المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(المسألة الثالثة): في قوله: "والخبر وإن فارق الخ - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١

[محمد بن علي بن آدم الأثيوبي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأوّل في ترجمة الإمام مسلم رحَمه الله تعالى، وفيه مسائل:

- ‌(المسألة الأولى): في التعريف به، نسبًا، وولادة، ووفاةً، وسببها، ونشأةً، ومِهنةً، ورحلةً، وعقيدةً، ومذهبا:

- ‌نسبه:

- ‌ولادته:

- ‌وفاته، وسببها:

- ‌نشأته:

- ‌مهنته:

- ‌رحلاته:

- ‌عقيدته:

- ‌مذهبه في الفروع:

- ‌المسألة الثانية: في ذكر بعض شيوخه على ترتيب حروف المعجم

- ‌[حرف الهمزة]:

- ‌[حرف الباء الموحّدة]:

- ‌[حرف الجيم]:

- ‌[حرف الحاء المهملة]:

- ‌[حرف الخاء المعجمة]:

- ‌[حرف الدال المهملة]:

- ‌[حرف الراء]:

- ‌[حرف الزاي]:

- ‌[حرف السين المهملة]:

- ‌[حرف الشين المعجمة]:

- ‌[حرف الصاد المهملة]:

- ‌[حرف العين المهملة]:

- ‌[حرف الفاء]:

- ‌[حرف القاف]:

- ‌[حرف الميم]:

- ‌[حرف النون]:

- ‌[حرف الهاء]:

- ‌[حرف الواو]:

- ‌[حرف الياء]:

- ‌الْكُنَى

- ‌المسألة الثالثة: في ذكر المشايخ الذين ذُكر غلطًا أن مسلمًا رحمهُ الله تعالى رَوَى عنهم في "صحيحه"، وهم:

- ‌المسألة الرابعة: في ذكر بعض مشايخه الذين روى عنهم خارج "صحيحه"، فمنهم:

- ‌المسألة الخامسة: في ذكر بعض الرواة عنه على ترتيب حروف المعجم أيضًا:

- ‌المسألة السادسة: في ثناء العلماء عليه

- ‌الباب الثاني في الكلام على "صحيح مسلم"، وفيه مسائل

- ‌المسأله الأولى: في بيان حال الكتاب، وفضله

- ‌المسألة الثانية: في بيان شروط الإمام مسلم رحمه الله تعالى في "صحيحه

- ‌المسألة الثالثة: في بيان ما وقع في "صحيح مسلم" مما صورته صورة المنقطع:

- ‌المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في أن ما حكم الشيخان بصحّته، هل يفيد العلم، أو الظنّ

- ‌المسألة الخامسة: في الأحاديث المنتقدة على الشيخين:

- ‌المسألة السادسة: في ذكر ما امتاز به صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى

- ‌المسألة السابعة: في تراجم الكتاب

- ‌المسألة الثامنة: في عدد أحاديث الكتاب

- ‌المسألة التاسعة: هل "صحيح مسلم" يُعدّ من "الجوامع، أم لا

- ‌المسألة العاشرة: في بيان الجواب عن انتقاد بعض الحفّاظ النُّقّاد على الإمام مسلم رحمهُ اللهُ تعالى فىِ روايته في "صحيحه" عن بعض من تُكُلّم فيهم

- ‌المسألة الحادية عشرة: في ذكر إلزامات الحافظ الدارقطني للشيخين رحمهم الله تعالى

- ‌المسألة الثانية عشرة: في ذكر المستخرجات على الكتابين

- ‌المسألة الثالثة عشرة: في ذكر المستدركات على "الصحيحين

- ‌المسألة الرابعة عشرة: في ذكر بعض الكتب التي اعتنت بالجمع بين "الصحيحين

- ‌المسألة الخامسة عشرة: في ذكر رُواة "صحيح مسلم

- ‌المسألة السادسة عشرة: في ذكر مولفات الإمام مسلم رحمهُ اللهُ تعالى، غير "صحيحه

- ‌المسألة السابعة عشرة: في ذكر عوالي الإمام مسلم على الإمام البخاري رحمهما الله تعالى، وهي أربعون حديثًا، انتقاها الحافظ ابن حجر رحمهُ اللهُ تعالى من "صحيح مسلم" أحببت إيرادها بنصّها حِفاظًا عليها، وإبقاءً لها:

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الحادي والعشرون:

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌الحديث الثالث والعشرون:

- ‌الحديث الرابع والعشرون:

- ‌الحديث الخامس والعشرون:

- ‌الحديث السادس والعشرون:

- ‌الحديث السابع والعشرون:

- ‌الحديث الثامن والعشرون:

- ‌الحديث التاسع والعشرون:

- ‌الحديث الثلاثون:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون:

- ‌الحديث السادس والثلاثون:

- ‌الحديث السابع والثلاثون:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون:

- ‌الحديث التاسع والثلاثون:

- ‌الحديث الأربعون:

- ‌المسألة الثامنة عشرة: في ذكر رسالة الحافظ أبي الحسين يحيى بن علي بن عبد الله القرشي المصري المالكيّ الشهير برَشِيد الدين العطّار (584 - 662 هـ) رحمهُ اللهُ تعالى (1) المسمّاة "غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌(14) - الحديث الأول:

- ‌(15) - الحديث الثاني:

- ‌(16) - الحديث الثالث:

- ‌(17) - الحديث الرابع:

- ‌(18) - الحديث الخامس:

- ‌(19) - الحديث السادس:

- ‌(20) - الحديث السابع:

- ‌(21) - الحديث الثامن:

- ‌(22) - الحديث التاسع:

- ‌(23) - الحديث العاشر:

- ‌(24) - الحديث الحادي عشر:

- ‌(25) - الحديث الثاني عشر:

- ‌(26) - الحديث الثالث عشر:

- ‌(27) - الحديث الرابع عشر:

- ‌(28) - الحديث الخامس عشر:

- ‌(29) - الحديث السادس عشر:

- ‌(30) - الحديث السابع عشر:

- ‌(31) - الحديث الثامن عشر:

- ‌(32) - الحديث التاسع عشر:

- ‌(33) - الحديث العشرون:

- ‌المسألة التاسعة عشرة: أنه مما يجدر بي أن ألحق برسالة الحافظ الرشيد العطار رحمه الله تعالى مما كُتب على "صحيح مسلم" جزء كتبه الإمام الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد

- ‌المسألة العشرون: في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في "صحيحي البخاري ومسلم" المشتبهة

- ‌المسألة الحادية والعشرون: وهي آخر المسائل في ذكر رسالتين مهمّتين

- ‌الرسالة الأولى:

- ‌الرسالة الثانية:

- ‌باب إبطال قول من زعم أن شرط البخاريّ إخراج الحديث عن عدلين، وهلمّ جَرّا إلى أن يتّصل الخبر بالنبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌خاتمة أختم بها المقدّمة -وأسأل الله تعالى حسنها

- ‌مسائل تتعلّق بـ"بالبسملة

- ‌المسألة الأولى: في الكلام على حديث البسملة الذي اشتهر الاحتجاج به على استحباب الابتداء بها

- ‌المسألة الثانية: في الكلام على البسملة:

- ‌المسألة الثالثة: في الكلام على باء البسملة

- ‌المسألة الرابعة: في الكلام على متعلّق الجارّ والمجرور، على القول بأصالة الباء، وهو المشهور، كما مرّ آنفًا

- ‌المسألة الخامسة: في الكلام على كتابة "بسم الله

- ‌المسألة السادسة: في الكلام على حركة باء الجرّ:

- ‌المسألة السابعة: في الكلام على تصريف "اسم

- ‌المسألة الثامنة: في الكلام على اشتقاق لفظة "اسم

- ‌المسألة التاسعة: في الكلام على إضافة "اسم" إلى الاسم الكريم

- ‌المسألة العاشرة: ذهب أبو عبيدة معمر بن المثّنّى إلى أن "اسم" صِلَة، واستشهد بقول لبيد [من الطويل]:

- ‌المسألة الحادية عشرة: في الكلام على لفظ الاسم الكريم

- ‌المسألة الثانية عشرة: في الكلام على "الرحمن الرحيم

- ‌(الْحَمْدُ لِلَّهِ)

- ‌مسائل تتعلّق بـ "الحمدُ لله

- ‌المسألة الثانية: قال العلاّمة القرطبيّ رحمه الله تعالى في "تفسيره

- ‌المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء، هل الحمد والشكر بمعنًى واحد، أم لا

- ‌المسألة الرابعة: قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: اختَلفَ العلماءُ أيّما أفضل، قول العبد: "الحمد لله ربّ العالمين"، أو قول: "لا إله إلا الله

- ‌المسألة الخامسة: قد وردت في فضل الحمد أحاديث

- ‌(رَبِّ الْعَالَمِينَ)

- ‌مسائل تتعلّق بـ "ربّ العالمين

- ‌المسألة الأولى: في إعرابها:

- ‌المسألة الثانية: في معنى "الربّ

- ‌المسألة الثالثة: في اشتقاق "الربّ

- ‌المسألة الرابعة: في معنى "العالمين

- ‌(وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)

- ‌مسائل تتعلّق بجملة الصلاة المذكورة:

- ‌المسألة الأولى: في اختلاف العلماء في معنى الصلاة:

- ‌المسألة الثانية: في معنى "محمّد" اسم النبيّ صلى الله عليه وسلم، واشتقاقه:

- ‌المسألة الثالثة: أفرد المصنّف رحمه اللهُ تعالى الصلاة عن السلام، حيث قال: "وصلى الله على محمد"، ولم يزد: "وسلم" إشارةً إلى أنّ إفراد أحدهما عن الآخر ليس مكروهًا، كما قيل

- ‌(المسألة الرابعة):

- ‌(المسألة الخامسة):

- ‌(المسألة السادسة): في ذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفِقْرَة (1):

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌مسائل تتعلّق بما تقدّم من كلام المصنّف رحمه الله تعالى:

- ‌المسألة الأولى: في الكلام على إتيان المصنّف رحمه الله تعالى في خطبته بـ "أمّا بعد

- ‌المسألة الثانية: في بيان الاختلاف في أوّل من تكلّم بـ "أما بعد

- ‌المسألة الثالثة: في الكلام على لفظ "أمّا"، ومعناه (1)

- ‌المسألة الرابعة: في الكلام على الفصل بينها وبين الفاء

- ‌المسألة الخامسة: في الكلام على "بَعْدُ

- ‌المسألة السادسة: في قول المصنّف رحمه الله تعالى: "الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة السابعة: في بحثٍ مهمّ يتعلَق بقول المصنّف: "بالأسانيد التي بها نُقِلَتْ"، وهو البحث عن السند والإسناد، والمتن

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجمالي لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رَحِمَهُ اللهُ تعالى المذكور:

- ‌المسألة الأولى: في قوله: "فنقسمها على ثلاثة أقسام

- ‌المسألة الثانية: في قوله: "وثلاث طبقات من الناس" (1)

- ‌المسألة الثالثة: في بحث يتعلّق بتقسيمه الحديث إلى ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات أيضًا

- ‌المسألة الرابعة: في قوله: "أو أن يُفصَّل ذلك المعنى على اختصاره الخ"، فقد اشتمل على مسألتين

- ‌المسألة الأولى: رواية الحديث بالمعنى:

- ‌المسألة الثانية: في اختصار الحديث

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح الإجمالي لهذه الفقرة:

- ‌تراجم الرجال المذكورين في هذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌تراجم الرجال المذكورين في هذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسألتان تتعلّقان بما سبق

- ‌المسألة الأولى: قال النوويّ رحمه الله تعالى

- ‌المسألة الثانية: قد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا الأعمش بلقبه، وهذا أول موضع في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب الألقاب، فلنذكر القاعدة التي وضعها أهل العلم في ذلك

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌تراجم الأعلام المذكورين في هذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسألة: في الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها المذكور:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رحمه الله تعالى السابق:

- ‌المسألة الأولى: في معنى الوضع لغةً، واصطلاحًا

- ‌المسألة الثانية: في أمارات الموضوع (1)

- ‌(المسألة الثالثة): في أصناف الوضّاعين

- ‌المسألة الرابعة: قال الحافظ ابن كثير رحمه اللهُ تعالى: حُكي عن بعض المتكلّمين إنكار وقوع الوضع بالكلّيّة، وهذا القائل إما لا وجود له، أو هو في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعيّة، وقد حاول بعضهم الردّ عليه بأنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سيُكذب عليّ"، فإن كان هذا صحيحًا، فسيقع الكذب عليه لا مَحالة، وإن كان كذبًا، فقد حصل المطلوب

- ‌المسألة الخامسة: قال العلّامة ابن عراق رحمه اللهُ تعالى: قال السيف أحمد بن أبي المجد: أطلق ابن الجوزيّ الوضع على أحاديث؛ لكلام بعض الناس في رُواتها، كقوله: فلان ضعيف، أو ليس بالقويّ، ونحوهما، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه، ولا فيه مخالفة لكتاب، ولا سنّة، ولا إجماع، ولا يُنكره عقلٌ، ولا نقلٌ، ولا حجةَ معه لوضعه سوى كلام ذلك الرجل في رُواته، وهذا عدوان، ومجازفة. انتهى

- ‌المسألة السادسة: قال الإمام ابن الجوزيّ

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلّق بكلام المصنّف رحمه الله تعالى المذكور:

- ‌المسألة الأولى: أن كلامه رحمه الله تعالى يفيد أن رواة الأخبار، ونُقّال الآثار على أربعة أقسام:

- ‌المسألة الثانية: في البحث المتعلّق بالمنكر:

- ‌المسألة الثالثة في البحث عن حكم زيادة الثقة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رحمه الله تعالى السابق:

- ‌المسألة الأولى: في قوله: "وسنزيد شرحًا وإيضاحًا الخ

- ‌المسألة الثانية: في قوله: "المعلّلة

- ‌المسألة الثالثة: في معنى العلّة:

- ‌المسألة الرابعة: في بيان أقسام العلّة من حيث القدحُ وعدمه

- ‌المسألة الخامسة: في إطلاق العلة على غير ما تقدّم بيانه

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلّق بكلام المصنّف المذكور:

- ‌(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في حكم الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب، وكثرة الغلط والغفلة:

- ‌(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في الرواية عن المبتدعة:

- ‌(المسألة الثالثة): قد سَرَد السيوطيّ رحمه الله تعالى هنا من رُمِي ببدعة، ممن أخرج لهم البخاري ومسلم، أو أحدهما، وهم:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفِقْرة:

- ‌مسائل تتعلق بكلام المصنّف رحمه اللهُ تعالى السابق:

- ‌(المسألة الأولى): في الكلام على سبب نزول الآية الأولى:

- ‌(المسألة الثانية): فيما يتعلق بالآية الثانية، وهي قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية [البقرة: 282]:

- ‌(المسألة الثالثة): في قوله: "والخبر وإن فارق الخ

- ‌شرح الحديث:

- ‌مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌(المسألة الثالثة): في بيان عِظَم هذا الحديث، وقوّة درجته:

- ‌المسألة الرابعة: في حكم الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في قبول توبة من كذب في حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة السادسة: في حكم رواية الحديث الموضوع:

- ‌المسألة السابعة: في كيفيّة رواية الحديث:

- ‌المسألة الثامنة: فيما يلزم الحديثيّ من تعلّم علم النحو ونحوه:

- ‌المسألة التاسعة: في بيان آداب من يروي بالمعنى، أو اشتبهت عليه لفظة في الحديث:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌(مسائل): تشتدّ الحاجة إلى معرفتها، ولا سيّما لمن يعتني بـ "صحيح مسلم

- ‌(المسألة الأولى): في الفرق بين قول المحدث: "مثله"، وقوله: "نحوه

- ‌(المسألة الثانية): في بيان حكم ما إذا أورد الشيخ الحديث بإسنادين، فأكثر، وكان المتن مع السند الأول، وأحال ما بعده عليه، وقال: "مثله"، أو "نحوه"، كما فعل المصنّف رحمهُ اللهُ تعالى هنا:

- ‌(المسألة الثالثة): في بيان حكم ما إذا اختصر الشيخ الحديث بذكر طرف منه، ثم قال: "وذكر الحديث"، أو نحوه:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية) في بيان اختلاف إسناد هذا الحديث بالوصل والإرسال:

- ‌(المسألة الثالثة): في فوائده:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

الفصل: ‌(المسألة الثالثة): في قوله: "والخبر وإن فارق الخ

ظاهر الأمانة، غير مُغَفَّل، وقيل: صفاء السريرة، واستقامة السِّيرة في ظن المعدل، والمعنى متقارب.

قال: لما كانت الشهادة ولاية عظيمة، ومرتبة منيفة، وهي قبول قول الغير على الغير، شرط تعالى فيها الرضا والعدالة، فمن حُكم الشاهد أن تكون له شمائل ينفرد بها، وفضائل يتحلى بها، حتى تكون له مزية على غيره، توجب له تلك المزية رتبة الاختصاص بقبول قوله، ويحكم بشغل ذمة المطلوب بشهادته، وهذا أدل دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات، عند علمائنا على ما خفي من المعاني والأحكام. قال: وفيه ما يدل على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام، فربما تفرس بالشاهد غفلة، أو ريبة فيرد شهادته لذلك. قال: وقال أبو حنيفة: يُكتَفَى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود، وهذه مناقضة تسقط كلامه، وتفسد عليه مرماه؛ لأننا نقول: حَقٌّ من الحقوق، فلا يكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدين كالحدود، قاله ابن العربي. انتهى المقصود من كلام القرطبيّ (1). وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): في قوله: "والخبر وإن فارق الخ

":

قال القاضي عياض رحمه اللهُ تعالى في "شرحه" لهذا الكتاب: وقول مسلم رحمه اللهُ تعالى: "والخبر، وإن فارق معناه معنى الشهادة الخ": ما أحسن قول مسلم هذا، وأبينه في الدلالة على كثرة علمه، وقوّة فقهه، فاعلم أن الشهادة والخبر يجتمعان عندنا في خمسة أحوال، ويفترقان في خمسة أحوال.

فالخمسة الجامعة لها: العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة، وضبط الخبر، أو الشهادة حين السماع والأداء، فمتى اختلّ وصف من هذه الأوصاف في أحد لم يقبل خبره، ولا شهادته.

وأما الخمسة التي يفترقان فيها، فالحرّية، والذكورة، والعدد، ومراعاة الأهلية، والعداوة. انتهى كلام القاضي رحمه اللهُ تعالى (2).

وقال النوويّ رحَمَه اللهُ تعالى في "شرحه": 1/ 61:

اعلم: أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف، ويفترقان في أوصاف، فيشتركان

(1) انظر "الجامع لأحكام القرآن" 3/ 395 - 396.

(2)

"إكمال المعلم" 1/ 107.

ص: 416

في اشتراط الإسلام، والعقل، والبلوغ، والعدالة، والمروءة، وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء، ويفترقان في الحرية، والذكورية، والعدد، والتهمة، وقبول الفرع مع وجود الأصل، فيقبل خبر العبد، والمرأة، والواحد، ورواية الفرع مع حضور الأصل الذي هو شيخه، ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيرها، وترد الشهادة بالتهمة، كشهادته على عدوه، وبما يدفع به عن نفسه ضررا، أو يجر به إليها نفعا، ولولده ووالده، واختلفوا في شهادة الأعمى، فمنعها الشافعيّ وطائفة، وأجازها مالك وطائفة، واتفقوا على قبول خبره.

وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف؛ لأن الشهادة تخص، فيظهر فيها التهمة والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعين، فتنتفي التهمة.

وهذه الجملة قول العلماء الذين يُعتدّ بهم، وقد شَذّ عنهم جماعة في أفراد بعض هذه الجملة.

فمن ذلك شرط بعض أصحاب الأصول أن يكون تحمله الرواية في حال البلوغ، والإجماع يرد عليه، وإنما يعتبر البلوغ حال الرواية، لا حال السماع، وجوز بعض أصحاب الشافعيّ رواية الصبيّ، وقبولها منه في حال الصبا، والمعروف من مذاهب العلماء مطلقا ما قدمناه، وشرط الجبائيّ المعتزليّ وبعض القدرية العدد في الرواية، فقال الجبائيّ: لا بد من اثنين عن اثنين كالشهادة، وقال القائل من القدرية: لا بد من أربعة عن أربعة في كل خبر، وكل هذه الأقوال ضعيفة، ومنكرة مطرحة، وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية، والحجج العقلية على وجوب العمل بخبر الواحد، وقد قرر العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله، وأوضحوه أبلغ إيضاح، وصنف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات في خبر الواحد، ووجوب العمل به. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ (1).

وقال السيوطي رحمه اللهُ تعالى في "تدريب الراوي" 1/ 331: من الأمور المهمة تحريرُ الفرق بين الرواية والشهادة، وقد خاض فيه المتأخرون، وغاية ما فرقوا به الاختلاف في بعض الأحكام، كاشتراط العدد وغيره، وذلك لا يوجب تخالفا في الحقيقة، قال القرافي: أقمت مدة أطلب الفرق بينهما، حتى ظفرت به في كلام المازري، فقال: الرواية هي الإخبار عن عام لا تَرافُع فيه إلى الحكام، وخلافه الشهادة.

وأما الأحكام التي يفترقان فيها فكثيرة، لم أَرَ من تعرض لجمعها، وأنا أذكر منها ما تيسر:(الأول): العدد لا يشترط في الرواية، بخلاف الشهادة، وقد ذكر ابن عبد

(1) راجع "شرح النووي على صحيح مسلم" 1/ 61 - 62.

ص: 417

السلام في مناسبة ذلك أمورا: [أحدها]: أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف شهادة الزور. [الثاني]: أنه قد ينفرد بالحديث راو واحد، فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة، بخلاف فوت حق واحد على شخص واحد. [الثالث]: أن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور، بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم.

(الثاني): لا تشترط الذكورية فيها مطلقا، بخلاف الشهادة في بعض المواضع. (الثالث): لا تشترط الحرية فيها بخلاف الشهادة مطلقا. (الرابع): لا يشترط فيها البلوغ في قول. (الخامس): تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية، ولو كان داعية، ولا تقبل رواية الداعية ولا غيره، إن روى موافقه. (السادس): تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته. (السابع): من كذب في حديث واحد رُدّ جميع حديثه السابق، بخلاف من تبين شهادته للزور في مرة، لا ينقض ما شهد به قبل ذلك. (الثامن): لا تقبل شهادة من جَرّت شهادته إلى نفسه نفعا، أو دفعت عنه ضررا، وتقبل ممن روى ذلك. (التاسع): لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق، بخلاف الرواية. (العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر): الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة، وطلب لها، وعند حاكم، بخلاف الرواية في الكل. (الثالث عشر): للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا، بخلاف الشهادة، فإن فيها ثلاثة أقوال، أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها. (الرابع عشر): يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد، دون الشهادة على الأصح. (الخامس عشر): الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم، ولا يقبل الجرح في الشهادة إلا مفسرا. (السادس عشر): يجوز أخذ الأجرة على الرواية، بخلاف أداء الشهادة، إلا إذا احتاج إلى مركوب. (السابع عشر): الحكم بالشهادة تعديل، بل قال الغزالي: أقوى منه بالقول، بخلاف عمل العالم، أو فتياه بموافقة المروي على الأصح. (الثامن عشر): لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوها، بخلاف الرواية. (التاسع عشر): إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط، ولا يعمل به، بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم. (العشرون): إذا شهدا بموجب قتل، ثم رجعا وقالا: تعمدنا لزمهما القصاص، ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف، فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقتل الحاكم به رجلا، ثم رجع الرواي، وقال: كذبت وتعمدت، ففي فتاوى البغوي ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع، قال الرافعي: والذي ذكره القفال في الفتاوى، والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة، فإنها تتعلق بالحادثة، والخبر لا يختص بها. (الحادي والعشرون): إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر، ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة، وفي قبول روايتهم وجهان:

ص: 418

المشهور منهما القبول، ذكره الماوردي في "الحاوي"، ونقله عنه ابن الرفعة في "الكفاية"، والإسنوي في "الألغاز". انتهى "التدريب"(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

ولما ذكر الأدلة على عدم قبول خبر الفاسق من الكتاب أتبعه بذكر الأدلة من السنة، فقال:

(وَدَلَّتِ السُّنَّةُ) النبويّة (عَلَى نَفْيِ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ) أي على نفي جواز روايته (مِنَ الْأَخْبَارِ) متعلّق بحال مقدّر من "المنكر"(كَنَحْوِ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ) أي مثل دلالة القرآن، وهو ما دلّت عليه الآية السابقة (عَلَى نَفْيِ خَبَرِ الْفَاسِقِ) حيث قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ} الآية، فإنها تدل علىَ عدم الاعتماد على خبر الفاسق (وهو الأثر) مبتدأ وخبر، وإنما ذكّره، وإن كان المرجع مؤنّثًا، وهي السنّة؛ نظرًا للخبر، و"الأثر" - بفتحتين- اسم من أثرتُ الحديث أَثْرًا، من باب نصر: إذا نقلته، وحديث مأثور: أي منقولٌ، ومنه الْمَأْثُرة، وهي المكرمة؛ لأنها تُنقل، ويُتحدّث بها. أفاده الفيّوميّ. واصطلاحًا: عبارة عن الأحاديث، مرفوعة كانت، أو موقوفةً على المعتمد. وقصره بعض الفقهاء على الموقوف فقط.

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في "شرحه" 1/ 63: هذا جار على المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم، واصطلح عليه السلف، وجماهير الخلف، وهو أن الأثر يُطلق على المرويّ مطلقا، سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن صحابيّ، وقال الفقهاء الخراسانيون: الأثر هو ما يضاف إلى الصحابيّ موقوفا عليه. انتهى.

(المشهور) صفة "الأثر"، والمراد به هنا ما يعم المتواتر؛ إذ الحديث المذكور من المتواتر، كما سيأتي بيانه، والمشهور في اللغة: اسم مفعول من شَهَرتُ الحديثَ من باب نفع شَهْرًا -بالفتح-، وشُهْرةً -بالضمّ-: إذا أفشيته، فاشتهر، واصطلاحًا ما رواه ثلاثة، فأكثر، ولم يبلغ حدّ التواتر، سمي مشهورًا؛ لوضوح أمره.

[تنبيه]: الحديث إذا تفرّد بروايته راو واحد يسمّى غريبًا، وإن رواه اثنان سمي عزيزًا، وإن رواه ثلاثة، فأكثر، سمي مشهورًا، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء والأصوليين، وبعض المحدّثين، سمي بذلك لانتشاره وشياعه في الناس، من فاض الماء يَفيض فيضًا وفيوضة: إذا كثُر حتى سال على ضَفّة الوادي، ومنهم من غاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه ووسطه وانتهائه سواءً، والمشهور أعمّ من ذلك، بحيث يشمل ما كان أوله منقولا عن الواحد، كحديث "إنما الأعمال بالنيات"،

(1) راجع "تدريب الراوي" 1/ 331.

ص: 419