧

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

- ‌الفصل الأول: في صيد البرّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب

- ‌كتاب الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌كتاب الضيافة

- ‌كتاب الضمان

- ‌حرف الطاء

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول: في أحكام المياه

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط وما يتعلق بهما

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في آدابه

- ‌الفصل الثاني: فيما يستنجي به

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في فضله

- ‌الفصل الثاني: في صفة الوضوء

- ‌الفصل الثالث: في سنن الوضوء

- ‌الأولى: السواك

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: مسح الأذنين

- ‌السادسة: إسباغ الوضوء

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الأول: في الخارج من السبيلين وغيرهما

- ‌الأول: الريح

- ‌الثاني: المذي

- ‌الثالث: القيء

- ‌الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌الأول: في لمس المرأة

- ‌الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌الأول: في الوضوء

- ‌الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السادس: في المسح على الخفين

- ‌الباب السابع: في التيمم

- ‌الباب الثامن: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: في غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمّام

- ‌الباب التاسع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌كتاب الطعام

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌التسمية

- ‌هيئة الأكل والآكل

- ‌غسل اليد والفم

- ‌ذم كثرة الأكل

- ‌آداب متفرقة

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان

- ‌الضَّبُ

- ‌الأرنب

- ‌الضبع

- ‌القنفذ

- ‌الحبارى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجلَاّلة

- ‌الحشرات

- ‌المضطر

- ‌اللحم

- ‌الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

- ‌طعام الأجنبي

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الباب الرابع: من الخمسة الأبواب في كتاب الأطعمة

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌طعام الدعوة

- ‌الوليمة

- ‌العقيقة

- ‌الفرع والعتيرة

الفصل: ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

(الفصل الثاني) من فصلي باب الحيض.

في المستحاضة والنفساء

(في المستحاضة) والاستحاضة هي: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، ويخرج من عرق يقال له: العاذل كما يأتي.

قال ابن العربي (1): في العارضة للحائض ثمانية أسماء هو الأول، الثاني: عارك، الثالث: فارك، الرابع: طامس، الخامس: دارس [388 ب] السادس: كائر، السابع: ضاحك، الثامن: طامث.

"والنُّفساء" أي: دم الولادة.

الأول: حديث (عائشة رضي الله عنها):

1 -

عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ رضي الله عنها: اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، وَقَالَ:"هَذا عِرْقٌ". فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. أخرجه الخمسة (2)، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]

"أنّ أم حبيبة" قال الحربي (3): هي أم حبيب بغير هاء، واسمها: حبيبة بنت جحش، ومن قال فيها: أم حبيبة أو زينب فقد وهم.

(1) في "عارضة الأحوذي"(1/ 203 - 204).

(2)

أخرجه البخاري رقم (327)، ومسلم رقم (334)، وأبو داود رقم (288، 289، 290، 291)، والترمذي رقم (129)، والنسائي (1/ 181، 182).

وهو حديث صحيح.

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 427) حيث قال: وقد قيل: اسمها حبيبة، وكنيتها أم حبيب بغير هاء، قاله الواقدي وتبعه الحربي ورجحه الدارقطني، والمشهور في الروايات الصحيحة أم حبيبة بإثبات الهاء.

ص: 493

"بنت جحش" بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة فشين معجمة وهو ابن المطلب وهي زوج عبد الرحمن بن عوف.

"استحيضت سبع سنين" استمر بها جريان الدم هذه المدة.

"فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم" عن الحكم في ذلك.

"فأمرها أن تغتسل وقال: هذا" الدم. "عرق" يخرج منه وليس هو من الحيض، ويسمى هذا العرق العاذل بالعين المهملة والذال المعجمة.

"فكانت تغتسل لكل صلاة" قال الطحاوي (1): هذا منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش؛ لأنّ فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل.

وقال الحافظ ابن حجر (2): والجمع يحمل حديث أم حبيبة على الندب أولى، انتهى.

قلت: لأن النسخ فرع معرفة التاريخ، ولا يعرف المتقدم، ثم إنه ليس في الحديث أنه أمرها النَّبي صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة إلاّ في رواية لأبي داود (3): أنه قال لها النَّبي صلى الله عليه وسلم: "اغتسلي لكل صلاة" وفي أخرى (4): "توضئي لكل صلاة"، وزيادة:"توضئي" أسقطها مسلم (5) من روايته.

قالوا: لأنها مما انفرد بها حمّاد.

(1) في "شرح معاني الآثار"(1/ 102).

(2)

في "فتح الباري"(1/ 427).

(3)

في "السنن" رقم (291).

(4)

في "السنن" رقم (282).

(5)

في "صحيحه" رقم (333).

ص: 494

قال النسائي (1): لا نعلم قال: "وتوضئي" في الحديث غير حماد - يريد حماد بن زيد - وقد روى هذه الزيادة أبو داود (2) وقال: إنّها ضعيفة.

لكن الحافظ ابن حجر تردد في ذلك كما في "فتح الباري"(3).

وفي رواية للنسائي (4): "فلتغتسل لكل صلاة" وتأتي هذه الرواية، وهذا الحديث مروي بعدة ألفاظ كما ساقه ابن الأثير في "الجامع"(5)، ولذا قال المصنف:(أخرجه الخمسة وهذا لفظ البخاري).

- ولمسلم (6): أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه، شَكَتْ إِلَى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم الدَّمَ، فَقَالَ لها:"أَمْكِثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي"، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ. [صحيح]

"ولمسلم من حديث عائشة أن أم حبيبة رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: امكثي" أي: تحيَّضي. "قدر ما كانت تحبسك" من الأيام [389 ب].

"حيضتك" أي: عن الصلاة والصيام ونحوهما.

"ثم اغتسلي" غسل الحيض.

(1) في "السنن"(1/ 181، 185).

(2)

في "السنن" رقم (282).

(3)

(1/ 427 - 428).

(4)

في "السنن"(1/ 181، 185).

(5)

(7/ 359 - 363).

(6)

في "صحيحه" رقم (66/ 334).

ص: 495

"فكانت تغتسل لكل صلاة" قال النووي في شرح مسلم (1): واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات، ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة، وقت انقطاع حيضتها، وبهذا قال جمهور (2) العلماء من الخلف والسلف.

وذكر من قال بذلك من الصحابة والتابعين، ثم ذكر من قال بخلافه.

قال: ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه، ولم يصح عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل، إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها، هو قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي" وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل.

قال (3): وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل، فليس فيها شيء ثابت.

وقد بين البيهقي (4) ومن قبله ضعفها، ثم ذكر رواية الشيخين، وفيها ما سلف من أمره لها بالاغتسال، حيث قال:"إنما ذلك عرق، فاغتسلي وصلي""وكانت تغتسل عند كل صلاة".

قال الشافعي (5) رحمه الله: إنما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. قال: ولا شك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعاً، غير ما أمرت به، وذلك واسع لها، هذا كلام الشافعي بلفظه، وكذا قاله شيخه سفيان بن عيينة، والليث ابن سعد وغيرهما.

(1)(4/ 19).

(2)

انظر: "فتح الباري"(1/ 427).

(3)

أي: النووي في "شرح صحيح مسلم"(4/ 20).

(4)

في "السنن الكبرى"(1/ 321).

(5)

في "الأم"(1/ 245 رقم 825)، وانظر "المجموع"(2/ 554)، "السنن الكبرى"(1/ 332 - 334).

ص: 496

- وله (1) في أخرى. قالت عائشة رضي الله عنها: كَانَتْ تَغْتَسِلُ في مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنها، حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ المَاءَ. [صحيح]

"وله" أي: لمسلم.

"في أخرى قالت عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل في مركن" قال النووي (2) بسكر الميم وفتح الكاف، هو الإجَّانة التي يغسل فيها الثياب.

"في حجرة أختها زينب بنت جحش، حتى تعلوا حمرة الدم الماء" معناه: أنها كانت تغتسل في المركن، فتجلس فيه، فتصب عليها الماء فيختلط الماء المتساقط عليها بالدم فيحمر الماء، ثم إنه لا بد أن تتنظف بعد تلك الغسلة المتغيرة، قاله النووي في "شرح مسلم"(3).

- وعند النسائي (4): أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ، لَا تَطْهُرُ، فَذَكَرَ شَأْنَهَا لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ، وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ، لِتَنْظُرْ قَدْرَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ بِهاَ فَتترُكِ الصَّلَاةَ، ثُمّ تَنتَظِر بَعْدُ ذَلِكَ فَتَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ". [صحيح]

"وفي رواية" عن عائشة "عند النسائي".

"أن [390 ب] أم حبيبة استحيضت لا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليست بالحيضة" المعتادة، وهي بفتح الحاء كما نقله الخطابي (5) عن أكثر المحدثين أو كلهم.

"وقال النووي (6): هو متعين أو قريب من المتعين.

(1) أي: مسلم في صحيحه رقم (64/ 334).

(2)

في "شرحه لصحيح مسلم"(4/ 25)، وانظر:"النهاية"(1/ 687).

(3)

(4/ 25 - 26).

(4)

في "السنن"(1/ 184 - 185).

(5)

في "معالم السنن"(1/ 208).

(6)

في "شرحه لصحيح مسلم"(4/ 21).

ص: 497

"ولكنها ركضة من الرحم" ولابن عمر: "ركضة من الشيطان" وتقدم أنه عرق ولا منافاة، فإن العرق يركضة الشيطان في الرَّحم، فالنسبة صحيحة إلى كل واحد.

"لتنظر قدر اقرائها التي كانت تحيض" قبل استمرار الدم، وهذا مبني على أنها كانت ذات عادة (1).

"فتترك الصلاة، ثم تنتظر بعد ذلك" إلى أن تنقضي حيضتها بإتيان الدم الأسود الذي يعرف كما سلف.

"فتغتسل عند كل صلاة" تقدم الكلام على هذه اللفظة.

- وله (2) في أخرى: أَمَرَهاَ أَنْ تَتْرُكُ الصَّلاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا، وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ. [صحيح]

"وله" أي: النسائي، "في" رواية "أخرى".

"أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها" عطف تفسير.

"وتغتسل" غسل الحيض.

"وتصلي: فكانت تغتسل عند كل صلاة".

الثاني:

2 -

وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قال: كُنْتُ أُسْتَحاَضُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، رضي الله عنها، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَة كَثِيرَةً شَدِيدةً، فَمَا تَرَى فِيهَا؟ قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ؟ قَالَ:"أَنْعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ"، قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ:"فَاتَّخِذِي ثَوْبًا" قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "سآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ، أيهما فَعَلْتِ

(1) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (4/ 24 - 25).

(2)

أي: النسائي في "السنن" رقم (357).

ص: 498

أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ" فَقَالَ لَهَا:"إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكضَاتِ الشيْطانِ، فَتَحيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ الله، ثُمَّ اغتَسِلِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكَ قَدْ طهُرْتِ، وَاسْتَنْقَأْتٍ فَصَلِّي ثَلاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تحيض النِّسَاءَ، وَكَمَا يَطْهُرْنَ لمِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، فَتَغْتَسِلِينَ فَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَتُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْسِلِيْنَ مَعَ الفَجْرِ فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ". قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلىَّ". وبعض الرواة قال: قالت حمنة رضي الله عنها: هذا أعجب الأمرين إلي، ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (1) واللفظ له، والترمذي (2) بنحوه. [حسن]

وعنده (3)، بدل قوله:"فاَتَخِذِي ثَوْباً، فَتَلَجَّمِي".

"الثّجُّ" السيل، وأرادت أنه يجري كثيراً (4).

و"الرَّكضةُ" الضربة والدفعة.

(1) في "السنن" رقم (287).

(2)

في "السنن" رقم (128) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (6/ 439، 381، 382، 439، 440)، وأخرجه ابن ماجه رقم (625)، والدارقطني في "السنن"(1/ 214 رقم 48)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 172 - 173)، والشافعي رقم (141 - ترتيب المسند)، والبيهقي (1/ 338)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(3/ 299 - 300).

وهو حديث حسن.

(3)

أي: الترمذي في "السنن" رقم (128) وهو حديث حسن.

(4)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(7/ 369).

ص: 499

و"التلجم (1) " كالاستثفار وهو أن تشدَّ المرأة فرجها بخرقة عريضة توثق الدم.

حديث: "حمنة بنت جحش" هي أخت أم حبيبة، ونقل في "فتح الباري"(2)، عن ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات، زينب أم المؤمنين، وحمنة زوج طلحة، وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف، وهي المشهورة منهن بذلك.

"قالت: كنت أستحاض في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله! إني أُستحاض حيضة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم، قال: أنعتُ" أصف.

"لك الكرسف"(3) بضم الكاف وسكون الراء، وضم السين المهملة، ففاء، هو القطن، وكأنه يريد أنها تحشو مخرج الدم.

"فإنه يذهب الدم" به.

"قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوباً، قالت، هو أكثر من ذلك" لا يحجبه الثوب.

"إنما أثجّ" بفتح الهمزة، فمثلثة، فجيم.

"ثجّا" في "القاموس"(4): ثجّ الماء سال.

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين، أيها فعلت أجزأ عنك من الآخر" فهي مخيرة فيهما.

"فإن قويت عليهما فأنت أعلم" ثم بينهما لها.

"فقال: إنما هذه" الحالة [391 ب] التي شكيتها.

"ركضة من ركضات الشيطان" الركضة: الضربة والدفعة.

(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (5/ 2027)، "القاموس المحيط"(ص 1493).

(2)

في "فتح الباري"(1/ 411 - 412).

(3)

"النهاية في غريب الحديث"(2/ 533)، "الفائق" للزمخشري (2/ 159).

(4)

"القاموس المحيط"(ص 233).

ص: 500

وقال ابن العربي (1): الوضوء بالرجل واختلف فيه، فمنهم من جعله حقيقة، وأن الشيطان ضربها حتى فتق عرقها، ومنهم من جعله مجازاً.

قلت: قال ابن الأثير (2): أي: أنّ الشيطان قد حرك هذا الدم، وليس بدم الحيض المعتاد.

وقال الخطابي (3): معناه أن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التَّلبيس عليها في أمرها، وشأن دينها ووقت طُهرها حتى أنساها ذلك، فصار التقدير كأنه ركضة [نالتها](4) من ركضاته. انتهى.

قلت: والحقيقة أولى.

"فتحَّيضي" كوني في حكم الحائضة.

"ستة أيام، أو سبعة في علم الله"؛ لأنه تعالى قدر المدَّتين في حق النساء في الشهر أو نحوه.

"حتى إذا رأيت" ظننت. "أنك قد طهرت واستنقأت" برؤية الدم غير الأسود.

"فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة" على تقدير أنه سبعة أيام في الشهر.

"أو أربعاً وعشرين ليلة" على تقدير أنه ستة أيام. "أو أيامها" أيام الليالي المذكورة.

"وصومي" أيامها. "فإن ذلك يجزئك" بكسر الكافين.

"وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء ويطهرن، لميقات حيضهن وطهرهن" من أول الشهر، أو أثناءه على حكم حال النساء من قرابتها، وهذا هو الأمر الأول.

(1) في "عارضة الأحوذي"(1/ 207).

(2)

في "غريب الجامع"(7/ 369).

(3)

في "معالم السنن"(1/ 200 - مع السنن).

(4)

سقطت من (أ. ب) وأثبتناها من "معالم السنن".

ص: 501

قال ابن حجر في "الفتح"(1): إنّ المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة، تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا مضى قدره اغتسلت منه، ثم صار دم الاستحاضة كالحدث فتتوضأ لكل صلاة، لكن لا تصلي به إلا صلاة واحدة من فريضة أو نافلة، لظاهر قوله:"توضئي لكل صلاة"، وبهذا قال الجمهور (2).

والثاني قوله: "وإن قويت على أن تؤخري الظهر" إلى قريب آخر وقتها.

"وتعجلي العصر" في أول وقتها بحيث يخرج وقت الظهر عند دخول العصر.

"ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين" جمعاً صورياً وإلا فإن كل صلاة في وقتها.

وقوله: "الظهر والعصر" بيان للصلاتين [392 ب].

"وتؤخرين المغرب" كما ذكرنا.

"وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي" اغتسلي.

"وصومي إن قدرت على ذلك" وهذا الأمر الثاني مبني على تقدير أنها جهلت عادتها وعددها وصفة الدم.

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إليَّ" أحبهما إليه.

"وبعض الرواة قال: قالت حمنة رضي الله عنها هذا أعجب الأمرين إليّ، ولم يجعله من قول النَّبي صلى الله عليه وسلم ".

قال ابن العربي في "شرح الترمذي"(3) بعد سياق هذا الحديث ما لفظه: في أحاديث الحيض مسائل من معضلات الدين ومشكلات الفقه.

(1)(1/ 409 - 410).

(2)

انظر: "شرح مشكل الآثار"(3/ 299 - 300)، "المجموع شرح المهذب"(2/ 399 - 400).

(3)

(1/ 199).

ص: 502

ثم قال: فتقول: المستحاضات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس:

الأولى: حمنة بنت جحش أخت زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، كانت تحت مصعب بن عمير، فلما قتل تزوجها طلحة بن عبيد الله.

الثانية: أم حبيبة بنت جحش، أخت حمنة، زوج عبد الرحمن بن عوف.

الثالثة: فاطمة بنت أبي حبيش.

الرابعة: سهلة بنت سهيل، وكانت زوج أبي حذيفة بن عتبة.

الخامسة: سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم قال (1): وأحاديث المستحاضة كثيرة لكن الصحيح منها ثلاثة:

الأول: حديث فاطمة (2) وقد تقدم.

والثاني: حديث أم حبيبة (3) بنت جحش وتقدم.

الثالث: حديث سودة، كما رواه البخاري (4) عن عائشة:"أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استحيضت". انتهى.

ثم أطال في تفصيل أحوال المستحاضات وتقسيمهن إلى أقسام أربعة، كما هو معروف في "كتب فروع المذاهب".

قوله: "أخرجه أبو داود، والترمذي وعنده" أي: الترمذي.

"بدل قوله: "فاتخذي ثوباً" فتلجمي" بالجيم.

(1) ابن العربي في "عارضة الأحوذي"(1/ 200).

(2)

تقدم وهو حديث حسن.

(3)

تقدم وهو حديث حسن.

(4)

في صحيحه رقم (314)، وطرفاه: 315، 7357).

ص: 503

قال ابن العربي (1): كلمة غريبة لم نقع على تفسيرها في كتاب، وإنما أخذتها استقراء.

قال الخليل (2): اللجام معروف فإن أخذناه من [393 ب] هذا كان معناه: افعلي فعلاً يمنع سيلانه واسترساله. انتهى.

وفي "النهاية"(3): أي: اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم تشبيهاً بوضع الّلجام في فم الدابة.

قوله: "كالاستثفار" أي: الآتي في حديث سمي.

قال الهروي (4): هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة توثق طرفها في حقب تشده في وسطها بعد أن تحشي كرسفاً يمنع ذلك الدم.

الثالث: حديث (أسماء بنت عميس رضي الله عنها).

3 -

وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولُ الله! إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ. فَقَالَ: "سُبْحَانَ الله! هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لِتَجْلِسْ في مِرْكَنٍ". فَإِذاَ رَأْتْ صَّفَرَةً فَوْقَ المَاءِ. "فَلتَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَتَوَضَّأُ فِيْمَا بَيْنَ ذَلِكَ".

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين. أخرجه أبو داود (5). [شاذٌ]

(1) في "عارضة الأحوذي"(1/ 205).

(2)

في "كتاب العين"(ص 867).

(3)

في "النهاية في غريب الحديث"(2/ 588).

(4)

في "غريب الحديث"(3/ 114).

(5)

في "السنن" رقم (296) وهو حديث شاذٌ وقد صححه الألباني رحمه الله.

ص: 504

"قالت: قلت: يا رسول الله! إن فاطمة بنت أبي (1) حبيش" أبو حبيش بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة آخره معجمة، اسمه قيس بن عبد المطلب بن أسد، وهي غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثاً.

"استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلِ، فقال: سبحان الله" أُنزه الله أن يكون منه.

"هذا من الشيطان" ثم ذكر الحكم فقال:

"لتجلس في مركن، فإذا رأت صفارة" بفتح الصاد المهملة وكسرها.

وقال الخطابي (2): في السماع صُفارة بالضم، وفي رواية لأبي داود (3):"صفرة".

"فوق الماء" الذي في المركن.

"فلتغتسل للظهر والعصر" لصلاتهما.

"غسلاً واحداً" كما سلف.

"وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً، وتتوضأ فيما بين ذلك" إن أرادت نافلة.

قالوا: الظاهر أنها كانت متحيرة، إلا أنها عند الشافعية: تغتسل لكل صلاة. قالوا: لكنه لما طال الأمر عليها وشق عليها ذلك رخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، قاله الخطابي (4) والبغوي (5).

قلت: قد أشار إليه ابن عباس.

(1) ذكره ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(2/ 776).

(2)

في "معالم السنن"(1/ 207 - مع السنن).

(3)

في "السنن" رقم (296).

(4)

في "معالم السنن"(1/ 207 - مع السنن).

(5)

في "شرح السنة"(2/ 146 - 148).

ص: 505

"قال" أبو داود (1): رواه مجاهد عن "ابن عباس رضي الله عنهما: لما اشتد عليها الغسل" كأنّ المراد لكل صلاة في وقتها.

"أمرها أن تجمع بين الصلاتين" جمعاً صورياً كما عرفت.

قوله: "أخرجه أبو داود".

الرابع: حديث (أم سلمة رضي الله عنها):

4 -

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض فيها من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلَّفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلَّ" أخرجه الأربعة (2) إلا الترمذي. [صحيح]

"قالت: إن امرأة كانت تُهراق الدِّماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم[394 ب] فاستفتت لها أم سلمة النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض فيها من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر" في حينه وعدده.

"فإذا اختلفت ذلك فلتغتسل" غسل الحيض.

"ثم لتستثفر بثوب" بتقدم بيان ذلك.

"ثم لتصلِّ" أصله: تصلين فجزم بحذف نونه، ثم يصير دم الاستحاضة حدثاً من الأحداث تتوضأ معه لكل صلاة.

قوله: "أخرجه الأربعة، إلا الترمذي".

(1) في "السنن"(1/ 208).

(2)

أخرجه أبو داود رقم (274، 275)، وابن ماجه رقم (623)، والنسائي رقم (208، 354، 355). وهو حديث صحيح.

ص: 506

الخامس:

5 -

وعن سمي مولى بن أبي بكر بن عبد الرحمن: أَنَّ القَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ رحمه الله يَسْأَلُهُ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ المُسْتَحَاضَةُ؟ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ. أخرجه أبو داود (1). [إسناده صحيح]

قال (2): وكذلك: روى عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم، وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء رحمهم الله.

وقال مالك (3): أظن حديث بن المسيب من طهر إلى طهر، إنما هو من ظهر إلى ظهر، ولكن الوهم دخل فيه.

ورواه المسور بن عبد الملك فقال فيه: من طهر إلى طهر، فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر قلت: ذكر القاضي عياض (4) أن رواية المعجمة صحيحة. والله أعلم.

حديث: "سمّي (5) " بضم السين المهملة مصغر. "مولى أبي بكر بن عبد الرحمن" بن الحارث بن هشام، ثقة من السادسة.

"أن القعقاع" بقاف مكررة بينهما عين مهملة، بن حكيم، كما في "الموطأ"(6) الكتاني.

"وزيد بن أسلم" هو العدوي مولى عمر بن عبد الله وثقة عالم.

"أرسلاه" أي: سمياً. "إلى سعيد بن المسيب رحمه الله يسأله" لهما.

(1) في "السنن" رقم (301) بإسناد صحيح.

(2)

أبو داود في "السنن"(1/ 211 - 212).

(3)

ذكره أبو داود في "السنن"(1/ 212).

(4)

في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(2/ 176).

(5)

قاله الحافظ في "التقريب"(1/ 333 رقم 530).

(6)

(1/ 63 رقم (107) وهو أثر مقطوع صحيح.

ص: 507

"كيف تغتسل المستحاضة قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر" يريد غسل حيضها بناء على تمييز دمه من دم المستحاضة.

"وتتوضأ لكل صلاة"؛ لأن دم الاستحاضة حدث مستمر لا يرتفع عنها إلا حال صلاتها.

"فإن غلبها الدم استثفرت بثوب" كما سلف.

قوله: "أخرجه أبو داود" مرسلاً.

"وقال" أبو داود. "وكذلك روي عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما " من الصحابة.

"وهو قول سالم بن عبد الله والحسن، وعطاء رحمهم الله" من التابعين.

وكذلك رواه داود وعاصم، عن الشعبي، عن امرأته، عن قمير، عن عائشة، إلاّ أنّ داود قال: كل يوم.

وفي حديث عاصم: "عند الظهر" وهو قوله سالم بن عبد الله، والحسن وعطاء. انتهى (1) بلفظه.

وبوب له (2) باب: من قال أن المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر، ثم ذكر حديث سمِّي.

وبوب باباً (3) ثالثاً ذكر فيه.

قال أبو داود (4): "قال مالك: إني لا أظن حديث ابن المسيب من طهر إلى طهر، إنما هو من ظهر إلى ظهر" وقت الفريضة.

(1) من "سنت أبي داود"(1/ 211 - 212).

(2)

أي: أبو داود في "السنن"(1/ 211 الباب رقم 114).

(3)

أبو داود في "السنن"(1/ 212 الباب رقم 115).

(4)

في "السنن"(1/ 212).

ص: 508

"إلى ظهر" فقلبها الناس "من طهر إلى طهر" هذا لفظ [395 ب] أبي داود (1) من غير زيادة، فالذي زاده المصنف لا أدري من أين هو؟! ولم يذكره ابن الأثير ثم رأيته في السنن.

السادس: حديث (علي رضي الله عنه):

6 -

وعن علي رضي الله عنه قال: المُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَى حَيْضُهاَ اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ وَاتَخَذَتْ صُوفَةً فِيهاَ سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ. أخرجه أبو داود (2). [ضعيف]

"قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها" حيث هي مميزة له.

"اغتسلت كل يوم" هذا بوب له (3) أبو داود: باب من قال المستحاضة تغتسل كل يوم مرة مرة، ولم يقل: عند، ثم ساق حديث (4) علي عليه السلام.

"واتخذت صوفةً" تحشو بها فرجها.

"فيها سمن أو زيت" كأنه يقطع المادة أو يخففها.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: وهو موقوف.

كما أن الحديث السابع موقوف وهو:

7 -

وعن عبد الله بن سفيان قال: سَأَلتِ امْرَأَةٌ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ عَنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، هَرَقْتُ الدِّمَاءَ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي،

(1) في "السنن"(1/ 211 - 212 رقم 301).

(2)

في "السنن" رقم (302) وهو حديث ضعيف.

(3)

أبو داود في "السنن"(1/ 212 الباب رقم 115).

(4)

وهو حديث ضعيف.

ص: 509

ثُمَّ اغْتَسَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، هَرَقْتُ الدِّمَاءَ، ثُمَّ جِئْتُ فكَذلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، ثُمَّ طُوفِي. أخرجه مالك (1).

[موقوف ضعيف]

قوله: "وعن عبد الله بن سفيان" لفظه: قال: "كنت جالساً مع ابن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت: أقبلت .... " الحديث، هكذا في "الجامع"(2).

"قال: سألت امرأة ابن عمر فقالت: إنِّي أقبلت" إلى المسجد الحرام.

"أريد أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء" أي: حاضت.

"فرجعت" عن دخول المسجد. "حتى ذهب ذلك" وهو خروج الدم.

"ثم اغتسلت" أي: وجئت إلى المسجد.

"حتى كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فكذلك" أي: فاستمر خروج الدم.

"فقال" ابن عمر. "إنما ذلك ركضة من الشيطان" كما قاله النَّبي صلى الله عليه وسلم.

"فاغتسلي" للطواف. "ثم استثفري بثوب" كما تقدم. "ثم طوفي".

قوله: "أخرجه مالك".

قلت: لم يذكره في الاستحاضة لعله في كتاب الحج (3).

الثامن: حديث (عكرمة):

8 -

وعن عكرمة قال: كَانَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ رضي الله عنها تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا، ومِثْلُه عَنْ حَمْنَةَ بنت جحش رضي الله عنها. أخرجه أبو داود (4). [صحيح]

(1) في "الموطأ"(1/ 371 رقم 124) وهو أثر موقوف ضعيف.

(2)

(7/ 377 رقم 5426).

(3)

وهو كما قال الشارح، وهو في "الموطأ"(1/ 331 رقم 124).

(4)

في "السنن" رقم (309) وهو حديث صحيح، ورقم (310) وهو حديث صحيح.

ص: 510

هذا الحديث جعله ابن الأثير (1) فرعاً ثانياً من أحكام المستحاضة.

"قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها" وهو عبد الرحمن بن عوف كما سلف. "يغشاها".

قوله: "ومثله عن حمنة" هذا حديث (2) آخر عن عكرمة ساقه ابن الأثير (3) بلفظ: وعنه قال: عن حمنة بنت جحش: "أنها كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها"، والمصنف [396 ب] لما رأى الراوي واحداً، ومعنى الحديثين واحداً، جعلهما حديثاً واحداً؛ لأنهما معاً أخرجهما.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال الحافظ (4): في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيه ما يدل على سماعه منها. انتهى.

نعم وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه قال: المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها. انتهى.

قال البخاري (5): إذا صلت الصلاة فهي أعظم من الجماع.

قال الحافظ في "الفتح"(6): الظاهر أن هذا بحث من البخاري، أراد به بيان الملازمة أي: إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى؛ لأنَّ أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع، وأشار إلى الرد على من

(1) في "الجامع"(7/ 389).

(2)

أخرجه أبو داود رقم (310) وهو حديث صحيح.

(3)

في "الجامع"(7/ 378 رقم 5428).

(4)

في "الفتح"(1/ 429).

(5)

في صحيحه (1/ 428 الباب رقم 28 - مع الفتح).

(6)

في "فتح الباري"(1/ 429).

ص: 511

يمنع وطء المستحاضة، وقد نقله ابن المنذر، عن إبراهيم النخعي، والحكم والزهري وغيرهم. انتهى.

قلت: ليس في الباب نص يرجع إليه كما ترى.

التاسع: حديث (أم عطية رضي الله عنها):

9 -

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئاً. أخرجه أبو داود (1) والنسائي (2). [صحيح]

"قالت: كنا" معشر النساء، أي: في زمن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك، وهذا يعطي الحديث حكم الرفع.

"لا نعد الكدرة والصفرة" أي: الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.

"بعد الطهر شيئاً" قال الحافظ (3): قال البخاري (4): باب الكدرة والصفرة في غير أيام الحيض، يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم (5) في قوله:"حتى ترين القصة البيضاء" وبين حديث أم عطية (6) المذكور بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الكدرة والصفرة في أيام الحيض وأما في غيرها، فعلى ما قالته أم عطية. انتهى.

(1) في "السنن" رقم (307).

(2)

في "السنن"(368).

وأخرجه البخاري رقم (326)، وابن ماجه رقم (647) دون قوله:(بعد الطهر)، والدارمي (1/ 215)، والحاكم (1/ 174) وهو حديث صحيح.

(3)

في "فتح الباري"(1/ 426).

(4)

في صحيحه (1/ 426 الباب رقم 25 - مع الفتح).

(5)

أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 420 رقم الباب 19) تعليقاً، ومالك في "الموطأ"(1/ 59).

(6)

تقدم وهو حديث صحيح.

ص: 512

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي" موقوفاً على أم عطية، وله حكم الرفع، كما عرفت.

العاشر: حديث (مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها):

10 -

وعن مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الحَيْضِ يِسْألنها عَنْ الصّلاةِ، فَتَقُولُ: لَا تَعَجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ. تَعْنِي الطُّهْرَ. أخرجه البخاري (1) في ترجمته، ومالك (2). [موقوف صحيح لغيره]

"القَصةُ" الجَصُّ، والمعنى أن تخرج الخرقة التي تحتشى بها المرأة بيضاء نقية، وقيل إن القصة كالخيط الأبيض، تخرج بعد انقطاع الدم كله.

"قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة" في "فتح الباري"(3): بكسر أوله، وفتح الراء والجيم، جمع درج بالضم ثم السكون.

قال ابن بطال (4): كذا يرويه أصحاب الحديث، وضبطه ابن عبد البر (5)، بالضم ثم السكون. وقال: إنه تأنيث درج، والمراد به: ما تحتشي [397 ب] به المرأة من قطنة وغيرها، لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا؟. انتهى.

قلت: ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "فيه الكرسف" أنه إناء فيه القطنة، فإنها الكرسف لا أنها القطنة، كما قاله ابن عبد البر (6).

"فيه الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة" أي: عن انقضاء الحيض حتى يصلين.

(1) في صحيحه (1/ 420 رقم الباب 19).

(2)

في "الموطأ"(1/ 59 رقم 97) وهو أثر موقوف صحيح لغيره.

(3)

(1/ 420).

(4)

في "شرحه لصحيح البخاري"(1/ 447).

(5)

في "الاستذكار"(3/ 192 رقم 3356).

(6)

في "الاستذكار"(3/ 193 رقم 3357).

ص: 513

"فتقول لا تعجلن" فإن بقاء الصفرة دليل عدم النقاء، وأنه لا يكون النقاء حتى "ترين القصة البيضاء" بفتح القاف، وتشديد الصاد المهملة هي النورة، أي: حتى تخرج القطنة بيضاء نقية.

"تعني الطهر" هو مدرج من أحد الرواة، وفيه دلالة على أن الكدرة، والصفرة في أيام الحيض حيض كما سلف، وأن القصة البيضاء علامة انتهاء الحيض، وبه يتبين ابتداء الطهر (1).

والقصة البيضاء ماء أبيض تدفعه الرحم، بعد انقطاع الحيض.

قال مالك (2): سألت النساء فإذا هو معلوم عندهن، يعرفنه عند الطهر.

قوله: "أخرجه البخاري في ترجمة".

قلت: الأولى ذكره فإنه لم يخرجه، بل لفظه:"وكن نساء" وفيه الجمع بين فاعلين نحو: أكلوني البراغيث، "يبعثن

" إلى آخره.

ولكن ابن الأثير (3) قال: أخرجه وتبعه المصنف.

قوله: "ومالك".

قلت: أما مالك فأخرجه في "الموطأ (4) " بسند عن علقمة بن أبي علقمة المدني، عن أمه، واسمها مرجانة مولاة عائشة قالت:"كان النساء .... " الحديث.

فكان الصواب أن يقول ابن الأثير والمصنف: ذكره البخاري في ترجمة باب، وأخرجه مالك.

(1) انظر: "المجموع شرح المهذب"(2/ 416).

(2)

انظر: "الاستذكار"(3/ 195 - 196).

(3)

في "الجامع"(7/ 379).

(4)

(1/ 59 رقم 97) وهو أثر موقوف صحيح لغيره.

ص: 514

الحادي عشر:

11 -

وعن ابنة زيد بن ثابت: أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالمَصابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، فَقاَلتْ: مَا كَانَ النِّساَءِ يَصْنَعْنَ هذَا، وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ. أخرجه البخاري (1) في ترجمة، ومالك (2). [مقطوع ضعيف]

حديث: "ابنة زيد" في البخاري، ساقه مع ما قبله، سياقاً واحداً بلفظ:"وبلغ بنت زيد .. " إلى آخره.

قال في "الفتح"(3): كذا وقعت مبهمة هنا، وكذا في "الموطأ (4) " حيث روى هذا الأثر عن عبد الله بن أبي بكر، أي: محمَّد بن عمرو بن حزم، عن عمته عنها.

ثم ذكر أن لزيد خمس بنات لم تعلم من هي منهن هنا.

"أن نساء يدعين" لفظ البخاري: "يدعون" وكذا في "الجامع" لأبن الأثير، ومثله في "الموطأ" الكل بلفظ:"يدعون" وفي دعيت لغة في دعوت.

"بالمصابيح في جوف [398 ب] الليل ينظرن إلى الطهر" أي: إلى ما يدل عليه.

زاد بن الأثير (5): "فكانت تعيب عليهن" وهو كذلك في "الموطأ"(6).

"فقالت: ما كان النساء" أي: نساء الصحابة.

(1) في صحيحه (1/ 420 الباب رقم 19 - مع الفتح).

(2)

في "الموطأ"(1/ 59 رقم 98) وهو أثر مقطوع ضعيف.

(3)

(1/ 420).

(4)

(1/ 59 رقم 98) وهو أثر مقطوع ضعيف.

(5)

في "الجامع"(7/ 389 رقم 5431).

(6)

(1/ 59 رقم 98) وقد تقدم.

ص: 515

"يصنعن هذا" تمامه في البخاري (1): "وعابت عليهن" وفي "الموطأ (2) " فكانت تعيب ذلك عليهن" وهو في "الجامع (3) " كما قدمناه عنهما.

وأيضاً حذف المصنف اللفظين جميعاً من العيب.

قوله: "أخرجه البخاري في ترجمة" قدّمنا لك أنه لم يخرجه، ولم يجعله حديثاً مستقلاً، بل ضمَّه إلى ما قبله.

قوله: "ومالك".

قلت: أخرجه (4) بسند فقال: عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته، عن ابنة زيد بن ثابت

الحديث.

فكان حق العبارة كما سلف: ذكره البخاري، وأخرجه مالك، إلاّ أنّ غاية ما أفاده أنّ فعل النساء بدعة.

قال في "الفتح"(5): وإنما عابت عليهن؛ لأن ذلك الحرج والتنطع، وهو مذموم، قاله ابن بطال (6) وغيره.

قلت: ثم هو عن مجهولة.

(1) في صحيحه (1/ 420 الباب رقم 19 - مع الفتح).

(2)

(1/ 59 رقم 98).

(3)

(7/ 389 رقم 5431).

(4)

أي: مالك في "الموطأ"(1/ 59 رقم 98) وهو أثر مقطوع ضعيف.

(5)

(1/ 421).

(6)

في "شرحه لصحيح البخاري"(1/ 446 - 447).

ص: 516

الثاني عشر: حديث (أم سلمة رضي الله عنها):

12 -

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهَنَا الوَرْسِ، تَعْنيِ مِنَ الكَلَفِ. أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [إسناده حسن]

"قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي: وعلمه بذلك.

"تقعد" لا تصلي ولا تصوم.

"بعد نفاسها أربعين يوماً أو أربعين ليلة، وكنا نطلي وجوهنا بالورس" نبت معروف.

"من الكلف" من أجله لا يحل بالوجه، وهو يحدث بالوجه لبعده عن الغسل بالماء.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: قال المنذري (3): أنه عن مُسَّه الأزدية، وأخرجه الترمذي (4)، وابن ماجه (5)، وقال (6) الترمذي: لا نعرفه إلاّ من حديث أبي سهل، عن مُسَّة الأزدية.

وقال (7) محمَّد بن إسماعيل علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمَّد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل.

(1) في "السنن" رقم (311).

(2)

في "السنن" رقم (139). وأخرجه أحمد (6/ 300، 304)، وابن ماجه رقم (648)، والدارقطني في "السنن"(1/ 221 رقم 76)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 175) بإسناد حسن.

(3)

في "مختصر السنن"(1/ 196).

(4)

في "السنن" رقم (311).

(5)

في "السنن" رقم (648).

(6)

أي: الترمذي في "السنن"(1/ 257).

(7)

ذكره الترمذي في "السنن"(1/ 257).

ص: 517

وقال الخطابي (1): حديث مُسَّة أثنى عليه محمَّد بن إسماعيل، وقال: مُسَّة هذه أزدية، واسم أبي سهل كثير بن زياد وهو ثقة، وعلي بن عبد الأعلى ثقة. انتهى.

(1) في "معالم السنن"(1/ 219 - مع السنن).

• وقد اختلف الناس في أكثر النفاس، فذهب علي، وعمر، وعثمان، وعائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والشعبي، والمزني، وأحمد بن حنبل، وملك، والهادي، والقاسم، والناصر، والمؤيد بالله، وأبو طالب إلى أن أكثر النفاس أربعون يوماً، واستدلوا بحديث أم سلمة.

انظر: "الأوسط"(2/ 249)، "السنن الكبرى"(1/ 342).

"مسائل أحمد وإسحاق"(1/ 140)، "الفقه المالكي في ثوبه الجديد"(1/ 138)، "البحر الزخار"(1/ 146).

وقال الشافعي في قول: وروى عن إسماعيل وموسى بني جعفر بن محمَّد الصادق بل سبعون، قالوا: إذ هو أكثر ما وجد، وفي قول للشافعي: وهو الذي في كتب الشافعية، وروى أيضاً عن مالك: بل ستون يوماً.

"البحر الزخار"(1/ 146)، "الأوسط"(2/ 249)، "السنن الكبرى"(1/ 241)، "المجموع شرح المهذب"(2/ 539 - 540)، "الفقه المالكي في ثوبه الجديد"(1/ 138).

وقال الحسن البصري: خمسون يوماً، أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(2/ 250)، وعبد الرزاق في "مصنفه"(1/ 313 رقم 120).

وقالت الإمامية: نيف وعشرون، "البحر الزخار"(1/ 146).

وقال الترمذي في "السنن"(1/ 258) وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، وهو الراجح.

انظر: "الأوسط"(2/ 253).

ص: 518